احسن الله اليكم يقول هل يجوز مد الرجلين الى الامام والاتكاء على اليدين في المسجد سواء في خطبة الجمعة او غيرها الاصل ان الانسان الاصل في الافعال المباحة الجواز في مثل هذا الا لنهي. والنبي عليه الصلاة ثبت عنه
الحديث الصحيح انه استنقى في المسجد عليه ووضع احدى رجليه على الاخرى. في نفس الاستلقاء ومد رجلين لا بأس وكذلك مدهم الى جهة القبلة. يمدهما الى جهة القبلة. فليس هناك نهي في مد الرجلين الى جهة القبلة. ليس هنالك
اينافي هذا احترام هذه القبلة ولا يقع فيها شيء من هذا ولان هذه الابواب ابواب توقيفه انما الذي نهي عنه ان يتجه الى الانسان في حال قظاء حاجته. في حال قظاء الحاجة لا يستقبلها ولا يستدبرها. وبعظ اهل العلم قال ايظا لا يستقبلها عند الاستنجاء
وهذا فيه نفر والاظهر والله اعلم انه عند قضاء الحاجة اما النهي عن الاستقبال الفروج بالقبلة فهذا لا يثبت. لا وان ثبت فالمراد به استقبال القبلة بالفروج عند قضاء الحاجة لان هذا هو الواقع فالانسان لا يمكن ان يكشف عورته الا لاجل قضاء الحاجة في
الو يعني النهي الوارد في هذا في اتجاه القبلة مع قضاء الحاجة والى فرغ من ذلك اه بعد ذلك لا بأس لو استقبل بفرجه القبلة اه في غيرها هذه في غير حال قضاء الحاجة كما تقدم. فالمقصود انه ليس هناك نهي عن استقبال القبلة بالقدمين. اما في حال
اجتماع الخطبة فهذا ادب اخر. لا يتعلق بمد الرجلين وهو ان الانسان اذا كان يستمع الخطبة فالسنة للانسان ان يكون حال حضوره نشيطا وان يكون مقبلا على الامام حتى نهى بعض العلماء عن الحبوة. نهى عن الحبوة والامام يخطب. واحد وان كان في ظعف وجاء حديث ابو داوود جاء حديث
اخر عند ابي داوود انه قال حضرت وصليت الى المقدس ومعه يخطب جلوما يشبع خطبته من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا محتبين وكانوا محتبين. وبالجملة ان ان ثبت هذا فالمراد به ان لا يحصل له
سلوى الضعف اه اه لا ينشط في سماع الخطبة. ولهذا الانسان يكون حال حضوره حال اقبال وحال نشاط وهذه القاعدة في ابواب حينما يدعو الانسان ويسأل ربه فيكون في حال اقبال وذل وتذلل ومن ذلك حال الخطبة لكن لو
اذا وجد كسل او ضعف او حينما يضم رجليه يحصل له مشقة وخاصة اذا كان الانسان كبير السن فلا بأس من ذلك. لا بأس من ذلك ولهذا ليس في الصلاة مد للقدمين بل الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس وتكون قدماه
بعد ذلك الى غير جهة القبلة. وحينما يجلس في صلاته الجلسة بين ثلثين او جلسة حال التشهد هذا هو الاصل في هذا الباب. آآ انما اذا كان عند الحاجة فلا كراهة في هذا. ومع عدم الحاجة
مع عدم الحاجة فالاولى للانسان ان يضم نفسه وان يجمع نفسه وذلك ان هذا الادب هو ومد القدمين مما لا يستسيغه الناس عند اصحابهم وجلسائهم. فيتأدب الانسان في الغالب عند من يجله ويحترمه فلا يرى
ان مد قدميه انه من الادب. ولهذا على الانسان ان يراعي هذا الادب في حال حضوره الخطبة من باب اولى من باب من باب اولى ذكر مفلح رحمه الله شيئا من هذا حتى قال بعضهم الاستناد الى القبلة لكن هذا الصحيح
انه لا بأس به ان يجعل ظهره الى القبلة لا بأس بذلك وثبت حديث صحيح ان ابراهيم عليه السلام قد اسند بيت ظهره الى البيت المعمور هذا لا بأس انما الذي يشتد هو ما كان ابلغ من هذا مثل مد القدمين الى المصحف. وهذا مما وقع فيه خلاف. والاظهر والله
ولمن كان المصحف الى جهة قدميه فالمانع والقول بالتحريم قول قوي وقاله جمع من العلم وان كان المصحف على مكان مرتفع على مرتفع وهو اعلى من القدمين فهذا لا بأس به وذلك ان آآ اكرام ان هذا من اكرام
القرآن ومن احترام القرآن وايضا في هذا الباب اثر في هذا الباب يعني حتى لا اتجاوز عنه وهو انه روى البخاري في الادب المفرد آآ عن كثير ابن مرة الحظرمي آآ وتابعي آآ كبير رظي الله عنه ورحمه
قال دخلت المسجد يوم الجمعة ورأيت عوه ابن مالك قد مد قدميه مد قدم في المسجد. فلما رآني قبضهما قال اردت ليأتي رجل صالح فيجلس رجل صالح يجلس والمعنى وهذا هذي وهي جيدة
البخاري هذا مفرد وفيه انه مد قدميه رضي الله عنه في المسجد لاجل ان يضعها ان يجلس في هذا المكان رجل صالح فوافق كثير ابن مرة وهذا من موضع الحاجة نعم
