احسن الله اليكم هذا سائل يسأل عن حكم الوصية او الوقف في البيت المجهول احسن الله اليكم. المرهون مشغول ومن قواعد الفقه او الفقهاء ان المشغول لا يشغل فاذا كان البيت
او كان او اذا كان البيت مرهونا فهو مشغول بحق الغيب بحق الغيب. فلا يصح وقفه ولا يصح الوصية فيه هذا هو الاصل لانه مشغول آآ بحق الغيب وفي هذا
والو لحق الغيب. وورود على حق سابق. بعقد ثابت. وهذا اخلاف للوعد بسم الله هو نوع يعني قد يكون آآ عدم وفاء في الوعد والعهد ونواجه الوفاء ولهذا قال اهل العلم لو انه وقف شيئا من ماله هو الذي يملكه
وعليه ديون فانه لا يصح وفوق قرر البخاري رحمه الله هذه مسألة في صحيحه. وقال ما معناه فهو رد عليه كيف يأكل اموال الناس وذكر علي من اخذه اموال الناس يريد اداء الله عنه اتلفه الله. فاذا كان هذا في المال الذي
يعني لم يوثق ولم يسبق فيه حق من رهن انه لا يجوز وقفه على الصحيح وان كان بخلاف لكن هو ظاهر ادلة وظاهر نصوص فكيف بالمال الذي توثق صاحبه بان رهنه فلهذا
لا يصح كما تقدم الا ان يأذن لنا صاحب الا ان يأذن المبتهل. فاذا اذن المرتهل فلا بأس وكذلك على الصحيح لو انه باعه وهو من نيته يسأل و بين
الامر للمشتري او او انه علق تصرفه فيه على اذن على اذن المرتهل مثل لو باعه وعلقه على اذ المرتهن جاز على الصحيح وصح البيع ولا يحتاج الى بيع اخر لانه
وتنفيذ لان اذن المرتهن تنفيذ. ومن ذلك ايضا سائر الرهون التي يعلم بالعقود بين الراهن المتهن انه يأذن وفيه لانه حق له فاذا اسقطه سقط والساقط كما يقال كما قالوا لا يعود نعم
