هل يجوز شلب السلاح امام المسلم بقصد التفحص للشراء؟ هذا اشارة من السائل الى حديث جابر احمد ابو داوود صحيح انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يتعاطى السيف مشلولا. وهذا مطلقا وهذا ظاهر ومطلق وفي
سل السيف اما لاجل ان يرى سيف صاحبه او يراه لاجل ان يشتري مثله او يراه حب الاطلاع عليه ونحو ذلك الى غير ذلك من الاغراظ والمقاصد او يراه لهذه الاشياء. والحديث عن نهى ان يتعاطى
ويشمل جميع انواع التعب سواء كان التعادل مجرد الرؤية او للبيع والشراء او نحو ذلك فالواجب انه اذا اراد ان يعطيه الشيخ فانه لا يخرج من غمده. بل يعطيه السيف
والمشتري يخرجه لكن الذي يدشنه. لكن ان آآ كان البائع هو الذي ان يخرجه مثل ان يكون المسلم قد لا يحسن اخراجه. وربما يكون اخراجه اه فيه اذى. لانه فيه خطورة اخراج السيف. فقد لا يحسن
في هذه الحالة لا بأس ان يخرجه البائع او من يريد البيع ثم يضعه في على الارض او في مكان مرتفع والمشتري يأخذ هو المشرك الا اذا كان مثلا يعني المشتري لا يريد ان يتناوله بمجرد يريد ان يراه وهو في يد البائع هذا ايضا طريق اخر بمعنى ان يسل السيف
البايع ثم المشتري يتفحصه او يتفحصه وينظر فيه وهو في يد البائع هذا لا بأس به ايضا لانه ليس فيه تعاطي ويحصل مقصوده فان كان يريد ان يراه من شريف الخنجر نحو ذلك مما يوضع في الغند والاظهر والله اعلم انه يلحق
بذلك ما كان في معناه في معناه مما آآ قد يخشى حصول الاذى فيه وان كان والدا في السيف وقد يقال ان السيف آآ لان ما يخشى من وقوع ظرر ابلغ واظهر فيه من غيره محتمل
لكن على كل حال هو على هذا الوصف المذكور في السؤال آآ لابد ان يعمل الخبر والمعنى فيه واضح لانه يخشى ان يصيب اه المشتري او احد ممن يكون عندهم عند
والشارع اشد الباب في مثل هذا واحكم الامر وجاءت احاديث كثيرة في العناية بهذا الامر خشية ان يقع شيء من الظرر اه في تناول السلاح. ولهذا لا كما في حديث جابر المتقدم
