قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد رحمه الله تعالى فكان يتحدث عن مسألة وهي ما يحمله الامام عن المأمومين قال واتفقوا على انه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة
ما عدا القراءة يعني قراءة الفاتحة خلف الامام هل تلزم او لا تلزم؟ فمن العلماء من قال المأموم لا يلزم القراءة. ومنهم من قال يلزم المأموم بقراءة الفاتحة فحسب. ومنهم من فصل بين الصلاة السرية والجهرية
قد تكلمنا على كل هذا وهذه هي الادلة التي ساقها المصنف في الباب. قالوا والسبب في فيهم اختلاف الاحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض. وذلك ان في ذلك اربعة احاديث احدهم
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وما ورد من الاحاديث في هذا المعنى مما قد ذكر في وجوب القراءة قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
او لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب او كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج من العلماء من حمله على ظاهره والزم الامام والمأموم بقراءة الفاتحة
والجمهور قالوا ان المأموم مستثنى في الصلاة الجهرية لحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة عند من حسنه ولقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له انصتوا لعلكم ترحمون
وحملوا هذا الحديث لا صلاة اما على الامام او على المصلي منفردا. او على ان النفي نفي الكمال لا نفي الاصل. فهذه وجهات العلماء في هذا الصدد والثاني ما روى مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراء
فقال هل قرأ معي منكم احد انفا؟ فقال رجل نعم انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله فانتهى الناس عن القراءة هذه دخلت على متن الحديث وفيها نوع اعلان مبسوط في محله انما ما لي انازع لعلكم تقرأون بعدي قالوا نعم يا رسول الله ورد زيادة
سيأتي بها المصنف الان والثالث حديث عبادة ابن الصامت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني لاراكم تقرأون وراء الامام قلنا نعم يا رسول الله. قال فلا تفعلوا الا بام القرآن
اه هذا الحديث لا تفعله الا بام القرآن لو ثبت لكان قاطعا للنزاع لو ثبت هذا الخبر لكان قاطعا لكل نزاع. اعني زيادة فلا تفعلوا الا بام القرآن بناء عليها بنى بعض العلماء كالشيخ ناصر الالباني رحمه الله فقها في المسألة
اما الذين ضاعفوها من العلماء فلا تفعلوا الا بام القرآن انتصروا لرأي الجمهور الذي حاصله انك تسكت اذا كان الامام يقرأ للاية المحكمة اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اذا من اسباب النزاع
تصحيح لفظة فلا تفعلوا الا بام القرآن فالذين صححوها الزموا المأموم بان يقرأ فاتحة الكتاب وحتى لو كان الامام يقرأ والذين ضاعفوها هم الاكثرون احتجوا احتجوا ايضا لمذهبهم فضلا عن تضعيفها بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
لعلكم ترحمون والحديث الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وفي هذا ايضا حديث خامس صححه احمد بن حنبل فهو ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ فانصتوا
زيادة اذا قرأ فانصتوا من ناحية الاسناد ضعيفا لكن هي من عفوا هي من المأخوذ على مسلم وقد اخذها عليه امام الدار قطني في كتابه التتبع لكن الاية شاهدة لا
هذه مجموعة الاحاديث من كان له امام فقراءة للامام له قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تفعلوا الا بام القرآن. هذه مجموعة الاحاديث التي حدثت باسبابها الاختلافات
والتحرير كما سلف ان لفظة لا صلاة لمن لا صلاة الا بام القرآن حملت على الامام او المنفرد او لا صلاة المراد بها نفي الكمال لا نفي الاصل هذا رأي الجمهور. البخاري حملها على ظاهرها والزم الامام والمأموم بقراءة الفاتحة
الثانية لفظة ما لي انازع انكار ما لي انازع وتوقف في حديث ابي هريرة ما لي انازع فهي في معنى الانكار على منكرها اما الثانية حديث عبادة ابن الصامت لعلكم تقرأون بعدي؟ قالوا نعم. قال فلا تفعلوا الا بام القرآن. فالمتجه اليها القول بالتضعيف. وهو قول
قوي وهو الصحيح. من كان له امام فقرائته له قراءة حسن بمجموع الطرق حسن بمجموع الطرق وايضا قابل للاعلانات والله اعلم شهدنا من هذا الباب يا اخوة ان علمائنا الاولين لم يكونوا يتحركون من فراغ. انما اجتهادات
فقد يصيب احدهم وقد يخطئ فلا ينال منه ولا من عرضه والله اعلم هذا باختصار وتوجيه ذلك يتممه المصنف قائلا فاختلف الناس في وجه جمع هذه الاحاديث فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة
فيما جار فيه الامام قراءة ام القرآن فقط على حديث عبادة يعني لا تفعلوا الا بام القرآن بناء على الحديس وهو ضعيف. منهم من استثنى من عموم قول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر
لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الامام في حديث ابي هريرة واكد ذلك بظاهر قوله واذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا وقالوا هذا ورد في الصلاة قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هل
عام ام قرآن الصلاة؟ يعني افترض المرأة في البيت تطبخ وشغلت المسجل يقرأ هل تنصت ام ماذا؟ يرى جمهور العلماء ان الاية في قرآن الصلاة المتلو فيها اما اذا كنت انت تزاكر شغلوا قرآن في
آآ مأتم وصوته واصل لا تلزم عند الجمهور بالانصات له انما المعني قرآن الصلاة قال ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كانت الصلاة او جهرا وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط
مسيرا الى حديث جابر. وهذا مذهب ابو حنيفة فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله واقرأ ما تيسر معك من القرآن لانه لا يرى وجوب قراءة ام القرآن في الصلاة وانما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم
حديس جابر  الذي هو من كان له امام فقرأت الامام له قراءة المصنف يضاعفه بقوله ولا حجة لان فيه جابر الجوعفي قال ابن عبدالبر حديث لا يصح الا مرفوعا عن جابر
وفي سند جابر جابر الجعفي وهو ضعيف ومتهم ايضا بارك الله فيك. هذه المحور الخلافات ولا نطيل فعندنا درس في الطلاق واحكامهم ما ادري من سيناقش. الشيخ سيد بيومي اتفضل
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين
