قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين       تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الرابعة متى ينهض للصلاة المراد بقوله متى ينهض للصلاة كما افاده السياق الذي اورده المصنف
متى يقوم المأمومون الى الصلاة  العنونة ليست بدقيقة في في موضعها لان السياق الذي سيأتي به اتحدس عن مسألة قيام المأمومين للصلاة فقوله متى ينهض للصلاة ليس بمطابق لما اورده
فالذي سيناقش الان ان شاء الله تعالى متى يقوم المأمومون الى الصلاة هل يقوم عند قول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله بداية الاقامة او يقوم عند قول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة
او يقوم اذا رأوا الامام مقبلا او اذا رأى رأوا الامام واقفا في مكانه فهذا هو الموضوع متى يقوم المأمومون للصلاة متى يقوم المأمومون للصلاة في بدايتها مع الامام قال متى يستحب ان يقام الى الصلاة
بعضهم استحسن البدء في اول الاقامة على الاصل في الترغيب في المسارعة قد ما دم يستدل بالعمامات تستبق الخيرات قال اول ما يقوم ما يقول القائل المؤذن الله اكبر الله اكبر
ننهض نفزع الى الصلاة ادلته ومن ادلته قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فسارعوا الى مغفرة من ربكم وبعضهم عند قوله قد قامت الصلاة على اساس مراعاة اللفظ وبعضهم عند حي على الفلاح وبعضهم قال حتى يروا الامام
وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه فانه وكل ذلك الى قدر طاقة الناس يعني الامام مالك لم يحد حدا في هذه المسألة وليس في هذا شرع مسموع الا حديث ابي قتادة انه قال
انه صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني في زيادة عند مسلم ولتحرر يحررها اخواننا القائمون بعمل وهو الزيادات في المتون
التي حدثت فيها اوهام اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت فلفظة قد خرجت من مفاريد مسلم تفرد بها عن البخاري قال فان صح هذا وجب العمل بها
والا في المسألة باقية على اصلها المعفو عنه اعني انه ليس فيها شرع وانه مات قام كل فحسن يعني ابن رشد جنح الى مذهبه المالكي في هذه المسألة وقال كل حسن
ولكنه علق قائلا اذا صح الخبر  وجب العمل بها وان قال لا تحب العمل به لكان اولى الست تحب العمل به لكان اولى ولا ادري ما هي وجهة ابن رشد في قوله
فان صح هذا والخبر في الصحيحين والخبر في الصحيحين فهل هو من المنتقد او ليس من المنتقد فليحرر هذا الحديث وايضا تجمع طرقه تحرر من ناحية الاعلانات لعله احد من علماء العلل
ام لا تجمع طرقه ايضا لعل في بعض طرقه الفاظ هي التي اخلت او ليلة منعت الامام ما لك من ايجابي العمل بها قال في المسألة الثانية للداخل وراء الامام من يركع دون الصف ثم يدب راكعا
الظاهر ان التبويبات هذه ليست من صنيع ابن رشد انما يا صنيع بعض المحققين ذهب مالك وكثير من العلماء الى ان الداخل وراء الامام اذا خاف فواتا الركعة بان يرفع الامام رأسه منها
ان تمادى حتى يصل الى الصف الاول ان له ان يركع دون الصف الاول ثم يدب راكعا وكره ذلك الشافعي فرقى ابو حنيفة بين الجماعة والواحد فكره للواحد واجازه للجماعة وما ذهب اليه مالك مروي عن زيد ابن ثابت وابن مسعود
وسبب اختلافهم في تصحيح حديث ابي بكرة وهو انه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس هم ركوع فركعة ثم سعى الى الصف فلما انصرف رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من الساعي قال ابو بكرة انا قال زادك الله حرصا ولا تعد ينبغي ايضا ان يحرر لفظ هذا الحديث انه فيما يبدو ان هناك الفاظ تحتاج الى اعادة نظر
هذه المسألة شائكة شيئا ما في المساجد المتسعة معنى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال تدخل انت من باب من ابوابه ابواب الخلفية المقابلة للقبلة من الخلف
فقد تجد الامام يقرأ الفاتحة ما زال يقرأ وازا دخلت من اول باب حتى تصل الى الصفوف الاول قد يكون قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها وركعة وقام فبالطبع اذا قيل يدب دبيبا يركع ثم يمشي حتى يدخل في الصف
ستختل اعمال الصلاة ما لهمش خطوات كثيرة. فالذي سيراه قل هذا ليس بمصلي انما هو رجل يسعى رجل يسعى اما الخطوة والخطوتان والثلاث خطوات والمعروف عرفا يتحمل وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو هذا انه كان اذا دخل المسجد
ووجد الناس ركوعا يركع في اول المسجد سم يدب الى الصف وان يحرر لفظه كذلك لكن كما لا يخفى عليكم ان هناك نصوص اخرى تنازعنا مثل الذين هم في صلاتهم خاشعون
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والمشي الكثير المتتابع هنا في الخشوع ينافي الخشوع. وقال تعالى قوموا لله قانتين فامروا بالسكوت فهذه النصوص العامة يمكن توجيه حديس ابي بكرة
كي يتوافق معها ان نقول لابو بكر يتقدم خطوة وخطوتين انه ركع خلف الصف ثم دب دبيبا خطوة او خطوتين حتى دخل في الصف اما انك تجيد لناس ان يمشوا مثلا
اه مئة متر كما يحدث الان في مسجد رسول الله وخمسين متر عفوا. كما يحدس في مسجد رسول الله ويدب احدهم يركع من اول ما يدخل باب المسجد الى ان يصل الى الصف يمشي
فبلا شك ان هذا فيه اخلال كبير بالصلاة فالمتجوز فيه الخطوة الخطوتان الثلاث خطوات ولذلك كره الشافعي المسألة من اصلها لما فيها من اخلال باعمال الصلاة والله اعلم قاعد له نسوان
المشي ازا كان   لا ما هو طبعا قيد اه قيد التجويز ان يكون في الامام للامام لان الحلف يمينا ويسارا. نعم يتبع النقبة في الصلاة يتبع الناقة؟ لا لا هو لم يتحرك وهو ماسك النار تدافعه ويمسكها. ليست هذا الباب
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
