بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتاب هذه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في ابواب الصلاة في مواضع القصد
وفي مسائل التي في المسائل التي اختلف فيها في القصر قال اما الموضع الثالث فهو اختلافهم في نوع السفر الذي يسر فيه الصلاة يعني هل اي سفر تقصر فيه الصلاة
ام انه سفر مخصوص هل كل سفر ان شخصا ما ذاهب لمعصية او ذائب ليسرق مثلا  هل يقصر الصلاة اذا لكونه مسافر او ان القصر يفيده في معصيته فيمنع من القصر حتى لا يعان بالقصر على المعصية
في هذا الباب هل كل سفر تقصر فيه الصلاة سواء كان سفر طاعة او سفر معصية اوصف العبادة ام السفر الذي تقصر فيه الصلاة سفر الطاعة والسفر المباح فقط فهذا الباب هو الذي سيتناوله المصنف. قال
فرأى بعضهم ان ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد يعني يقول بعض العلماء فالسفر الذي تقصر فيه الصلاة اذا كان لقربة نتقرب بها الى الله سافر للجهاد
مسافر للعلم الشرعي مسافر للحج مسافر للعمرة مسافر لوصل رحم مسافر لمساعدة مساكين ففريق يقصر السفر الذي تقصر فيه الصلاة على ما كان قربة نتقرب بها الى الله. قال ومنهم من اجازه في السفر المباح
دون سفر المعصية يعني من العلماء من وسع شيئا ما قال كل هذا الذي ذكر يدخل في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وايضا السفر المباح. مثلا واحد ذاهب يتفسح هو واولاده في مكان
في مكان حلال مسافر يقصر ايضا على الرأي الثاني. فالرأي الاول قصرها على القربات والثاني ادخل ايضا المباحات وواحد دعاك لوليمة عرس في محافظة ثانية مباح مستحب الاجابة ذهب لاجابة وليمة العرس
فهذا يقصر الصلاة ومنهم وبهذا القول قال مالك والشافعي مش شايفة يا مالك يقولان كل سفر مباح تقصر فيه الصلاة سواء كان قربة او كان مباحا ومنهم من اجازه في كل سفر في كل سفر قربة كان او مباحا او معصية
وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثوري وابو ثور. هذه وجوه الاختلافات. السبب في الاختلافات ماذا قال معارضة المعنى المعقول او ظاهر اللفظ بدليل الفعل وذلك ان من اعتبر المشقة او ظاهر لفظ السفر
لم يفرق بين سفر وسفر. لان الله قال فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا عائشة قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر
لزم النص قال النص لم يبين سفر طاعة او سفر مباح او سفر معصية فاخذوا بها على اطلاقها واما من اعتبر دليل الفعل قال  يعني فعل الرسول انه لا يجوز الا في السفر المتقرب به
لان النبي لم يقصر قط الا في سفر متقرب به يعني يقول رسول الله فعله نفسه كان قربات سفر سفر الحج فصر. سافر الجهاد في تبوك قصر. فكل سفر سافره النبي
كان طه قربى فقصره فيها كان لكون السفر قربى. واما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليز والاصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة ام لا وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى
فاختلف الناس فيها لذلك. يعني الرخص للعصاة موضوع كبير يعني. الرخصة للعاصي. ذهب  والمكان ليس فيه ماء هل يتيمم او لانهم في معصية لا يتيمم. فيقول مسألة فيها بعض الاختلافات الطويلة وهي مسألة
رخص للعصاة الذين يقولون بعدم اعطاء العصاة رخصا ادلتهما عامة ليست ادلة خاصة مسل مسلا قول الله سبحانه وتعالى  في كتابه الكريم   آآ لا لا لا لا قول الرسول عم
اننا اه ننصر اخواننا ظلمة او مزلومين زلمة بمناهم من ظلمهم فاذا قسنا على هذا نقول لا لا نساعد العاصي على تسهيل المهمة يعني مسلا واحد واخد مشرط وذهب يقطع ملابس الناس وينشل اموالهم
ومشافر فالقطار قل له اقسم او نمنعه من القصر حتى ينشغل بالطاعة عنه عن المعصية. فسبب اختلاف العلماء في المسألة احنا قلنا في كم رأي الان؟ ثلاثة اراء الرأي القائل بان القصد يكون في القربات فقط حجته فعل النبي عليه الصلاة والسلام
لم يسافر النبي الا لقربة سواء حج او عمرة او جهاد قصر في كل تلك الاسفار فلذا قيد بعضهم القصر بالسفر اذا كان قربة الى الله الفريق الاخر قال لا كل سفر مباح. اخترنا نسافر لتجارات
لزيارات والاية لفظها عام وحديس عائشة عام والذي قال بمنع القصر في سفر المعصية تناهيا عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون فهذه الحجج باختصار وهذه وجهات الجميع
اما هل وجد نص خاص في سفر المعصية؟ لا. لكن وجد نص عام وجد نص عام. وهو التناهي عن المنكر بصفة عامة على هذا الغرار عدم وجود النص العام اه وجود النص الخاص وجود النص العام
او مراعاة الاجواء التي تحيط بالفتوى  رجل حضره مرض الموت حضره مرض الموت وتيقن انه مرض الموت وكان يكره زوجته ويعيش ما على مضض فقال هذه الزوجة طالق وقال راجعتها
سم قال طالق قال راجعته قال هي طالق حتى يبت طلاقها فهو اعطاها سلاس تطليقات في مرض موته اعطاه ثلاث تطليقات في مرضي موته اذا مات هل ترثه او لا ترث
فهذه من المسائل ايضا التي اختلف العلماء فيها فرقل طلق ونيته عند الله ما لنا دخل بنيته لكن لنا ظاهر لفظه انه طلق وممن انتصروا لهذا القول بشدة ابن حزم الظاهري
وغيره من العلماء. وفريق قال لابد من مراعاة المقاصد  واوردوا اثرا وينزر في سنده ان عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف لما طلقها عبدالرحمن بن عوف في مرض موته
ورث عثمان رضي الله عنه لكن كنصنا عن رسول الله عليه السلام لا نعلم في المسألة نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم حاسما في هذه المسألة فلذا نجد فيها دوما اكثر
من قول للعلماء وفي هذه الحال اذا كانت هناك دولة مسلا تبنت رأيا ليس مصادما مصادمة صريحة لنص وعملت به في احكامها فنقول في مثل هذه الحال يتحمل هذا الرأي
تحمل هذا الرأي اه على سبيل المسال في اشياء كثيرة في هذا الصدد رجل مات وله بنت واخت واخ بنت واخت واخ  وبنت وزوجة واخت واخ البنت اللي هنصف زوجها لها الثمن
هل الباقي للرجل فقط الاخ فقط لكون الرسول قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر وهو يرث عمل بذلك قوم ان ان الاخ ياخذ ضعف الاخت قياسا على الكلالة
في اخر سورة النساء فان كان رجل يواصلك ليلة او امرأة ولا هو اخ او اخت فلكل واحد منهما عفوا وان كان رجل يورثك عفوا يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلال لان مرون هذاك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
وهو يرثها ان لم يكن لها ولد في ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ حظ الانثيين لكن الاخر يقول لا ما في قياس لان هذا ليس كلالة. هذا له بنت فترى بعض هذه المسائل فيها اكثر من
قولي للفقهاء فاذا الزم الحاكم المسلم المجتهد في البحس عن الادلة برأي في هذه المسألة يسار عليه والله اعلم. كما في مسلا في بلادنا مسلا في مسألة الخلع الخلع هل هو فسخ
ولا يحسب تطليق يجبر الزوج على فسخ الزوج ام يعتبر تطليقة واحدة بائنة فيرى الجمهور من العلماء ان الخلع تطليقة واحدة بقينا يعني لا سبيل له الا الرجوع اليها الا
بعرض جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها اذا كان التطليق خلعا بمثابة التطليق الرجعية ويرى اخرون كابن عباس وعثمان وينقل عن ابن الزبير ان الخلع فسخ فامام هذا الاختلاف لم نترك القضاة كل قاضي
كل قاضي يفتي يحكم بالذي يريد. ولا انا لو له له مشكلة مع الزوج مع الزوجة وعرفت ان القاضي فلان يفتي يحكم بمسألة من المسائل فيها يسر علي ساذهب اليه. والزوجة قد تعكس
القضية في هذا الصدد هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم ولا الناسخ والمنسوخ وفقكم الله. الله يبارك فيكم
