قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد نواقض هذه الطهارة نواقض هزه الطهارة اين واقض التيمم نواقض التيمم  لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيء خاص  يبين بما ينقض التيمم انما قال جمهور العلماء بل لا اعلم في ذلك اختلافا ان الذي ينقض به الوضوء ينقض به التيمم فمثلا رجل احدث تيمم واخرج ريحا
او بال او تغوط وكما ان وضوءه ينقض تيممه ايضا ينقض  رجل اصابته جنابة سواء كان متيمما او كان متوضئا فكما ان الجنابة تنقض الوضوء فكذلك التيمم تنقض التيمم والمختلف فيه هو بعينه المختلف في
الوضوء لكن استجدت على التيمم مسألتان  اختلف العلماء فيهما هل ازا اردت صليت بالتيمم صليت بالتيمم ما كتب الله لي صلاتي بالتيمم الصلاة واردت ان اصلي فريضة اخرى هل ارادتي لصلاة فريضة اخرى تنقض التيمم الاول
ويلزمني ان اتيمم تيمما جديدا ام لا هنا اختلاف هنا اختلاف ارادة ارادة الصلاة الثانية هل ينقض التيمم الاول ام لا؟ صليت الظهر متيمما ولم احدث ولم ينقض تيممي وجاء وقت العصر اصلي بنفس التيمم
ام ان ارادتي الصلاة الثانية تنقض التيمم اعني هل التيمم لكل صلاة او لعدة صلوات هذا اولا  الثانية المسألة الثانية التي فيها الخلاف اذا انا تيممت الان وصليت وبعد بعد ذلك او لم اصلي. المهم ان انا تيممت
وبعد ذلك وجد الماء وجد الماء هل تيممي بطل يعني هل التيمم يبطل بوجود الماء ام ان وجود الماء لا يبطله واستمر طاهرا السؤالان المسألتان واضحتان  المسألتان ليس فيهما نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس في كل واحدة منها منهما نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الاختلاف في فهم الادلة فقط الاختلاف في فهم الادلة اي ليس عندنا نص يفيد
اننا نصلي بالتيمم صلاة او صلاتين او او اكثر او اقل ليس عندنا نص يفيد ان الماء اذا وجد بطل التيمم نعم بطل التيمم الذي سينشأ من جديد لان الماء موجود لكن بطل التيمم السابق ام لا
فعن الاولى هل يصلى بالتيمم اكثر من صلاة اولى فقال بعض العلماء ولان التيمم قام مقام الوضوء اذا نصلي به اكثر من صلاة ما دمنا لم نحدس وما دام داعي التيمم موجود. وهو الماء ليس
بموجود واضح وقالوا ليس عندنا نص يلزمنا اننا نعيد التيمم لان التيمم الاول طهارة فريق من اهل العلم؟ قال لا لا يصلح هذا بل لكل صلاة تيمم قالوا وذلك لان الله قال
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية فيا عم لكل صلاة فاذا الوضوء استثني بالدليل ان النبي صلى خمس صلوات بوضوء واحد ولن يستثنى التيمم فبقينا معه الاصل
ان يحجة من قال ان التيمم لصلاة واحدة تمسك بالاصل ان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق يمسح برؤوسكم الى قوله ان لم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا قوله
ازا قمتم الى الصلاة اي لكل صلاة فلما قال لهم القلب طيب انتم لا تقولون بهزا في الوضوء. تقولون اذا كنت متوضئا وقمت من الصلاة لا يلزمني وضوء. قالوا الوضوء استثني
بنص والتيمم لم يستثنى فبقينا على الاصل فالاولون قالوا اذا نحن قسنا التيمم على الوضوء في النواقض وفي غير ذلك فيشمله. فهذا سبب اختلاف سبب اختلاف في المسألة الثانية وهي مسألة التيمم ينقض اذا وجد
الماء من اسباب الاختلاف فيها هل التيمم اصلا طهارة او انه فقط تستباح به الصلاة تستباح به الصلاة  بمعنى شخص الان محدس محدث يعني على غير وضوء نقض وضوءه بريح او ببول او بغائط
جاء يتوضأ لم يجد تيمم وصلى هل تيممه هذا رافع للحدث ام فقط استجيز به الصلاة فاذا كان الاستجازة الصلاة ازا سيستجيز صلاة واحدة بالتيمم الذي تيممته اذا كان التيمم رافعا للحدث
خلاص لن احتاج الى وضوء من جديد ولا الى غسل من جنابة اذا كنت جنبا لان الماء لان التيمم قام مقام الماء عرفتم سبب الاختلاف هل التيمم رافع للحدث؟ يعني انا مسلا
على جنابة تيممت. هل معنى كده ان الجنابة ارتفعت؟ ام ان التيمم ماذا فقط يخول لي فقط ان اصلي فهذا معنى قولي هل هو رافع للحدث؟ من الاصل ان يجعلهم طاهرا ام انه فقط يجعلني استبيح الصلاة به فقط؟ واذا
وجد الماء اغتسلت فهذا سبب الاختلاف فبكل اخذ فريق من العلماء فلما لم يرد نص عن رسول الله في المسألة وجدنا ان الخلاف قام فعلمنا نحن اصل الخلاف في المسألتين او بعض اسباب الخلاف في المسألتين
كي نازر اهل العلم الذين تبنوا اي رأي من الرأيين. لعل الكلام الان واضح. فاقرأ ما قاله ابن رشدي في هذه المسألة رحمة الله عليه فهو زاد زيادات على ما قيل
قال نواقض هذه الطهارة يعني نواقض ماذا؟ التيمم اما نواقض هذه الطهارة فانه متفق على انه ينقضها ما ينقض الاصل الذي هو الوضوء او الطهر هذا مفهوم فهم اذا انت فاهم ان الكل فاهم
هذا طعن او اه او مدح طعن نستغفر الله لكننا نمزح قالت واختلفوا في ذلك على في مسألتين احداهما هل ينقضها ارادة صلاة اخرى مفروضة لانه هو جوز الصلاة بتوابعها. مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها
المسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء اما المسألة الاولى ارادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الاولى فذهب مالك فيها الى الى ان ارادة الصلاة الثانية تنقض طهارة اولى ومذهب غيره خلاف ذلك
يشير بغيره الى الى الجمهور يعني ما لك يرى ان التيمم لكل صلاة. الجمهور قالوا لا. التيمم يصلح به اكثر من فرض قال واصل الخلاف يدور على شيئين احدهما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة
فاغسلوا مقدر محذوف اي اذا قمتم من النوم او قمتم محدثين ام ليس هناك محذوف اصلا فمن رأى ان لا محزوف هنالك قال ظاهر الاية وجوب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة
لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على اصله بقي التيمم على اصله لكن لا ينبغي ان يحتج بهذا لمالك فان مالكا يرى ان في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد ابن اسلم في موطئه. اما السبب الثاني
وتكرار الطلب عند دخول وقت الصلاة وهذا هو الزم لاصول ما لك. يعني هل يجب عند كل صلاة ان ابحث عن ماء ام لا يلزمني وفي الحقيقة هذا ضعيف لاننا من الممكن ان اكون اعرف ان الماء
غير موجود فلا يلزمني البحس فيما لا طائل تحته قال اعني ان يحتج له بهذا. يعني امثل من الاحتجاج بان الاية لكل متوضئ وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية معزوفا لم يرى ارادة الصلاة الثانية مما ينقض الوضوء
يعني الجمهور على ماذا الان يا احمد الجمهور على ان كل صلاة يلزمها تهمهم ان التيمم للجميع. احسنت اما المسألة الثانية وجود الماء ينقض التيمم هي المسألة الثانية. فان الجمهور ذهبوا الى ان وجود الماء ينقضها
يعني اذا انت متيمم وجاء الماء نوقظ التيمم والزمك ان تتوضأ لكن لا نقول توضأ وصلي من جديد. لأ توضأ لما اذا اردت يعني انت جنب. انت الان جنب وتيممت وصليت
وجاء الماء خلاص لن نقول لك قعد الصلاة لكن هل نقول لك اغتسل؟ او ان التيمم قام مقام الغسل؟ انت فاهم الموضوع فيرى الجمهور ان وجود الماء ينقضها وذهب قوم الى ان الناقض لها هو الحدس
يعني الناقد الحدس يعني ازا ازنبت من جديد او بلت من جديد او تغوطت من جديد اما ما سبق فيرون ان التيمم رافع واصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب؟ ام يرفع ابتداء الطهارة به
فمن رأى انه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها الا الحدث. ومن رأى انه يرفع استصحاب الطهارة قال انه ينقضها في ان حد الناقد هو الرافع للاستصحاب  فقد احتج الجمهور بالحديث الثابت
وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء زيادة ما لم يجد الماء هذه فيها نظر والحديث محتمل فانه يمكن ان يقال ان قوله ما لم يجد الماء يمكن ان يفهم منه فاذا وجد الماء انقطعت الطهارة وارتفعت ويمكن ان يفهم منه
فاذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والاقوى في عضد الجمهور هو حديث ابي سعيد الخدري هو وهم في العزم حديث ابي ذر وفيها انه صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجدت الماء فامس فامسه جلدك
الحديث ضعيف قال فان الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور. وان كان ايضا قد يتطرق اليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا وقد حمل الشافعي تسليمه  ان وجود الماء يرفع هذه الطيارة ان قال ان التيمم ليس رافعا الحدث. يعني الشافعي قال اصلا التيمم من الاصل ليس رافعا
للحدس فبقينا على الاصل ان فقط الصلاة استجيزت لكن الاصل انك محدث اي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدس. وانما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث. وهذا لا معنى له. فان الله
وقد سموه طهارة يعني ابن رشد يرى ان ان التيمم طهارة وقد ذهب قوم من اصحاب ما لك هذا المذهب فقالوا ان التيمم ليرفع الحدس لانه لو رفعه لم ينقضه الا الحدس. والجواب ان هذه الطهارة
وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بان الماء ينقضها واتفق القائلون بان وجود الماء ينقضها على انه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة ان وجد واختلفا لينقضها طرقه في الصلاة؟ يعني الماء وجد وانت تصلي
ذهب مالك والشافعي وداوود الى انه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب ابو حنيفة واحمد وغيرهما الى انه ينقض الطهارة في الصلاة وهم احفظ للاصل يعني يقول احمد ابو حنيفة
اذا وجد الماء وانت تصلي بالتيمم  اخرج الصلاة لا تصح لكن مالك والشافعي يقولان انت دخلتها اخذا باسباب سلامتها فاكملها قال لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة
وبمثل هذا شنه على مذهب ابي حنيفة فيما يراه من ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء مع انه مستند في ذلك الى الاثر الاسر ضعيف جدا ان القاقعة تبطل تبطل الوضوء
وهو الذي قال فيه العلماء اثر حديس وابي العالية الرياح رياح ويقصدون انه روى حديثا فيه ان القاقات تبطل الوضوء. فيعنون انه ضعيف جدا فتأمل هذه المسألة فانها بينة يعني لعل آآ ابن رشد يميل الى مذهب
احمد في هذه المسألة مع ابي حنيفة انه يخرج من الصلاة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله. ولا تبطلوا اعمالكم فان هذا لم يبطل الصلاة بارادته. وانما ابطلها
الماء كما لو احدث المسألة الخلاف فيها كما سمعتم. وعلى النحو الذي سمعتم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم
