نعم يقول ما حكم التورق هل يدخل في حكم المتشابه التورق وهو ان يشتري الانسان سلعة الى اجل  اذا حاجها وقبضها باعها لغير من اشتراها منه بثمن حاضر قصد التورق
يعني اذا سمي التورق لانه قصد بذلك الورق. ليس لم يقصد بذلك السلعة انما قصد الورق. فاحتال في شراء سلعة بدين وبعها بحاضر لكي ينتفع بثمنها وضد وهي محرمة وذلك ان يشتري سلعة بدين الى اجل
اه ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن معجل فيعود الامر الى انه اقربه مالا مؤجلا مؤلا معجل اه اه وزيادة مع التأجيل فيكون من ربا الفضل والنسيئة سميت عينة لانه عاد
اه عين السلعة التي اشتراها عادت الى نفس البائع. فهذه محرمة وهي حيلة على الربا واما الصورة الاولى فهي التورق وهي جائزة عند جماهير العلماء خلافا لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله
وبعض السلف وكذا واختاره وما لا اليه شيخ الاسلام رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله عاودته اكثر من مرة وكان يحتج بقول عمر رضي الله الله عنه انها اخية الربا
ولا شك ان بعض السلف كره وان لم يحرمها ولما فيها من الاضطرار حيث يضطر المسلم الى هذه السلعة التي يريد ان ينتفع بثمنها لحاجته بخلاف ما اذا كان يريد ان يتاجر فيها فالامر اخف
فاذا كان الذي يريد السلعة لاجل النفقة المحتاج اليها اه فهذا لا شك ان فيه ظرر على المسلم اه حيث لزم هذا المال لنفقة ومضطر اليها. اما حينما يأخذ التورق لاجل التجارة فالامر ايسر
الامر ايسر في هذا الباب وبالجملة جمهور علماء على جوازها اذا سلمت من الحلف الربا وكانت عقدا صحيحا واضحا. لان الاصل هو حل البيوع والاصل هو السلامة من التحريم وهذا ليس فيه صورة من الصور المحرمة اللي جاءت في
نصوص فليس هو ربا وليس هو حيلة عن الربا ولا موصل الى الربا فهذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب وان كان المشروع للمسلم الا يستغل ضرورة اخيه ففي حديث علي عند ابي داود نهى عن بيع المضطر
وهذا حيوان كان في سنده كلام لكن الاظرار عموما منهي عنه. اظرار المسلم لان هذا ضد اعانة اخيك المسلم. وحينما يكون مضطرا ويعلم ويغلب على ظنك انه آآ ربما يضطر
الى ان يستدين مرة اخرى لاجل ان يقضي دينك انت ايها المتعامل معه فقد يحرم هذا في الحقيقة. لانه قد يلجأه الى عقود الربا. قد يلجأه الى الوقوع في عقود الربا. فالمقصود
ان التورق لا بأس به وخاصة آآ حينما كثر الشح في الاموال وقل من يقرض ولو منعها التورق نفسه تسبب ظرر وهو ولو قيل ان فيه ظرر او فيه نوع ظرر مثلا فمنعه بحجة انه
فيه الضرر على اخيه على المسلم ونحو ذلك يوقع في ظرر اكثر واشد من جهة قلة من يقرض ومن يعين فلهذا لا يظهر فيه شبهة آآ اذا استوفى الشروط الصحيحة ولم
كن طريقا ووسيلة الى الربا كما تقدم بل هو بيع تورق وبيع اه بيع تورق صحيح
