فهذا درس من دروس كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام العالم ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى والباب هو باب مبيحات الجمع في السفر. مبيحات الجمع بين الصلوات فقولوا وبالله تعالى التوفيق كما سمعتم من قبل ان مسألة السفر
والصلاة فيه من اشد المسائل اشكالا. وذلك لانه لم ترد فيها اوامر ولا نواهي. لم ترد فيها اوامر ولا نواهي. انما الذي قد ورد فيها افعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تعددت
افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل تعددت اقوال العلماء بناء على تعدد الافعال التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ثبوت بعض الاسانيد
من وجهة نظر بعضهم وضعف اسانيد اخر من وجهة نظر بعضها. فلذلك كثرت الاجتهادات في هذه المسألة. وكما لا يخفى عليكم ان كثيرا من المسائل التي ليست فيها نصوص واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
كثيرا ما تدب فيها المشاكل وتكثر فيها الاختلافات بين اهل العلم. سواء كانت هذه المسائل من مسائل البيوع او كانت مسائل معاملات عموما او من مسائل العبادات فاذا لم تتوافر النصوص الحاسمة الواضحة الصريحة تجد دوما اختلافات في المسائل
قلت مسلا في ابواب الاستحاضة وردت عدة احاديس لكنها كلها او جلها جلها معلول فحدست اشكالات بين العلماء. تاتي المسائل التوبة كمسألة سلس البولي مسلا. ليس فيها اي خبر صريح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها سيكون قياسا على مسألة الاصطحاض الذي هو نزول دم مستمر فلما حصل اشكالات في الاستحاضة حصلت اشكالات ايضا في قصة السلس وتكون من اهم
التي تكون من اعصر الامور الفتاوى فيها. انك بما ستجيب؟ اقول مثلا دوما في كل وقت ادخل الحمام وبعد ان ادخل ابول بعدها بربع ساعة تنزل نقطة ماذا افعل في هذه النقطة؟ تجلس محتارا الا اذا
انت ورددت على اشياء عليها الجمهور. ايضا في بعض مسائل الطلاق على هذا الغرار المسائل واحيانا وفي كسير من الاحيان ترجع احاديس الى بعضها البعض تبني مسلا على نص تجده مع
ففي بعض المسائل العويصة في هذا الباب منها مسألة القصر في السفر والجمع في سفر. وان كان للجمهور رأي لكن اسباب الاشكالات انها لم ترد فيها اوامر واضحة او ونواهي كما سلف مثلا ليس هناك نص اذا سافرتم عشرين كيلو اقصروا او اقل من عشرين
اتموا ليس عندنا نصوص لا تقصروا الا اذا بلغتم مكان كذا. ليس فيها هذا. انما فيها افعال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وافعال متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيك لما رونت زات مرة
في البحس آآ النظر في مسألة ثلاثة وثمانين كيلو وخمسة وثمانين كيلو ورجعت الى اقوال ابن عباس فابن تيقول مثلا في المسألة آآ يقصر على نحو من جدة. على نحو بل على نحو من الطائف
بهذه المسافة ولم يكن عندهم كيلو متر مثلنا ولا شريط للمترات لكن عندها بالمسيرة مسيرة يوم وليلة للجمال في جمل بيسرع شوية جمل يبطئ شوية الامور ما كانت بالدقة المتناهية
فما امية امة محمد اذ قال النبي ان امة امية نجد الامور كانت تقليدية. احيانا تقريبية فهذا القول في مسافة السفر في مدة الاقامة التي بعدها يقصر الشخص الصلاة مدة
الجمع في الجمع في السفر الجمع بين الصلاتين او الجمع عموما جمع بين الصلوات عموما. فمن العلماء من قال هناك امر متفق عليه كمسوغ للجمع بين الصلوات الامر المتفق عليه كمسوغ للجمع بين بعض الصلوات. انه اطلاق الصلوات ايضا غلط. هو زهر وعصر او مغرب
لا يصلح الجمع بين العصر والمغرب ولا بين الصبح والظهر. لا يصلح ابدا. انما زهر معاص او مغرب مع عشاء. من المسوغات او من المبيحات للجمع السفر وهذا التقعيد العام ليست عليه اشكالات. ليست عليه اشكالات
الاشكالات في ماذا؟ في الاتي ذكر. كم السفر المسوغ للجمع؟ كم مسافته؟ هل الذي يجمع المسافر الذي جد به المسير. يعني وهو ماشي في الطريق ام المسافر النازل يجمع. مسافر النازل يعني
وصل الى المكان واستقر زاهب الى القاهرة يجلس يومين او سلاس. تجمع ولا تجمع. ذاهب الى مكة تجلس عشرة ايام في كمعتمر تتم او تخسر. تجمع او لا تجمع. فالخلافات بعد الاتفاق على ان
السفر مسوغ الجمع لكن اختلافات في تفصيلات هذا السفر. هل السفر هذا سفر طاعة او معصية؟ او مباح تجد بعض العلماء يقول السفر المجوز للجمع ما كان سفر قربى كالحج
كالعمرة كالغزو في سبيل الله. وسفر المعصية. واحد مسافر يسرق. مسافر يلعب قمار سافر يفعل اي محرمات لا يقصد. ما في نصوص عندنا الا عمومات. لكن المسافر يسرق اذا اباحنا له الجمع سيستعين بالجمع على الاثم والعدوان فيمنع. فصلوا في السفر سفر
سفر معصية طب سافر للفسحة. سفر مباح يغسل او لا يقصر فكل هذه الاشياء ليست فيها نصوص خاصة. قد تكون فيها نصوص عامة كتعاون على البر والتقوى مما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر ولا ضرار. اتقوا الله ما استطعتم
ان الصلاة كانت تعلمنا كتابا موقوتا تردني الى اصل عدم الجمع. فلهذه الاشياء لعدم وجود النصوص الخاصة تولدت لنا هزه المشاكل. وتعددت اقوال العلماء فيها. قالوا بحسبنا ان نقول ان الجمهور لهم قول
ان الجمهور لهم قول فالذي يسلك هذا المسلك مسلك الجمهور اكثر العلماء في مسألة الجمع وتساعده النصوص في ذلك امره يستقيم. فعندنا في هذا الباب مثلا اتفاق ان النبي جمع في
عرفات بين الظهر والعصر. وجمع تقديم. اتفاق على ان النبي جمع في مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء جمع النبي ايضا في سفره الى تبوك. عليه الصلاة والسلام. جمع الرسول في اسناء
وبعد ان نزل ايضا لرواية دخل خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم ثم خرج فصلى المغرب والعشاء قالوا فدل قوله دخل ثم خرج او خرج ثم دخل ثم خرج ثم دخل على انه كان مسافرا
نازلا عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب هزه الاشكالات كلها. فاول سبب وبغي للجمع هو السفر على الاختلافات بين العلماء بسبب المسائل المذكورة. سفر قربة سفر طاعة سفر معصية فهذا نوع مبيح كما السلف هو السفر. الحضر هل نجمع فيه
او لا نجمع فيه خلاف الاصل في الحضر ان تصلى الصلاة في وقتها. لان قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مؤقتا بوقت مؤقتة بوقت. ولكن للموارد حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب
والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر وقيل لابن عباس قال اراد الا يحرج احدا من امته اختلفوا في تأويل هذا الحديث. فريق منهم قال لا يعمل بهذا الخبر. هذا النشء
ما المعنى من الشاذ؟ واورده بعضهم في في الاحاديث التي اجتمع اكثر اهل العلم على ترك العمل بها وهو حديس قتل شارب الخمر للمرة الرابعة وقصر النبي الصلاة على مسافة. اي كان اذا سافر سلاسة فرس او ثلاثة ان يلقى قصر الصلاة
قالوا هذا من المتحفظ عليه في هذا الباب. هكذا قال بعض العلماء. قال اخر لا يلزم تأويله حتى يتسق مع قوله تعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعتبره جمعا صوريا. نؤخر الزهر الى اخر وقته ونقرب العصر في اول وقت
وقت فتكون الصورة صورة الجمع لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها. اجاب اخرون لا كلام ابن عباس اراد الا يحرج او القول اراد الا يحرج احدا من امته. يتنافى مع هذا النزل تعنيت على الام. اي تضبط اخر وقت الظهر
مع اول وقت العصر في بعض المشقة وما المانع ان نفعل به احيانا؟ وهذا منقول عن طاووس. ما المانع ان نقول في هذا الخبر انه في المسائل الشاقة سوف جمع من غير عزر من مطر من خوف من سفر من مرض لكن في اعزار اخر غير هذه الاعذار
فبعض العلماء قالوا جمع النبي من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر قالوا اذا وانت سليم معافى. لكن قال اخرون ليس معناها كده. هي اعزار اخر غير هذه الاعذار هي اعزار. لكن لا
سواء انت سليم معافى بدون عزر. انما هي اعزار لكن اعزار غير الاربعة المذكورة. غير الخوف والمرض والمطر والسفر. ومثلنا لها دخل امتحان من الساعة حداشر الحادية عشر الى المغرب. ستفوته صلوات يجمع بين الظهر والعصر او الى
قبيل المغرب يجمع بين الظهر والعصر انشاء جمع تأخير ابو طبيب سيدخل عملية جراحية. سيدخل عملية جراحية. ازا ترك المريض سيموت او حارس لا يستطيع ان يترك المكان ولا ان يصلي اسناء الحراسة لعدة علل
فا ده ده خلاف في هذا. فقال فريق هي اعزار لكنها اعزار غير الاربعة مذكورة. فاذا صاغ ايضا الجمع في الحضر عند قوم ليس اتفاقا كالجمع في السفر على تفصيلات في هذا الحذر. قال اخرون يصوغ الجمع في المطر. واوردوا حديثا ان النبي جمع في المطر لكنه حديث ضعيف
لكن المسوغون للجمع في المطر قالوا عذر. فاذا كان النبي جمع بين الظهر والعصر من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر فلأن يكون من باب المطر اولى مع تضعيف الحديث الخاص بالمطر الاخر. فلذلك يقول مثلا لما
في الحضر لعزل المطر فاجازه الشافعي ليلا. كان او نهارا ليلا كان او نهارا ومنعه ما لك في النهار واجازه في ليلي فمالك رأى ماذا؟ رأى المشقة على الناس فاجازه في الليل تخفيفا على الناس واحد يسقط في الليل في
حفرة بسبب الماء لكن منعه ما لك في النهار الشافعي اجازه في الليل وفي النهار فهذا الموضوع هو الذي سبب هذا الارباك. ولا نقول ارباكا انما تعددت احوال قل الله. عليه الصلاة والسلام. ورسول الله يختار دائما الذي يتمشى مع الحال لكن انقل عن رسول الله اختلفت افهمهم في
افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه نستطيع ان نقول الجمع في السفر وارد عن رسول الله ونستطيع ان نقول ان من منع العصاة المسافرين من الجمع له نظرته وهو انه لا يساعدهم
قال على معصية الله فلهما من الادلة العامة عندنا ما يمنع وفي الحضر الصلاة تصلى في وقتها الا عند الاعذار التي قد تحملنا على هذا حتى لو كانت اعزار يسيرة احيانا لان ابن عباس كان يخطب الجمعة
عفوا كان يخطب ليست هناك آآ نص انها كانت الجمعة فناداه مناد الصلاة يا ابن عباس واصل الخطبة الصلاة ابن عباس واصل الخطبة فمن فك الرجل عن قوله الصلاة يا ابن عباس الصلاة يا ابن عباس الصلاة كرر الكلام مرات عديدة لا
اسكت ولا ينسني فوقف ابن عباس الخطبة وقال اتعلمني بالسنة لا ام لك؟ لقد صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر فلما سئل عن ذلك قال اظنه
والا اراد الا يحرج احدا من امته. قال ابن عباس وانا اظن ذلك. هذا هو الموضوع باختصار في هذا الباب واذا قرأتم ستجدون اقوالا كثيرة فحواها ما ذكر. والشيء بالشيء يذكر كنا اليوم ندرس
في مسائل الشروط في البيوع. المادة العلمية التي وردت عن رسول الله فيها شحيحة ولعل ذلك لحكمة. لعل ذلك لحكمة عظيمة لان الشروط الجزائية في البيوت تختلف من مكان لمكان لمكان قد تأتي نصوص قليلة
تضبط بها الاحكام او ما شرعية عامة تضبط مسألة الشروط الجزائية. وسيكون فيها تفصيل في درس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. اتفضل. بلاش القناة يعني قول المؤذن يعني امر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن في قول ان يقول صلوا في
يعني اه لا يفوت للجنب هؤلاء ما انت جبت قلم ايضا ده رأي رأي عاشر في المسألة. يعني انت استنبطت استنباطا. قول النبي صلوا في رحالكم. هل الجمع يضعفه ولا ولا تقصد ايه؟ بارك
الله فيك. الجمع بين الجمعة والعصر. اما الجمع بين الجمعة والعصر ما هو راجع الى الجمع بين الجمعة والعصر باختصار وبعد البحث في وجدنا الحنابلة يمنعون وخاصة فريق من المعاصرين الموجودين
وغيرهم يجوز. ليست الادلة بالكسيرة هي فقط الذين جوزوا قالوا الجمعة قامت مقام الظهر فلما جاز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر جاز له ان يجمع بين الجمعة والعصر فالحنابلة تكلفوا قولا في الحقيقة يراهم مرفوضا سبب
تكلفهم ساذكره لعل بعض الاخوة لا يتفضل له. فقالوا للجمعة ليست كالظهر اختلفت عن الظهر. فاختلف فلم يجز جمع الجمعة فعسروا على الناس. معتمد يريد يرحل مع القوافل. صلى الجمعة ويريد ان يصلي العصر ويمشي من مكة الى
الى المدينة ويمشي من مكة الى الطائف او الى بلد يمنعونه من مشقة وتعسير بلا مستند. ولكن وبعد التدقيق فيه مذهبهم في المواقيت وجدت لهم رأيا شذوا به عن الجمهور في وقت الجمعة. في وقت الجمعة. فرأيت
انهم يقولون ان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد. يعني عندهم وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد كنت تكون في الدمام مسلا صلوا الجمعة الساعة تسعة صباحا. فاذا كان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد عندهم كيف سيسوق
وعندهم ان يصلي العصر الساعة الثامنة صباحا. فلذلك قويت عند القائلين بهذا مسألة المنع من الجمع بين الجمع والعصر. هذا منشأ الكلام عندهم فيما يبدو لي والله اعلم. لانهم تبنوا هذا
الرأي الشاذ في مسألة وقت الجمعة. طبعا لهم احاديس استدلوا بها مسل مثل حديث ما كنا نقل ولا نتغدى الا بعد الجمعة حديث لابن سعد وقال بعضهم القيلولة كانت الساعة حداشر او كان يقولون او حديث اخر كنا ننصرف من صلاة
الجمعة وليس للتلول شيء يستظل به. فاجاب الجمهور قال له التلول لها فيه. لكن الفيء الذي ليس للتلوج الفيء المتولد من التلول ليس بالفيء الكبير الكافي للاستظلال به. شرح الحديث مع
معروف ازا قلنا مسلا هذه الارض مسلا وهذا شاخص والشمس من هنا تشرق فهذا الشاخص سيكون له ظل في الناحية المقابلة. كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل. تقلص وانحرف. لما يأتي عند وقت الزهر
بتزله يكون له ظل معين ممكن يكون سلس الشيء ربع الشيء. بعد كده الشمس تيجي في ناحية الغروب يتجه الزل اللي في الناحية الاخرى هذا الظل اللي في الناحية الاخرى يسمى الفيء. التلول جمع تل جبل صغير. ليس للتل شيء يكفي للاستظلال به
فيقول لسة قليل. فغاية ما يقال انه تبكير بالجمعة. ننصرف منها وليس للتلول شيء يعني الظل المضاد. الظل في الاتجاه الثاني الكافي للاستظلال بها. فالحنابلة فهموا من قول ليس للتلول شيء فهم نفي الفيء على
اطلاق فنفي الفيئ على الاطلاق. اما الجمهور؟ قالوا لا. له شيء للتلول شيء لكن ليس بكاف للاستظلال بها هذا والله اعلم والى الدرس المتشابه ان شاء الله. درس. الناسخ والمنسوخ ان شاء الله. جزاك
