الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الحادي والستين من مجالس قراءتنا تفسير القرآن العظيم للحافظ بالفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وهو الثالث عشر في سورة النساء
حيث كنا قد وقفنا على الاية الحادية بعد المئة من سورة النساء نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب يوم الاحد ليلة الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الثاني عام ستة واربعين
واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول تعالى واذا ضربتم في الارض قال ابن كثيرا رحمه الله اي سافرتم في البلاد كما قال تعالى علم سيكون منكم مرضى واخرون يضربونه
اخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واخرون يقاتلون في سبيل الله الاية  موجودة جزاك الله خير وقوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اي تخففوا فيها اما من كميتها بان تجعل الرباعية الثنائية
كما بان تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الاية. واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك فمن قائل لابد ان يكون سفر طاعة من جهاد
او حجنا وعمرتنا وطلب علم او زيارة وغير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه. لظاهر قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
ومن قائل لا يشترط سفر القربة بل لا بد ان يكون مباحا لقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم كما اباح له تناول الميتة مع الاضطرار الا بشرط الا يكون عاصيا بسفره
وهذا قول الشافعي واحمد وغيرهما من الائمة تكتب وهو الصواب الراجح انه لا يصح لا يصح القصر في السفر الا في سفر مباح وقد قال ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا وكيعنا عن الاعمش عن ابراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني رجل تاجر
الى البحرين فامره ان يصلي ركعتين وكما ترون قال الحافظ ابن كثير وهذا مرسل لان ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وبينه بين النبي عليه الصلاة والسلام اقل شيء رجل او رجلان
ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا او محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق واخافة سبيل  واخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر وهذا قول ابي حنيفة والثوري وداوود لعموم الاية. وخالفهم الجمهور
يعني استدل هؤلاء بعموم ايش؟ واذا ضربتم في الارض يقول العاصي مسافر ما دام انه مسافر فيدخل تحت هذا العموم لكن كما ذكرت الراجح هو قول الشافعي واحمد وهو قول جمهور السلف والمحدثين والخلف. نعم
واما قوله تعالى   بسم الله الرحمن الرحيم. واما قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الاية. فان في ابتداء الاسلام
وبعد الهجرة كان غالب اسفارهم مخوفة بل كانوا بل كانوا ينهضون بل كانوا بل ما كانوا ينهضون الا غزو عام. او في سرير خاصة الا الى غزو عام الى غزو عام او في سرية خاصة. وسائر الاحيان حرب حرب للاسلام واهله. والمنطوق اذا خرج
اخرج الغالب او على حادثة فلا مفهوم له. كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. وكقوله على وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم سائر الاحيان يعني سائر القرى حرب للاسلام واهله
لذلك جاء هذا القيد ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فهذا القيد لبيان الحال وليس قيدا في قوله واذا ضربتم في الارض نعم وقال الامام احمد حدثنا ابن ادريس حدثنا ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن بابئ عن عبد الله ابن بابيه عن يعلى ابن
عن ابن امية قال سألت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله فليس عليكم جناحا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم الذين كفروا وقد امن الناس فقال لعمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم واهل السنن من حديث ابن جريجة عن عبدالرحمن عن ابن عبد الله ابن ابي عمار وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال علي ابن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر
ولا يحفظ الا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا ابو نعيم حدثنا ما لك بن مغول عن ابي حنظلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه سألت ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة السفر فقال ركعتان فقلت اين قوله ان خفت من يفتنكما
الذين كفروا ونحن امنون فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردود حدثنا عبد الله ابن محمد ابن حدثنا علي بن محمد بن سعيد حدثنا من جاد حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن ابي الوداك قال سمعت سألت ابن عمر عن ركعتين
قال هي رخصة نزلت من السماء. فان شئتم فردوها. وقال ابو بكر بن ابي تحدثنا يزيد ابن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كتب المدينة ونحن امنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين وهكذا
رواه النسائي عن محمد بن عبد الاله عن خالد عن عبدالله بن عون به. وقال قال ابو عمر بن عبدالبر وهكذا رواه ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال
قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتابة عنه شيء عن منصور ابن ابن زادان عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة لا يخاف الا رب العالمين. فصلى ركعتين ثم قال الترمذي صحيح. وقال
حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انسا يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقم
انتم بمكة شيئا قال اقمنا به اقمنا بها عشرا. وهكذا اخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى ابن ابي اسحاق الحضرمي به هنا قمنا بها عشرا في فتح مكة وليس في هذا حجة على ان الانسان اذا قام في مكان عشرا انه لا يزال مسافرا
لان هذا حكاية حال والنبي عليه الصلاة والسلام فتح به مكة مكث في مكة لا يدري كم سيمكث لانه في حال حرب فوافق ان اقام بها عشرا كما وافق ان اقام في تبوك
ثمانية عشر نعم وقال الامام احمد حدثنا حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن حادثة ابن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى اكثر وما كان الناس وامنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن ابي اسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري حدثنا ابو الوليد
حدثنا شعبة احد انبانا ابو اسحاق سمعت حادثة ابن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى الركعتين. وهذا في في حجة الوداع والجزيرة كلها قد دانت
فهذه تؤكد ان قوله ان خفتم قيد كاشف وليس قيدا في القصر نعم احسن الله اليكم. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما. قال
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وابو بكر وعمر وما وابي بكر وعمر وما عثمان صدرا من امارته ثم اتمها هكذا رواه مسلم من حديث يحيى ابن سعيد سبب اتمام عثمان حكي سببين الاول انه تزوج في
والمتأهل في مكة لو كان لك زوجة هنا وزوجة في بلد اخر بمجرد ما ان تصل الى المكان الذي فيه زوجتك انت تعتبر مقيما وهذا السبب اقوى والسبب الثاني قيل انه اتم الصلاة لخشي ان الاعراب الذين يأتون من مختلف المناطق من الشرق والغرب والهند والصين
والسجن ان لا يدرك ان الصلاة اربع ركعات  احسن الله اليكم وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الامش حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بن عثمان
عثمان بن عفان بمنى اربع ركعات فقيل في ذلك لعبدالله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين وصليت مع ابي بكر بمنى الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب من الركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتين
ثاني متقبلتان. وروى البخاري ورواه البخاري ايضا من حديث الثوري عن الاعمش به واخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبات كما تقدم ومع ذلك صلى خلف عثمان مع انه لا يراها سنة لكن صلى خلف عثمان اربع ركعات ثم قال لي
لي منها من اربع ركعات ركعتان متقبلتان لان الخلاف شر واذا اختار الحاكم المسلم احد القولين المسائل الخلافية ان الاخرين عليهم ان يتابعوه. ولو كانوا يرون ان قوله مرجوح. نعم
احسن الله اليكم. فهذه الاحاديث دالة صريحا على ان القصر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلماء ان المراد من ها هنا انما هو قصر الكيفية للكمية. وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتضدوا ايضا مما رواه الامام مالك عن
عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فاقرت صلاة السفر في صلاة الحضر. وقد روي هذا الحديث في البخاري وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله ابن يزيو
البخاري البخاري عن عبد الله ابن يوسف التنيسي ومسلم ابن يحيى ومسلم عن يحيى ابن يحيى وابو داوود عن القاء النبي والنسائي وعن قتيبة اربعة عن مالك به. هؤلاء ائمة الدنيا اتفقوا على ثبوت هذه الرواية
اعن مالك عبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى  والقعنبي وكذلك قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني نعم احسن الله اليكم. قالوا فاذا كان اصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لان ما هو الاصل لا
يقال فيه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة واصلح من ذلك دلالة على ما على هذا ما رواه الامام احمد حدثنا سفيان وعن حدثنا سفيان وعن عبدالرحمن عن سفيان
عن زبيد اليامي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا
رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به. وهذا اسناد على شرط مسلم وقد حكم مسلم في وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن ابي ليلى عن عمر. وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب ان شاء الله
وان كان بسماع ابن ابي ليلة اللي هو عبد الرحمن ابن ابي ليلة اما محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى فبالاتفاق تابعي صغير لم يسمع من عمر  سلام عليكم. وان كان يحيى ابن معين وابو حاتم والنسائي يقال في قد قالوا انه لم يسمع منه. وعلى هذا ايضا فقد وقع في بعض طرق ابيه
الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره وعند ابن ماجه من طريق يزيد ابن ابي زياد ابن ابي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب ابن عجرة عن عمر به فالله اعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وابو داوود والنسائي وابن ماجة
من حديث ابي عوانة الوضاح ابن عبد الله الي يشكر زاد مسلم والنسائي وابو ايوب ابن عائض كلاهما عن الاخنس  وايوب ابن عائد كلاهما عن بكيل الاخنس ابن الاخنس عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهكذا
رواه ابن عبادة ابن زيد الليثي حدثني الحسن ابن مسلم ابن يناق عن طاووس عن ابن عباس قال فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر اربعة وفي السفر ركعتين. فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى
لا في السفر ورواه ابن ماجة من حديث اسامة ابن زيد عن طاووس نفسه فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولائنا فيما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لانها اخبرت ان اصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر
وذلك صح ان يقال ان فض صلاة الحضر اربع كما قاله ابن عباس والله اعلم لكن اتفق من حديث ابن عباس وعائشة على ان صلاة السفر ركعتان وانها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه وان كان كذلك فيكون المراد بقوله
عليكم جناحا عند قصور من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين حين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الى اخرها
تبين المقصود من القصر ها هنا وذكر صفته وكيفيته لهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى واذا في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. الى قوله ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال
فجويبر عن الضحى في قوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه  وقال اسباط عن السدي في قوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. الاية
ان الصلاة ان الصلاة اذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير. لا يحل الا ان يخاف من الذين كفروا ان يفتنوا عن الصلاة في التقصير سرورك وقال ابن ابي نجيح عن المجاهد فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعسفان والمشركون بضجنان
فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر اربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم جماعة جميعا فهم بهم فهم فهم بهم المشركين ان يغيروا على امتعتهم واثقالهم. روى ذلك ابن ابي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد جاء والسدي وعن جابر وابن
واختار ايضا ذا واختار ذلك ايضا فانه قال بعدما حكاه من الاقوال في ذلك وهو الصواب وقال ابن جرير حدثني محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم حدثني ابن ابي فديف حدثنا ابن ابي ذر عن ابن شهاب عن امية ابن عبد الله ابن خالد ابن يساعد انه قال لعبدالله ابن عمر
في كتاب الله قصر صلاة الخوف. ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا عملا عملنا به. يعني على رأي ابن مسعود
وعلى رأي عبد الله ابن عمر ان صلاة آآ الخوف قصر في الكيفية والكمية وهي المقصودة بالاية واما صلاة السفر الى ركعتين فهذا قصر في الكمية وهذا ثابت بالسنة النبوية
وكل صاحب قول له مأخذ وله دليل. نعم  الله اليكم. فقد يسمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الاية عليها لا على قصر صلاة المسافر واقره ابن عمر على ذلك. وقره ابن عمر على ذلك واحتج
الى قصر الصلاة في السفر بفعل الشهر لا بنص القرآن واصلح من هذا ما رواه ابن جرير ايضا حدثنا احمد بن الوليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن
لكن الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر. انما القصر في صلاة المخافة فقلت وما المخافة فقال يصلي الامام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء الى مكان هؤلاء ويجئ هؤلاء الى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للامام ركعتان
ولكل طائفة ركعة ركعة. قلها ولقوله تعالى بعدها واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا منه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم
فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحة وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف انواع كثيرة فان العدو تارة يكون اتجاه القبلة
يكون في غير في غير صوبها والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر ثم تارة يصلون يا جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رجالا وركبانا. ولهم ان يمشوا والحالة هذه ويضربوا
قربا متتابعة في متن الصلاة ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم وبه قال احمد ابن حنبل قال المنذري في وبه قال عطاء وجبر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد واليه الاب طاووس والضحاك
وقد حكى ابو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي انه يرى رد الصبح الى ركعة في الخوف واليه ذهب ابن حزم ايضا. وقال ابن وقال اسحاق ابن اما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها ايمائا فان لم تقدر فسجدة واحدة لانها ذكر الله. وقال اخرون تكفي تكبيرة
واحدة فلعله اراد ركعة واحدة. كما قاله الامام احمد ابن حنبل واصحابه وبه قال جابر بن عبدالله وعبد الله بن عمر وكعب واحد من الصحابة والسدي ورواه ابن جرير ولكن الذي حكاه انما حكاه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب ابن اسحاق ابن
واليه ذهب الامير عبدالوهاب بن بخت المكي حتى قال فان لم يقدر على التكبير فلا يتركها في يعني بالنية رواه سعيد بن منصور في سننه عن سهيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه فالله اعلم ومن العلماء من اباح تأخير الصلاة لعذر
والمناجزة كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهم المغرب ثم العشاء. وكما قال بعدها يوم بليغ قريظة حين جهز اليهم الجيش لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فادركتهم الصلاة في اثناء الطريق فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعجيل المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق. واخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول صلى الله عليه وسلم احدا من الفريقين
وقد تكلمنا في هذا على هذا في كتاب السيرة وبينا ان الذين صلوا العصر في وقتها اقرب الى اصابة الحق في نفس الامر وان كان الاخرون معذورين ايضا والحجة في تأخير الصلاة لاجل الجهاد والمباراة والمبادرة الى حصار من الطائفة الملعونة اليهود. واما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف
انها لم تكن نزلت بعدها فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك وهذا بين في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله واهل السنن يشكل عليه ما حكم البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح لم يقدر على الصلاة صلوا
كل امرئ لنفسه فان لم يقدر على الايمان يؤخر الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمن فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فان لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير في رواية يؤخرنا حتى يأمنوا. وبه قال مكحول
وقال انس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد دفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا. قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره ثم يتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الاحزاب
ثم بحديث بحديث امره اياهم الا يصلوا العصر الا في بني قريظة وكانه المختار لذلك والله اعلم  وكأنه كالمختار لذلك. وهذا كلام صحيح هذا هو الاختيار ان الانسان مهما كان فانه يصلي
اذا لم يستطع ركعتين يؤخر الصلاة من يصلي ركعة او يكبر هذا لم يثبت من طريق واضح جلي نعم ولمن جنح الى ذلك ان ولمن جنح الى ذلك له ان يجنح ان يحتج بصنيع ابي موسى واصحابه يوم فتحه تستر فانه يشتهر
ولكن كان ذلك في امارة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولم ينقل انه انكر عليهم ولا احد من الصحابة والله اعلم. قال هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق
لان غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير والمغازي وممن نص على ذلك علماء السير والمغازي علماء السير جمع سيرة اما السير يعني مشي علماء السير والمغازي وممن نص على ذلك محمد ابن اسحاق وموسى ابن عقبة والواقدية ومحمد ابن سعد كاتبه وخليفة ابن خياط وغيرهم
وقال البخاري وغيره كانت ذات الرقاية بعد الخندق لحديث ابي موسى وما قدم وما قد وما قدم الا في خيبر والله اعلم. والعجب وكل العجب ان المزني ابا يوسف القاضي وابراهيم ابن اسماعيل ابن علية. ذهبوا الى ان صلاة الخوف منسوخة بداخله عليه الصلاة والسلام
صلاة يوم الخندق وهذا غريب جدا وقد ثبتت الاحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف والحمل على تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول الاوزعي واقوى واقرب الله اعلم فقوله تعالى اي اذا صليت بهم اماما في صلاة الخوف وهذه حالة غير الاولى فان تلك
انظروها الى ركعة كما دل عليها الحديث فرادى ورجال وركاب المستقبلي القبلة وغير مستقبلها. ثم ذكر حال الاجتماع والاهتمام بامام واحد وما احسن ما استدل به من ذهب الى وجوب الجماعة في من هذه الاية الكريمة حيث اغتفرت افعال كثيرة لاجل الجماعة. فلولا انها واجبة لما ساغ ذلك واما من
هذه الاية على ان الصلاة على ان صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله واذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة فانه استدلال ضعيف ويرد ويرجع نعم. ويرد عليه. نعم. ويرد عليه
ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم قالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم الى احد بل نخرجها نحن بايدينا على من نراه وندفعها الى من صلاته وادعاؤه سكن لنا
وهذا رد عليهم الصحابة وابوا عليهم هذا الاستدلال واجبرهم على اداء الزكاة وقتلوه من منعها منهم ولهذا نذكر سبب نزول هذه الاية الكريمة اولا قبل ذكر صفاتها. قال ابن جرير حدثني ابن المثنى حدثنا حدثني اسحاق
حدثنا عبد الله بن هاشم الانباء ابن هاشم انباءنا سيف عن ابي روق عن ابي ايوب عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم بني نجار من بين نجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نضرب في الارض فكيف فكيف نصلي؟ فانزل الله عز وجل اذا
في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر فقال المشركون  لقد ها  سأل قوم من التجار نعم
لا لا سأل قوم من التجار رسول الله من بني النجار. لا خاف من الجنة. نعم قوم من التجار هذا هو الصواب. نعم احسن الله اليك  فقال المشركون لقد امكنكم محمد واصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم ان لهم اخرى مثلها في اثرها. في اثر
قال فانزل الله عز وجل بين الصلاتين ان خفت من يفتنكم الذين كفروا وان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الى قوله اعد للكافرين عذابا مهينا. فنزلت صلاة الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لبعضه
واسمه زيد ابن الصامت رضي الله عنه عند الامام احمد واهل السنن فقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عنه ما ابي عياش الزوقي. الزراقي. الزراقي. من بني الزريق. ومن بني الزريق بطن من بطون الانصار
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو
لو اصبنا غرتهم. غرتهم. لو اصلنا غرتهم. ثم قالوا لتأتي عليهم الان صلاة هي احب اليهم من ابنائهم وانفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الايات بعد الظهر والعصر واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا السلاح. قال فصاففنا خلف
او صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والاخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا قاموا وجلس فلما سجدوا وقاموا جلس الاخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء. ثم ركعوا فركع
جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه الاخرون قياما يحرسونهم فلما سجدوا جلس الاخرون ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بارض بني سليم
ثم رواه احمد عن غندل عن شعبة عن منصور به نحوه. نحوه وهكذا رواه ابو داوود عن سعيد ابن منصور عن جرير ابن عبد الحميد والنسائي الشعبة وعبدالعزيز بن عبدالصمد كلهم عن منصور به. وهذا اسناد صحيح وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال حدثنا حيوة ابن
ابن حدثنا شريح ابن شريح حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا
وركع وركع ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثنية فقام الذين سجدوا وحرصوا اخوانهم واتت الطائفة الاخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم الصلاة ولكن يحرص بعضهم يحرص بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدث ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني
ابي حدثني ابي عن قتادة عن سليمان ابن قيس يشكو لي انه سأل جابر ابن عبد الله عن اقصار الصلاة اي يوم انزل او اي يوم هو؟ فقال جابر انطلقنا نلتقي قريش نتلقى. انطلق انطلق
اتفقنا نلتقي عير قريش انطلقنا نتلقى مو نلتقي. انطلقنا نتلقى عير قريش اتية من الشام حتى اذا كنا بنخل  جاء رجل من القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد فقال يا محمد قال نعم قال هل تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعك
مني قال الله الله يمنعني منك قال فسل السيف ثم تهدده واوعد واوعده ثم نادى بالترحل واخذ السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من
وطائفة اخرى تحرسهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه على اعقابهم فقاموا في مصاف اصحابهم ثم جاء الاخرون فصلى بهم ركعتين والاخرين اخرون يحرسونهم ثم سلمها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم اربع ركعات. ولقوم ركعتين ركعتين فيومئذ انزل الله في الصلاة
امر المؤمنين باخذ السلاح ورواه الامام احمد فقال حدثنا سريج حدثنا ابو عوانة عن ابن عن ابي بشر عن سليمان ابن قيس هو  عن جابر ابن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة خصفة؟ نعم. محارب خصفة. محارب خصفة يعني
النبي صلى الله عليه وسلم قاتل محاربة خصصه نعم احسن الله اليك. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب محارب خصفه. نعم. فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث حتى قام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله فسقط السيف من يدي فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني قال كن خير اخذ. قال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال لا ولكن اعاهدك الا اقاتلك ولا اكون ولا اكون مع قوم يقاتلونك
صلى سبيل وفاة قومه فقال قد جئتكم من عند خير فقال جئتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوفه فكان طائفتين طائفة بازاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا في ازاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بازاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين تفرد بهما من هذا الوجه
وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد ابن سينان حدثنا بقطن عمرو ابن الهيثم حدثنا المسعود عن الفقير قال سألت جابر بن عبدالله عن الركعتين كاين في السفر اقصرهما فقال الركعتان في السفر تمام انما القصر واحدة عند القتال بينما بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال
الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة فصف طائفة وصف طائفة وطائفة وجهوها طائفة فصف طائفة وطائفة وجها قبل العدو. فصف طائفة وطائفة وجهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين. ثم الذين خل ثم الذين اه خلفوا انطلقوا الى اولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا
وجاء اولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس سلم وسلم الذين خلفه وسلم اولئك فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة
ثم قرأ واذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة الاية. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الفقير. عن جابر بن عبدالله ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه. فصلى للذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام اصحابهم وجاء
فاولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي من
يا شعبة ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من غير من وجه اخر بلفظ اخر. وقد رواه عن جابر وقد رواه عن جابر جماعة كثيرة هنا في الصحيح السنن والمسانيد. وهذا محمول على انه صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة
ثم صلوا بدون امام الركعة الثانية الصالة لهم ركعتان  السلام عليكم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا نعيم ابن حماد حدثنا عبد الله ابن المبارك انباءنا معمرون عن الزهري عن سالم عن ابيه قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة قال
فهي صلاة الخوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى الطائفتين ركعتين والطائفة الاخرى مقبلة على العدو واخبرت الطائفة الاخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة اخرى ثم سلم بهم. ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعتان ركعة
روى هذا الحديث الجماد في كتبهم من طريق معمل به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد اجاد الحافظ ابو بكر في سرد طرق ايها الفاظي ولنحرره في كتاب احكام الكبير ان شاء الله وبه الثقة
واما الامر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الاية. وهو وهو احد قولي الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم وخذوا حذركم اي بحيث تكونون على اهبة اذا احتجتم اليها لبستم
وبلا كلفة ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. فاذا قضى والصحيح ان حمل السلاح في صلاة الخوف اه هل هو واجب او هو مندوب هذا يرجع الى حكم الامر وهو الذي يقدر هذه الظروف
ويقدر هذه الامور وليس الفقهاء الذين لا يكونون مدركين لهذه الاحوال. انما الفقهاء يقولون قولا عاما  كون هذه الواقعة هل يحملون السلاح لا يحملون؟ هذا يرجع الى الحاكم والى الامير. نعم. احسن الله اليك
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاقموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون انهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يأمر تعالى بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف
كان مشروعا مرغبا فيه ايضا بعد غيرها. ولهذا ولكن ها هنا اكدوا لما وقع فيها من التخفيف في اركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والاياب. وغير ذلك مما ليس وفي غيرها كما قال تعالى في اشهر الحرم فاذا فلا تظلموا فيهن انفسكم وان كان هذا منهيا عنه في غيرها ولكن فيها اكد من شدة حرمته
يا وعظمتها ولهذا قال تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم اي في سائر احوالكم ثم قال تعالى فاذا طمأننتم فاقيموا الصلاة فاقموا الصلاة اي فاذا امنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فاقيموا الصلاة. اي فاتموها واقيموها كما امرتم بحدودها وخشوعها وركوعها
وسجودها وجميع شؤونها. وقولوا تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن عباس من اي مفروضا وكذا روي عن مجاهد وسالم ابن عبد الله وعلي بن حسين محمد بن علي والحسن مقاتل والسدي وعطية العوف
قال عبد الرزاق ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود ان الصلاة وقتا ان للصلاة وقتا كوقت الحج وقال زيد ابن اسلم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال منجما كلما قضى نجم جاء نجم. يعني كلما مضى
وقت جاء وقت منجما يعني مرتب حسب الاوقات والعرب تطلق النجوم وتعني الوقت فلا اقسم بمواقع النجوم. قال بعض المفسرين بالاوقات احسن الله اليكم. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم اي لا تضعفوا في طلب عدوكم ما الجد فيهم وقاتلوهم
اعدوا لهم كل مرصد ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون اي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم كما قال تعالى ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون اي انتم واياهم سواء فيما يصيبكم
من الجراح والالام ولكن انتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم اياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق. وهم لا يرجون شيئا من ذلك فانتم اولى بالجهاد منهم واشد رغبة فيه. وفي اقامتك وفي اقام كلمة الله واعلاء
تائهات. وكان الله عليما حكيما. اي وهو اعلم واحكم فيما يقدرها ويقضيه وينفذه ويمضيه من احكامه الكونية والشرعية وهو المحم على كل حال. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما يراك الله ولا تكن للخائنين
خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان اولا اثيما. يستقون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون عليهم وكيلا  يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق اي هو حق من عند الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه وقوله
وقوله لتحكم بين الناس بما اراك الله احتج احتج به من ذهب من علماء الوصول الى انه كان صلى الله عليه وسلم له ان يحكم بالاجتهاد بهذه الاية. وبما ثبت
هشام ابن عروة عن ابيه عن زيدان عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ثبت خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر وانما اقضي بنحو بنحو مما
ولعل احدكم ان يكون الحن بحجة من بعض فاعطي له. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او ليذرها وقال الامام احمد حدثنا بكي من حدثنا وسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع عن ام سلمة قالت جاء رجلا من انصار يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وارث بينهما
ليس عندها ليس عندها بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحال بحجة من بعض وانما اقضي بينكم على نحو مما يسمع فمن قضيت لهم
بحق اخيه شيء فلا يأخذه. فانما اقطع له قطعة من النارية بها من في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لاخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم
اخاي الحق بينكما ثم استهما. ثم ليحلل كل منكما كل واحد منكما صاحبه وقد رواه ابو داوود من حديث اسامة بن زيد به وزاد اني انما اقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيما لم ينزل علي في
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الاحكام على نحو مما يسمع ليتعلم الناس القضاء. نعم احسن الله اليك وقد روى ابن مرجعية من طريق العوفي عن ابن عباس ان نفرا من الانصار غزوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزوا ويأتيه في السوري قد درع لاحدهم
فاظن بها رجل من الانصار فاتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان طعمة ابن ابيرق انصرخ درعي فلما رأى السارق ذلك عمد اليها فوقها في بيت رجل بريء. وقال لنفل من عشيرته اني غيبت الدرع والقيتها في بيت فلان. وستوجد عنده. فانطلقوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم
فانطلقوا الى الى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله ان صاحبنا بريء وان صاحب الدرع فلان وقد احطنا بذلك علما فاعذر صاحب فاعذر فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس
فاعذر صاحبنا؟ نعم فاعذر صاحبنا فاعذر صاحبنا فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. يعني اعلن امام الناس انه بريء ما شاء الله عليك وجادل عنه فانه ان لم يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه عذره على رؤوس الناس فانزل الله
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله ان الله كان غفورا ولا تجادل على الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. ثم قال تعالى للذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومستخين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضون القول وكان الله مما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحق الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يعني الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون
الخاينين ثم قال عز وجل ومن يعمل سوء انه يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يعني الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ثم قال ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا
واثما مبينا. يعني السارق والذين جاء دل على السارق وهذا سياق غريب وكذا ذكر مجاهد وقتادة السدي وابن زيد وغيرهم في هذه الاية انها نزلت في سارق بني وبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة
وقد روى هذه القصة محمد بن اسحاق المطولة فقال ابو عيسى الترمذي عند فقال ابو عيسى الترمذي الترمذي عند تفسير هذه الاية من جامعه وابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن ابن احمد ابن ابي شعيب ابو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا
محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن ابيه عن جده قتادة ابن النعمان رضي الله عنه قال كان اهل بيت منا يقال لهم بنو بشر وبشير بشر وبشير ومبشر
وكان وكان بشيرون رجلا منافقا يقول الشعر ويهدوا به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتحلل ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول قال كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فاذا سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر الا هذا الرجل الخبيث او كما
فقال الرجل وقالوا ابن وقالوا ابن الابيرق قالها قالوا وكانوا اهل حاجة اهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس انما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل اذا كان له يسار فقدمت ضافطة من نعم
فقدمت ضافطة من الشام من من الدرمك. نعم. من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. واما اذا قدمت ظافطة يعني مثل ما نقول حنا قافلة من الشعب من الدرمك يعني الطحين مطحون نعم
احسن الله اليك. واما العيال فانما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرن من الدرنكي. فجعل له في مشربة له في مشربة سلاح ودرع وسيف
فعاد عدي عليهم فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة فنقبت فنقبت المشربة واخذت الطعام والسلاح. فلما اصبح اتاني عميرها رفاعة فقال يا ابن اخي انه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب فذهب بطعامنا وسلاحنا فتحسسنا في الدار وسألنا
لا فقير لنا قد رأينا بني ابي رق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى الا على بعض طعامكم. قال وكان بني ابي رغم قالوا نحن نسأل في والله ما نرى صاحبكم الا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح واسلام. فلما سمع الابيد اختلط سيفه وقال انا اسرق. والله ليخالطنكم
هذا السيف اوريو تبينون ان هذه السرقة قالوا اليك عنا ايها الرجل فما انت بصاحبها فسألنا في الدار حتى فسألنا في الدار حتى لم نشك انهم اصحابها فقال له عمي يا ابن اخي لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكرت ذلك له قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان اهل بيت منا اهل جفايا العمد ولا عمي رفاعة ابن زيد فلقبوا اخذ سلاحه وطعمه فلم فليردوا علينا سلاحنا فاما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامر
فلما سمع بذلك بنو ابي رفع اتاه رجلا منهم يقال له اسير بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك اناس من اهل الدار فقالوا يا رسول ان قتادة ابن النعمان وعمه عمد الى اهل بيت منا اهل اسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا
فائدة النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت الى اهل بيت الى الى اهل بيت الى اهل بيت ذكر منهم اسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت. قال فرجعت فودت آآ فرجعت ولوددت اني خرجت من بعض ما لي ولم اكلم رسول الله
صلى الله عليه وسلم في ذلك فاتاني عمي رفاعي فقال يا ابن اخي ما صنعت؟ فاخبرت بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم نلبث ان نزل القرآن
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما يراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني بني ابيرق واستغفر الله اي مما قلت له ان الله كان غفورا رحيما  اذا استغفروا الله لغفر لهم. ومن يكسب اثما فانما يكسبها على نفسه الى قوله واثما مبينا. وقولهم للبيد. ولولا فضل الله عليك ورحمته
الى قوله فلما نزل القرآن اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده الى رفاعة فقال قتادة لما اتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قدي دعاسة او عاش او عشي الشك من ابي عيسى في الجاهلية وكنت ارى اسلامه مدخولا لما اتيت بالسلاح قال يا ابن اخي هو في
في سبيل الله فعرفت ان اسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق به شيء من المشركين فنزعج الاذان نعم فلما نزل القرآن قال فلما نزل القرآن لاحق بشير من المشركين فنزل على سلافة بنت سعد ابن ابن سعد ابن سمية فانزل الله تعالى
فيما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ودون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على ثلاثة بنت سعد رماها حسان ابن ثابت
تبيئة من شعر فاخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمته في الابطح ثم قالت اهديته الاشارة حسان ما كنت تأتيني بخير لفظ الترمذي ثم قال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعلم احدا سنجاه غير محمد بلسان مثل الحراني ورواه يونس ابن بكير وغير واحد عن محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر
ولم يذكروا فيه عن ابيه عن جده رواه ابن ابي حاتم ورواه ابن ابي حاتم عن هاشم عن عاصم ابن عمر عن قتادة ايش عندكم عماد ايش عندك عن عاصم ابن عمر
محمد ابن اسحاق  عن عاصم ابن عمر ابن ختام مرسلا نعم احسن الله اليك ورواه ابن ابي حاتم عن هاشم القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن ابي منذر في تفسيره حدثنا محمد بن اسماعيل عن الصائغ حدثنا الحسن
احمد ابن ابي شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد ابن عباس ابن ايوب ابن ايوب بن يعقوب كلاهما عن الحسن ابن احمد ابن ابن احمد ابن ابي شعيب الحراني عن محمد ابن سلمة به ثم قال في اخره قال محمد ابن
سمع مني هذا الحديث يحيى ابن معين واحمد ابن حنبل واسحاق ابن اسرائيل. وقد روى هذا الحديث الحاكم ابو عبد الله النسابلي في كتابه المستدراك عن ابي العباس الاصم عن احمد بن عبدالجبار العطاردي عن يونس بن البخاري عن يونس بن بخار عن محمد بن اسحاق بمعناه اتم منه
هو فيه الشعر ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط المسلمين والمخرجات وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذا انكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس
الا ينكر عليهم ويجاهرون الله بها. لانهم مطلعون على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو باعهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول توكلنا على الله بما يعملون محيطا. تهديد لهم مواعيد وقد قال الطبراني الحسين ثنى الحسين ابن اسحاق تستري
عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن جبير انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال اوصيك ان تستحيي ان تستحيي من الله كما تستحي كما تستحي من الرجل الصالح من
قومك ثم قال تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. اي هب ان هؤلاء انتصروا الدنيا بما ابدوه او ابدي لهم عند الحكام من الذي عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون متعبدون بذلك
فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى؟ الذي يعلم السر واخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم اي لا احد يومئذ يكون له مثيلا ولهذا قال ام من يكون عليهم وكيلا
نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وكان بودنا نكمل بعد العشاء لكن اعتذر عندي ارتباط  لها اكثر من صفة بحسب الصلاة من جهة
اي صلاة هي وبحسب العدو في اي جهة هم وبحسب الحال ما درجة الخوف هذه ثلاثة احوال اذا كان العدو في القبلة ففيه صفته ان يصلي الامام بكل طائفة ركعة
ثم الطائفة الاخرى تراقب واذا انتهى الامام من الطائفة الاولى بركعة ينتظر الامام قائما وهم يكملون لانفسهم الركعة الثانية  ثم يدخل الطائفة الاخرى معه مع الامام ثم اذا صلى الامام وسجد
الثانية التشهد ينتظرهم حتى يؤدهم ركعة بانفسهم ثم يسلم بهما الايمان هذه الصورة كذلك اذا كان العدو في القبلة ويمكن ان يصلي الامام بان يقسم المجاهدين الى قسمين منهم من يكون في وجاه العدو
يصلي الامام بالموجودين ركعتين ثم يذهبون ويأتون الاخرون ويصلي بهم الامام ركعتين فيصير الامام صلى اربع ركعات وهم صلوا ايش؟ ركعتين هذا من بعض الصور ولا هي ست ركعات؟ ست صفات ذكرها الامام البخاري في صحيحه
في مواضع متعددة  يعني المنطقة تابعة لدولة اسلامية لكن اغلب اهلها  لكن فيها مساجد اذا كان فيها مساجد وفيها يعني شعائر الاسلام ظاهرة وشعائر الكفر خفية لا بأس بالذهاب اما اذا كان شعائر
الكفر ظاهرة من الاصنام   يعرف امته بالغرة والتهجير. نعم لا هذه الصفات كافية في التمييز بين امة محمد صلى الله عليه والامم الاخرى المقصود ما ما المقصود من الغرة والتحجير
المقصود من الغرة والتحجيل التمييز بين امة محمد صلى الله عليه وسلم والامم الاخرى ويحصل بهذا التمييز فما الداعي الى صفات اخرى  امين امين   يمنعون عن الحوض اربعة اصناف ذكرناهم
الكفار والمرتدون واهل البدع والذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا والله اعلم  من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا من كلام ابي هريرة
مدرج في الحديث رواه مسلم في صحيحه مدرجا والله اعلم  السلام عليكم تبارك الله
