يقول اه عن جابر يسأل يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواه عن بيع غراب الجمل
نعم يضيق ذراب الجمل هذا ايضا في صحيح مسلم عن جابر وكذلك وما المقصود بفظل الماء ما المقصود بفظل الماء؟ هو ظراب الجمر عشب الفحل. عشب الفحل ايظا رواه البخاري عن ابن عمر. وعند النسائي عن عشب التيس
فضل الله هو اذا كان الانسان في البرية عنده بئر او في البستان وعنده بئر فظل عن حاجته وزاد عن حاجته فان السنة ان يبذله بغير عوظ اذا زاد عن لكن هو لا يلزمه ان يخرجه له ايظا لا يلزمه ان يمكنه من الدخول بستان الى
انما لو كان انسان في مكان مفتوح او المستعان مفتوح او عنده بئر فاخذ حاجته لشفته او لدوابه ففضل ما فانه لا يمنع عن الصحيح ورجل بفضل ماء في الصحراء يمنعه من السبيل. وقال عليه الصلاة والسلام انه صحيح لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا
لان صاحب الماشي حينما يأتي آآ ترعى ماشيته وعندها ماء الماشية تحتاج بعد الرعي الى الماء. فاذا منع اه ماشيته من شرب الماء تسبب في منعه من الكلأ. فلا يأتي الى هذا المكان لانه يضطر الى ان يولد ماشيته
اكلة الكلى فتحتاج الى ان تشرب لا تمنعوا فضلا وان تمنعوا به فظل الكلأ ولا تمنع فضل ما لم تصنع يداك هذا لا يجوز المراد ما زاد عن حاجته. اما الشيء الذي يحوزه في انية او في قدور فهذا له. ويملكه بالاجماع. ظراب الجمل وهو
وما يكون من الفاحل الذي ينزع سواء كان الفحل مثلا ان ينزل حصانه فرسه من الخيل او ان ينزي الكبد على الانثى من غنمه وكذلك التيس ونحو ذلك. فهذا لو انه قال
اجيرك هذا الفاحل لغنمك او لابلك او لخيلك بهذا المال هذا لا يجوز. هذا لا يجوز قيل لانه مجهول ولا يعلم ولا يرى. امر مجهول وقيل وهو اصح انه ليس من المروءة اخذ
على الماء وهو نفس الظراء وهذا اصح وهو يجري في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الهر اه عن بيع الهر ومن هذا الباب لانه آآ من الامور التي لا ينبغي اخذ المال عليها فينبغي ان يكون على باب العرية والعطية
ولهذا لا يمنع الانسان العارية لجاره او نحو ذلك فهذه امور يتبادلها الناس ولا يأخذون لها مالا وله قال سبحانه يمنعون الماعون ويمنعون الماعون جاء في حديث جيد رواه الترمذي حديث انس انه قالوا يا رسول الله انا نطلق الفحل
يطلق الفحل يعني يعطي فحله يصاحب ماشية مثلا فنكرم الكرامة يعني يعطونه قال لا بأس بالكرامة يعني قال لا بأس بدرهم. لو انسان اطلق فحله لانسان فاعطاه بلا شرط هذا لا بأس به. ورواه ابن حبان من حديث ابن كبش الالباني انه عليه الصلاة والسلام قال من اطرق فاحلم فاعقب كان له به اجر
سبعين فرسا في سبيل الله. فهذا هو المطلوب والنهي كما تقدم لاجل ان ليس من المروءة والكرامة اخذ المال عليه
