الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس التاسع والاربعون من مجالس قراءتنا لكتب سرد المطولات تفسير القرآن العظيم
الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو المجلس الاول من مجالس قراءتنا لتفسير سورة النساء ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الاحد ليلة الاثنين غرة شهر صفر عام ستة واربعين واربع مئة
والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح مع الدكتور احمد الهواري احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا وللمسلمين
يقول المصنف رحمه الله سورة النساء وهي مدنية مئة وست وسبعون اية قال العوفي عن ابن عباس نزلت سورة النساء بالمدينة وكذا روى ابن مردوية عن ابن الزبير وزيد ابن ثابت وروي من طريق عبد الله ابن لهيه عن اخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا حبس وقال الحاكم في مستدركه حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا ابو البخشري عبدالله ابن محمد ابن شاكر حدثنا محمد ابن بشير العبدي حدثنا ابن
من عمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود قال رضي الله عنه قال ان في سورة النساء لخمس ايات ما يسرني ان لي بها
وما فيها ان الله لا يظلم مثقال ذرة. الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وان الله لا يغفر ان يشرك بان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ولو ان وولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك الاية ومن لم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله اه يجد الله غفورا رحيما. ثم قال هذا اسناد صحيح ان كان عبدالرحمن سمع من ابيه فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق
كون سورة النساء مدنية هذا بالاتفاق وان لم يصح فيه الاسلام لكن كونها مدنية هذا بالاتفاق  احسن الله اليكم. ثم وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال خمس ايات من النساء لهن لهن احب الي من الدنيا جميعا
وقوله يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله والذين امنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما رواه ابن جرير ثم روى عن طريق صالح المري عن قتادة. عن ابن عباس قال ثماني ايات نزلت في سورة النساء هي خير
هذه الامة مما طلعت عليه الشمس وغربت اولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله الله عليم حكيم. والثانية والثالثة يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا
وثم ذكر ثم ذكر مثل ذلك عن ابن قول ابن مسعود سواء يعني ثم ذكر مثل قول ابن مسعود ثم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء يعني في في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق ابي نعيم عن سفيان ابن عيينة عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن ابي مليكة. سمعت ابن عباس يقول سلوني
سورة النساء فاني قرأت القرآن وانا صغير ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
اه اه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يقول تعالى امرا خلقه بتقواه وهي وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبه لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي ادم
السلام وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الاقصر من خلفه وهو نائم. فاستيقظ فرآها فاعجبته فانس اليها اليه وقال سموا بالناس من الانس  وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد ابن حدثنا محمد ابن مقاتل حدثنا وكما عن ابي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال خلقت
المرأة من الرجل فجعلنا فجعل نهمتها فجعل نهمته. فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الارض فجعل نهمته في نهمته في الارض فاحبسوا نسائكم وفي الحديث الصحيح ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج
وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي واذا رأى منهما اي من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في اقطار العالم على اختلاف وصفاتهم والوانهم ولغاتهم. ثم اليه بعد ذلك المعاد والحشر. ثم قال تعالى المعاد والمحشر
ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اي واتقوا الله بطاعتكم اياه قال ابراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به اي كما يقال اسألك بالله وبالرحم وقال الضحاك اتقوا الله الذي به تفسير ابراهيم المجاهد والحسن
الذي تساءلون به اي كما يقال اسألك بالله وبالرحم تفسير صحيح على قراءة الجر الذي تساءلون به والارحام وهي قراءة صحيحة واما على قراءة النص الذي تساءلون به والارحام فلا يستقيم كلام إبراهيم المجاهد والحسن
وحينئذ يحتاج الى تفسير اخر وهو واتقوا الله واتقوا الارحام ايخافوا الله عز وجل وخافوا من قطع الارحام وكلا التفسيرين الصحيح وهذا من احد اوجه البلاغة في القرآن تأخير الكلمة ليتعلق بالامرين
نعم احسن الله اليكم وقال الضحاك واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون به واتقوا الارحام ان تقطعوها ولكن بروها وصلوها قاله ابن عباس وعكرمة المجاهد والحسن والضحاك والراجل وغير واحد. هذا كما ذكرت يعني بقراءة ايش؟ النص
على هذا التفسير واتقوا الارحام نعم وقرأ بعضهم والارحام بالخفض على العطف على الضمير في به اي تساءلون بالله وبالارحام كما قال مجاهد وغيره. وقوله ان الله كان عليكم رقيب اي هو مراقب لجميع احوالكم واعمالكم كما قال وفي الحديث الصحيح اعبد الله
انك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذا ارشاد وامر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى ان اصل الخلق من اب واحد وام من واحدة ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث من حديث جرير ابن عبد الله البجلي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من مضر وهم مجتابون نمار اي من عري من من عريهم من علمهم وفقرهم. من عريهم وفقري. من عريهم وفقرهم. قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته يا ايها الناس اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقة
من درهمه من صاع بره من صاع تمره. وذكر تمام الحديث وهكذا رواه الامام احمد واهل السنن عن في خطبة الحاجة وفيها ثم يقرأ ثلاث ايات هذه منها يا ايها الناس اتقوا ربكم الاية
وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا
واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مري اذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. وينهى وينهى عن اكلها وضمها الى السلام عليكم ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سفيان الثوري عن ابي صالح لا تعجل بالرزق الحرام قبل ان يأتيك الرزق الحلال الذي
تقديره لك وقال سعيد بن جبير لا تتبدل الحرام من اموال الناس بالحلال من اموالكم يقول لا لا تبذروا اموالكم بالحلال وتأكلوا اموالكم اموالهم الحرام. وقال سعيد بن المسيب والزهري لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال ابراهيم النخعي والضحاك لا
تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي كان احدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعلها مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم ويقول درهم بدرهم. اي التفاسير كلها من باب اختلاف التنوع
كلها صحيحة داخلة في عموم لا تتبدل الخبيث بالطيب. نعم. احسن الله اليكم. وقوله ولا تأكلوا ما لهم الى اموالكم. قال مجاهد وسعيد ابن جبير ومقاتل ابن حيا سفيان بن حسين تخلطوها فتأكلوها جميعا. قال ابن عباس ان اثم كبيرا عظيما. وروى ابن
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا قال اثما كبيرا ولكن في اسناده محمد بن يونس الكديمي وهو وضعيف وروى كذلك وروي هكذا عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان
والضحاك وابي مالك وزيد ابن اسلم وابي سنان مثل قول ابن عباس وفي الحديث المروي في سنن ابي داود اغفر لنا حوبنا وخطايانا وروي وروى ابن مردوية باسناده الى واصل المولى ابي
عيينة عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس ان ابا ايوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب انطلاق قوم انطلاق ام ايوب كان حوبا
قال ابن قال ابن سيرين الحوب الاثم ثم قال ابن مردوية حدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة ابن خليفة حدثنا عوف عن انس ان ان ابا ايوب اراد طلاق ام ايوب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان طلق امي ايوب لحوب
فامسكها ثم روى ابن مردية والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم عن حميد الطويل عن حميد الطويل سمعت انس بن مالك ايضا يقول اراد ابو طلحة ان يطلق مسلم امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان طلاق ام سليم لحوب. فكف
والمعنى ان اكلكم اموالهم الى مع اموالكم اثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه وقوله وان خفت من لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اي اذا كان تحت حجر احدكم يتيمة وخاف الا يعطيها مهر مثلها فليعدل
الى ما سواها من النساء. فانهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن عن ابن دريج اخبرني هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمته فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه
لم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم الا تقسطوا احسبه. قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله ثم قال البخاري وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه
رضي الله عنه عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. قالت يا ابن اختي ان هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يسقط في بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها
مثل ما يعطيه مثل ما يعطيها غيره فنهوا ان ينكحهن الا ان يقسطوا اليهن ويبلغوا بهن على سنتهن في سنتهن على سنتهن اعلى سنتهن في الصداق. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عراة قالت عائشة وان الناس استفتوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فانزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الاية الاخرى وترغبون ان تنكحوهن رغبة احدكم عن يتيمته اذا كانت قضية المال والجمال فنهوا ان ينكحوا من رغبوا في جمالها في مالها وجمالها من يرى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهم عنهن اذا اذا
كنا قليلات المال والجمال. صورة هذه المسألة ان رجل مات اخوه وترك بنات وهو يكون شريك في الارث للبنات الثلثان كما تعلمون والباقي للاخ وهنا لما كبر البنات هو لا يريد
ان يزوجها لابنه الأخ ويعطيها مهر المثل يريد ان يزوجها لابنه بدون مأرب متى الله نهاهم عن ذلك قال تنكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والثلاث ان خفت من لا تقسط وباليتامى فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع من غيرهن ما دام ما تعدلون في اعطائهن صداق المثل لا تنكحوا وايضا وترغبون ان تنكحون كيف النساء قل لا يفتوكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن
وترغبون ان تنكحوا لا انتم تعطونهن الصداقة المثل. ومع ذلك تبون تتزوجون منهم؟ لا اما تعطونهم صداق المثل اولاد تنكحوهم اولادكم وحتى لانفسكم ان كان يحل لكم ذلك المقصود لا يحل زواج المرأة
وان كانت يتيمة في حجرك الا بمهر المثل ورضاها احسن الله اليكم وقوله مثنى وثلاث ورباع اي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن ان شاء احدكم ثنتين وان شاء ثلاثة وان شاء اربعة كما قالت
تعالى جاعل الملائكة رسلا وليجنحة مثنى وثلاث ورباع منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له اربعة ولا ينفي ما ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدليل الدلالة عليه بخلاف
حصري رجالي على اربع فمن هذه الايات كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لان المقام مقام امتنان واباحة. فلو كان يجوز الجمع بين اكثر من اربعة لذكره وقال قال الشافعي وقد ادلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله انه لا يجوز لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
من يجمع بين اكثر من اربعة نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه مجمع عليه بين العلماء الا ما حكي عن طائفة من الشيعة انه يجوز الجمعة بين اكثر من اربعة الى تسع وقال بعضهم بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين اكثر من اربع الى تسع كما ثبت في الصحيحين
واما احدى عشرة كما جاء في بعض الفاظ البخاري وقد علقه البخاري وهذا معلوم انه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني الزيادة على الاربعة بدليل اية ايش الاحزاب خالصة لك من دون المؤمنين
السلام عليكم. وقد روينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس بخمس عشر تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث  واجتمع عنده احدى عشرة ومات عن تسع وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الامة لما سنذكره من الاحاديث الدالة على الحصر في اربع ولنذكر الاحاديث
لذلك قال الامام احمد حدثنا اسماعيل ومحمد ابن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهرية قال قال ابن جعفر في حديثه ابن شهاب عن من عنابه ان غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا فلما كان في عهد عمر وطلق نساؤه وقسما
ما له بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال اني لا اظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقد افاه في نفسك لعلك الا تمكث الا قليلا وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن ولترجعن في مالك اولى اورثهن منك ولامرن بقبرك فيرجم
فيرجم كما رجم قبر ابي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة الدرقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن اسماعيل ابن علي يا ابن علية وغندر ويزيد ابن زريع وسعيد ابن ابي عروبة وسفيان الثوري وعيسى ابن يونس وعبدالرحمن ابن محمد المحاربي والفضل ابن موسى
باسناده مثلوه الى قوله اختر منهن اربعة وباقي الحديث وباقي الحديث في قصة عمر من افراد احمد وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما لما علل به البخاري هذا الحديث فيما ذكرناه عنه فيما حكى عنه الترمذي حيث قال بعد روايته لو سمعت البخاري
يقول هذا الحديث غير محفوظ. والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري. حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيرنا من سلمة فذكره قال البخاري انما وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساؤه فقال له عمر لا تراجعن نسائك ولا يرجمن قبرك
رجم قبر ابي رغال وهذا الدليل في نظر والله اعلم وقد رواه عبدالرزاق عما عمر عن الزهري مرسلا. وهكذا رواه مالك عن الزهري قال قال ابو زرعة وهو اصح وقال البيهقي ورواه ورواه عقيل عن الزهري بلغني عن عثمان بن محمد بن ابي سويد وقال ابو حاتم وهذا وهم
انما هو الزهري محمد ابن ابي سويد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي ورواه يونس ابن عيينة عن عن الزهري عن وهذا كما علله البخاري وهذا الاسناد الذي قدمناه من مسند الامام احمد رجال وهي ثقة على شرط الشيخين وقد ثم وقد روي ثم قد روي
من طريق ثم قد روي من غير طريق معمل بل والزهري. وقال الحافظ ابو بكر البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو علي الحافظ حدثنا ابو عبد الرحمن النسائي
حدثنا ابو بريد عمرو بن يزيد الجرع الجرمية طبعا البيهق اذا قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ المقصود به الحاكم صاحب المستدرك شيخه الكبير  احسن الله اليكم اخبرنا سيف بن عبيد الله
حدثنا سرار ابن مجشر عن ايوب عن نافع وسالم عن ابن عمر ان غيلان ابن سلمة كان عنده عشر نساء فاسلم واسلمنا معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا هكذا اخرجهن
في سننه قال ابو علي بن السكن تفرد به سرار ابن مجشر وهو ثقة. وهكذا وثقه ابن معين قال ابو علي وكذا السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن سلمة
وروينا وروينا من حديث قيس بن الحارث او الحارث بن قيس وعروة بن مفعول الثقفي وصفوان بن امية يعني يعني حديث غيلان بن سلمة فوجه الدلالة انه لو كان يجوز الجمع بين اكثر من اربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرهن في سائرهن في بقاء العشرة وقد اسلمن مع
فلما مروا بهم ساك اربع وفراق سائرهن دل سائرهن دل على انه لا يجوز الجمع بين اكثر من اربع بحال فان كان هذا في الدوام وفي الاستئناف بطريق اولى والاحرى والله عز وجل اعلم بالصواب
حديث اخر في ذلك روى ابو داوود وابن ماجه في سننه ما من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن ابن ماجة بنت وعند ابن ماجة وعند ابن ماجة بنت الشمردل
وحكى ابو داود ان منهم من يقول الشمرذل بالذاء المعجمة عن قيس ابن الحارث عن ابي عند ابي داود في حديث في رواية الحارث ابن قيس ابن عميرة الاسدي قال اسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن اربعة وهذا الاسناد حسن ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما
للحديث من الشواهد حديث اخر في ذلك قال الامام ابو عبد الله محمد ابن الشافعي في مسنده اخبرني من سمع ابن ابي الزناد من سمع ابن ابي الزناد يقول اخبرني عبد المجيد ابن سهيل ابن عبدالرحمن عن عوف ابن الحارث عن نوفل ابن معاوية الديلي رضي الله عنه قال
اسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر اربعا اياتهن شئت وفارق الاخرى. فعمدت الى اقدمهن صحبة عجوزا عاقر معي منذ ستين سنة فطلقها فهذه كلها شواهد لصحة ما تقدم من حديث غيرنا كما قاله الحافظ ابو بكر البيهقي رحمه الله وقوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت اي
خشيت من تعداد النساء الا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة او على الجواري السراري فانه لا يجب قسم بينهن. ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن ومن لا فلا حرج
وقوله ذلك ادنى الا تعولوا. قال بعضهم ذلك ادنى الا تكثر عيالكم. قال زيد ابن اسلم وسفيان ابن عيينة الشافعي رحمهم الله من قوله تعالى وان خفتم عيلة اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى
وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة اذا افتقر ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر فانه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري ايضا. والصحيح قول الجمهور ذلك ادنى الا تعولوا اي لا تجوروا. يقال عالة في الحكم اذا قسط وظلم وجار وقال ابو طالب
قصيدتي المشهورة بميزان قسط لا يخس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. وقاله شيء عن عن ابي اسحاق قال وكتب عثمان ابن عفان كتب عثمان بن عفان الى اهل الكوفة في اله الكوفة في شيء عاتبوه فيه. اني لست من ميزان لا اعول
اني لست بميزان لا اعول. رواه ابن رواه ابن جرير وقد روى ابن ابي حاتم وابن مردوية وابو حاتم ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن ابن ابن ابراهيم ابن ابراهيم دحيم دحيم دحيم تصغير عبدالرحمن
لقبه حدثنا محمد بن شعيب عن عن عمر ابن محمد ابن زيد عن عبد الله ابن ابن عمر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذلك ادنى الا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن ابي حاتم قال ابي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. عبدالله ابن عمر حفص بن عمر بن عاصم العمري ضعيف الحديث
عبدالله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ضعيف الحديث احسن الله اليك وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة مجاهد عكرمة والحسن وابي مالك وابي رزين والنخعي والشابي ابي رزين ابن رزين
ابي ابي رزين آآ وابي مالك وابي رزين والنخاعي والشعبي والضحك وعطاء خرساني وقتادة السدي ومقاتل بن حيان انهم قالوا لا تميلوا قد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت ابي طالب الذي قدمناه ولكن ما انشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جوع
ابن جرير ثم انشده جيدا واختار ذلك. الاية ذلك ادنى الا تعولوا الصواب انه لم يذكر معموله فلما لم يذكر مأموله وشملت هذه المعاني كلها ذلك الادنى التي تعود الا تميلوا
الا تعولوا الا تجوروا الا تعولوا الا تفتقروا يصح تفسيرها بهذه المعاني الثلاثة ولا مانع من ذلك مع روايته عن السلف  القاعدة القرآنية ان الله جل وعلا لا يختار كلمة ويضعها في مكان ما
الا لتعم المعنى هذا وهذا وهذا كان يمكن ان يقول ذلك ادنى الا تظلموا لو اراد الظلم خاصة احسن الله اليكم. وقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس النحلة المهر
وقال محمد ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحل نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة بن جريج نحلة اي فريضة زاد ابن جريج مسماه نحن فريضة
يعني ان الصدقة فريضة ومعنا نحلة يعني واجبة  احسن الله اليكم. وقال ابن زيدان النحلج في كلام العرب الواجب يقول لا ينكحها الا بشيء واجب لها. وليس ينبغي لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح
الا الا بصداق واجب. ولا ينبغي ان يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم ان الرجل يجب عليه دفع الصداق للمرأة حتما وان يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبا بها كذلك يجب ان يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك. فان طابت
هي له به بعد بعد تسميته او عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد ابن سنان حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب ابن ابن المغيرة ابن شعبة
عن علي قال اذا اشتكى احدكم شيئا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم او نحو ذلك فليبتغي فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا شفاء مباركا يعني دواء مركب من الهنيء المريء من مال الزوجة
ها والماء الطهور من السماء والعسل الشافي خلطت الثلاث بالثلاث نعم وقال هشيم عن سيارة طبعا الاصل ان ان الصداق واجب له ولو ولو كان شيئا يسيرا والواجب لا صداق المثل
اعطيته ثم هي تنازلت هذا امر راجع اليها. نعم السلام عليكم وقال هشام عن سيارة عن ابي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته اخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل
رواه ابن ابي حاتم وابن وابن جرير. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي. حدثنا وكيما عن سفيان عن عمير عن عبدالملك ابن المغيرة الطائفي عن عبدالرحمن بن البيلماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتوا النساء
قالوا يا رسول الله فما العلى بينهم؟ قال ما تراضى عليه اهلوهم. الاصل ان الصداق للنساء لذلك الله قال واتوا النساء صدقاتهن واتوا اولياء النساء ليش؟ الولي ليس له شيء من
لكن العلايق بينهم هذا بحسب العرف بعض الاعراف انهم اذا اعطوا المهر للمرأة فانهم يعطون لام المرأة هدية ولابي المرأة هدية ولبعض الاعراف العكس يعطون اخو الزوج ام الزوج نعم
احسن الله اليكم. وقد روى ابن مردوية من طريق حجاج ابن ارتات عن عبدالملك ابن المغيرة ابن المغيرة عن عبدالرحمن ابن البيلماني عن عمر ابن الخطاب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحوا الايامى ثلاثة. فقام اليه رجل فقال يا رسول الله
وبينهم قال ما ترضى عليه اهلهم ابن البيلماني ضعيفا ثم فيه انقطاع ايضا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتلوا اليتامى حتى
اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى سبحانه
تمكين من التصرف في الاموال التي جعلها الله للناس قياما اي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم اقسام فتارة يكون الحجر للصغر فان الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون يكون الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل او الدين. وتارة للفلس
وهوما اذا احاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها فان سأل الغرماء الحاكم الحجر عليها حجرعليه. وقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله لا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال هم بنو هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود الحكم ابن ابن عتيبة. والحسن
هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى وقال ابو جهل مع كلمته وقتادتهم النساء. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام ابن عمان حدثنا صدقة ابن خالد الحداد
عثمان ابن ابي العتكة عن علي ابن يزيد عن القاسم عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النساء السفهاء الا التي اطاعت قيمها. ورواه ابن مردوية ابن مردوية مطولا. وقال ابن ابي حاتم ذكر عن مسلم لابراهيم حدثنا حرب بن سريج
عن معاوية ابن قرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا تؤتوا سفاح اموالكم قالهم الخدم وهم شياطين الانس. كل ما جاء من روايات في تفسير السفهاء بالنساء المقصود ان لا يحسنن التصرف
اما اذا كانت المرأة تحسن التصرف تتصرف في مالها وهل تستأذن الزوج او لا على قولين للفقهاء والصواب انها اذا كانت اه تتصرف في مالها في مع الرجال فلا بد من اذن الزوج
وقال وقوله وارزق ما فيها واكسبوا وقولوا لهم قولا معروفا قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس يقول لا تعمد الى مالك وما خولك الله وجعله لك امرأتك او بنيك ثم تنظر الى ما في ايديهم ولكن امسك ما لك واصلحه وكن انت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم هذا من احسن التفاهم
لا تجعل امور اموالك الى زوجتك وعيالك لما تكبر تقول لهم اعطوني لا. غلط لماذا تجعل يدك السفلى خلي المال عندك ما دمت حي وتعقد وتكبر والله ايها الاخوة ان رجل اتصل علي
يقول والله ما عندي عندي اموال يقول زوجتي ما ما تعطيني لبنت الملام ليش بتعرف تعطي اموال لا يقول ما عندي حتى اشحن تليفوني انا اكلمك الحين من تليفون الخدامة
لهالدرج ما يجوز هذا ان الانسان يجعل ما له تحت يد غيره ليش  وقال ابن ابن حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا
نستجيب لهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل اعطى ما له سفيها وقد قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا. يعني في البر والصلة. وهذه الاية الكريمة
تضمنت الاحسان الى الغائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الانفاق في الكساوي والارزاق والكلام الطيب وتحسين الاخلاق. وقوله وبتلبية قال ابن عباس المجاهد والحسن والسدي ومقاتل ابن حيان اي اختبروهم حتى اذا بلغوا النكاح قال مجاهد يعني الحلم قال جمهور من العلماء البلوغ
في الغلام تارة يكون بالحلو تارة يكون بالحلو بالحلم وهو ان يرى في منامه ما ينزل من ما ينزل به الماء الدافئ الذي يكون منه الولد. وفي سنن ابي داوود عن علي قال
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد لا يتمى لا يتم بعد احتلام ولا صماة ولا صمات الى الليل ما يجوز للانسان يسكت يومه كامل حتى المغرب
يقول انا صايم ما في صوم بالكلام  الحديث صحيح احسن الله لا يتمم بعد احتلام ولا صمات يوم الا الليل وفي الحديث الاخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيحة يحتلم عن النائم حتى يستيقظ
المجنون حتى يفيق او يستكمل خمس عشرة سنة واخذوا ذلك من حديث ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وقال عرضت على النبي عرضت على النبي صلى الله وعرضت عبد العزيز لما بلغ هذا الحديث ان هذا الفرق ان هذا الفرق بين الكبير والصغير. ان هذا الفرق هو. نعم
ان هذا الفرق بين بين الصغير والكبير واختلفوا في انبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة هل تدل على بلوغ ام لا؟ على ثلاثة اقوال يفرق وفي الثالثة بين صبيان المسلمين فلا يدل ذلك على
فلا يدل ذا فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة وبين صبيان اهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لانه لا يتعجل بها لا يتعجل بها ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح انها بلوغ في حق الجميع. لان هذا امر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال
ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد عن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله
وكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد اخرجه اهل السنن الاربعة بنحوه. وقال الترمذي حسن صحيح وانما كان كذلك لان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. وقال الامام ابو عبيد ابو عبيد القاسم ابن ابو عبيد القاسم ابن سلام في
الغريب حدثنا ابن عدية عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمر عن غلاما جارية في شعره فقال عمر رضي الله عنه انظروا فلم يوجد انبت فدرأ عنه الحد. قال ابو عبيد ابتهرها اي قذفها والابتهار ان يقول فعلت بها وهو كاذب فان كان صادقا فهو
قال الكوميت في شعره قبيح بمثلنات الفتاة اما ابتهارا واما ابتيارا. وقوله صلى وقوله عز وجل فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. قال سعيد بن جبار يعني صلاحا في دينهم وحفظا لاموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الائمة وهكذا قول الفقه وهكذا قال الفقهاء. متى
الغلام مصلحا لدينه متى متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم اليهما يسلم فيسلم اليه ماله الذي تحت يدي يد وليه بطريقة بطريقه. نعم وقوله ولا تأكلوها يسرا فهو بدار ان يكبروا. ينهى تعالى عن اكل اموال اليتامى من غير حاجة ضرورية اسرافا وبدارا اسرافا مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعف عنه ولا يكون منه شيئا ولا يكن منه شيئا. وقال الشعبي هو عليه كالميت والدم ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف قال ابن ابي حاتم حدثنا اشد حدثنا عبد الله ابن سليمان حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف نزلت
حدثنا شد هارون بن اسحاق قال حدثنا عبدات بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان فقيرا فليكن من معروف قال نزلت في واليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه اذا كان محتاجا ان يأكل منه وحدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني حدثنا علي
رضي الله عنها بقدر قيامه عليه ورواه البخاري عن اسحاق عن عبد الله بن نوير قال الفقهاء له ان يكن اقل الامرين اجرة مثلها وقدر حاجتها واختلفوا هل يرد هل يرد
اذا ايسر على قولين هل يرد اذا ايسر على قولين احدهما لا لانه اكل باجرة عمله وكان فقيرا؟ وهذا هو الصحيح عند اصحاب لان الاية اباحت لك من غير بدل. وقال احمد وحدثنا عبد الوهاب احدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم فقال ليس لي ما لولي يتيم ليس لي مال ولي يتيم ليس لي مال انتهى الكلام ولي يتيم. نعم ليس لي مال وليتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر مالا ومن غير ان تقي مالك او قال تفدي
اشك حسين وقال ابن ابي حاتم حدثني ابو سعيد اشد حدثنا حسين مكذب المكتب يجوز هكذا وهكذا المكتب حسين المكتب حسين المعلم حسين المقرئ نعم كله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي يتيما عنده مال وليس عندي شيء فما اكل من ماله قال بالمعروف
مسرف ورواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين المعلم به. هو نفسه المكتم نعم احسن الله اليك. وروى ابو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردوه في تفسيره من حديث اعلى بن مهدي
عن جعفر بن سليمان عن ابي عامر الخزازي عن عامر ابن دينار ان رجلا قال يا رسول الله مما اضرب يتيمي؟ قال ما كنت لمنه ولدك غير واق ما لك بماله ولا متأثر منه مالا. وقال ابن ابن جرير حدثنا الحسن ابن يحيى اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا
يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال جاء اعرابيا الى ابن عباس فقال ان في حجر ايتاما وان لهم ابل والابل وانا امنح في ابل ايوا وانا امنح في ابلي وافقر. وانا امنح في ابلي وافقر. يعني احيانا تأتيني المنيحة
واحيانا ما تأتيني شيء اصبح فقير. نعم. وانا امنح في ابلي وافقر. نعم. فما يحل لي من البانيها؟ فقال ان كنت وتهنأ جرباها. نعم. وتلوط حوضها حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنفسه
ولا ناهك في الحلب ورواه مالك في موطئه عن ابن سعيد به. وبهذا القول وهو عدم اداء البدل. يقول اعطاء بن ابي رباح واكرمه ابراهيم النحري. وعطية العوفي الحسن البصري والثاني نعم لان ما لا يتم على الحظر والنبوي فيرد بدله كاكرمال الغير للمضطر عند الحاجة
وقد قال ابو بكر ابن ابي الدنيا حدثنا ابن ختيمة حدثنا ابن خيثم حدثنا ابن خيثم حدثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق وقع الحادثة ابن مدرب قال قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من هذا المال من هذا المال بمنزلة واليتيم ان استغنيت
احتجت استقرضت فاذا ايسرت قضيت. طريق اخرى قال سعيد ابن منصور حدثنا ابو الاحرصي عن ابي اسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة واليتيم ان احتجت واخذت منه فاذا يسرت رددته وان استغنيت استعففت اسناده صحيح
صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذا نحو ذلك وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله يوم كان ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف يعني القرض. قال
سفيان عبيدة ابي العالية وابي وائل بن سعيد بن جبير في احدى الروايات يوم الاهل والضحاك والسدي ونحو ذلك. وروي من طريق السديان عكرمة عن ابن عباس في قوله قال يأكل بثلاث اصابع
ثم قال حدثنا احمد ابن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله ويقوت قال يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج الى مال اليتيم
قال روي عن مجاهد وميمون ابن مهران في احدى الروايات والحكم نحو نحو والحكم نحو ذلك. نعم ميمون ابن مهران في احدى الروايات والحكم الحكم العتيبي. نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه الا ان يضطر اليه كما يضطر الى اكل الميتة فان اكل منه قضاه رواه لابي حاتم
وقال ابن وهب حدثنا نعيم نعيم ابن ابي نعيم القارئ القارئ قال سألت احد سعيد الانصاري وربيعت عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال ذلك في اليتيم اذا
ان كان فقيرا انفق عليه بقدر فقره. ولم يكن للولي منه شيء وهذا بعيد من السياق لانه قال ومن كان غنيا في الاستعافف يعني من الاولياء ومن كان فقيرا اي منهم فليأكل بالمعروف اي بالتي هي احسن كما قال في الاية الاخرى لا تقربوا من اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده اي لا تقرب
اوه الا مصلحين له فان احتجتم اليه واكلتم له بالمعروف. هذا الكلام ان من كان قائما على مال اليتيم الاكبر او الاخ على اولاده اخيه او على اولاد اختي ونحو ذلك العم
فان الواجب عليهم ان كانوا اغنياء ان يتعففوا كلية عن مال اليتيم ولو كانوا يتجرون لهم لا يأخذون شيئا ولو اجرة مثله اما اذا لم يكونوا اغنياء وكانوا ذوي حاجة
فالافضل انهم يأخذون بقدر الحاجة ثم الافضل اذا استغنوا ان يردوا اليهم اموالا وان لم يستغنوا فانه يكون بمنزلة الميتة اذا اكله الانسان فانه لا يضره والله اعلم  احسن الله اليك
وقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم فحينئذ يسلموا اليهم اموالهم فاذا نفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وهذا امر من الله تعالى للاولياء ان يشهدوا على الايتام اذا بلغوا الحلم وسلموا ان يشهدوا على الايتام اذا بلغوا الحلم وسلموا اليهم اموالهم
لا يقع من بعضهم جحود وانكار لما قبضه وتسلم وثم قال وكفى بالله حسيبا. اي كفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيا على الاولياء في حال نظرهم للايتام تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة؟ او منقوصة مبخوثة مداخلة مروج حسابها مدلس
امورها الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لا تأمرن على اثنين ولا ولا تلين مال يتيم
للرجال ترك الوالدان والاقربون مما قل منها وكثر نصيبا واذا حضر القسمة والقرى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم ايش
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشرك يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الاطفال شيئا
والاقربون الاية اي الجميع في سواء في حكم الله تعالى يشتمون في اصل الوراثة. وان تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به الا الميت من القرابة او زوجية اولا فانه فانه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن مردوية من طريق ابن
ابن هراس عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر قال جاءت ام الى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي ابنتين قد مات ابوهما وليس لهما شيء فانزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون الا
يأتي هذا الحديث عند ايتين الميراث بسياق اخرين والله اعلم وقوله واذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا له قولا معروفا. قيل المراد واذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارد
واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من يرضخ لهم من التركة نصيب وان كان وان كان وان ذلك كان واجبا في ابتداء الاسلام وقيل يستحب ان اليتامى والمساكين المقصود بهم الذين هم
من اقرباء الميت لكن لا يصل اليه شيء من المال لكونهم محجوبين  الابن ابن الابن يحجب بالابن ينبغي ان يعطى شيء من الثلث او هو الميت يوصي بالثلث اذا كان الانسان يموت
وعنده بنتان مثلا وابن ابن وبنت ابن معلوم ان بنت الابل مع ابن الابل يرثون اذا كان معهم بنت وبنت بنت ابن ابن لا يرث لا ترث فيعطى شيء من الثلث هذا المقصود
وليس هناك شيء اسمه الوصية الواجبة المستحدثة المبتدعة في هذا العصر  احسن الله اليكم. واختلفوا هل هو منسوخ ام لا على قولنا؟ فقال البخاري وحدثنا احمد ابن حميد الاخبار ان عبيد الله الشعي عن سفيان عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس
اذا حضروا قسمة ذو القربى واليتامى والمساكين وهي محال. قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن عباس اتبعه سعيد علي ابن عباس وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا حسين وحدثنا عباد ابن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال هي
يعمل بها وقال الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في هذه الاية قال هي واجبة على اهل الميراث ما طابت به انفسهم ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن ابن ابي بكر والشعبي والحسن
وقال ابن سيرين وسعد ابن جبير ومكحول وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح والزهري والزهري ويحيى بن يعمر انها واجبة وروي عن وروى ابن ابي حاتم عن ابي سعيد الاشد عن اسماعيل ابن عرية عن يونس ابن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيدة
وصية فامر عبيدة. عبيدة. عبيدة وصية فامروا بشاة فذبحت فاطعم اصحاب هذه الاية وقال لولا هذه الاية لكان هذا من ما لي وقال مالك فيما يروى عنه عن من التفسير في جزء في جزء مجموع عن الزهري ان عروة اعظم لمصعب حين قسم ماله
وقال الزهري هي محكمة وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال هي احق واجب ما طابت به الانفس ثم آآ ذكر من ذهب الى ذلك ذهب من ذكر ايش فيك تعبان انت؟ ها؟ ايه
ما تشوف شر قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن  من ذهب الى ان ذلك امر بالوصية لهم. قال عبدالرزاق اخبرني اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة ان اسماء بنت
عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق والقاسم بن محمد اخبره ان عبد الله بن عبدالرحمن بن ابي بكر قسم ميراث السمام ميراث ابيه عبدالرحمن وعائشة حية. وعائشة حية رضي الله عنها. قال فلم يدع في
جاري مسكينا ولا ذا قرابة الا اعطاه من ميراث ابيه. قال وتلا واذا حضر القسمة اولوا القربى قال القاسم تذكرت ذلك لابن عباس فقال ما اصاب ليس ذلك له انما ذلك الى الوصية وانما هذه الاية في الوصية يريد الميت يريد
الميت ان يوصي لهم. رواه ابن ابي حاتم ذكر من قال ان هذه الاية منسوخة بالكلية؟ قال سفيان قال سفيان عن محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما واذا حضر القسمة قال منسوخة وقال اسماعيل ابن
المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الاية واذا حضر القسمة اولوا القربى نسختها الاية التي بعدها يوصيكم الله في اولادكم وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الاية واذا حضر القسمة اولي القربى كان ذلك
قبل ان تنزل الفرائض فانزل الله بعد ذلك الفرائض فاعطى كل ذي حق حقه. فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى المتوفى  رواهن ابن مردوية. طبعا فجعلت الصدقة في مسمى المتوفى او المتوفي
المقصود يعني الصدقة فيما سمى اي في الثلث او في الربع من الوصية  وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح قال ابن الصباح وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فسختها اية الميراث فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر. قال وحدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام
من همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال انها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من اعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى اذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك
ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فالحق الله بكل ذي حق حقه. وصارت الوصية من ما له يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية وهكذا روي عن عكرمة وابي الشعثان
والقاسم ابن محمد وابي صالح وابي مالك وزيد ابن اسلم. والضحاك وعطاء وعطاء الخرساني. ومقاتل حيان وربيعة بن ابي عبدالرحمن انهم قالوا انها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والائمة الاربعة واصحابهم. وقد
اختار ابن جري وقد اختار ابن جريج وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدا وحاصله ان معنى هذه الاية واذا حضر القسمة اي واذا حضر قسمة مال وصية اولو القرابة الميت. فارزقوهم منه وقولوا لليتامى والمساكين اذا حضروا قولا معروفا. هذا مضمون ما هذا مضمون
ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار. وفيه نظر والله اعلم بعد الاذان الراجح في هذه المسألة قول جمهور الفقهاء الاربع وغيرهم ان الميت اذا لم يوصي في الربع او الثلث
فليس لاحد شيئا مع المواريد مع اما اذا وصى للفقراء واليتامى والمساكين فله ذلك بشرط الا يكونوا وارثين   احسن الله اليكم. وقال العوفي عن ابن عباس واذا حضر القسمة هي قسمة الميراث. وهكذا قال غير واحد. والمعنى على هذا لا
على ما سلكه ابو جعفر ابن جرير رحمه الله. بل المعنى انه اذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون والمساكين قسمة مال مال جزيل. فان انفسهم فان انفسهم تتوق الى شيء منه اذا رأوا هذا يأخذون
وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه. لا شيء يعطونه. فامر الله تعالى وهو وهو الرؤوف الرحيم. ان يرضى قال هم شيء يرضخ ان يرضخ لهم. يرضخ يرضخ ان يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا برا بهم وصدقة عليهم واحسانا اليهم. وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى
كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين ينقلون المات وذم الذين ينقلون المال خفية خفية خشية ان يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة كما اخبر عن اصحاب الجنة اذا اقسموا اذ اقسموا ليصرمن
انها مصبحين اي بليل وقال فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فدمر الله عليهم وللكافرين امثالها. فمن جحد حق الله عليه عاق. فمن جاحد حق الله عليه عاقبه في اعز
لما يملكه ولهذا جاء في الحديث ما خالطت الصدقة مالا الا افسدته الا افسدته. اي من اي منعها يكون سبب محق ذلك المال الكلية وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته. فامر الله تعالى الذي يسمعه وان يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب
لينظر لورثته كما كان يحب ان يصنع بورثته اذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد ابن ابي وقاص يعوده
قال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابن الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح ان ابن عباس قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير
قال الفقهاء ان كان ورثة الميت اغنياء استحب للميت ان يستوفي في وصيته الثلث. وان كانوا فقراء يستحب ان انقص الثلث وقيل المراد بقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في مباشرة
باموال يتامى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وهو قول وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في اكل اموال اليتامى
فاولا رغبهم اي كما تحب ان تعامل ذري اي كما تحب ان تعامل ذريتك تعامل اي كما تحب ان تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ضراريهم اذا ولي اذا وليتهم. نعم. ثم ثم اعلمهم ان من اكل مال اليتيم ثم
واعلمهم ثم اعلمهم ان من اكل مال اليتيم ظلما فانما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال ان الذين يأكلون اموالا يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اي اذا اكلوا اموال اليتامى بلا سبب فانما يأكلون نارا تتأجج في
يوم القيامة وثبت في الصحيحين من حديث سليمان ابن بلال عن ثور ابن زيد عن سالم ابن ابي الغيث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل
واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبيدة قال اخبرنا ابو عبد الصمد عبد قال اخبرنا ابو عبد الصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي قال حدثنا ابو هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله
عنه قال قلنا يا رسول الله ما رأيت ما رأيت ليلة اسري بك؟ قال انطلق بي قال انطلق بي الى خلق من خلق الله كثير. رجال كل منهم له مش فران كمشفر البعير نحوه
وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء احدهم ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في في احدهم  فتقذف في في احدهم حتى يخرج من اسفله ولهم خوار. وصراخ. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون
ولليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال السدي يبعث اكل اكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وانفه وعينيه يعرفه كل من رآه باكل مال اليتيم. وقال ابو بكر بن مردوعية قال
اسحاق بن ابراهيم بن زيد قال حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر قبة بن مكرم قال حدثني يونس ابن بكير
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا زياد ابن المنذر عن نافع بن الحارث عن ابي برزة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأججوا افواههم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال
المتر ان الله قال ان الذين يأكلون اموالا يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. الاية رواه ابن ابي حاتم عن ابي زرع اتى عن عقبة ابن مكرم واخرجه واخرجه ابن حبان في صحيحه عن احمد ابن علي ابن المثنى عن عقبة عن عقبة ابن مكرم
وقال ابن مردوية حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو عامر العبدي قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الزهري قال عن عثمان بن محمد عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
احرض مال الضعيفين المرء المرأة واليتيم. نعم. يعني احرج يعني بمعنى احذركم من مال  فان اكل مال الضعيفين الشديد المرأة واليتيم تاخذ مال زوجتك ما تقدر تقول لك شي وين تروح منها يوم القيامة
اي اوصيكم باجتناب مالهما وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامى غلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق
فمن كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله او يفسد اشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم تبارك الله لا يوجد في القرآن الكريم وعيد اشد في اكل الحرام اكثر مما جاء في مال اليتيم
وعيد شديد ما بعده وعيد يعني هذا الوعيد الشديد ما جاء في اكل اي مال حرام اخر مثل ما جاء في مال اليتيم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا
وهذا وصف دنيوي وسيصلون سعيرا وهذا وصف اخروي فجعل الله عز وجل بين جعلهم الله عز وجل في بطونهم نارا وفي يوم القيامة سعيرا وشرارا وهذا خطر عظيم ينبغي على المسلم
ان يحذر من مال اليتيم ومن اكل مال الضعيف فان الضعيف بضعفه لا يستطيع ان يرد القوية عن مالي كما اليتيم بيتمه لا يستطيع ان يرد مال وليه لضعفه وصغره
لكن اين يذهب من الله عز وجل الامر خطير وهكذا الاموال العامة التي تكون بيت مال المسلمين بعض الناس يتساهل فيه الفلوس الدولة لا هذا امر خطير اكل اموال الدولة بغير وجه حق
هذا اكل اموال بيت المسلمين لا يجوز  هذا اخطر منك لو تاكل مال شخص واحد ان الشخص الواحد يمكن ان تستأذن منه وتستعفي وتطلب العفو كل ده لكن كل الناس شلون تطلب العفو منه
امر خطير يقول الناس كلهم ياكلون اموال غير وجه حق. طيب واذا الناس اكل وانت تاكل اذا الناس سرق وتسرق اذا الناس كذبوا تكذب لا تكن امعة يقول عليه الصلاة والسلام
لا يكن احدكم امعة ولكن يوطن نفسه على الخير  عمل الناس الخير عمل معهم الخير. وان وان عمل الناس الشر امسك نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا عم. امين
