قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين       الله يرحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهذا الكتاب من مزاياه انه يوضح استدلالات العلماء للاراء التي ذهبوا اليها حتى لا يتطاول متطاول على علمائنا وائمتنا ويظن ظان انهم يتبعون الهوى كلا بل هم يستدلون بادلة
ولكن لما خلق الله الخلق اطوارا كما قال نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ومن معاني اطوارا مختلفين في الافهام فادى له فهم وهذا له فهم
وهذاك له فهم وعلى قدر الخلق تأتي حتى الاختلافات في الافهام بل تربو على ذلك فلا تكاد تجد شخصا متفقا مع الاخر في كل شيء فلذا فالعلماء لهم اجتهادات ويبنون على اجتهاداتهم
ولما كان ظننا بعلمائنا وائمتنا خيرا نحاول ان نلتمس لهم الاعزار في الاراء التي اختاروها وذهبوا اليها فكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد يوضح اسباب اختلافات العلماء ووجهات كل عالم في الرأي الذي ذهب اليه فيناقش الان مسألة
صلاة القائم خلف القاعد يعني اذا كان الامام يصلي قاعدا كيف اصلي انا ورد في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جالسا لمرضه
فصلى الصحابة خلفه قياما فقال ان كدتم انيفا ان تفعلوا فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم جلوس اذا صلى الامام قائما فصلوا قياما واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعين
او اجمعون فهذا حجة لمن قال انهم يصلون اعني المأمومين قعودا اذا صلى الامام قاعدا قياما اذا صلى الامام قائما لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى
جالسا والصحابة خلفه قيام قال الامام الزهري رحمه الله تعالى انما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاخر فالاخر يعني اخر افعال النبي هي التي يعول عليها ويعتمد عليها. فهذا قول
الزهري رحمه الله تعالى من العلماء من قال لا بل ننوع يعني ليس كلام الزهري بملزم هل هذا يدخل في الناسخ والمنسوخ ادخله بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ من الحديث
قالوا ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون منسوخ بصلاته في اخر حياته جالسا وصلاة الصحابة خلفه  هناك كما ان من الايات ما هو ناسخ ومنسوخ
ففي الاحاديث ايضا ما هو ناسخ ومنسوخ ولهذا درس متسع ان شاء الله تعالى الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. احاديث كثيرة منسوخة كالتطبيق في الصلاة كالكلام في الصلاة يعني
ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث كالنهي عن زيارة القبور الى غير ذلك قال واما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد فان حاصل القول فيها ان العلماء اتفقوا على انه ليس للصحيح اي لغير المريض ان يصلي فرضا قاعدا
اذا كان منفردا او اماما. يعني لا يصح لك ان تصلي الفريضة وانت جالس اذا كنت صحيحا الفريضة. يعني هنا القيد بماذا بالفريضة وايضا قيد بالامام ان تكون اماما او تكون
منفردا. النزاع قائم في اهتمامك في اهتمامك لعل الصورة واضحة يعني اعني ان ان الصحيح المعافى الذي ليس بمريض ليس له ان يصلي الفريضة جالسا له ان يصلي النافلة جالسا
لكن ان صلى النافلة جالسا وهو يستطيع القيام فاجروا على النصف من اجري القاعد على النصف من اجل القائم في النافلة طيب قال اختلفوا اذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف امام مريض
صلي قاعدا على ثلاثة اقوال يعني الخلاف الان الذي تمثل الان في صلاة جماعة المأموم صحيح والامام مريض. المأموم هل يصلي جالسا او قائما؟ لان والامام معلوم انه سيصلي جالسا لمرضنا
احدها ان المأموم يصلي خلفه قاعدا وممن قال بهذا القول احمد واسحاق على اساس حديث اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. القول الثاني انهم يصلون خلفه قياما قال ابو عمر ابن عبدالبر وعلى هذا جماعة فقهاء الامصار. يعني الجمهور. الشافعي واصحابه
يرحمك الله. ابو حنيفة واصحابه اهل الظاهر ابو ثور وغيرهم وزاده اليه فقال فقالوا يصلون وراءه قياما وان كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ ايماء قال وروى ابن القاسم انه لا تجوز امامة القاعد
وانه ان صلى خلفه قياما او قوادا بطلت صلاتهم هذا من الاراء الشاذة و روي عن مالك انهم يعيدون الصلاة في الوقت وهذه انما بنى على الكراهة لا على المنع والاول هو المشهور عن مالك
قد يرد عن امامنا من الائمة قولان قوم الشافعي مسلا يرد عنه قولان في المسألة يكون احدهما في المذهب القديم والاخر في المذهب الجديد والجديد المعتمد يكون عن مالك قول مشهور وقول
وروي في موقف روي في موقف فاحيانا ايها الاخوة تحزف الملابسات المحيطة بالفتوى فتظهر الفتوى كانها رأي جديد. ممسل ورد عن الايه؟ الامام الشافعي رحمه الله منع الجماعة الثانية في المسجد
منع الجماعة الثانية في المسجد انت تتبعت الوارد عن الشافعي في هذا الباب ترى ان الامام الشافعي في بعض الطرق سئل عن رجل او عن قوم يتعمدون ترك الجماعة الى ان تنقضي الصلاة
فينشئون جماعة اخرى فمنع الشافعي الجماعة الثانية في المسجد فاذا حذفت انت الملابسات المحيطة بالحدس ستظن ان رأي الشافعي هو المنع انما منع الشافعي الشقاق فنقل الفتوى مبتورة يحدث اخلالا بالمذهب. وتظن ان للشافعي في هذا قولان. والا فعندنا من الادلة المجوزة على عقد الجماعة الثانية في المسجد
ان النبي قال من يتصدق على هذا ان انا ان العمومات صلاة الفرض في صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة واحدة بسبع وعشرين انس اتى في عشرين من فتياني فصلوا
جماعة تقدم بهم انس وقد انتهت الصلاة الاولى فهذا اجمالي القول في هذا الصدد فاحيانا الامام ترد عنه اقوال اقوال متعددة ولكن بعد التحرير تجد القول اما شاذ او اما ان الفتوى جاءت خاصة بشخص معين
او ان الملابسات المحيطة بالفتوى حذفت فظهرت كأنها فتوى اه معارضة والله اعلم وسبب الاختلاف تعارض الاثار في هذا ومعارضة العمل الاثار اعني عمل اهل المدينة عند مالك وذلك ان في ذلك حديثين متعارضان متعارضين
تعرفون معزرة الائمة يبنون على الايات والاحاديث المسائل يبنون فقههم على الايات والاحاديث اذا لم تكن في المسألة اية او حديث بنوا ايضا على الاجماعات هب ان المسألة ليس فيها اية ولا حديس ولا اجماع
ما العمل المسألة ليس فيها اية ولا حديس ولا اجماع. ما العمل فهنا طرائق للعلماء الامام الشافعي يبني على القياس يقيس مسألة على مسألة مشابهة وقل كما ان حكم هذه
مشابه كما ان هذه تشابه تلك هذه الحكمة يشابه حكمها فالشفع يبني على القياس الامام احمد لا يبني على قول الصاحب يقول لم اجد اية او حديث او اجماع انظر الى اقوال اصحاب رسول الله
عليه الصلاة والسلام. فيأخذ احمد بقول الصاحب الاحناف يجتهدون يقولون نجتهد المالكية يقولون نبني على عمل اهل المدينة ننزر عمل اهل المدينة ماذا؟ لانهم هم المجالسون لرسول الله وتنقلوا تناقلوا العمل جيلا عن
عن جيل فهذه اتجاهات العلماء في الفتوى اصحاب المذاهب ما لك يا ابني على ماذا عمل قلب الدين. الشافعي. القياس. احمد قول الصاحب ابو حنيفة الاجتهاد فلذلك نحن نستطيع ان نتصور
رأي الامام احمد ازا لم يكن في المسألة اية او حديس نعرف الى ماذا سيذهب ازا كنا نعرف الاثار عن الصحابة نعرف انه سيتقلد قول صاحب من الاصحاب قول صاحب
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي نعرف اتجاه الشافعي انه سيتجه الى الى القياس كالتسليم من الجنازة. تسليم السلام عليكم ورحمة الله. مرة او السلام عليكم ورحمة الله مرتين
مرة او مرتين فالمسألة ليس في الجنازة نص خاص ليست المسألة نص خاص عن رسول الله ده كان عن الصحابة ورد عن بعضهم مع كلام في بعض الاسانيد انه يسلم واحدة فبهذا اخذ احمد
الشافعي لا قال نقيس نقيس صلاة الجنازة على الصلاة المعتادة فكما اننا نسلم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اذا ايضا في الجنازة تكون وهكذا تسليمتان. وضم الى القياس حديثا
في سنده بعض المقال وهو حديث ابن مسعود ثلاث من السنة تركهن الناس التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة التسليم من الجنازة كالتسليم فضم هذا الى الى القياس ومشى الامر
على التسليمتين والشيء بشيء يذكر ولان العيد مقبل ان شاء الله بعد رمضان خطبة العيد هل هي خطبتان او خطبة واحدة لم يرد عن رسول الله تفصيل. لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
تفصيل في هذا الصدد فماذا صنع الجمهور من العلماء  الجمهور يقولون نقيس على على الصلاة. على الصلاة نقيس على على خطبة الجمعة فعند جمهور العلماء عند جمهور العلماء خطبة خطبة العيد خطبتان
بناء على ماذا على القياس عند الظاهرية خطبة العيد خطبة واحدة خطبة واحدة فهذا سبب من اسباب الاختلاف. الائمة الاربعة خلافا لما عليه شباب الصحوة الان تجد شابا من شباب آآ الصحوة الاسلامية يقول خطبة العيد واحدة وينكر على الناس عند التحرير تجده
مخالفة للجماهير مخالفا للجماهير اه بهذا القدر اجتزئ وان كان الباب اه لم ينتهي لان معنى درس اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن
من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
