قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المسألة
خامسة يعني من مسائل الاركان المختلف فيها في الصلاة قراءة القرآن قراءة القرآن ليس المراد بقراءة القرآن هنا فيما ارى والله اعلم القراءة التي بعد الفاتحة فين القراءة التي بعد الفاتحة؟ على ما يبدو ليست من
اركان اصلا القراءة التي بعد الفاتحة ليست من الاركان. انما مراده الفاتحة. زلك لانه كان قد وجد في الصدر الاول اقوال لبعض العلماء من الصحابة يرون ان لا قراءة في الصلاة السرية ابدا
كان من السلف من يرى انه لا قراءة في الصلاة السرية ابدا فلهذا اورد المسألة في باب الاركان المختلف فيها في الصلاة. ونقل هذا القول عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وكان من المنقول عنه قوله ان النبي صلى الله
عليه وسلم صلى فقرأ فقرأنا جهر فجهرنا وسكت فسكتنا وما كان ربك نسيا. فكان هذا اولا مذهبا لابن عباس. ثم انه وبعد ذلك على ما يذكر في الشروح انتقل عن مذهبه هذا القائل بالمنع لانه كان
يمنع ويقول ما بال اقوام يقرأون في صلاتي الظهر والعصر لو كان الامر بيدي لقطعت السنتهم كان يشدد في هذا المنع وبعد انتقل الى الجواز على ما ذكره الشراح وبعد انتقل الى قول كقولي الجمهور بالاستحباب. وكل هذا ينبغي تحرير الاسانيد
به اليه. اما الاول مروي من طرق قوية. ونقل عن عمر ايضا انه كان لا يرى القراءة في الصلاة السرية. ولهذا كله اورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه المسألة باب
الاركان المختلف فيها. قال اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهو الا شيئا روي عن عمر انه صلى فنسي القراءة فقيل له في ذلك
فقال كيف كان الركوع والسجود؟ يعني انا سجدت السجود صحيح. وركعت ركوع صحيح. فقيل حسنة قال لا بأس اذا. لا بأس اذا. سنده ينبغي ان يحقق. قال حديث غريب عندهم ادخله مالك في موطئه في بعض الروايات. والا شيئا روي عن ابن عباس
انه لا يقرأ في صلاة السر. وانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في اخرى المعلق يعزوه الى البخاري في صحيحه. فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت
وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال لا. ها؟ واخذ الجمهور بحديث خباب. انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فباي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته
وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين القراءتين. واختلفوا يعني الكوفيون لا يرون وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين
قال واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة. فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك ام القرآن لمن حفظها ان ما عدا ليس فيه توقيت. ومن هؤلاء من اوجبها في كل ركعة. ومنهم من اوجبها في اكثر الصلاة ومنهم من
اوجبها في نصف الصلاة ومنهم من اوجبها في ركعة من الصلاة وبالاول قال الشافعي عن الشافعي يجيب وفي كل ركعة وهي اشهر الروايات عن ما لك. وقد روي عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية
اجزأته يعني غريب يعني ان مالك يقول ان قرأها في ركعتين من الرباعية اجزأت يعني اذا لم يقرأها في الركعتين الاخيرتين لم تجزئ. هذا قول عن ما لك. اما من رأى انها
تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. يعني اذا قرأت مرة خلاص ويحمل لا صلاة لمن لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على انه قرأها مرة خلاص ادى ما عليه
واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة القرآن. اي اية ان اتفقت ان تقرأ. امور مستغربة جدا مستغربة على قول الجمهور. قال واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة
اي اية اتفقت ان تقرأ وحد اصحابه في في ذلك ثلاث ايات قصار او اية طويلة مثل اية وهذا في الركعتين الاوليين. اما في الاخرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال
كلام غريب عبدالرشيد يورد استدلال الاحناف ويقول هو ابن رشيد الله يحفظه من اخواننا المجدين الله يبارك فيه ويحفظه. يقول الاحناف يستدلون بحديث كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الصلاة يعني استدلال بالحديث اولى من الاستدلال بالاية ليه
لان قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه قد تكون عامة لكن في الصلاة كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن كن اخص وهذا في الركعتين الاولين. اما في الاخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال الكوفيون
والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب في هذا الاختلاف تعارض الاسار الواردة في هذا الباب ومعارضة الكتاب للاثر ومعارضة غير الكتابي للاسر هذه الطليعة لهذا الباب وهو باب مستغرب عند الكثيرين
مستغرب عند الكسيرين الذين يرون انه لابد من القراءة والقراءة واجبة. للامام والمأموم على السواد رأيا آآ له معارض وهو الرأي بانه لا قراءة اصلا. في السرية وفي الاخيرتين من الجهرية
وانك تسبح فيهما سننظر ادلة كل في الدرس القادم ان شاء الله
