السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين. وعلى كل من سار على دربه
واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد حياكم الله جميعا اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثالث بعد المئة الاولى من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي اقدمه من خلاله شرحا للدين الاسلامي كله
تحدثنا عن الركن الاول من اركان الاسلام الا وهو الشهادتان ثم عن الركن الثاني الا وهو الصلاة ولا زال حديثنا ممتدا بحول الله وتوفيقه عن الركن الثالث الا وهو الزكاة
وكنا نتحدث في اللقاءات الماضية عن مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول ربنا جل وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
كنت اتكلم عن المصري في السادس من مصارف الزكاة الا وهو والغارمين وانتهينا الى طرح هذا السؤال المهم الا وهو ما حكم سداد دين الميت من الزكاة هل يجوز ان نسدد
بين رجل  من الزكاة هل يندرج هذا تحت قوله تعالى والغارمين والجواب اختلف اهل العلم في قضاء دين الميت من الزكاة على قولين الاول قالوا لا يجوز لا يجوز ان نقضي دين الميت من اموال الزكاة. هذا مذهب الاحناف
والحنابلة وهو وجه عند الشافعية واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة ولو كان قضاء الدين لمن توفي من اموال الزكاة جائزا لفعله سيد الخلق
وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. وقالوا المراد بقوله تعالى والغارمين قالوا الغارم في حالة سداد الدين للمتوفى او للميت الغارم هو الميت ولا يمكن ان ندفع اليه الدين وان
الذي يظهر من اعطاء الغارم الذي عليه الدين ان يزال عنه انكسار الدين وذله وهوانه واحراجه بين الناس وهذا لا يتحقق ابدا اندفعنا للمتوفى من زكاة المال لنسدد دينه ثم لو فتحنا هذا الباب
لا تعطلت ديون كثيرة ولن نستطيع ان نقضيها لكثير من من الاحياء لان الناس في الغالب ربما يعطفون على من مات والاحياء احق بالوفاء من الاموات الاحياء ان كانوا غارمين فهم احق بالوفاء
من الاموات وربما لو فتحنا هذا الباب يطمع بعض الورثة يمكن ان يجحدوا ما تركه المتوفى من ميراث ويقولون عليه دين ما داموا يعلمون ان سداد هذا الدين سيدفع لهم من زكاة اموال المسلمين
فهذا هو القول الاول قالوا لا يجوز ان نسدد دين الميت من زكاة المال لا اله الا الله من رحمة الله جل وعلا القول الثاني قالوا بل يجوز ان نقضي دين الميت من الزكاة
هذا مذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية وسبحان الله هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه رضي الله ورحم الله علماءنا وائمتنا ومشايخنا جميعا اختار الشيخ الاسلامي انه يجوز ان يقضى الدين
عن الميت واستدلوا بالاية التي ذكرناها مرارا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. العموم الاية
عموم الاية يشمل قضاء الدين عن الغارمين ولن نفرق الحق جل وعلا في الاية بين غار من حي وغارم ميت فيجوز ان نسدد له دينه من الزكاة بعد موته كما نسدد للحي
ان كان غارما وقالوا على عكس ما قال الفريق الاول قال بلدين الميت احق من دين الحي دين سداد دين الميت احق من دين الحي في اخذه وسدادي من زكاة المال
لانه لا يرجى قضاؤه لا يرجى قضاؤه خلاص مات لا يرجى من هذا الميت ان يقضي دينه لكن يرجى قضاء الدين من الحي ان لم يستطع الان فقد يستطيع غدا او بعد غد
القول الثاني اجازوا ان يسدد دين الميت من زكاة المال. والامر فيه سعة رحمة بفضل الله تبارك وتعالى وامر الدين امر عظيم. وقد بينت قبل ذلك انه صلى الله عليه وسلم
كان لا يصلي على من عليه دين ولا يملك سداده الا اذا تقدم احد المسلمين وتكفل بسداد هذا الدين. سواء كان هذا الرجل من اهله او من غير اهله والا يقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فامر الدين امر عظيم. ومن اخذ اموالا
الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ولا ينبغي ان يماطل من عليه الدين ان كان قادرا على السداد ان كان قادرا على السداد
وان كان عاجزا عن السداد فعلى الدائن الغني الميسور ان لم يكن في حاجة الى المال ان ينظره فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ثم ندبه الحق تبارك وتعالى الى ما هو افضل من الامهال والانذار
الا وهو ان يتصدق على هذا المدين او الغارم العاجز عن السداد بهذا المال ولا يعلم اجر هذا الا الكبير المتعال كما بينت في لقاء سابق بحول الله تبارك وتعالى
هذا باختصار شديد في المصرف السادس من مصارف الزكاة الا وهو قول ربنا جل علاه والغارمين. تعالوا للمصرف السابع من مصارف الزكاة الثمانية الا وهو قوله تعالى وفي سبيل الله
وفي سبيل الله ما معنى في سبيل الله؟ السبيل في اللغة الطريق ويذكر ويؤنث والتأنيث فيها اغلب من التذكير وكلمة في سبيل الله معنى عام معنى عام يقع على كل عمل
يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى ويتقرب به الى الله عز وجل من اداء الفرائض والنوافل وسائر القربات والصالحات والتطوعات لكنه اذا اطلق في الغالب تدبر مني هذه الجملة
اذا اطلق لفظ او معنى وفي سبيل الله اذا اطلق في الغالب يراد به الجهاد في سبيل الله حتى صار لكثرة استعمالي في القرآن والسنة ولغة العرب كأنه مقصور على الجهاد في سبيل الله
في سبيل الله مصرف سابع من مصارف الزكاة الثمانية والدليل الاية التي قرأناها مرارا. انما الصدقات الفقراء وفي اخرها وفي سبيل الله. وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نقل الاجماع
على ذلك الامام ابن المنذر والامام ابن حزم والامام ابن خدامة وغيرهم رحم الله الجميع طيب يبقى في سبيل الله هذا المصرف هو في الجهاد في سبيل الله باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة. الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة
وهو قول اكثر العلماء بل هناك من نقل الاجماع على ذلك. سبحان الله بل هناك من نقل الاجماع على ذلك فسبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف الى الجهاد كل ما في القرآن
كل ما في القرآن من ذكر لسبيل الله انما يراد به الجهاد الا اليسير اليسير وقال سادتنا يجب حمي ما في هذه الاية بات الصدقات والمصارف على ذلك استدلوا ببعض الادلة القرآنية كقوله تعالى مثلا وقاتلوا في سبيل الله
استدلوا بقوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص واستدلوا بحديث جميل جدا رائع استدلال في غاية اللطف والحديث رواه البخاري ومسلم
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. سيف الله المسلول. قال عليه الصلاة والسلام واما خالد فانكم تظلمون خالدا
يا سلام انظر الى هذا الدفاع النبوي عن خالد بن الوليد عن سيف الله المسلول عن الرجل الذي كتب الله له النصر في كل معاركه ولم يهزم في معركة قط
خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يدرس تاريخه في اعظم المؤسسات العسكرية خالد ذلكم القائد الملهم البطل العبقري الذكي الذي لا اهابه الموت ومع ذلك مات على فراشه في بيته بعيدا عن ساحة
ميدان القتال قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين وهو يدافع عن خالد ابن الوليد حينما اتهم بانه منع الزكاة اتهم خالد لا اله الا الله بانه منع الزكاة فقام عليه الصلاة والسلام بنفسه
مدافعا عن خالد رضي الله عنه وقال كلمات قليلة جميلة قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله في سبيل الله يعني انكم تظلمون خالدا. اي تقولون منع الزكاة؟ لا ما منع الزكاة
بل لقد احتبس هذه الاضراع التي يقاتل بها ويجاهد بها. وهذه الاعتاد العدة التي يعدها للجهاد في سبيل الله. انما عداها للجهاد  ما منعها بخلا وما منعها ليمنع زكاتها لا لا لا
ليس من هؤلاء رضوان الله عليه وعلى جميع اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك ولا ريب انه حبس اذراعه وحبس اعتاده للجهاد في سبيل الله اي لا زكاة فيها
طيب مسألة لطيفة هل يشترط لنعطي للمجاهد في سبيل الله من مصر في وفي سبيل الله هل يشترط ان يكون هذا المجاهد البطل الغازي في سبيل الله فقيرا ليعطى من الزكاة والجواب لا
هذا مصرف مستقل عن اول مصارف الزكاة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء حتى ولو كان هذا المجاهد الغازي البطل غنيا ثريا فانما يأخذ من الزكاة من مصرف وفي سبيل الله
يجوز ان نعطي لغني هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال اكثر اهل العلم استدلوا بالاية التي ذكرناها مرارا بقوله وفي سبيل الله وفرقوا قالوا الاية فرقت بين صنفين
من مصارف الزكاة في قوله جل علاه انما الصدقات للفقراء والمساكين فجعل الله الفقراء صنفا والمساكين صنفا وعد بعد هذين الصنفين ستة اصناف فلا يلزم وجود صفة الصفتين او الصنفين
الاول والثاني من الفقراء المساكين في بقية الاصناف. كما لا يلزم وجود صفة الاصناف الستة في هذين الصنفين الاول والثاني ان المجاهد حين يأخذ من مصر في سبيل الله نأخذها
لمصلحة شخصية وانما لحاجة عامة لمصلحة عامة من مصالح المسلمين ولذا لا يشترط ان يكون فقيرا. مسألة اخرى مهمة وتطرح ايضا كثيرا طيب هل يجوز من مصرف وفي سبيل الله
ان نعطي من هذا المصرف اي من زكاة المال لمن اراد الحج والعمرة ان كان لا يقدر على نفقات الحج والعمرة؟ والجواب لا لا يجوز ان نعطي من سهم في سبيل الله لمن اراد الحج والعمرة
هذا مذهب الجمهور من الاحناف والمالكية والشافعية. وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا بالاية تدل بالاية وفي سبيل الله قالوا كما بينت اذا اطلق هذا المعنى في سبيل الله بانما هو ينصرف الى الجهاد في سبيل الله
اما اخذ الزكاة ان اخذ الزكاة لحاجة اليها الفقير او لحاجتنا نحن اليه كالعامل على جمع الزكاة فلا بأس فمال الصدقات يصرف في ذوي الحاجات والحج ليس منه لان الله تبارك وتعالى
لم يفرض الحج الا عند الاستطاعة لمن استطاع اليه سبيلا فان كان لا يستطيع فلا يجب عليه الحج ومن ثم لا يجوز ان يأخذ من مصرف وفي سبيل الله هذا باختصار
في هذا المصرف من مصارف الزكاة طيب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمصرف الاخير وابن السبيل وابن السبيل من هو ابن السبيل؟
ابن السبيل هو ابن الطريق وابن الطريق الكائن فيها الماشي فيها ينطبق هذا الاسم على المسافر على المسافر الذي شد الرحل وسافر فعلا دون من كان لا زال في بلده وموطنه وقد عقد النية على ان شاء السفر
فمن عقد النية على ان ينشأ سفرا ليس بمسافر ليس بمسافر مشتزن فحكم السفر لا يسبت الا بالسفر الفعلي الا بان يسافر فعلا لا ان يعقد النية والعزم على همة السفر
فمن انشأ السفر لا يأخذ من مصرف ابن السبيل طيب ما هو القدر الذي يأخذه ابن السبيل انقطعت به الحاجة في سفره رجل مسافر وكلنا قد يتعرض لهذا حتى ولو كان ثريا غنيا
قد يتعرض لهذا ان يفقد ما له لاي سبب من الاسباب في سفر في بلد اخر بعيد عن بلده ويفقد السبيل للوصول مرة اخرى الى بلده فهذا يجوز ان يأخذ من الزكاة من مصرف ابن السبيل. طب ما ما هو المقدار
الذي يأخذه ابن السبيل يعطى على قدر كفايته بما يوصله الى بلده. باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة. الاحناف المالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لان الدفع اليه الحاجة الى ذلك قد يكون غنيا في بلده. قد يكون ميسورا جدا. لكنه اضطر
الى هذا المال فيأخذ على قدر الحاجة فقط هذه هي مصارف الزكاة الثمانية ارجو الله عز وجل ان اكون قد وفقت في تجليتها وتوضيحها لاخلص الى بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا المبحث المهم
منها مثلا هل يصح ان ندفع الزكاة الى الاقارب الذين تجبوا علي نفقتهم لك اقارب تلزمك نفقتهم بمعنى يجب عليك ان تنفق عليهم هل يجوز لك ان تعطهم من الزكاة من زكاة المال
والجواب لا والجواب لا لا يصح ان تصرف زكاة مالك الى ابيك او الى امك او الى زوجتك لانه يجب عليك ان تنفق على والديك وان تنفق على زوجتك فلا يصح ان يقول
احد الاغنياء انا اعطي زكاة مالي لوالدي هذا عيب يا اخي هذا عيب او لامي ميت عيب او لزوجتي عيب بل يجب عليك ان تنفق على والديك وان تطعمهم مما تطعم
وان تلمسهم مما تلبس وان تحسن اليهم قبل اي احد فلا يجوز لك ان تقول انا اعطي زكاة مالي لابي او لامي او لزوجتي لانه تلزمك النفقة على هؤلاء الفضلاء
وتجب عليك نفقة هؤلاء الكرماء نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر على عدم جواز صرف زكاة المال الى هؤلاء الافاضل نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وابو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم
لان النفقة على عليهم واجبة طيب اقاربي الذين لا تلزمني نفقتهم الاخ والاخت والعمة والعم والخال والخالة اقارب لي رحمي من اهلي لكن نفقتهم لا تلزمني ليست واجبة علي فهل يجوز ان ادفع لهم
من زكاة المال والجواب نعم يجوز ان تدفع زكاة المال للاقارب الذين لا تلزمك نفقتهم. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة
بسند حسن حسنه ابن قدامة في المغني وقوي اسناده الامام الذهبي المهذب وصحح اسناده الحافظ ابن كثير في التفسير عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة الله ما اجمله واروعه من حديث ان الصدقة على المسكين صدقة صدقت على فقير على مسكين بعيد عنك تأخذ وجه الصدقة
لكن تصدقت بنفس الصدقة على رجل من اقاربك ممن لا تلزمك نفقتهم فلك اجران اجر الصدقة واجر الصلة صلة الرحم ما اعظمها من عبادة عبادة صلة كنت اتكلمت عنها مرارا
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ان تكون هذه الصدقة نافلة او فريضة ولكنه اطلق اطلق طبق على ذوي الرحم سواء كانت هذه الصدقة من الزكاة من زكاة المال من زكاة الفريضة
او من الصدقة التي تندرج تحت النافلة سؤال وافرده مع انني ذكرته انفا لكن افردوا بسؤال وجواب مستقل. هل يجوز ان تدفع الزكاة للزوجة لانني سالحقه بسؤال اخر. هل يجوز ان تدفع الزوجة الغنية زكاة المال لزوجها ان كان فقيرا
اما السؤال الاول هل يجوز ان يدفع الزوج زكاته للزوجة والجواب لا لا يجوز ليه؟ لانه يجب عليه ان ينفق على زوجته نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما
نفقة الزوجة واجبة على الزوج تستغني بنفقتها هذه التي ينفقها عليها زوجها عن اخذ الزكاة منه فلا يجوز ان يدفع الزوج زكاته الى زوجته. طيب العكس هل يجوز ان تدفع الزوجة ان كانت ثرية غنية لها مالها
لها ذمتها المالية الخاصة وزوجها فقير رقيق الحال موظف مثلا وغالب الموظفين الان فقراء يستحقون الزكاة اغلب الموظفين الان فقراء يستحقون الزكاة فلو كانت الزوجة غنية وزوجها رقيق الحال فقير
هل يجوز ان تدفع زكاة مالها لزوجها والجواب نعم والجواب نعم يجوز للمرأة وللزوجة الثرية الغنية ان تعطي زكاة مالها لزوجها ان كان فقيرا وان كان رقيق الحال من اهل الزكاة
هذا مذهب الشافعية وقال به ابو يوسف ومحمد ابن الحسن من الاحناف وهو قول للمالكية وهو قول للحنابلة واختاره ابو عبيد القاسم ابن سلام اختار ابن المنذر واختاره ابن حزم
وابن قدامة والشوكاني وغيرهم استدلوا بالاية الاصنام الثامنة وقالوا عموم الاصناف الثمانية يدخل فيها الزوج ان كان فقيرا. كلام جميل يدخل فيها الزوج ان كان فقيرا دخل في عموم الائمة وصدقاته للفقراء والمساكين
قد يندرج تحت الفقراء وقد يندرج تحت المساكين. قد يكون عنده من المال كما كان للمساكين الذين ذكرهم الله في سورة الكهف كان لهم سفينة يعملون عليه في البحر واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فاثبت انهم مساكن ومع ذلك يمتلكون سفينة. فالذي يدخل اليهم لا يكفيهم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان الى اخر الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك قد يدخل الزوج في عموم هذه الاية اية الاصناف الثمانية ان كان فقيرا او ان كان مسكينا
اذا ثبت هذا الوصف فيه فلا مانع من ان تدفع زوجته اليه الزكاة تدلوا بهذا الحديث الجميل عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. حلي اللي هو الذهب وقد بينت قبل ذلك زكاة زكاة الذهب بالتفصيل سواء كان للزينة او لغير الزينة او للاكتناز او الادخار بينت ذلك بالتفصيل
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن فرجعت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقالت له يا عبدالله
انك رجل ضعيف ضعيف ذات اليد يعني فقير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فات رسول الله يا عبد الله فاسأله الله فات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله
فان كان ذلك يجزئ عمي يعني اسأله هل يجوز ان اعطيك من زكاة مالي؟ ان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيرك استحيا عبدالله بن مسعود وقال لها ائتيه انت
ائتيه انت واسأليه فانطلقت زينب رضوان الله عليها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لتسأله عن ذلك ووجدت امرأة اخرى من الانصار لها نفس المسألة جاءت تسأل عن نفس المسألة
قالت حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زينب قد القيت عليه المهابة. الله الله على هذه الجملة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة. نعم
فخرج علينا بلال فقلنا له يا بلال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا ان امرأتين بالباب يسألانك يسألانك اتجزئ الصدقة عن هما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما
ايه الجمال ده ثم قالتا لبلال ولا تخبر من نحن. ما تقولش للنبي احنا مين فدخل بلال وقال يا رسول الله امرأة من الانصار وزينب وقال عليه الصلاة والسلام اي الزيانب
زينب مين لا اله الا الله اي الزيانب وقال امرأة عبدالله ابن مسعود طب ومن هي الزينب الاخرى زينب الاخرى هي امرأة ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري يبقى امرأة عقبة ابن
عمرو الانصاري وامرأته عبدالله ابن مسعود. وكلاهما زينب وسأل اي الزيانب قال امرأة عبدالله وقال عليه الصلاة والسلام لهما اجران يعني ان تصدقت بزكاتهما على ازواجهما فلهما اجران وقال عليه الصلاة والسلام اجران
اجر القرابة واجر الصدقة ويجزئ عن عن هما ان ينفق على ازواجهما وعلى ايتام لهما في حجورهما اقرهما النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان المراد بالزكاة هنا الزكاء الواجبة
ولذلك حين ترك عليه الصلاة والسلام ان يستفسر وان يتبين وان يستفصل عن نوع الزكاة فنزل هذا منزلة العموم فكل من لا تلزمك نفقتهم جائز ان تضع زكاتك فيهم والمرأة
كذلك لا يلزمها ان تنفق على زوجها ولا على اولادها بل هي واجبة على الزوج ومن ثم جاز للزوجة الغنية  تعطي زكاة مالها لزوجها او لايتام في حجرها تكتفي هذا القدر الليلة
والله تعالى اسأل ان يرزقنا واياكم العلم والفهم والعمل والاخلاص هو الصدق والقبول وان يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الاعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته يسأل النبي يجيب العالمين رقيب خرج الامين على الصحابة مشرقا. واذا الحبيب من الامين قريب  سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول انت مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع
يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حي النبي هذا امير الوحي جاء معلما يسأل النبي
