السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى وهو يورد بعض المسائل المختلف فيها بين العلماء ويبين اسباب هذا
الاف بما نخلص منه الى التماس المعازير لائمتنا وعلمائنا رحمهم الله حتى لا يتطاول متطاول ويبغي باغي ويبغي باء على علمائنا وائمتنا فلهم علينا حق واذا كان الله سبحانه اثنى على اهل العلم
يلزمنا ايضا ان نثني على من اثنى الله عليه. اقول وبالله التوفيق قال في بعض المسائل المختلفة فيها من مبطلات الصلاة صلاة الحاقن. صلاة الحاقن ولو قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وآآ لاول وهلة يظهر سبب الاختلاف. سبب الاختلاف
هو هل هل النهي يقتضي الفساد ام لا يقتضيه؟ يعني مسلا قلنا نهى رسول الله عن شيء. ففعل شخص هذا الشيء هل هذا الفعل باطل؟ ام انه يصح مع الكراهة
او يصح مع التقسيم الى غير ذلك. الحقيقة ان هذه مسألة اصولية علماء فيها اكثر من قول والذي يظهر والله تعالى اعلم ان كل مسألة تدرس استقلالا بالملابسات المحيطة بها. فمثلا
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الى القبور. فصلى رجل الى القبر هل صلاته الى القبر تبطل او انها تصح مع الكراهة او تصح مع الاثم ما اسم المخالفة؟ ليس اسم الصلاة انما اسم المخالفة
فنرى للعلماء اقوالا مسلا يرى الجمهور ان الصلاة تصيح مع الكراهة واوردوا اثر عمر انه رأى انسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا انس ولم يأمره بالاعادة. فهي النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه لابد فيها من التفصيل. فعندنا
ولهذا الاختلاف اذا نظرنا الى حديث لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وايضا في الباب الحديس اذا اراد احدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة هل النهي في قول لا صلاة بحضر الطعام
وله دافع الاخبثان على التحريم من فعل هذا فصلاته باطلة او جائزة هذا باختصار فيرى الجمهور ان الصلاة جائزة جائزة الكراهة لان الحاقن ينشغل عن تدبر القرآن متلو في الصلاة وينشغل
عن التأني فيها بالتفكير في قضاء الحاجة الذي يعاني منه فيرى الجمهور الكراهة. فريق من العلماء يرى البطلان يرى البطلان هم قلة. هو لم يرد الدليل الصارف هنا في هذا المقام
الذي حمل بعض العلماء على ان يقولوا ان الصلاة تجوز وتجزئ ولا تبطل وان كانت تكره الدليل الذي استدل به غيره في موطن اخر هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة
هو في يده كتف شاة يأكل منها. فترك الكتف ودخل في الصلاة. فالطعام كان حاضرا في يده كان ينهز منه عليه السلام ومع ذلك تركه ودخل في الصلاة فمن العلماء
من استعمل هذا كصرف لان الحديث لا صلاة بحضر الطعام ومقترنة بقوله ولا هو دافع الاخبثان فمن العلماء من جعل هذا صارفا عن البطلان الى الكراهية او عن التحريم الى عفوا الى الكرم
وهي ومن العلماء من وجه هذا الحديث فقال ان الامام يستثنى ان الامام يستثنى فاذا اقيمت الصلاة والطعام حاضر الامام يقوم مستثنى من هذا لهذا الحديث وقال اخرون من اهل العلم بل ان الحاق
تختلف مراتبه ودرجاته والجائع او الاكل تختلف ايضا مراتبه فمن الممكن ان يأكل الشخص اللقمة والحمد لله هو صحيح انه لم يشبع لكن لن ينشغل بالتفكير في الاكل فمثله يختلف عن الذي يصارع الجوع
ويدخل في الصلاة. فقالوا اذا كان الجوع لن يشغل. المصلي فلا بأس ان يصلي لادراك الفضيلة. وآآ ورد في الباب حديث لا صلاة لشخص يصلي وهو حاقن جدا لكنه حديث ضعيف الاسناد. فخلصنا من هذا الباب ان صلاة الحاقن الذي يدافع
مخبثين جائزة عند الجمهور مع الكراهة اعني كراهة الحال التي يدافع فيها الاقبصين. اقرأ ما قاله باختصار قال اختلفوا في صلاة الحاقم فاكثر العلماء يكرهون ان ان يصلي الرجل وهو حاقن لما روي من حديث زيد ابن ارقم وهما وانما هو
عبدالله بن ارقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ولما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احدكم بحضرة طعام
الا وهو يدافعه لقبتان. يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر ايضا وذهب قوم الى ان صلاته فاسدة. وانه يعيد. وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل
على ان صلاة الحاقن فاسدة. وذلك انه روي عنه انه امره بالاعادة في الوقت وبعد الوقت. والسبب في اختلاف فيهم اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه ام ليس يدل على فساده؟ وانما يدل على تقسيم من فعله فقط اذ كان اذا كان
عفوا الفعل الذي تعلق به النهي واجبا او جائزا. لان السؤال احيانا النهي المتعلق كونوا فرضا. يعني مسلا ازا قلت لا صلاة لمن لا وضوء له. لا تستطيع ان تقول انه يقتضي الكراهة لان لان الوضوء من شرائط من شرائط صحة الصلاة. قال وقد
تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون منهم من يجعله عن ثوبان ومنهم من يجعله عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل لمؤمن ان يصلي وهو حاقن جدا
وهو حاقن جدا. الحديس في سنده مقال. هو معلول. قال ابو عمر بن عبدالبر هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه هذا باختصار في هذه المسألة بارك الله فيكم. احد له سؤال في هذا الباب اتفضل
الحج النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج حتى يسمع صوت النبي. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ما صلته موضوعنا النظرة بعيدة ليس نعم نعم بارك الله فيك. شكر الله لكم والى درس التفسير

