قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آآ قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه
بداية المجتهد في ابواب الصلاة في الاختلاف؟ نعم قال اما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها ذهب اهل الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم الى انه لا يرفع المصلي يديه الا عند تكبيرة الاحرام فقط
قرأنا هذا يا جماعة ولا ايه ذهب اهل الكوفة اذا قيل يا اخ محمد فاروق احمد فاروق مذهب الكوفيين. من الكوفيون حينئذ منهم الاحناف ويلحق بهم احيانا سفيان الثوري يلحق فيهم
ابراهيم النخعي ومن من المشهورين بالفقه حماد بن ابي سليمان اذا قيل قال المدنيون قال المدنيون من التابعين من هم نعم يا احمد المدنيون من التابعين نافع والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير الى غير زلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيبين ابن رشد بعض الاختلافات بين العلماء في بعض واجبات الصلاة او اركانها واسباب هذه الاختلافات ومن المقاصد من وراء ذلك ان تلتمس المعاذير لاهل العلم
والا تشتد الخلافات بينك وبين اخوانك لما ترى ان قد خالفوك فيه فهي مسائل اختلافات في الاركان يراها ابن اوردها ابن رشد يبين وجهات العلماء فيها واسباب هزه الوجهات فذكر فيما ذكر رفع اليدين
والمواضع التي ترفع فيها الايدي. قال واما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها يعني ما المواضع التي ارفع فيها يدي فذهب اهل الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثوري ابو حنيفة وسفيان الثوري
وسائر فقهائهم قلنا ان من فقهاء الكوفة ابراهيم ابن يزيد النخعي وحماد بن ابي سليمان والاعمش اضافة الى من ذكروا الى انه لا يرفع المصلي يديه الا عند تكبيرة الاحرام فقط
فالاحناف يرون ان الايدي لا ترفع الا عند تكبيرة الاحرام فقط هذا قولهم ايها الاخوة في الصلاة المفروضة وفي الجنائز ايضا يرون في صلاة الجنازة ان الايدي لا ترفع الا
في التكبيرة الاولى فقط يرون ذلك واه اظن اخونا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله. في الحقيقة يا شيخ محمد رسالتك جديرة بان تنشر وتعمم رسالة صغيرة طيبة في رفع اليدين في صلاة الجنازة
لانه عمل يهم عموم المسلمين في كل في كل الارض يهم عموم المسلمين كل مصلي على الجنازة يهمه هذا الامر في الاحناف استدلوا بحديس صلاة الجنازة كان يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود. ثم لا يعود وهو
حديث ضعيف عند الجماهير في الصلاة المعتادة الان لسنا في الجنائز الان بس تنويه حملنا على ذلك ذهب اهل الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم الى انه لا يرفع المصلي يديه
الا عند تكبيرة الاحرام فقط وهي رواية ابن القاسم عن مالك يعني احدى الروايات عن مالك وذهب الشافعي واحمد وابو عبيد الشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور وجمهور اهل الحديث
واهل الظاهر يعني نستطيع ان نقول انهم الجمهور الان الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك الا انه عند بعض اولئك فرض وعند ما لك سنة
يعني يرونها فرضا ان ترفع يديك في هذه المواطن الثلاث اذا هناك اختلافات في فرائض الصلاة احيانا في فرائض الصلاة احيانا اذا تركت لنفسك العنان ياه اخانا محمود اذا تركت لنفسك العنان
وقلت ان رفع اليدين فرض كما قاله بعض العلماء وانت تقلدت رأيهم مثلا طيب ستقول ما حكم من يفعل هذا من يترك هذا الفرد اذا صلاته باطلة او ناقصة فاذا تركت لنفسك لعنان اكثر ستقول اذا لن اصلي بعده
كيف اصلي وراء واحد صلاته من وجهة نظري باطلة فاذا وصل بك الامر الى التجديد ولم تراعي اجتهادات الخلق ولم تراعي افهام الناس ستترك الصلاة وراء عدد كبير من الناس ممن يخالفونك
ممن يخالفونك. اذا مثلا قلت ان مس الذكر يبطل الصلاة. يبطل الوضوء عفوا وغيرك قلها مس ذكر هذا ما يبطل الوضوء اه اقترن الاحاديس ضعيفة وان هذا وان هذا الذي ورد من مس ذكره فليتوضأ لا يصح
وانه لا وضوء الا من ريح  فتقدم بك هذا القائل للصلاة بك الشيطان يأتيك ما يدريني لعل الرجل مس ذكره وهو يستحل الصلاة بذلك فيبدأ الشيطان يساورك كيف اصلي وراء هذا الرجل وقد تكون صلاته باطلة
قد تكون صلاته باطلا. فحين اذ سيدخل عليك الشيطان من هذا المدخل. اما اذا التمست الاعذار قلت هذا مجتهد او هذا تبنى رأيا يتعبد به ربه. فرأيه رأيه له وان اصاب فله ولي وان اخطأ فله عليه. بخلاف شخص
احدس امامك احدس اخرج ريحا امامك وتقدم للصلاة بك. هل تصلي خلفه لا تصلي خلفك فهناك مسائل اجتمع عليها الناس ومسائل تعددت فيها الوجهات قال وذهب الشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور وجمهور اهل الحديث
واهل الظاهر الى الرفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كم كم موطن هؤلاء يا عبدالرحمن الاسير  ها؟ ثلاث نقط عند الاحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع. ولم يرى الجمهور
الرفع عند القيام من التشهد الاوسط مع انه ورد في بعض الطرق لكن رأي الجمهور الاقتصار على هذه الثلاث قال الا ان عند بعض اولئك فرض الرفع فرض. وعند مالك سنة
وذهب بعض اهل الحديث خلافا لجمهور اهل الحديث الى رافعها عند السجود وعند الرفع منه وهو الرأي الشاذ الذي يفعله بعض اخواننا الان بعض اخواننا آآ للحديث الان خاصة الذين
يقرأون في كتب الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه وهو امام عالم. ولكن لا يعدونها الى غيرها تراهم عند الرفع من السجود بين السجدتين يرفعون الايدي وعند النزول للسجود يرفعون الايدي ويرفعون الايدي ايضا وهم
صعود لكنهم على الارض فهذا خلاف رأي جمهور المحدثين قال وذهب بعض اهل الحديث الى رافعة عند السجود وعند الرفع منه والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الاثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها
مالك يعول على ماذا يا اخوان على عمل اهل المدينة ينظر الى عمل اهل المدينة لقربه من عهد رسول الله فيعمل به قال احدها حديث عبدالله بن مسعود وحديس البراء بن عازب
انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة ولا يزيد عليها هذا المستند الاول للاحناف الا ان النوي يقول في الحاشية كما نقل عنه ضعيف باتفاق
يعني حديس يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود ضعيف بالاتفاق الحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه
رفع ايديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ايضا كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كان لا يفعل ذلك في السجود ابن عمر ماذا قال الان
نفى لم يجتزء فقط بذكر المواطن بل نفى الرابع كان لا يفعل ذلك في السجود وهو حديث متفق على صحته وزعموا انه روي ذلك عن النبي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا من اصحابه
الحديث الثالث حديث وائل ابن حجر وفيه زيادة على ما في حديث ابن عمر انه كان يرفع يديه عند السجود وهذه فيها بعض الشذوذ ولتحرر فمن حمل الرفع هنا على انه ندب او فريضة فمنهم من اقتصر به على الاحرام فقط
ترجيحا لحديث ابن مسعود والبراء وهو مذهب مالك لموافقة العمل به ومنهم من رجح حديث عبدالله ابن عمر فرأى الرفع في الموضعين اعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته واتفق الجميع عليه
ومن كان رأيه من هؤلاء ان الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة ومن كان رأيه انه ندب حمل ذلك على الندب ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال انه يجب ان تجمع هذه الزيادات بعضها الى بعض
على ما في حديث وائل في هنا امر يا اخوان بس زو اهمية في العبادات عموما ذو اهمية في العبادات عموما لانه اشار اليه المصنف هنا بقوله منهم من ذهب مذهب الجمع
الذي ذهب مذهب الجمع يقول ماذا قل كل حديس فيه رفع نضمه ونرفع يعني مسلا حديث ابن عمر في الرفع في ثلاث مواطن عند الاحرام وعند الهوي للركوع وعند القيام من الركوع. ثلاث مواطن
يقول هو حديث وائل ابن حجر في الرفع في في السجود وعند القيام منه. يجمع كل ما فيه رفع وينشئ مذهبا انه يجمع كل هذه الاحاديث ويقول نرفع في كل هذه المواطن
هذا الكلام ان تأتى في مقام لا يتأتى في مقام اخر. لان ابن عمر هنا قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فلا تستطيع ان تجمع. نعم قد تقول بالتنويع. قد تقول
بالتنويع لكن لا تستطيع ان تقول ان النبي رفع الايدي في خمسة مواطن في صلاة واحدة وانا افعل ذلك يعني جمعا بين كل هذه المرويات هذا ليس في في صفات الصلاة فقط
بل عموما عموما على سبيل المثال خطبة الحاج عن النبي عليه الصلاة والسلام شهيرة جدا خطبة الحاجة التي يقولها اخواننا في الخطب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله الى اخره وتقرأ الايات الثلاث وبعدها تقول فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. كل هذه التركيبة لم ترد عن رسول الله في حديث واحد
لكن قال النبي هذه في موطن وقال هذه في موطن وقال هذه في موطن. فركبها بعض العلماء واستحبوا ان تقال في كل في كل خطبة حاجة. ولزمها اخواننا وغض الطرف عن الوارد عن الصحابة في الاستفتاحات
فاذا حصل هذا الجمع هل يعني اقصى ما يمكن ان نقول الجواز لكن تقول السنية لم يرد ان النبي قرأ هذه مجتمعة في موطن واحد وهكذا في مسائل شتى في مسائل شتى من مسائل الادعية
لعل الكلام اتضح والله اعلم. احد له سؤال فيما ذكر اتفضل اخوكم يشير الى ان اهل الظهر هم الذين يحملون آآ الرفع من من الركوع عفوا آآ رفع اليدين على الفرضية. قل اهل الظاهر فقط
تحملها احمد ابن سالم
