احسن الله اليكم يقول السائل جئت الى العمرة والاعتكاف بدون علم الكفيل واتصل بي وقال انه غير راض فما حكم العمرة؟ علما بان لست اعمل عنده ولا اخذ منه راتبا
المقصود ان العمرة الصحيحة. العمرة الصحيحة ولا يظر اه يعني في صحتها انما لا يجوز للانسان ان يخالف الانظمة او الشروط التي التزم بها فهي التزمت بالشرط مع كفيلك انك لا تخرج الا باذنه فهذا الواجب عليك
وهذا يجري في سائر الامور الاخرى التي يقع الانسان في فيه يقع منه ظلم او تعدي غصب ما كان انه قصب ثوبا فالمحرم يعود الى ذلك الشيء وهو غصب الثوب غصب المكان اما نفس العبادة
فلم يأتي نهي عنها عنها بل انت مأمور بها فهو ان كان هناك اثم فالاثم منفصل ومنفك فكما تصح صلاته كذلك عمرته لكن عليه ان يلتزم بالشرط والعهود والمواثيق التي بينه وبين من واثقه
تعاهدوا علي
