يقول رجل لم يؤدي صلاة المغرب في وقتها ودخل مسجد ووجد جماعة يصلون صلاة العشاء وهو يعلم ذلك ودخل معهم في الصلاة بنية صلاة العشاء الانتهاء من صلاة العشاء قام وادى صلاة المغرب هل عمله هذا صحيح؟ واذا كان ليس من صحيح فما الذي يجب عليه
من دخل وجد جماعة يصلون صلاة وصلاة العشاء وهو لم يؤدي صلاة المغرب. اختلف العلماء في هذه المسألة ام السائل يقول انه دخل بنية صلاة العشاء. ثم بعد ذلك قام وادى صلاة المغرب
هذا جائز على احد القولين وانه يسقط الترتيب في هذه المسألة ويؤدي صلاة العشاء لانها هي صلاة الوقت وهي اولى حضرت واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة عند مسلم وعند احمد فلا صلاة الا في قيمة. وهذه اقيمت صلاة العشاء فلا يصلي لصلاة العشاء
نصلي هذه الصلاة لكن ينوي الصلاة الفائتة في حقه وصلاة المغرب او التي لم يصلها سواء كان فائتة او ليست فائتة وهذا اظهر. وهو في الحقيقة اه يصلي هذه الصلاة غاية الامر انه اختلفت النية واختلاف النية لا يضر انما يضر اختلاف في الافعال عند عدم الحاجة
وهذا والصواب في هذه المسألة فان تدخل بنية المغرب ثم ان كانوا يصلون اربعا يعني انهم مقيمون فان من اولها وتشهدت معهم وجلس للتشهد آآ او ان صليت معه ثم قام الى الرابعة فتجلس الثالثة وتتشهد فامكانك
انتم تقوم وتحرم معهم صلاة العشاء في الركعة الرابعة بطمأنينة كان هو المشروع. والا جاز لك ان تنتظرهم حتى تسلم معهم اذا كنت تريد ان تصلي معهم. وان احتجت الى الانصراف وتصلي صلاة اه العشاء
مع جماعة اخرى فلا بأس بذلك فقد ثبت عند صلاة الخوف ان طائفة سلمت وانصرفت او اكملت صلاتها وانصرفت  كما في بعض صفات صلاة الخوف وله ادلة اخرى. وبالجملة الذي فعلته جائز على احد القولين فلا بأس به. لكن ان عملت بالقول الثاني
وهو انك تدخل بنية صلاة المغرب وهي الصلاة التي تصلي تصليها وهم يصلون العشاء وتعمل كما تقدم. هذا اولى على احد القولين
