يقول هل يجوز المسح على الجورب الذي لا يستر الكعبين؟ احسن الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان الى يوم الدين. الخف الذي لا يستر الجورب جمهور العلماء يقولون لا يجوز المسح
عليه بان الخفاء بدل اوسع الخفين بدل من غسل القدمين والقدمان يجب غسل الى الكعبين. هذا هو قول جماهير العلماء. وقالوا ان او يقوم مقام وانه رخصة فهو تابع لاصله ولا يتعدى المحل الذي هو بدن منه
من العلم من قال انه يجوز المسح عليه وهذا اختيار ابن عباس رحمه الله شيخ الاسلام وكذلك ايضا هو قول ابن حزم رحمه الله جماعة من اهل العلم قالوا ان الاحاديث جاءت بجواز مسعى الخفاف وهو
ونطلع والخفاف قد تكون اه مخرقة وقد تكون فيها شقوق قالوا ان هذا التغيير بان يكون الخوف ساتر تقييد لما اطلق. والاصل هو اطلاق النصوص خاصة ان هذا رخصة. قالوا ان كثرة
فيها مما يضعف الرخصة مما يحصل مشقة في العمل بها. والقول الجمهور اظهر والله اعلم لان الاستدلال على مسألة الخف الذي دون الكعبين بالخف التي كانت عن الصحابة وهي انها كانت خفافا مثلا فيها شقوق وفيها ثوب هذا موضع نظر. وان كان الاظهر انه يجوز المسح على الخف الذي في
خلق وخلوق. اما ما دون الكعبين ففي تسميته خف نظر او جورب. نظر ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اه رخص في او امر بنس النعلين قال من لم يجد النعلين
حتى يكون اسفل من الكعبين. فدلالة على ان الجوارب تخالف اذا كانت مقطوعة تخالف الخوف الذي يشتم الكعبين وان لها حكما خاصا وانها لا تأخذ حكمها في الاحرام وانها لا تكون ساترة للقلب
فجعلها جائزة ولهذا كان الصحيح عن عن قول جيد وقول احيانا اختيار تقليدي يجوز لبس الخفاف هذه المقطوعة حتى ولو كان واجدا للنعلين. وكان فصار حكمها حكم صار حكمها حكم النعلين. وان كان الجمهور يقول
لكن يبين ان فرق بين الخف الذي لا يجوز للمحوج يلبسه وهو ما يستر الكعبين الخف الذي يجوز وهما دون الكعبين بل لا يأخذ حكم الخف لهذا المعنى وهذا هو الاقرب
عندنا الخف هو ما كان ساترا للكعبين يلحق به ايضا خفاف التي كانت معلومة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها فتوق وشهور اما ما كان دون ذلك ففي من دواء المشي عليه نظر والامر هو قول الجمهور قول الائمة الاربعة واتباعهم نعم
احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز المسح على النعلين؟ وهذه ايضا من جنس المثل التي قبلها وانما اربعة يقول لا على النعلي ومن اهل العلم من تجاوز المسح على على النعلين ومنهم من فرق وقال ان القدم لها ثلاثة احوال وهذا
رحمه الله ذكر كلاما معناه ان القدم لها ثلاث احوال. حال تكون مكشوفة فهذه يجب مسوها. وحال تكون مستورة فهذه الواجب مسحها بالخلاف او الجوارب ونحو ذلك. وحالة تكون بين بيت ليست هي مستورة بالخلاف
والجوارب وليست هي المكشوفة. وهي اذا كانت في النعلين فهذه لها حال فوق المسح ودون الغسل وذكر معناه ان هذا القول وهذا التفصيل مخالف للاجماع. يعني ضعف هذا الكلام من كلام شيخنا
من حديث ابن عباس في البخاري وفيه انه رش على القدمين في النعلين وهو حديث ابن عمر انه في صحيح البخاري ومن كان يعني قدميه في النعلين وهذا فيه ذكر الغشيم العباسي الرش وليس فيه المسح وجاء في
في حديث الجمهورية انه مسح الجوربين والنعلين. هذا الحديث تكلم العلماء فيه. ولو صح فلا دلالة فيه على ليس على مسح انما في مسح على الجوربين والنعلين. وهذا لا بأس به حينما يكون لابسا للجوارب. ويلبس النعل فلا بأس ان يمسح
مثل انسان يلبس جوارب او شراب ثم يلبس بعد ذلك آآ نعل او كنادر بعد ما لبسها وتطهر نقول لا بأس ان تمسح على الكنادر او النعل مع الخف اذا لبستها جميعا تمسح عليها تمسح عليها لانهم يكونوا كالخيل
الذي شددته على الجواب ونحو ذلك. اما ان تكون القدم في في النعل وحدها بدون جورب هذا هو طبعا نرى وهذا هو الذي قال الجمهور لا يجوز المسح عليه. لان الادلة جاءت صريحة في المسح على الجوانب والخفاف. وما سوى ذلك فاما انها لا دلالة فيها
من حديث ابن عباس انه رش على النعلين. في الرش والرش في هذه الحالة هو الغسل لكنه ربما يكون غسلا خفيفا خاصة انها اذا كانت في النعل يشق مسحها يشق يعني نزعها فرشها وكذلك اما حديث
علي الذي عند ابي داود انه وضع يده تحت القدم وكفى تحت القدم وكفى فوقها ومسحها فهذا هذه الرواية آآ عند ابي داوود وهي شاذة عند بعض الحفاظ ومن ولاية هشام ابن سعد وفي ثبوتها نظرت فالاظهر ما قال الجمهور وما قاله جمهور
رحمة الله عليهم وان النعل لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لان القدم ظاهرة وواضحة وليست خفاف جوالي ومثل هذا لو كان آآ واقعا في عهده عليه الصلاة والسلام نقل كثيرا لان النعال تلبس كثيرا وتوجد كثيرا والحاجة
اليها كثير وتشد وتربة. فلو كان يمسح عليها المسح الذي يمسح على الجوارب. او يعني يكون الرش او يكون مثلا رشا خفيفا جدا يعني لا يأتي على اسفل القدم. كذلك واليقين هو وجوب الغسل او وجوب المسح
وهذي حالة ثالثة خالية عن هاتين الحالتين. ولم يأتي بها دليل اليقين والادلة محتملة. كما تقدم او انها ضعيفة ولهذا الامر وقول الجمهور
