والتصوير انواع النوع الاول ان يصور ما له ظل كالتماثيل  وجه وتمثال هذا مما له ظل هذا محرم وقد نقل الاتفاق على تحريمه النصوص واضحة في ذلك والنوع الثاني ان ان يصور ما لا ظل له
لكن بالتخطيط والتلوين وهذا محرم وهو داخل في هذه النصوص النوع الثالث التصوير الفوتوغرافي الفوتوغرافي وهو ان يصور صورة الادمي الذي امامه هذه محل خلاف بين اهل العلم خلاف بين اهل العلم
مع قولهم بالنصوص التي فيها حرمة التصوير وهذا يقع كثيرا في مسائل احيانا يتفق العلماء على حكم الاصل لكن يختلفون في الحاق هذا الفرع بهذا العصر وهذا له نظائر كثيرة جدا
وهذه منها هل التصوير الفوتوغرافي داخل في ذلك او لا على قولين مشهورين عند اهل العلم القول الاول ليس الكلام على افاضة ذكر هذه المسألة وانما هذه مناسبة لذكرها القول الاول
ان التصوير الفوتوغرافي محرم ولا يجوز وهو داخل في العمومات داخل العمومات  ايضا قالوا ان قوله كل مصور وهذا يدخل في هذا الامر نصوص عامة تشمل كل أنواع التصوير ولا يخرج منها شيء الا بدليل
وقول كل مصور في النار وهذه من صيغ العموم ولهم تعليلات عديدة منها ان التصوير الفوتوغرافي تطور لمهنة التصوير وغير ذلك والقول الثاني ان التصوير الفوتوغرافي ليس داخلا في ذلك
ليس داخلا في التحريم لانه حبس ظل وانما هو عكس في سورة الادمي الذي امامه فهي هو هي صورته ولم يأتي الانسان ويخلق شيئا اخر او ينحتها بيده وقالوا يشبهها وان لم يكن مثلها من كل وجه
عكس كاميرة انعكاس صورة الانسان في الماء وانعكاس صورة الانسان في المرآة فان الانسان اذا وقف امام المرآة كونها تعكس صورته ايظا هذه صورة للانسان فلا يقال ان الانسان يحرم عليه
هذا الفعل وكذلك ايضا الماء اذا وقف الانسان امامه انعكست صورته ولا يقال انه يحرم عليك ان تقف انك اذا وقفت امام المرآن عنك صورتك وهذا بفعلك. وان لم تكن ثابتة
وهذه المسألة من المسائل المشكلة وباب الورع في هذه المسألة ينبغي ان يكون عند الانسان واضح ولو لم يكن في هذا الباب الا دع ما يليه الى ما لا يريك
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه ومساء الادلة في مسألة التصوير ادلة مخيفة الانسان اذا ترك سلم له دينه واذا وقع فيها قد يسلم وقد ما يسلم لكن لا ان الانسان اذا ظهر له رأي
او قلد لا عن هوى وانما قلد في هذه المسألة فهي مسألة تعتبر من المسائل طبعا اصل مسألة التصوير مسألة خلافية والحاق التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرات الفيديو في اصل في
تحريم التصوير مسألة اجتهادية فمثل هذه المسائل الاجتهادية يسعى الانسان اذا لم يكن اهنا للاجتهاد ان يقلد من يبرأ او يبرأ تبرأ به المشهد بتقليد لكن الاحتياط في هذا الباب
ينبغي ان يكون عند الانسان وضح  لكن اذا وجدت حاجة او مصلحة فان التصوير تحريمه تحريم وسائل لا تحريم غايات ولذلك تبيحه الحادي كما هي القاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وابن القيم وغيره
فمن المصالح من المصالح ان يكون في التصوير نقل للعلم او تبليغ للدعوة او اقامة لحجة معينة او نحو من ذلك فمثل هذه يخفف فيها لكن ينبغي ان تكون بقدرها
الله المستعان هذي من البلايا التي بلينا بها في زماننا فاصبح من يريد ان يسلم من هذا الباب اتكلم عن من؟ يرى الحرمة من اراد ان يسلم في هذا الباب
لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
