قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد
مالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة قال واما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة
لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة اعني من المصالح المحجوزة قال واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام يعني النية لازمة لكن يبقى النظر في امر
هل يلزم ان تتوافق النيتان نية المأموم مع نية امامه ام يجوز ان تنفصل هذا له نيته؟ وذاك له نيته قال واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام في تعيين الصلاة
وفي الوجوب حتى لا يجوز ان يصلي المأموم ظهرا بامام يصلي عصرا ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا يكون في حقي نفلا وفي حق المأموم فرضا فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم نية الامام
ماذا قلنا يا عمرو ذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب ان توافق نية المأموم نية الامام امام يصلي عصر مأموم يصلي عصر. امام يصلي نفل. مأموم يصلي نفل وذهب الشافعي الى انه ليس يجب
ليس يجب فلنرجع الى ادلة كل قال والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه
يعني كان يصلي مع النبي العشاء فرضا ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء. نفلا له وفرضا له فاتم حينئذ مفترضون بمتنفل قال فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ. وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به
يتناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم. اعني يا محمد كشاف ما رأي الشافعية في موافقة نية الامام لنية المأموم. هل يجب؟ لا يجب. ما مستندهم على عدم الوجوب  حديث معاذ
ما حديث معاذ كان يصلي مع النبي ثم يصلي باهله نافلة له وفريضة له رمضان محمد ابن رمضان هذا المجاور لك. كيف وجه المالكية والاحناف حديث معاذ قالوا انه خاص بمعاذ. ومن رأى ان الاباحة لمعاذ في ذلك هي اباحة لغيره
من سائر المكلفين وهو الاصل. قال لا يخلو الامر في ذلك من لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من احد امرين اما ان يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية انما جعل الامام ليؤتم به. تستثنى منه النية
لان ظاهره انما هو في الافعال. فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ. واما ان يكون يتناولها فيكون معاز قد خصص في ذلك العموم وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع. رأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو
هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق من الشرع كلام مختصر واجب اذا سألنا حسين البخاري تحزن ازا قلنا البخاري؟ لا طبعا. لا طبعا ماشي معتز ببخارى. نعم يا حسين
الى اي رأي تجنح بعد هذا العرض انتم مذهبكم حنفي. نعم مذهبه حنفي. مذهبهم حنفي. شف الكلام الدقيق. نعم. مذهبهم حنفي نعم ما قولك ما الذي تجنح اليه بعد هذا العرض ولماذا اخترت هذا وجنحت اليه
حديث معاذ نرى الصواب في ذلك بادنى وكان يصلي ترى ان الصواب مع الشافعية الذين قالوا بمقتضى حديث معاذ نعم وعندنا حديث اخر اضرب المصنف عن ذكره وهو حديس من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. فاحدهما كان مفترضا والاخر كان
متنفلا نعم نعم  اذا صليتما في رحالكما واتيتما المسجد فوجدتما الناس يصلون فصليا معهم هذا حديث ثالث احسنتم فلذا نختار حديث معاذ ويحمل حديث انما جعل الامام ليؤتم به على
الافعال والله اعلم
