احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل على المتبرع بالدم ان يتوضأ بعد اجراء عملية السحب؟ احسن الله. الصحيح ان الدم لا ينقض الوضوء ومذهب مالك والشافعي خلافا للمشهور مذهب عند المتأخرين مذهب احمد وابي حنيفة وذلك ان النواقص
محصورة ان النواقض محصورة وليس هناك دليل على ان الدم ينقض الوضوء. ورد احاديث لا تصح عند الدارقطني وغيره ومنهم من فرق بين السيد يسير القطرة والقطرتين هو الشيء الكثير والصواب انه لا دليل على هذا بل اه الاصل براءة الذمة وسلامتها وبراءة الذمة
من ان تشغل بشيء اه يجب عليها الا بدليل لما سبق من انحصار النواقض الامر الثاني جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على انه ليس بناء ومن هذا اثر عمر المشهور رضي الله عنه حينما طعن
اه وجعل الجرح يتعب دما ويعني يسيل فاستمر في صلاته رضي الله عنه حتى غلبه اه الدم رضي الله عنه ومن ذلك ايضا ما جعل الحسن رضي الله عنه قال كان الصحابة يصلون في جراحاتهم كما ذكر البخاري رحمه الله وكذلك ايضا جاء عن كثير من السلف اثار في هذا الباب تدل
على انه ليس بناقد ثم لا يمكن ان يقال انه ناقض لانه خارج. لان النواقض جاءت معلق بعدة علل تارة يكون الناقض خارج وتارة يكون الناقض داخل وتارة يكون الناقض ليس داخلا ولا خارج كالنوم
فلحم الابل ناقض وهو داخل. والريح ووسائل الاحداث تنقض وهي تخرج والى غير ذلك فلا ليست معللة بعلة مثلا معينة يقال انه علة واحدة يمكن ان يلحق بها ثم نعلم مثلا ان
الخارج منه ما هو خارج نجس ينقض منه ما هو خارج طاهر ينقض فاء الدم وان كان عند الجمهور نجس عند جمهور العلماء نجس وهو خارج لا يمكن ان يقال انه ينقض لما سبق انه ليس هناك علة منضبطة يمكن ان
يلحق بها ثم ايضا هذه النواقض بعضها قد يقال آآ انه لا يمكن الاغراق في التعليل بها او العلة كذا وكذا وان كانت مع معلولة معقولة من جهة المعنى العام معقولة من جهات المعنى العام
فلهذا الاظهر والله اعلم ما ذهب اليها مالك والشافعي رحمة الله عليهم انه ليس من لكن من احتاط في مثل هذه المسائل وتوظأ خاصة اذا كان ارجو كثيرا فهذا لا بأس به وثبت ايضا في الحديث اللي رواه ابو داوود وابي جابر اه رضي الله عنه في قصة رجلين عباد ابن بشر
صاحبه الاخر رضي الله عنهم حينما آآ اصاب السهم واحدهما فجعل ينزع سهما سهما وهو مستمر في صلاته رضي الله عنه جاهل عند البيهق فبلغ النبيان عليه ذلك سواء ثبت ولم تثبت لكن
وهذا الفعل في حياته عليه الصلاة والسلام هذا حجة عند اهل العلم في الاصول مع ما تقدم من الادلة. نعم هو حديث جيد عند ابي داوود وغيره. نعم
