رجل يريد     ان كان نوع العمرة لما خرج من بلده مثل انسان من اهل الرياض وعنده عمل في جدة واراد اخذ عمرة هو سفره للعمل لكن نوى جزم بنية العمرة
اه في سفرات يعني نقول يجب عليك الاحرام من الميقات ان كنت على سيارتك تحرم عند الميقات او اذا حذيت الميقات وان كنت في الجو يحرم عند محاذاة الميقات او
تحتاط وتحرم قبل ذلك. المقصود الواجب عليك ان تحرم لان النبي عليه الصلاة قال هن لهن ولمن اتى عليهن. من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة كل من اراد الحج والعمرة
ولهذا الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما كره مكة في الغالب انهم حينما يذهبون لمكة لهم ايرادات كثيرة لان السفر في ذلك الوقت له مشقة ومؤونة والذي يسافر
يسافر اما لتجارة ولزيارة ولامور اخرى. ونحو ذلك ويكون معها العمرة ولهذا لكن الشأن انه جاز بالنية لقولهم من اراد وهذا لا ينافي ان يريد مثلا آآ ان يكون عنده تجارة ان يكون مثلا نوى طلب العلم ان يكون نوى صلة قرابته
او زيارة اه اصحابه ونحو ذلك. هذا لا ينافيه. فهل يجعل الاحرام من الميقات فانشق عن احرام الميقات نقول لا بأس ان تذهب الى جدة وتقضي حاجتك ترجع الى ميقاتك وتحرم منه وتحرم منه. فان
اه لم فان جاوز ولم يحرم جاوز ولم يحرم. نقول في هذه الحالة عليك ان ترجع فان شق عليه الرجوع للرجوع وهو ما نام ما نوى عدم الرجوع لكن شق عليه الرجوع في هذه الحال نقول
اه عليك ان تفدي دما على قول الجمهور على قول الجمهور  والا فلا تحرم ما دام انها عمر التطوع لا يلزمك ان تحرم وهل يقال هل يقال لو قال انا يشق علي احرام الميقات
هل لي ان احرم من جده واهدي؟ بمعنى انه اه يجوز ان يقع منه هذا قصدا ويافدي يقول انا افدي لك الا رجل. هل نقول يجوز او نقول يترك العمرة
هذا محتمل يقال فرق بين من يتجاوز الميقات ويحرم بلا سبب بلا سبب تكاسل وتساهل وبين من هو في الحقيقة يريد احرام الميقات لكن يشق عليه ذلك ويجد ظررا في الاحرام من الميقات
هل نقول لا يجوز لك ان تحرم من جدة؟ او نقول يجوز وعليك دم الجمهور يقولون عليه الدم مطلقا مطلقا مع انه لا يجوز عليها لكن هل يقال انه يجوز وليس باثم؟ هذي الله اعلم. الله اعلم
والاحوط ان يرجع احوط ان يرجع  وان لم يكن الرجوع فلا يأخذ العمرة ثم ايضا في الحقيقة من جاوز الميقات وهو من نيته العمرة. يريد العمرة جاز بقلبه. لكن منعه منها المشقة
منعه منها المشقة والظرر فيرجى ان يكتب له بنية اجر العمرة ولو لم يأخذ عمرة المؤمن يبلغ بنيته اجر العاملين الحالة الثاني ان يجاوز الميقات لعمل وهو لا يريد النسك. ما يريد العمرة. ثم لما وصل الى جدة
وانتهى من عمله صار عنده وقت وفرصة يقول هل لي ان اخذ عمرة يقول في هذه الحال لا بأس ان تأخذ تحرم من جدة ولا شيء عليك تحرم من جدة ولا شيء عليك لانك لم تنوي الا من قوله عليه الصلاة والسلام ومن كان دونك فمهل ومن كان دون ذلك فمهله
حيث انشأ نعم
