تقول السائلة ان اختها قد ماتت امها وهي عليها غاضبة. فهل يجوز مقاطعتها  من اه اذا كانت غضبت وكان غضبها بغير حق فهذا فهذا آآ لا اثم فيه وان كان غضبا بحق مثل ان تكون عاقة لها هذا اثم والعطاء والعقوق
كبائر الذنوب. وما وان كانت بعده بعد موت والدتها كما هو الغالي. ندمت وتابت استغفرت من ذنبها فمن تاب تاب الله عليه ولو تاب من الشرك الاكبر. قال تاب من الشرك الاكبر. فكيف ممن دونه من الذنوب
كان على ذنب ذو العقوق او غيبة او نميمة او ترك للصلاة او قطيعة للرحم واعظم قطيعة الرحم هو نساء للوالدين وقطيعة الوالدين فمن ندم وتاب من هذا الذنب فلا يجوز قطيعته. لا هذا هذا تشويه هذا تسليط للشيطان بل اعانة للشيطان
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن شرب الخمر لما برد مما قال بل يخشاه الله قال لا تعينوا الشيطان على اخيكم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فكذلك نقول من تاب من الذنب فلا يجوز اعانة الشيطان عليه. ونقول لاختنا وآآ
عليك ان تعيني اختك ان تعيديها على التوبة ان تعيديها على الخير والاستغفار لوالدتكم والحمد لله ما دام انها يعني تسأل عن مثل هذه الحال وما وقع منها من ذنب وانها ندمت وثابت ورجعت في هذه الحالة عليها عليك تعيديها ولا يجوز مقاطعتها
اه ومن تاب تاب الله عليه واكثروا من استغفار والدتكم وما تيسر من الصدقة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولها ولوالدينا ولاخواننا المسلمين اجمعين
