والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد ان المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو كتاب ذو شأن في بيان اسباب اختلافات العلماء
اختيارات العلماء التي اختاروها ومن ثم ان هذا يحملنا على التماس المعازير لائمتنا وعلمائنا رحمهم الله فلم يكونوا يفتون بهوى انما يجتهدون وكل يبتغي مرضاة الله سبحانه وكل يبتغي ان يفعل ما يقربه الى الله
فكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وكما هو مسمى نهاية المقتصد المتوسط في طلب العلم وبداية المجتهد يعني هو البدايات للمجتهد ليس نهايات الاجتهاد انما بدايات الاجتهاد قال الفصل في صلاة الفصل الرابع في صلاة المسافر
وهذا الباب فيه فصلان في القصر وفي الجمع لنسافر صلاته آآ تخالف صلاة المقيم في امرين قصر الصلاة وجمع الصلاة  قال الفصل الاول في القصر والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف
معنى ذلك ان المسافر ازا اتفقنا على المسافة التي يقصر فيها الصلاة وكانت المسافة خارجة عن حيز الخلاف جاز القصر بالاتفاق اما الجمع بين الصلوات يعني هل اقصر واجمع ام اقصر فقط
فالجمع فيه خلاف والقصر متفق عليه ومحل الاتفاق اذا اتفقنا على المسافة انها مسافة قصر اتفقنا على المسافة انها مسافة قصر اما الجمع ففيه اختلاف. يعني القصر فيه اتفاق والجمع فيه
اختلاف فمن العلماء من يرى من لا يرى ان المسافر الا ان بعضهم يرى ان المسافر على دربين مسافر جد به المسير. يعني هو ماشي في الطريق حضرته الصلاة يجمع لكن المسافر النازل. يعني وصل الى البلدة التي يريدها ونزل
الفندق ونزل فهذا يسمى مسافر نازل فمن العلماء من يجوز للمسافر النازل ان يجمع مع كونه يقصر ومن العلماء من يمنعه والذين جوزوا له الجمع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاء في الحديث عنه
فصلى الظهر والعصر ثم دخل بس الله عفوا صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل فقالوا كونه دخل وخرج اذا كان نازلا عليه الصلاة والسلام
فهذه حجة لمن يقول بالجمع في السفر ومن حججهم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفات وفي مزدلفة الذين خالفوا في ذلك قالوا ان النبي ما جمع في منى وكان مسافرا في الحج ما جمع في منى
بل صلى كل صلاة في وقتها. اما جمعه في عرفات وفي مزدلفة فلنسك انه كان اه مشغولا بالنسك وقالوا ايضا  ان الله قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
هذه بعض الحجج الى ان ترد سائر اقوالهم. قال اما القصر فانه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر كلمات المصنف دقيقة فقال اتفقوا على
جواز لم يقل على وجوب لان الوجوب فيه اختلاف ولا على استحباب لان الاستحباب ايضا فيه خلاف الا قول شاذ وهو قول عائشة رضي الله عنها وهو ان القصر لا يجوز الا للخائف
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا  اولا نحن نحتاج الى تثبيت القول عن عائشة قبل توجيهها او قبل الحكم بشذوذ رأيها. ننظر اولا هل ثبت عنها الاثر في انها كانت لا ترى القصر الا للخائف
قوله تعالى ان خفتم الا ان يفتنكم الذين كفروا لو في الصحيحين من حديث وحديس ابن وهب صلى بنا النبي امن ما كان  ركعتين. قال ابن حجر فيه رد على من زعم ان القصر مختص
بالخوف وهناك حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا عائشة ما الشاذ عنها يا محمد الجمال ان القصر لا يكون يروى عنها يذكر عنها انها ترى ان القصر للخائف فقط استدلالا
بالاية ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقالوا ان النبي انما قصر لانه كان خائفا. هذا مردود بحديث حديث ابن وهب ان النبي قصر في منى ولم يكن خيفا قال واختلفوا في ذلك في خمسة مواضع. احدها حكم القصر
المسافة المسافة التي يجب فيها القصر الثالث السفر الذي يجب فيه القصر. يعني ايه سالس؟ واحد سفر معصية ام سفر طه يعني واحد واخد مشرط ورايح قال انا مسافر يمشي لبعض الاشياء
يقطع جيوب الناس ويأخز فلوس هل يقصر محمد مرسال يقسم؟ لا يقصر يا شيخ. لماذا؟ مسافر. حرامي وهل الحرامي في نص ان الحرامي لا يقصر؟ استنى بس نعرف كيف يفكر هل عند
نص يا محمد ان الحرامي لا يقصر   عندك وزر بجهله يعني يقسم لا لا حتى لا نساعده بالرخصة على على سياسات الحديسة ان شاء الله بالتفصيل الرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير
يعني هل يبدأ من البيت؟ يبدأ بعد الخروج من البيت الخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا اقام في موضع ان يقصر الصلاة. هذه خمسة مسائل فيه مسألة القصد
الجنة ستأتيه مسائله اما حكم القصر فاختلفوا على اربعة اقوال. فمنهم من رأى ان القصر هو فرض فرض المسافر المتعين عليه. يعني منهم من يرى ان ان قصر فرض وازا صليت تمام الصلاة تبطل
وهم بعض الزاهرية كما سيأتي  ومن حججهم وسيأتي الكلام ان شاء الله حديس فرضت الصلاة فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاتي الحذر لكن
ليس هذا كلام رسول الله. انما كلام بعض الصحابة كلام عائشة ايوة وورد ايضا ما يعكر شيئا ما عليه فرضت الصلاة اول ما فرضت في السفر الركعتين او في الحضر الاربع. حديس ابن عباس
لكن يجاب ان هذا على فهم عائشة رضي الله عنه وخاصة انها لم تكن عند رسول الله اثناء فرض الصلاة ما كان النبي تزوجها كانت في في بيت ابيها في مكة
ومنهم من رأى ان القصر والاتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة ومنهم من رأى ان القصر سنة ومنهم من قال انه رخصة وان الاتمام افضل  دون ان تقرأ المسألة يا محمود
يعني مازا تتوقع ان يستدل القائلون بان الاتمام افضل ما الذي تتوقع له من الادلة     انه الاصل انتقل منه وانتقل منه الى رخصة وان في سجود كتير وانه  اي طيب
على العموم ادلة الفرق ستأتي لكن على ما رأى هنا  آآ من ادلة القائلين بان القصر ليس بواجب قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا قال الشافعية وفريق منهم نفي الجناح لا يقتضي التأثيم
تقسيم من لم يأخذ بالرخصة غيته ليس عليكم اثم ليس عليكم اثم اذا قصرتم وفي الحديث الاخر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها قالوا قبول الصدقة ليس بواجب قبول الصدقة ليس بواجب
فهذه حججهم ستأتي بقية الادلة ان شاء الله الا انه قال وبالقول الاول قال ابو حنيفة واصحابه الكوفيون باسرهم اعني انه فرض متعين. يعني الاحناف يرون ان القصر فرض متعين
وبالثاني قال بعض اصحاب الشافعي اللي هو القصر والاتمام كلاهما فرض مخير وبالثالث اعني انه سنة قال مالك في اشهر الروايات عنه وبالرابع انه رخصة قال الشافعي في اشهر الروايات
عنه وهو المنصور عند اصحابه عن الشافعية مذهب امه  انه رخصة. رخصة هذا قول الشافعي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رخص ترخيصه الادلة واسباب الاختلافات ستأتي في درس قادم ان شاء الله
والان مع درس التفسير الناسخ والمنسوخ وبالله التوفيق. جزاك الله خير
