احسن الله اليكم هذا سائل يقول في البنك واريد زكاتها فكيف يكون ذلك؟ زكاة الاسهم بين هذا العلم ولله الحمد لكن في خلاف في كما يقال في تكليفها والاقرب والله اعلم ان الاسهم يرجع في زكاة
التي تعمل فيها. هذا فيها. ولا يفرق بين الاسهم مثلا المتاجرة او اسهم بالاستثمار. اسهم للاستثمار واخذ وعلى هذه الاسهم اصولها فان كانت في عروض تجارة في اراضي وفي سيارات وفي اي شيء معنى انها في بيع وشراء فتزكى مع اصولها
قاعدة في عروض التجارة. وان كانت هذه الاشهر في اصول ثابتة بمعنى شركات تؤدي الفنادق الاستراحات تؤدي البيوت تؤدي يعني البواخر سيارات وهي اصول ذلك ففي هذه الحال لا يستفيد
وليس في هذا زكاة ما دام انه دخل في هذه الاصول وصار هذا مساهم شريك ومالك في بعض هذه الاصول كما لو كان يوجب داره او بيته فانه لا زكاة
على قول جمهور العلماء خلافا لابن عقيل والجماعة الذين يجيبون الزكاة في مثل هذه الاصول التي قول كانت هذه في اشهر اسهم في اصول فالزكاة في ريعها. الزكاة. ثم مسألة الزكاة بحث اخر
او في الحقيقة الربح الذي يخصه هذا اذا كانت الشركة التي سواء الحالة الثالثة او القسم الثالث من الاسهم اذا كانت في اصول زكاتها اصول مثلا في زروع والثمار في الزروع والثمار
وهذه زكاة زكاة اسبوع وثمار بمعنى انه لو كانت هذه الاسهم توضع في اه يعني في شراء الاراضي بمعنى انها في الجروع والثمار فزكاة زكاة زروع الثمار العشر او النصف
بشرط ان يكون صاحب الاسهم بلغ اسهمه لصعبن بلغت اسهم لصعبا  وهذه الغرف آآ حينما يراجع مثلا الشركة او يشارك فيها فيعرف مقدار اصوله اين في اسهم في جموع وثمار
هناك قسم رابع اذا كانت مختلطة اذا كانت يعني تريد تجارة آآ فيها عروض تجارة وفيها اسهم  منازل او فنادق او بواخر او طائرات او سيارات وما اشبه ذلك ذلك انه كانت ربما ايضا اصول اخرى تكون في جوع وثمار. جوع وثمار. هذه مسألة موضع
ان هذه المعامل تكون معروفة دقيقة بمعنى ان هذه المباراة تشرف في هذه الجهة  اذا قلت مثلا يعني من باب التوظيف مثلا ان هذه الاموال آآ صرفت في هذه الشركة الثلاث
والثلث منها يشتغل  تأجيل عقارات والثلوج مثلا في مزارع وناخين لكل جهة جفافها لكل جهة جفاتها  بمعنى انه اه نصيبه في هذه الجهة يقسم على هذه الاحوال اذا عرف وفي الغالب انه يتميز
اي الزكاة اي الزكاة من التجارة هذه الزكاة زكاة  القسم الثالث وثمار بشرطها يعني من جهات
