هذا سائل يسأل يقول هل تجب النفقة للمرضعة التي فارقت زوجها؟ احسن الله اليكم. المفارق للزوج يعني لها احوال ان كانت آآ يعني فرقة ان كانت هذه الفرقة فرقة فهذه لا ناقة لها. ان كانت حائلا ليست حاملا وليست مرضعا. واما ان كان
حاملا فانه تجد تجد نفقتها ويجعل منكن ولاة حملة حتى يضعن حملهن اما ان كانت كانت اه مرضعة مرضعة فان نفقة فان نفقة تجب للولد. الله تعالى وعلى المولود له رزقهن
كسوتهن وعلى المولود لهم يشكروهن وكسوتهن هذا اذا كانت ليست يعني ليست في حباله ليست في حباله فان لها النفقة اه قيام عليه وارضاعه وكذلك حضانته فان هذا يجب عليه ذلك فاما ان تطلبها منه فيؤديها له مباشرة بالاتفاق بينها وبينه واما ان يكون مثلا عن طريق
الجهة الرسمية محكمة وغير ذلك اذا خشية مثلا تقسية النفقة نعم احسن الله
