السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قد تقدم الكلام في اختلاف العلماء في قصر الصلاة  والو سنة
ام واجب الى غير ذلك من الاقوال على اربعة اقوال للعلماء وكما هو الشأن في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد انه يبين اسباب اختلافات العلماء في المسائل  بسباب اختلافات العلماء في المسائل
ومن ثم نلتمس الاعذار لائمتنا وعلمائنا ولا نخوض في اعراضهم ولا ننتقص شيئا من حقوقهم قال رحمه الله والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول معارضة دليل الفعل ايضا للمعنى المعقول. سيأتي بيان ذلك
ولصيغة اللفظ المنقول ولذلك ان المفهوم من قصر الصلاة للمسافر انما هو الرخصة لموضع المشقة  كما رخص له في الفطر وفي اشياء كثيرة نقول يعني يلتمس ما العلة التي من اجلها
شرع للمسافر ان يقصر الصلاة العلة التخفيف على المسافر كما خفف عليه في الصيام اذ له قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالعلة التخفيف
وقد تبدو علة اخرى وهي خوف فتنة الذين كفروا لقول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا  سنستعمل حينئذ اقيس قبل ان ندخل في الادلة
اذا قلنا ان العلة التخفيف فالصائم خفف عنه ايضا وقال تعالى بشأنه فعدة من ايام الاخرى. لكن يجوز له ان يصوم يجوز له ان يصوم وكذلك القصد تخفيف ويجوز لك ان
ان تتم فهذا وجه للقائلين بان القصر ليس بواجب واللفظ المنقول هو فرضت الصلاة مثنى مثنى فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر اقرت صلاة السفر يعني ان فرض صلاة السفر
هو ان تكون ركعتين لكن هنا وقفة  اولا ليس رسول الله وهو القائل فرض الصلاة مثنى مثنى. ليس الرسول هو القائل فرضت الصلاة مثنى مثنى  وليس هذا اتفاق لان ابن عباس قد فرضت الصلاة
قال لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين فده فهم صحابية فكونها استعملت كلمة فرضت ليس قولها النص الذي لا يعدل الى غيرها لان الكلام واضح. ازا كان الرسول
نص بلفظه على ان اصل صلاة السفر ركعتين نص والزم لن يسعنا ان ان ان نحيد عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام  ولكن النبي قال صدق تصدق الله بها عليكم
تقبل صدقته قالوا ان قبول الصدقة ليس بواجب لك ان تقبلها ولك ان تردها ولا تأثم اذا رددتها  وآآ اه واصل القراءة قال ويؤيد هذا حديث يا على ابن امية قال قلت لعمر
انما قال الله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يريد في قصر الصلاة في السفر فقال عمر عجبت مما عجبت منه. بسم الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما سألتني عنه فقال صدق يتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فمفهوم هذا الرخصة وحديث ابي قلابة عن رجل من بني عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال   عفوا ان النبي
انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ان الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة  وهما في الصحيح هذا الحديث ليس في الصحيح حديث رجل من بني عامر اسمه انس بن ماء في حديس اخر في هذا الصدد ما دي مردهما واحد او لا
انس ابن مالك الكعبي القشيري قال اغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذتنا المهم في النهاية فذهبوا الى رسول الله قال ابنه فكل. قلت اني صائم قال ان الله وضع
عن الحامل والمرضع والمسافر والمريض الصوم وشطر الصلاة الصوم وشطر الصلاة لكن كلمة ان الله وضع هل هي تتضمن معنى خفف لكن ان اخذت بالاصل لست بملوم فلست بما لو
قولهما في الصحيح غلط قال وما الاسر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الاثار في حديث عائشة الثابت بالاتفاق فرضت الصلاة ركعتين ركعتين اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
حديث ابن عباس ايضا موجود في ان الصلاة فرضت اربعا في في الحضر قالوا واما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الاسر المنقول فانه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم
من قصر الصلاة في كل من قصر الصلاة في كل اسفاره وانه لم يصح عنه انه اتم الصلاة قط  فمن ذهب الى انه سنة او واجب مخير او واجب مخير فانما حمله على ذلك انه لم يصح
عنه انه اتم الصلاة وما هذا شأنه. قد يجب ان قد يجب ان يكون احد الوجهين اعني اما واجبا مخيرا واما ان يكون سنة واما ان يكون فرضا معينا الى اخر ما قال كلام
قد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من انها كانت تتم عائشة انها كانت تتم في السفر   روى عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم رعى سهل البخاري لكن لا ادري هل في البخاري معلقا ام
امادا نحتاج الى مراجعته؟ وروى عطاء ان النبي كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر كان يتم الصلاة في السفر هذا الخبر مرسل عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم
قال ومما يعرضه ايضا حديث انس وابن ابي نجيح قال اصطحبت واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن رسول الله. عن عائشة وروى عطاء لا ليس عندي عنها وروى عطاء ان النبي
كان يتم في السفر ويقصر ويصوم ويفطر هذا الذي بين ايدينا مرسلا ان كانت عندكم الطبعة فهو معلول ايضا على اية حال اه لكن الرواية التي عندنا ليس فيها طبقة
مخصوصا عشا من فعلها. دار المغني نعم. وادي مرفوضة عن عائشة من شعرها وليست ايوة هو معلول لكن انا اقصد ان الرواية التي بين يدي مرسلان ومما يعارضه ايضا حديث انس ابن ابي نجيح قال اصطحبت اصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلاعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء  هذا الاثر فيه كلام انما هو خاص بالصوم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على
المفطر ولم يختلف في اتمام الصلاة عن عثمان وعائشة لم يختلف في اتمام الصلاة يعني عائشة كانت تتم وعثمان كان يتم. نستطيع ان نغلق هذا الكتاب ونقول ملخص نذكر من ناحية الاستدلالات
اولا لتحرير المسألة تحريرا جيدا يلزمنا ان نجمع الادلة التي وردت فيها ثانيا نبين صحة الصحيح وضعف الضعيف ثالثا ننظر في المتون بدقة هل تفيد ايجابا ام تفيد استحبابا ام تفيد اباحة
رابعا نؤلف بين النصوص ان امكن خامسا ننظر هل هناك ناسخ ومنسوخ ام لا كتقيد نعم فاذا جئنا الى هذه المسألة فاولا علينا من مرحلة تجميع النصوص ما النصوص التي وردت في القصر في السفر او الاتمام. يستطيع ان نقول منها ما يلي
اولا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. هذا الدليل الاول  الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها
فرضت الصلاة مثنى مثنى فاقرت صلاة السفر وزد في صلاة الحضر يعكر عليه حديث ابن عباس حديث ابن عباس ولم يرده المصنف فرضت الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر مروان
ثالثا قول بعض الصحابة او عفوا المنقولة عن رسول الله من انه كان يقصر في السفر دوما وما ورد عنه انه اتم في سفرها رابعا اثر عثمان انه اتم بمنى
واثر عائشة انها اتمت ايضا خامسا شيء في سنده ضعف سافرنا مع الرسول فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر سادسا وهو في تفسير قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
قول عمر ليالة ابن امية عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذه مجموعة النصوص ولا يكاد يوجد مزيد عليها من الثابت الصحيح
لا اكاد اعرف خبرا غير هذه النصوص التي وردت في باب القصر اما سفرنا مع النبي فمنا الذي يتم ومن الذي يقصر فلم يعبد على هذه ضعيف لا يسبت بعد ذلك الاقيسه
او العلل من القصر العلة قال بعض العلماء انها المشقة اذا قلنا انها المشقة كالتلخيص للصائم في الافطار فالصيام يجوز له ان اه المسافر ترخيص المسافر في الافطار فالمسافر يجوز له ان يصوم فيجوز له ايضا ان
يتم لهذا حصلت الاشكالات بين العلماء في فهم هذه النصوص فالذي بنى على حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى سيقول بوجوب القصر في السفر لان الفرض فيها ركعتان الفرض فيها
ركعتان لكن سيعكر عليه ما يلي اولا فعل عائشة نفسها انها تمت في السفر وفي ال عثمان بحضرة الصحابة فلو كانت الصلاة باطلة ما صلوا خلف عثمان وايضا قوله فلا جناح عليكم ان تقصروا
اي لا اثم عليكم ان تقصروا فبها استدل الشافعي قال رفع الاثم لا يعني الوجوب هذا ملخص ما ذكر اما فعل النبي في سفره  فهل كل ما حافظ عليه رسول الله
تعتبر محافظته عليه موجبة. الرسول كان يحافظ على صلاة الليل وما وجبت على المسلمين وعندنا الرسول كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فاختار القصر تخفيفا على
المسلمين من غير ايجابي الشيء الاخر. فيبدو والله اعلم وان الذي عليه الجمهور ان القصر سنة مستحبة اذا كنت مسافرا هو القول الامثل والله اعلم وهو الذي ينتظم جل ما ذكر
باستسناء حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى. والمغبر عليه صنيعها وصنيع عثمان. والله اعلم هذا وبالله التوفيق. احد له سؤال في هذا الصدد فلنتجه للناس يا اخوي المنسوخة
