قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   ومن مزايا هذا الكتاب وفضائل دراسته اننا نلتمس المعاذير
وائمتنا رحمهم الله الذين يرون مذاهب قد تخالف وجهة نظرنا في مسائل وجهة نظر اخواننا في مسائل فيبين وجهات العلماء فيما اختاروه من مسائل واراء وادلتهم في ذلك كي لا ينقم عليهم ناقم ولا
نال منهم نائل. فيبين اسباب اختلافات العلماء في عدد من المسائل التي ذهبوا اليها ولا يخفى عليكم ان هذا العمل برمته يمكن ادراجه تحت ابواب رفع الملامة عن الائمة الاعلام ايضا قد اورد العلامة ابن القيم رحمه الله آآ ابن تيمية
بعض الاسباب التي بها آآ يرفع اللوم عن الائمة رحمهم الله. وهذا الكتاب برمته قد يصلح لايداعه في ذلك الكتاب او الكتاب الاخر يصلح لايداعي هنا وهذا الاليق. يسأل عفوا الباب
السالس يقول صلاة الجمعة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في اربعة فصول الفصل الاول وجوب في وجوب الجمعة وعلى من تجب. الثاني في شروط الجمعة الثالث في اركان الجمعة الرابع في احكام الجمعة
الفصل الاول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. اما وجوب صلاة الجمعة على الاعيان فوالذي عليه الجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الزهر ولظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والامر على
الوجوب في قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ولقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم الى انها من فروض الكفايات. وعن مالك رواية شاذة انها سنة
في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم جعله الله عيدا ان هذا يوم جعله الله عيدا هذا الحديث في سنده كلام يعني يوم الجمعة لكن على اية حال الذين حسنوه قالوا جعله الله
عيدا فقاسوها على العيد. لكن يبقى الفارق ان العيد ليس بدلا عن شيء. لكن الجمعة بدل عن الزهر يبقى ايضا ان الله امر امرا حتما في كتابه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
فليس مجرد الاشتراك في الاسم يعطي نفس الحكم. قال واما على من تجب يعني آآ كأنها انتهى الكلام نقل عن جماهير العلماء ولم يعول على الرأي الاخر القلب بانها سنة. نقل عن جماهير العلماء
انها واجبة على الاعياد. واختار هذا بس فقط اشار الى شذوذ الرواية عن ما لك بانها سنة قال واما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها اربعة شروط
اسنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. اما المتفق عليهما فالذكورة والصحة الذكورة والصحة. يعني لانها ليست واجبة على النساء وليست واجبة على المريض فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق
ولكن ان حضروا كانوا من اهل الجمعة ان حضروا يعني المرأة حضرت اجزاء عن الظهر. واما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد المسافر والعبد فالجمهور على انهما لا تجب عليهما الجمعة
وداوود واصحابه على انها على انه تجب عليهما الجمعة عليهما الجمعة وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الاثر الوارد في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة. عبد مملوك
او امرأة او صبي او مريض. وفي اخرى الا خمسة وفي او مسافر والحديث لم يصح عند اكثر العلماء. اما المسافر فقد نجد له تخريجا. المسافر ليست عليه جمعة نجد
له شواهد كثيرة لكن الامر متعلق بالعبد. هل العبد تسقط عنه الجمعة جنة وعبد؟ ام ان هناك دليل اه ام انه ليس هناك دليل على اسقاط الجمعة عن العبد الخلاف في العبد اقوى من الخلاف في المسافر. لانه لم يثبت ان النبي صلى الجمعة في سفر. وفي عرفات ما
صلى النبي الجمعة عليه الصلاة والسلام من صلاها جمعة انما صليت ظهرا فعلى ذلك المسافر الجمعة ليست بواجبة عليه. الادلة تشهد لذلك لكن يبقى امر العبد. فليست هناك ادلة تنتهض
لمنع العبد او لاستسناء العبد من وجوب الجمعة عليه الا الحديس الضعيف. الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض. اذا هناك اثنان لا تجب عليهما الجمعة بالاتفاق المريض
والمرأة واثنان مختلف فيهما المسافر العبد. طبعا اصحاب الاثار يلحقون بالمريض. اصحاب الاعذار يلحقون بالمريض هذا باختصار والله اعلم. وجزاكم الله خيرا والى درس  قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن
من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين
