ما حكم استئجار العربات داخل الحرم اليس يعتبر هذا بيعا نعم الاستئجار من من انواع البيوع فهو ايجارة. فهو اجارة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو حديث هريرة
عن ابي هريرة. كذلك نهى عن البيع والشراء هو حديث صحيح  الصواب انه لا يجوز لكن هل يصح او لا يصح جمهور اهل العلم انه يصح ومنهم من حكى الاجماع في ذلك والله اعلم بصحة هذا الاجماع
لان النهي متوجه الى البيع في المسجد. والقاعدة ان الشيء اذا توجه الى ذات الشيء انه آآ يكون راجعا الى امر لا ينفك عنه فيكون آآ مبطلا له. والمسألة تحتاج الى ظله والكلام في جوازه من عدم
جوازي هذا هو الاصل انه لا يجوز استئجار كالبيع في المسجد لكن يجوز الوفا بمعنى انك توفي حق توفيه المال الذي استأجرته على بأس او انسان يطلبك مال في بيعة بينكما
او نحو ذلك دين فاوفيته في المسجد لا بأس النبي عليه السلام لما رأى ابن ابي حدند وصاحبه لعلك عن مالك او ابي بن كعب اشار عليه الى ان هذا
ان يحفظ هذا وان يعجل هذا هذا لا بأس به الوفاء. انما نفس عقد البيع هل يجوز الاصل انها يجوز اه عند الظرورة يمكن يقال له احكام  هي مرات. المرتبة الاولى ان يكون انسان محتاج ان يركب لكن ليس هناك ظرورة
يمكن ان يمشي فاذا اراد ان يستأجر فعليك ان تخرج انت واياه خارج المسجد خارج المسجد ثم تعقدان البيع بينكما وثم لا بأس ان توفيه داخل المسجد هذا لا بأس به
لكن ان لم يمكن ذلك وكانت حالة ضرورة مثل انسان عاجز لا يمكن ان يخرج خارج المسجد او خروجه في ظرر الزحام هو لا يستطيع ان يمشي فنقول ان البيع لا شك انه
اه امر ام محرم والمقصود منه هو صيانة المسجد عن البيع والشراء وان المساجد لم تبنى لهذا ومثل هذي هذي العلة تزول عند وجود الظرر تزول عند وجود الظرر والنبي عليه الصلاة والسلام في الذي بال في المسجد اقره
مع ان البول في المسجد يظهر انه اقبح من عقد البيع ان البول في المسجد اقبح من عقد البيع ومع ذلك لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام بل انكر على اصحابه. وتركه يبول في المسجد
ولا اه يعني يتردد احد في قبح هذا الفعل وانه امر منكر ولا يجوز ومع ذلك تركه النبي عليه عليه الصلاة والسلام لماذا دفعا للظرر الذي يحصل انكاري عليه فتركه عليه حتى فرغ وقال لاصحابه لا تزرموا عليه بوله
لا تجرم لانه يعود عليه بالظرر قال العلما للظر لو قطع بوله فهذا اذا كان في هذه الحالة التي هو نوع تفريط وجفاء وجاه البحار بما يجب للمسجد وافرط بهذا
لكن ربما في هذه الحالة. فالذي يكون في المسجد ولا يمكن ولابد ان يركب لان واجب او الطواف عليه ركن مثلا آآ على الخلاف السعي لكن الشأن لا بد ان ان يطوف لا بد ان يسعى وهو لا يستطيع لكبر سنه ولا يمكن ان يعقد خارجا
اه فهذا ظرر ابلغ يعني اه قصدي ان ما يحصل من انتهاك المسجد بالبول فيه لا يبلغ مثل هذه الحالة وهذا حالة ظرورة فهو اولى بالرخصة. فهو اولى بالرخصة من ذلك الذي حصل منه التفريط
في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقر النساء بان يأتينا بصبيانهن الى المسجد وربما يحصل فيه احيانا اذية لبعض من يحضر المسجد ويسمع ويسمع النبي الصوت وهي تريد ان تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ان صلاتها في بيتها افضل واولى
لكن هي محبة للصلاة في المسجد. ولا يمكن ان تترك ابنها. والا فلو صليت في بيتها لكان اولى لها وكانت عند اولادها ومع ذلك هي اذا رغبت في ذلك لا تمنع كما قال عليه الصلاة لا تمنعوا من الله
وما وكذلك يراعى حالها. والنبي عليه الصلاة والسلام انس وحديث ابي قتادة. اخبر معناه انه قال اني ادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف ترى هي خشية ان تفتن امه في لفظ من وجد امه به
وقد يحصل اذية وقد يحصل اذية لها وربما لمن حولها. ومع ذلك راعى هذا في الصلاة وهي اداب اه مشروعة وربما ايضا اه تجب بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
وقراءة القرآن. فكيف الجهر مثلا باصوات الصبيان ولغة الصبيان؟ فهو اشد النهي فاذا روعي حال المرأة لاجل اه انها تصلي مع الناس رغبة في الخير وصلاتها في بيتها اولى. فمراعاة من كان امرا واجبا عليه
امرا واجب عليه متعين عليه فلا يلزم بذلك ولما فيه من الظرر والظرر يسأل فلو نظرنا الى مسألة الظرر الحاصل بهذا وما يحصل بعقد فهي نسبة يسيرة فلهذا لا بأس به على هذه الصفة

