قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين    اه عفوا الامام ابن تيمية رحمه الله يفترض انه جزء من هذا
الكتاب. يبين لماذا اختلف العلماء حتى نلتمس لهم المعاذير فلم يكن يحركهم هوى ولا نفس امارة بسوء انما يتحركون مع الدليل. نعم وقد قال الله تعالى وقد خلقكم اطوارا فالناس يختلفون فيفهم الدليل ويختلفون في ثبوت الدليل. فمن ثم تتعدد وجهات النظر
الكلام في هذه الليلة باختصار شديد عن شيء من امر الجمعة امر قال في الاركان يعني المسائل التي اختلفوا في الاركان هل يمكن ان يختلف في الاركان؟ نعم يمكن ان يختلف في الارض
ذلك من ابواب اختلف فيها اختلف في الفاتحة. بالنسبة للمنفرد آآ والنسبة للمأموم. هل المأموم يقرأ الفاتحة او لا يقرأها الفاتحة نفسها هل تتضمن البسملة ام ان البسملة شيء خارج عن الفاتحة
فالاركان قد يحدس فيها اختلاف فقال في الاركان يعني الصور المختلف فيها في الاركان في شأن الجمعة. قال اتفق المسلمون على انها خطبة وركعتان بعد الخطبة  واختلفوا من ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الاولى الخطبة
في الخطبة لي شرط في صحة الصلاة وركن من اركانها يعني الذي لم يتيسر له ان يخطب او المسجد الذي لم تتيسر فيه الخطبة هل تنعقد الجمعة بدون خطبة ويصلون ركعتين؟ ام انها لا تنعقد الجمعة بذلك ويصلون
ظهرا فهذه المسألة الاولى قال ذهب الجمهور الى انها شرط وركن. الى انها شرط وركن فهذا رأي جمهور العلماء زهبوا الى انها شرط والى انها ركن. وقال قوم انها ليست بفرط. وجمهور اصحاب ما لك على انها فرض
الا ابن الماجي شون اذا اكثر العلماء على ان الخطبة انما هي شرط وركن ما اتوا هنا بادلة على هذا الا انه قد يستدل بقوله تعالى ازا رأوا تجارة او لهوا انصرفوا اليها وتركوك قائما. آآ انفضوا عفوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وقول
النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرفوا جميعا لسل بهم الوادي نارا عند من صحح هذه الجزئية. وسبب اختلافهم هو هل الاصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة
ان يكون من شروطها او لا يكون. الخط ده مرتبطة بالجمعة فمن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة وخاصة اذا توهم انها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن. يعني هي جزء من الجمعة
وقال ان الجمعة خففت من اجل الخطبة قال انها ركن من اركان هذه الصلاة وشرط في صحتها ومن رأى ان المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة
وانما وقع خلاف في هذه الخطبة هي فرض ام لا لكونها راتبة من سائر الخطب وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. وقالوا هو الخطبة المسألة فارغة من الادلة الصريحة في الباب
الا ما ذكر من الاستدلال بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. لكن عند الجماهير ان الخطبة شرط من شروط صحة الصلاة وتسمى جمعة الا بخطبة لا تسمى جمعة الا بخطبة
فيها حجة القائلين بانها شرط وركن ان الجمعة متكاملة بنية واحدة اشتملت على خطبة ولذا قفل في الصلاة الى ركعتين الى ركعتين قد ينشأ بناء على هذا شيء اخر وهو الذي ادرك الامام في التشهد
وما حضر الخطبة هل يتممها اربعا او اثنتان؟ فالخلاف ايضا قائم وسيأتي في بابه. فقال فريق يتمم ركعتين فقط قتل ان النبي قال ما فاتكم فاتموا والذي فاته ركعتان. والذين قالوا يتممها ظهرا
بعضهم بحديس من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة اجيب عليه ان المراد المواقيت يعني من ادرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس  ادرك الصبح من ادرك ركعة من العصر بعد
آآ قبل غروب الشمس ادرك العصر. اما عن مقدار الخطبة المسألة الثانية اختلفوا في مقدارها قال اختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها. فقال ابن القاسم هو اقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب
المؤلف المبتدأ بحمد الله ليس في المسألة نص يساعد. على القول بشيء مما سيذكر قال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما. يفصل احداهما من الاخرى بجلسة خفيفة
يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة يدعو في الاخرة. هذا كلام الامام الشافعي
اخواننا الذين يقولون لا دعاء في انا لا اعلم من سنة في هذا القوم ابدا. يا اعلم سلفا ان الفضة ليست اذا كان احد يعلم لهم سلفا في هذا القول فاليوم
تستحضر الاستدلالات والسبب في اختلافهم هل يجزئ من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي او الاسم الشرعي فمن رأى ان المجزئ اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها
يعني سبب الاختلاف هل الخطبة نفسرها بالتفسير اللغوي او التفسير الشرعي. الذين قالوا التفسير الشرعي استلزموا لها ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن رأى ان المجزئ من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها اصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله
وسلم اعني الاقوال الراتبة غير المبتذلة غير المبتذلة. الاقوال التي كان يحافظ عليها بصورة مستقيمة. والسبب في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه فيها اقوال راتبة. وغير راتبة. يعني اقوال حافظ عليها واقوال
لم يحافظ عليها فمن اعتبر الاقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال يكفي من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي اعني اسم خطبة عند العرب ومن اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك الا اقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله
وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس وهو شرط كما قلنا عند الشافعي. يعني الجلسة بين الخطبتين شرط عند الشافعي. ما لك لا يراها شرطا. وذلك كانه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا. ومن جعل ذلك عبادة جعله
يعني هل الجلسة بين الخطبتين امر تعبدي امر تعبدي ام ان النبي جلس للاستراحة بين الخطبتين. فالذي قال تعبدي كالشافعي الزم بخطبتين بل جعله شرطا في الخطبة. ومن جعلها للاستراحة
قال ليست بشرط ومن ثم لم يجعلها شرطا في الخطبة. هذا اختصارا وهذا لم ترد فيه ادلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صريحة الا عموم خطبه عليه الصلاة والسلام
فمن طائل ان الخطب كانت فيها ثناء على الله يحمد الله يثني عليه هذا بالاتفاق. حتى الخطب العادية التي كان الرسول يخطبها كما ورد في حديث الافك وفي غيره حمد الله واثنى عليه بما هو اهله. ثم آآ تكلم عليه الصلاة والسلام
هذا الذي في الباب فقط والله اعلم فلذا كما ترون حصل اختلاف في الاركان في الاركان اركان صلاة الجمعة فمن قال ان الخطبة ركن ومن قائل ان الخطبة ليست بركن. والجماهير على انها شرط وركن. الخطبة نفسها
هل لابد فيها من جلسة او لا يلزم فيها جلوس على الخلاف الذي سمعتموه هل في الخطبة دعاء؟ الشفع يجعله من الشروط او يجعله من ماذا؟ عفوا قال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبتان يكون في كل اقل ما يجزئ
خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل احداهما عن الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة
هذا اقل ما يجزئ اه بهذا القدر نجتزئ للانتقال الى ان نسخن نسوها الدعاء جاء عند الشافعي اقل ما يجزي ان تدعو للخطيب. اقل ما لكن آآ لا اختلاف في الدعاء
لا اختلاف بين السلف في مسألة دعاء الخطيب يوم الجمعة. انما الاختلاف في مسألة رفع اليدين رفع اليدين. نفس الشيء ما هو المأموم لن يدعو المأموم يؤمن. المأمون يؤمن في
رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجمعة ركعتين قصر غير تام على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الصلاة. هو يتكلم عن الصلاة هل نزع في ان صلاة الجمعة ركعتين
قالوا ان اتفضل قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
