قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
مع درس في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ويتحدث في الباب الذي نحن بصدده عن بعض الاختلافات في الاركان في الصلاة. مسألة السابعة التشهد قال اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه
يعني هل هو واجب اولا او ليس بواجب بل هو ركن وليس بركن وما التشهد الذي يقال؟ هل تشهد ابن مسعود الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام التشهد ابي موسى الاشعري
او تشهد ابن عباس ام غير ذلك من التشهدات قال اختلفوا في وجوب التشهد ان الواجب او ليس بواجب من الاصل وفي المختار منه فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة الى ان التشهد ليس بواجب
الى ان التشهد ليس بواجب احد اخوانكم الاخ احمد سالم يشير الى ان احمد سالم الاسماعيلي يشير الى انه ضعف في قول ابي حنيفة في هذا ابو حنيفة يفرق بين الركن والواجب
فيرى ان الركن والجلوس اما الذكر فهو الواجب  قال فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة الى ان التشهد ليس بواجب وذهبت طائفة الى وجوبه وبه قال الشافعي احمد وداود اذا لا نستطيع ان نجمع الجمهور من اصحاب المذاهب على قول في هذه المسألة
فامامان من اصحاب المذاهب يريان الوجوه وامامان يا رياء الاستحباب آآ يرى لعدم اللجوء. وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الاثار معارضة القياس لظاهري الاثار وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاركان التي ليست بواجبة في الصلاة
الاتفاقية على وجوب القرآن وان التشهد ليس بقرآن لا صلاة الا بقراءة. والتشهد ليس قرآن. كذا يقول وحديث ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد
كما يعلمنا السورة من القرآن نحوه عند ابن مسعود ايضا بلفظ قريب لكن الفاظ تشهدات ابن مسعود تختلف عن تشهد ابن عباس تشهد ابن عباس لفظه على ما ذكر المعلق
التحيات المباركات الصلوات الطيبات سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقع عند مسلم وابي داوود بتعريف السلام
فانفرد ابن ماجة بقوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كذا قال المحققون حديث ابن عباس انه كان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن
يقتضي وجوبه مع ان الاصل عند هؤلاء ان افعاله واقواله في الصلاة يجب ان تكون معمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك فالاصل على غيرهم على خلاف هذا. يعني الاختلاف في الاصل
هل افعال النبي تدل على الوجوب ام لا تدل على الوجوب فهذا الاصل نفسه فيه اختلاف فمنهم من قال تدل على الوجوب حتى يأتي الدليل على خلافه. ومنهم من قال ان الافعال فقط التأسي
رسول الله فيها افضل هذا الوجه قال والاصل عند غيرهم على خلاف هذا. اذا عند دراسة الاصول الفقهية لن نكتزي بان نقول الاصل كذا. انما ينبغي ان تدعم الاصول بالادلة. والاصل الذي كان مدعما بادلة اقوى هو الذي يعتبر
لان كلمة الاصل كذا سهل على كل مدع ان يدعيها او يقول قادة كذا سأل على كل مدع ان يدعياه اذا كان الاصل مدعوما بالادلة كان فيه شفاء. اما الاصل العاري عن الدليل
فلا ينبغي ان يوقف عنده كثيرا كما اسلفت بالاصطلاح العامي العلمي انه شماعة يعلقون عليها ارائهم التي ليست بمدعومة بالدليل. فكل يقول الاصل وقد ينقل شخصان اصلين وكل يدعي انه الاصل الصحيح
فلا يلزم الالتفات لهذا. فمن العلماء من قال الاصل في افعال الرسول الوجوب حتى يصرفها صارم ومنهم من قال الاصل الاستحباب حتى يأتي دليل يدل على وجوبها قال وهو ان والاصل عند غيرهم على خلاف هذا وهو ان ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه او صرح بوجوبه
فلا يجب ان يلحق به الا ما صرح به ونص عليهما كما ترى اصلان متعارضان. اصلان متعارضان  يعني الاختلاف انتهى ما اورده المصنف في شأن الوجوب من عدمه. يعني الوجوب من عدمه. الوجوب من عدمه سببه ماذا؟ الاختلاف في الاصول
هل تعليم النبي لابن عباس هل مجرد انه علمه هل يعني انه الزمه به ام انه علمه على الاستحباب الكلام واضح؟ فهذا الذي ينبغي ان يوقف عنده اذا ليس عندنا الان
مرجح قوي الا الفعل العام لرسول الله. فعل الرسول العام هو الذي يوضح ما اشكل في المسألة فلما لم يرد اي خبر فيما علمنا يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم
ترك التشهد الاوسط عن عمد في الفروض. في الفروض. قلنا بانه يجب في الفروض  لفعل النبي المداوم عليه ولسجوده للسهو عقبا اما في النفل فقد يقول قائل ان النبي صلى تسع ركعات بتشهد واحد
فترك التشهد عقيل كل ركعتين او صلى تسع ركعات بتشهد في الثامنة عفوا وتشهد في التاسعة فدل على انه صلى ثماني ركعات دون تشهد بينها واحيانا صلى ثلاث ركعات دون تشهد ايضا بينها
لكن الفروض لم يرد لنا اي دليل يفيد ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الاوسط عن عبده لم يرد لنا دليل يفيد ان النبي ترك التشهد الاوسط عن عمد. هذا الذي عندنا في المسألة
اما هل هو امر به امرا ما عندنا الا حديث المسيء في صلاته. وليس فيه الا اجلس حتى تطمئن جالسا. ليس فيه امر ذكر معين فيه فلذا ولان الامام مالك رحمه الله يعول كثيرا على حديث المسيء في صلاته. الامام ما لك
يعول كثيرا على حديث المسيء في صلاته. مشفوعا بعمل اهل المدينة فلذا نرى مالكا من بدايات الاختلافات في الاركان من بدايات الاختلاف في الاركان يعول بتصرفاته على حديث المسيء في صلاته
والله اعلم انت عرفت سبب الخلاف يا شيخ محمد عرفت سبب الخلاف؟ عرفت يا عمرو  اجي قال واما المختار من التشهد؟ يعني اي التشهدات اختار صار التشهد ابن عباس او ابن مسعود او غيرهما
طبعا الزيوت لهم تشهدات تختلف شيئا ما. يقدمون التشهد بقولهم بسم الله وبالله  والاسماء الحسنى كلها لله. التحيات لله الصلوات والطيبات. ويذكرون باقي التشهد مع اختلافات يسيرة طفيفة في المعنى لكن يصدرون
ب بسم الله وبالله والاسماء الحسنى كلها لله التحيات لله ويذكرون وهل الموقوفات يعمل بها في التشهد او لا ان عمر كان له تشهد ليس بذاك المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ولعله يأتي. قال وما المختار من
فان مالكا اختار تشهد عمر تشهد عمر موقوف عليه. موقوف على عمر هذا اختيار من؟ مالك. اختار التشهد عمر. الذي كان يعلمه الناس على المنبر. وهو التحيات لله الزاكيات لله
الطيبات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا موقوف على عمر
ليس بالمرفوع الى الرسول ومع ذلك كان يعلمه الناس على المنبر فهذا يدل على ان تجاوز ابن مسعود ليس على الايجابي وهم فضلناه على غيره. لانه يرويه عن رسول الله
قال واختار اهل الكوفة ابو حنيفة وغيره تشهد عبدالله بن عبدالله بن مسعود مسعود سكن الكوفة فترك اثرا عظيما في الكوفة قال قال ابو عمر وبه قال احمد هو اكثر اهل الحديث. يعني الاحناف وافقوا اكثر اهل الحديث في هذه المسألة
لثبوت نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات لله والصلوات والطيبات الذي نقوله نحن السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
عبده ورسوله ليس فيها وحده لا شريك له واختار الشافعي واصحابه تشهد عبدالله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  هذا التشهد اختاره الامام الشافعي. فمالك اختار تشهد عمر الموقوف. ابو
حنيفة واصحاب الحديث واحمد اختاروا تشهد ابن مسعود الشافعية تختار تشهد ابن عباس. وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الارجح منها فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الاحاديث الثلاثة مال اليه
وقد ابى كثير من الفقهاء الى ان هذا كله على التخيير  الاشكالية في كما يعلمنا السورة من القرآن تكررت عند ابن عباس وعند ابن مسعود ذهب كثير من الفقهاء الى ان هذا كله على التغيير كالاذان والتكبير على الجنائز
على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله اعلم. يعني في الامر فسحة ان النبي صلى عددا كبيرا من الصلوات قال فقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقال انها فرض
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  انتقلنا الى مسألة من الاهمية بمكان وهي الصلاة على النبي في التشهد. الصلاة على النبي عقب التشهد فالشافعي اشترط الصلاة على النبي في التشهد وقال انها فرض. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
ذهب الى ان هذا التسليم هو التسليم من الصلاة صلوا عليه غريب غريب كلام اول مرة اتفطن اليه ان الشافعي يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه
معروف وسلموا تسليما من الصلاة. يعني صلوا عليه قبل الصلاة قبل التسليم. وسلموا تسليما اخرجوا من الصلاة  اه الرأي هذا يعني في الحقيقة لا استغربه جدا لان ما قرأته للمفسرين من قبل بهذه الطريقة
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه ما الدليل على انها في الصلاة وما الدليل على ان سلموا تسليما التسليم من الصلاة. قال وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
قال انها فرض لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذهب الى ان هذا التسليم هو التسليم من الصلاة. وذهب الجمهور الى ان التسليم الذي يؤتى به
عقب الصلاة عليه وده يعني صلى الله عليه وسلم. وذهب قوم من اهل الظاهر الى انه واجب ان يتعود المتشهد من الاربع الذي التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. انه ثبت ان الرسول كان يتعوذ منها في اخر تشهده
وفي بعض طرقه فاذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع. ليس فيه الاخير طيب عموما آآ بلفظ الامر طيب انتهى الكلام لكن نوضح بعض الوجهات  فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد ذهب فريق من اهل العلم الى عدم وجوب الصلاة على النبي في التشهد وذلك لانه لم يرد ان النبي امر بذلك  وذهبوا الى ان ذلك يستحب فقط لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما يصلي في الصلاة يدعو في الصلاة عفوا
لم يحمد الله ولم يثن عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله. والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه
رجل هذا لا تفيد وجوبا. انما كان الافضل له ان يحمد الله. ويثني عليه ويصلي على النبي ثم قالوا فلان النبي لما علم ابن مسعود التشهد وقال له لما وصل اشهد ان محمدا عبده ورسوله
ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه. قالوا بين يدي الدعاء اذا تستحب الصلاة على على النبي. لهذا الخبر ثم يتخير مع خبر عجل هذا اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والصلاة عليه والسلام على النبي
ولانه ورد في الحديث حديث صلاة النبي من الليل لما صلى ثماني ركعات وتشهد في التشهد اللي صلى على على النبي او صلى على الملائكة المقربين يحرر لفظه في في التشهد الذي جاء بعد الركعة الثامنة
هذا غاية ما علمته في هذه المسألة استدل بعض العلماء بقول كعب بن عجرة يا سيد يا بدوي ليس هو ابن  يا رسول الله علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم
انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ووردت رواية بالجمع فالشافعية قالوا لاننا سلمنا على النبي علمنا كيف نسلم عليك. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي
ورحمة الله وبركاته. فكيف نصلي عليك؟ فهموا انها بعد السلام على النبي بعد قول اشهد ان محمدا عبده ورسوله فالشافعية يجيبون وادلة الوجوب ليست بظاهرة مع ازا ضممنا حديث المسيء في صلاته وانه يعد صارفا ما لم يأتي دليل يوجب لا تقوى امر القائلين بعدم
الوجوب ويبقى الاستحباب لحديث عجل هذا اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والصلاة والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي. فلما قلنا التحيات لله اسنينا على الله الصلوات والطيبات كذلك ولما سلمنا على النبي استحب لنا ان نصلي على النبي والله اعلم. هذا غاية ما في الباب. يبقى
هل تجب في الاوسط او لا تجب في الاوسط او لا؟ فازا اختل عدم الوجوب مطلقا فلن تجد من ثم في الاوسط وسيأتي الحديث انتفاضة على الاوسط بارك الله فيكم
