احسن الله اليكم. يقول السائل نقط البول والاحتلام هل يلزم منهما الوضوء؟ او الاستحمام؟ اما الاحتلام لعله يريد به المني فهذا مبني على طهارته ونجاسته والاقرب هو طهارته الاقرب هو طهارته اه كما هو
مذهب احمد رحمه الله ابو حنيفة فرق بين اليابس والرطب. ومن اهلك المالكية انه قالوا انه نجس ولعلها من قول الشافعية والصواب هو طهارته. وعلى هذا يتنزه منه مثل ما يتنزه من سائر ما يشتاق ذر
ولا يضر بقائه ولو كان عليما به لكنه يحسن التنزه منه كما ثبت ذلك في حديث عائشة في غسلها ثوب اما نقط البول فالجمهور على انه لا يعفى عن يسير البول
اختلفوا في سائر يسير الدم ونحو ذلك. او القيح والصليب عندما انقلب بنجاسته. الصوم ان آآ مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو قول عند مالك آآ في ان يسير النجاسات معفو عنه مطلقا
سواء من البول او غيظ البول. لكن الانسان يتحرز فاذا اه اصابه شيء من البول نقطة يسيرة فهذه ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر اختيار تقليدي رحمه الله الى انه يعفى عنه اه لان الادلة لم تفرق في هذا. لم تفرق في هذا
والاحتراز والاخذ بقول الجمهور هو الاحوط والاولى. لكن من كان مشددا على نفسه فعليه ان يحذر واذا توضأ ثم بعد ذلك آآ يعني اصابه رشاش يعني البول على هيئة نقطة ربما لا تدرك احيانا
ولا تميز بالرؤية فمثل هذا يعفى عنه وان امكن غسلها على وجه لا يحصل له وسوسة في باب الطهارة هذا احسن واكمل. نعم
