يقول في احد الايام توظأت لصلاة الظحى فصليت ما كتب الله لي ثم جلست الى شاشة الحاسوب ثم انتقض وضوئي وبقيت لمدة ساعة كسوف الشمس علي الساعة التاسعة صباحا فقمت وصليت صلاة الكسوف
حتى وصلت  نعم نصف الصلاة فتذكرت فاتممت الصلاة وصلاة في صحيح باطل. نقول لا يجوز لك ان تستمر الصلاة مع تذكرك لحدث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقل الصلاة عني لاحدي حتى يتوضأ هذا لا يجوز
واذا وقع منك هذا والواجب عليك التوبة لكن كان وقع جهلا منك وتظن انه اذا كان الانسان دخل في الصلاة انه لا يريد الخروج منه فيعفى عنك هذا الشيء لكن لو وقع مرضهم فالواجب عليك ان تخرج من الصلاة
واذا كان الانسان مثلا في مكان ضيق ولا يستطيع الخروج لضيق المكان  من شدة الزحام فانك تنوي الخروج من الصلاة تنوي الخروج من الصلاة ولا تبقى معهم. فالمقصود لا يجوز ان تبقى في الصلاة وصلاتك لا تصح على هذا الوجه
من قصد للصلاة ويظن انه على وظوء ثمة مئة وحده ففاتته فان يكتب له اجر الصلاة يعني من جهة الادراك من جهة الادراك للاعمال بالنيات فلو انك صليت الظهر مع الجماعة ثم تذكرت اثناء الصلاة انك محدث فخرجت ثم
توضأت ثم صليت وحدك يكتب لك كم عندما صليت مع الجماعة لان الاعمال بالنيات. وكذلك ايضا صلاة الكسوف على هذا الحكم كما تقدم
