الله اليكم تقول السائلة ما حكم ازالة شعر الوجه للمرأة بجميع شعر الوجه هذا لا يجوز عن النبي عليه المغيرات خلق الله حديث ابن مسعود لكن ما يتعلق رجالة شعر الوجه ازالة شعر الحاجبين هذا هو آآ
النمص بلا اشكال لكن اختلفوا في حد ناقص يعني هل هو نتفه او حرقه ولا اظهر والله اعلم ان  وذلك ان المقصود من النهي هو الا تزيل تزيل شعرها الا تزيل شعرها. سواء كان بحال الارض كون يكون بنتف او بحلى
وسيلة هذا وسيلة. والنجم ابناء هو اشد والحق في معناه والشارع لا يفرق بين المتماثلين يجيز الحل يمنع النتف هذا من البعيد بمعنى ان نقول نتجا حرام والحلق  هذا ليس اه يعني متفق مع قواعد الشريعة. من جهة انها لا تفرق بين المتماثلين. وفي العادة ان مثل هذا
ربما يكون في ضرر ولم يعتبر نجف مثل الحاجب يعني نجف يبعد عن خاصة في مثل ذلك الوقت مع هذا الموضع يترتب عليه طلب عظيم فيبعد قال ان النتف ممتنع وان الحلق جالس كما هو رواية في مذهب احمد او المذهب احمد
انه يحي يحيي مطلقا. ذي القاعدة المتقدمة في هذا الباب ان كل متماثلين فان الشارع لا بينهما اذ وجدوا بالمعنى تستوي يشوه الحكم. ثم نعلم ان علوم المعاني في الشريعة ابلغ من عموم الادب
المعاني المتفق عليه. وان المعاني لا تخص لا يمكن تخصيصها الا بان تكون العلة اه بالتخصيص من الشعر. اما الالفاظ فانها عمومها اظعف من عموم المعاني والمعاني والمعنى في هذا
كما تقدم ان سورة الحلق والنتف واحدة من جهة ان لا يفرق بين هذا وهذا الا باخبار من صنع او عمل  هذا من جهة الحكم العام كما تقدم هذا فيه خلاف
هل يجوز او لا يجوز؟ من ان من منع هذا ومنهم من اجاز والاقرب والله اعلم ان شعر الوجه يعني خاصة في حق المرأة  لا بأس ان يؤخذ لا بأس
لان القول لان النهي عن النمص النهي عن النمص يكون خارجا على المعتاد وليس من المعتاد ان يكون عن ان المرأة ينبت لها شعر في وجهها. ولهذا لو نبت لها شعر في وجهها فانها يشرع لها ان
الرجل وجاءت الادلة الاخرى في بيان الشعر الذي يجب تركه هو الذي يشرع ازالته رجل شعره في وجهه منه شعر يجب ابقاءه كشعر اللحية والعانفة يتأكد ازالته شعر الشام بقصه والمبالغة في اه الاخذ من الشان
ولهذا لما جاء النهي عن النمص فيما يظهر والله اعلم ان المراد به الحاجب لان الرجل كما تقدم بهذه الادلة الاخرى الدالة في احكام الشعر في وجه الرجل والمرأة جاء النهي عن النمص خصوصا في الحاجبين خصوصا في الحاجبين اما سائر
في الجبهة ليست محل للشعر لا في الرجل ولا في لا في الرجل ولا للمرأة وكذلك وجه المرأة في الغالب لا يكون لا يموت الشرع. ولهذا لو نبت كنوع مذنب في حقها فازالته مشروع حتى لا من الرجل وهي نوع من التداوي
والله اعلم انه آآ لا بأس بذلك اذا لا ينبغي الاجابة ان تكون فيها تكلم في القشر ونحو ذلك. هذا اه واضح مبين انه يعني اه يدخل شيء منه في نوع من التغيير تغيير الخطأ
الكلام في الازالة متعلقة اه الشعر الذي ينبت معتادا وهو شعر الحواجب ولذا انه لو زاد الحاجب زيادة فاحشة او كان مقرونا مقرونا واتصل فخرج عن العادة فله حكم اخر للخروج عن عادة ما تقدم. نعم
احسن الله اليكم يقول السائل انه قبل ذلك ايضا اه الى شيء جاء عن عائشة يروى عنها رضي الله عنها وربما يحتج به بعض الناس انها سئلت عن الخلاف سئلت عن
وجاء ان امرأة ابي اسحاق السميع العالية بنت افع ودلوقتي اخرى ان امرأة عبدالله بن ابي السفر وهي ام محبة دخلت على عائشة وسألتها هما روايتان وهما روايتان عن عائشة احداهما رواه علي بن جعد رواها علي ابن الجعد من رواية
شعبة وعندنا اسحاق الشنيعي عن امرأة باسحاق العالية بنت اريفا انها دخلت على عائشة وانها سألت عن الحفاف الا ما استطعت باستطاعتي ورواية اخرى رواها عبدالمجيد من والثوري عن ابي اشعار ان امرأة ابن ابي وعبدالله ابن ابي السفر
سألت عن عائشة قالت عن الشعر يكون في وجهي اريد ان اتزين لزوجي هل اجيله تصنعني لزوجتي كما تتصنعين اذا اردت الزيارة وهذه الرواية اتقن من تلك الرواية واقوى الملك عبد الرزاق. وانها سألت عن الشعب الذي يكون في الوجه. الشعب الذي يكون في الوجه. ومعلوم ان ان سؤال
الوجه يعني الشاب الذي ينبت على غير الوجه المعتاد. الوجه يعني الغير موجود. اما تلك الرواية تلك الرواية في ثبوت الروايتين وهما ليستا مشهورتين فهما معلولتان وهما معلولتان لكن ما عدا ذلك الرواية الاخرى عند عبد الرزاق بالرواية معمر والثوري وهما اذا اجتمعا اكبر رواية شعبة عن ابي اسحاق وان كان
لكن الثوري اتقن من ابي شعبة باتفاق المحللين كما ذكروا خاصة ان معمر مقرون معه في الرواية فلهذا اه لم يدخل في رواياته الحفاف لم يدخل في روايته عندما ذكرت الشعر الذي يكون فيه وجهها
واخرى من رواية ابن سعد انها قالت ان استطعت ان تقلعي بغلتيك لزوجك فاصنعي فيها رواية والشاهد والله اعلم ان العجب تريد للمرأة هو تزينها لزوجها بكل ما اه تستطيع وخاصة في الشيء الذي لا يكون معتاد الخروج في وجه
المرأة فهذا انه مستثنى اما هو مستثنى ومعلوم من جهة المعنى والادلة
