رجل توفي وله بنت وزوجة وله اخوان. هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين او بعد جزاكم الله خيرا لا هذا ولا لزوجته الثمن بدأ بالزوجة او بدأ لا يتغير. الزوجة لها واحد من ثمانية وبنت لها اربعة من ثمانين اذا كان مجلسا عاصيا
لان الله سبحانه قال يوصيكم الله في اولادكم وان كانت معرفة لها النصف. والزوجة لها السبل قال تعالى او مع الاولاد الزكور فقط ليس لها مع المرض والا الثمن ولا يوفردا واحدة ولو بنتا واحدة او
مم اما ان كان من ذكرا او كان ذكورا واناثا فان الباقي لهم كيف كانت لا اب ولا ام. نعم
