قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد بنهاية المقتصد في ابواب الصلاة باب في الاعادة. قال وهذا الباب الكلام فيه في الاسباب التي تقتضي الاعادة وهي مفسدات الصلاة. اتفقوا على ان من صلى بغير طهارة انه
يجب عليه الاعادة. عمدا كان او نسيانا. عمدا كان او نسيانا. يعني اذا نسيت صليت على غير وضوء او تعمدت وصليت على غير وضوء فالصلاة تجب اعادتها ذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك او نسيانا. صلى الى غير القبلة عمدا كان ذلك
يعيد الصلاة بلا شك ان هذا استثنيت منه امور منها النافلة في السفر فتجوز صلاة النافلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته
حيثما توجهت به راحلته. فاذا الراحلة اتجهت مشرقا صلى مغربا صلى لا يتحول معه لكن ينزر في نقله الاتفاق على ان من صلى لغير القبلة ناسيا ومضى الوقت صلى لغير قبلة ناسيا ومضى الوقت. اظن ان نقل الاتفاق على الاعادة فيه نزاع
فيه نزاع. بالطبع المسألة ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فيها نص عن الله كان يحسم المسألة كما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب. فلما انعدم النص كثر القول
قال وبالجملة فكل من اخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة كل من اخل بشرط من شروط الصلاة وجبت عليه الاعادة. الوضوء شرط ان صح الصلاة قال وانما يختلفون يعني سنتفق على شيء وهو ان من اخل بشرط تجب عليه
الاعادة من اخل بشرط تجب عليه الاعادة. لكن النزاع في ماذا في تعيين شرط هل هذا شرط وليس بشرط؟ واضح الكلام؟ فهو يقول انما يختلفون من اجل اختلافهم في الشروط
والصحة. وهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها. المسألة الاولى الحدث يقطع او الصلاة. اتفقوا على ان الحدث يقطع الصلاة. قال واختلفوا هل يقتضي
الاعادة من اولها اذا كان قد زاد منها ركعة يعني شخص صلى العصر بعد ركعتين اخرج ريحا اتفقوا على ان هذا الاخراج يقطع الصلاة. يلزم ثم يذهب يتوضأ لكن اذا توضأ هل يبني على ما سبق؟ او يبدأ الصلاة من جديد
الكلام واضح؟ هل يبني على ما سبق؟ او يبدأ الصلاة من جديد. قال  واختلفوا هل يقتضي الاعادة من اولها اذا كان قد ذهب منها ركعة او ركعتان قبل طلوع الحدث ان يبني على ما قد مضى من الصلاة
فذهب الجمهور الى انه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة الا في الرعاف الا في الرعاف. يعني الجمهور قالوا اذا واحد اخرج ريح في الركعة الثانية يرجع يتوضأ لكن يبني صلاته من
جديد كأنه لم يصلي شيئا كأن الحدث ابطل الصلاة كلها. اذا دخل مع الامام ثانية تكون لحظة دخوله من جديده اول صلاته يا داخلة في الركعة الثالثة يكون يعيد ركعتين. يعيد ركعتين. الا في الرعاف. الرعاف الذي ولد
الدم النازل من الانف. الرعاف ايضا عند الاكثرين عند الاكثرين ازا خرجت من الصلاة برعاف فانك تعيد. لكن ابن عمر كان لا يعيد في الرواف عن ابن عمر كان اذا اصابه رعاف نزيف انف يذهب يتوضأ ويرجع يتمم
على ما سبق. قال منهم من رأى انه لا يبني في لا في الحدس ولا في الرعاف. وهو قول الشافعي وذهب الكوفيون الى انه يبني في الاحداث كلها. يبني على ما سبق في الاحداث كلها. يعني
خلف الجمهور في ماذا؟ الاحناف يقولون اي حدث تحدثه في الصلاة اي حدث تحدثه في الصلاة ريح اي حدس تزهب تتوضأ وترجع تتمم على ما قد سبق. الجمهور يقول لا
بطلة بطل ما قد صليت وتبدأ من جديد الا في حالة الرعاة فمنهم من يقول الرعاف لا الرعاف معه على ما قد سبق. سبب اختلافهم في ذلك انه لم يرد في جواز ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وانما صح عن ابن عمر انه رأف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. ابن عمر رعف في الصلاة في الصلاة فبنى يعني واصل ولم يتوضأ. يعني ابن عمر لا يرى ان الرعاة في
ينقض الوضوء. فمن رأى ان هذا الفعل عفوا. زار انه قد خرج من الصلاة. اي بس ايوة الناس الرواية مختصرة هنا. انما صح عن ابن عمر انه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. لكن هل خرج من الصلاة الظاهر انه خرج
خرج من الصلاة ها ايوة بس هنا اتى به مختصر اختصارا اخل. قال المحقق ورد وفي ذلك عن النبي حديث ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قي او رعافا او قلس او مذي. فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك
لا يتكلم لكن سنده ضعيف. فكأننا لم نسمعه. فمن رأى ان هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف از ليس بمنكر يمكن ان يفعل مثل هذا بقياس اجاز هذا الفعل. ومن كان عنده من هؤلاء ان الرعاف ليس بحدث اجاز البناء في الرعاف فقط
ولم يعده ولم يعد لم يعده لغيره ومذهب مالك. يعني مالك يرى رأي ابن عمر واخرج اثره. ان اذا اصبت بنزيف في الانف فخرجت وتوضأت ورجعت تكمل على ما قد سبق. اما اذا اخرجت ريحا نقد
ما قد صلي وتبدأ تنشئ من جديد تنشئ صلاة من جديد. هذا رأي جملة. احنا في قولوا لها كله على ما قد سبق. قال من رأى ان مثل هذا لا يجب ان يصار اليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم قد
عقد الاجماع على ان المصلي اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة. ان عقد الاجماع لان المصلي اذا انصرف الى غير القبلة انه قد خرج من الصلاة. وكذلك اذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاة
لم يجز البناء هذا الكلام باختصار المسألة ليس فيها خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن ما نستطيع انه الا ان ننقل رأي الجمهور. فالجمهور يروا انك اذا
حدست في صلاتي بطل ما قد تقدم من الصلاة ولزمك ان تذهب تتوضأ وترجع تصلي كأنك مبتدئ من جديد بعض افراد الجمهور كالمالكية قالوا لا الرعاف يستثنى. الرعاف يستثنى لفعل ابن
عمر انه كان ازا اصيب بنزيف زهب فتوضأ ورجع واتم الصلاة. الحناف يقولون في كل الاحداس نبني على النقد سبق. في كل الاحداس نبني على ما قد سبق. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا
فارغة من الادلة فكلها مبنية على الاجتهادات ليس هناك اجماع. على ماذا اتفقوا على ان الحدث يقطع. لكن ما زلت تيجي تأتي تصلي من جديد. هل تبني على ما قد سبق ولا لا
بارك الله فيك. انه كان اذا رغف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع فبلى على ما صلى. صلى الله عليه وسلم. لفظ ابن عمر لفظ اللي عندنا لا تبي المصنف غير الموجود عند ابوه. هنا خطأ. لفظ اخر. مازا عندك
القول والفعل. ازكر المبادئ من القول. كان انه كان اذا رعوا فرجع فتوضأ. كان اذا رأى فرجع فتوضأ ولن يتكلف ولم يتكلم ثم رجع فبنا على ما صلى. سم رجع فبنى فبنى على ما قد صلى
بعمرهم توضأ ولم يتكلم. لكن هنا اللفظ رأف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. نفى هنا قالوا ضريتك اثبتت الامام الشافعي. نعم. المسند بنا ولم يعد. يعني ده يستقيم كده يعني
لانه لم يعد لكن هنا مكتوبة لم يتوضأ ازنها خطأ. بارك الله فيكم وحفظكم الله الى درس المتشابهات ودفعها عفوا نسخ منسوخ نسخ منسوخ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
