الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم تبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن والستون من مجالس قراءتنا ومدارستنا لتفسير القرآن العظيم الامام ابن فدى اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى
وهو الثالث في سورة المائدة فنبدأ على بركة الله. كنا قد وقفنا على الاية الخامسة اليوم احل لكم الطيبات ونبدأ على بركة الله ونحن في ليلة مغربي ليلة الاثنين الثامن من شهر جماد الاخرة عام ستة واربعين واربع مئة والف
من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقراءة مع الدكتور احمد الهواري. نعم احسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات
ايها المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. لما ذكر الله لما ذكر تعالى
كما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما احله لهم من الطيبات قال بعده اليوم احل لكم الطيبات. ثم ذكر حكم ذبائح اهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وابو امامة مجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة والحسن ومكحول وابراهيم النخعي والسدي ومقاتل
يعني ذبائحهم وهذا امر مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله. وان اعتقدوا فيه تعالى وهو منزه عنه تعالى وتقدس وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل قال ادلي بجرام من شحم قوم خيبر فحضنته وقلت لا اعطي اليوم من هذا احد
والتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم استدل به الفقهاء على انه يجوز تناول ما يحتاج اليه من الاطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر ما استدل به الفقهاء والحنفية الحنفية والشافعية والحنابلة
على اصحاب ما لهم في منهم اكل ما يعتقد ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحم ونحوها مما حرم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين اكله لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم قالوا هذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر كأنه قضية عين
ان يكون شحمه رحمكم الله. يهديكم الله يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما. والله اعلم واجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح ان اهل خيبر اهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
المصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فاخبره الذراع انه مسموم فلفظه. واثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وفي ابهاره
واكل واكل معه من هذا بشر ابن البراء بن معرور. فمات فقتل لا فقتل اليهودية التي سمتها. وكان اسمها زينب فقال فقتلت ببشر ابن البراء ووجه الدلالة منه انه عزم على اكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقد وتحريمها من شحمها ام لا؟ وفي الحديث الاخر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهالة سمخة. يعني ودكا زنخا يعني متغيرا وقال ابن ابي حاتم قول يا العباس ابن الوليد ابن مزيد اخبرنا محمد ابن شعيب اخبرنا النعمان ابن المنذر عن مكحول قال انزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم
قال الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال اليوم احل لكم الطيبات واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فنسخها بذلك واحل طعام اهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله
فانه لا يلزم الاباحته طعام اهل تأمين اباحته طعام اهل الكتاب. اباحة اكل ما لم يذكر اسم الله عليه. لانهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم يتعبدون بذلك. ولهذا لم يبح ذبائح من عاداهم من اهل الشرك وما شابههم لانهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم. بل ولا بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من
بل ياكلون الميتة بخلاف اهل الكتابين وما شاكلهم من السميرة والصابئة من يتمسك بدين ابراهيم الرشيد وغيرهما من الانبياء على احد قولي العلماء قال العربي كبني تغلب وتنوخ وبهرا وجذام ولخم وعاملة ومن اشبههم. ولا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور
وقال ابو جعفر ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن عليثة عن ايوب عن محمد عن محمد عن محمد عن عبيدة قال عن ابي محمد دائما اذا جاء عبيد وعبدالله بن مسعود
او عبيد او علي فهو عبيد السلماني احفظ اذا جاء مع من؟ مع ما قال عبيدي عن علي؟ ايه عن ابيه عن علي او عن عبيده عن عبد الله بن مسعود
المقصود ان ذبايح اهل الكتاب اه جائز بالاتفاق شرطين الاول لا تسمعهم يقولون باسم المسيح مثلا او بسم الصنم او بسم الصليب والشرط الثاني ان يذبحوا. نعم احسن الله اليكم. قال قال علي لا تأكلوا ذبائح بنيه تغلب لانهم انما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف
وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيبة والحسني انهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة النصارى بني تغلب فانه من اخذت منهم الجزية تبعا والحاقا لاهل الكتاب فانهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم خلافا لابي ثورة ابراهيم
احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل ولما قال ذلك واشتهر عنها انكر عليه الفقهاء وذلك حتى قال عنه الامام احمد ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة وكأنه تمسك بعموم حديث الرواية مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قال سنوا سنوا سنوا بهم سنة اهل الكتاب
ولكن هذا لم يثبت في هذا اللفظ وانما الذي في صحيح البخاري عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هاجر. ولو سلم ولو ولو
سلم ولو سلم صحة هذا الحديث صحته ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على ان طعام من عداهم من اهل الاديان لا يحل. طبعا هنا مسألة
الحافظ ابن كثير رحمه الله بحثها من جهة وهي ان المجوس ليسوا من اهل الكتاب. لكن هنا مسألة اخرى مشكلة ما هي ان من اهل العلم من قال ان المجوس اهل الكتاب
يعني بمعنى ان اصل كان عندهم كتاب والاية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ومما عضد ان المجوس اهل الكتاب ان النبي عليه الصلاة والسلام ايش عمل؟ اخذ الجزيته المجوسي هجر
فلما اخذ المجوس جزية المجوس هجر مع عموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد المصاغ علمنا انهم اهل الكتاب. هذا وجه الذين جوزوا ذبايح المجوس وبناء على هذا تأتي مسألة اخرى
وهي لو وجد في الارض من يدعي انه عندهم كتاب من السماء فهل ينزلون منزلة المجوس او لا ينزلون هذه تكون مبنية على تلك  احسن الله اليكم وقوله تعالى وطعامكم حل لهم اي ويحل لكم ان تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا اخبارا عن الحكم عندهم. اللهم الا ان يكون خبرا عما امروا به. من الاكل
من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من اهل ملة او غيرها. والاول اظهر في المعنى اي ولكم ان ان تطعموه من ذبائحكم كما من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازات كما بث النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبدالله بن ابي بن ابي بن سلول حين مات ودفن
ودفنه فيه قالوا لانه كان قد كسل العباس حين قدم المدينة بثوبه. فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فاما الحديث الذي فيه لا تصحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقيه. فمحمول على الندب والاستحباب والله اعلم. وقوله والمحصنات الحديث
لا تصحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي المقصود بهذا الصحبة والانس واما كون النبي عليه الصلاة والسلام يطعم الكافر او يطعم المسكين الكافر هذا من باب الاحسان وليس من باب الصحبة ولا من باب الانس
وقوله والمحصنات من المؤمنات اي واحل لكم طعام الحرائر نكاح الحرائر العفاء والعفائف من النساء المؤمنات وذكر وذكر هذا توطئة لما بعده. وهو قول تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فقيل اراد بالمحصنات الحرائر دون الاماء حكاه ابن جرير عن مجاهد وانما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل
وان يكون اراد ما حكاه عنه ويحتمل ان يكون اراد بالحرة العفيفة. كما قاله مجاهد في الرواية الاخرى عنه وهو قول الجمهورية ها هنا وهو الاشبه. بالا يجتمع في هذا ان
يجتمع فيها ان تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة. فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيله فن وسوء كيلا. هذا مثل عند العرب اذا اجتمع في الامر سوءتان
ها يقول وكونها كتابية هذا حشف وكونها بعد غير عفيفة هذي سوء كيل ولذلك قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب منه. فاشترط كونها محصنة. ما معنى محصنة؟ يعني عفيفة لا يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهو يعلم انها زانية. نعم
سلام عليكم والظاهر من من الاية ان المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الاية الاخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبائلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة او امة حكاها ابن جديد عن طائفة من السلف من السلف ممن فسر
وقيل المراد باهل الكتاب ها هنا الاسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات. لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم في الاخر الاية وقد كان عبدالله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا اعلم شركا اعظم من ان تقول ان ربها عيسى. وقد قال الله تعالى ولتنكحوا المشركات حتى
من الاية طبعا قول ابن عمر مرجوح. لماذا مرجوح لان الله جل وعلا اخبر عن شرك اهل الكتابين ومع ذلك اباح لنا الزواج من نسائهم  احسن الله اليك وقد وطبعا الان لو سألنا سائل وقال ايه الايتين نزلت اولا
اية الممتحنة ولا اية المائدة؟ وش نقول لا اولا اولا الممتحنة واخيرا المائدة صح السعد قال جرير وهل اسلمت الا بعد المائدة   وقال ابن ابي حازم حدثنا ابي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم ابن مالك اليامي المزني حدثنا اسماعيل ابن ابن سميع صح ابن سميع
عن ابي عن ابي مالك الغفاري عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ونزلت هذه الاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الاية التي
والمحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فنكح نساء فنكح الناس نساء اهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا اخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ان قيل بدخول الكتاب
في عمومها والا فلا معارضة بينها وبينها. لان اهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وكقوله وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا الاية
وقوله اذا اتيتموهن اجورهن اي مهورهن اي اي كما هن محصنات العفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد افتى جابر بن عبدالله وعامر وابراهيم النخعي والحسن البصري بان الرجل اذانك حمراء فزنت قبل دخوله بهاء انه يفرق بينهما وترد عليهما بدل لها من المال. رواه ابن جرير عنه
وقوله محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. فكما شرط الاحصان من النساء وهي العفة عن الزنا كما كذلك شرطها في الرجال. وهو ان هنا الرجل ايضا محصنا عفيفا ولهذا قال خير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتجعون عن معصية ولا يردون انفسهم عن ما جاءهم. ولا متخذي اخدان اي ذوي ذوي العشير
الذين لا يفعلون الا معهن. كما تقدم في سورة النساء سواءا. ولهذا ذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله الى انه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب وما دامت كذلك لا يصح تزويجه من رجل عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا. لهذه الاية والحديث
لا ينكح الزاني المجلود الا مثله  وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مشان حدثنا سليمان ابن حرب ابو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت الا ادع احد
الشرك اعظم من ذلك وقد يقبل منه اذا تاب وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك وحجم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى ها هنا ومن يكفر بالايمان
لم يختلف الفقهاء في انه لا يجوز للرجل ان يزوج موليته لرجل زان هذا ما في خلاف بينهم ولم يختلفوا انه لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة زانية وانما وقع بينهم النزاع في من اظهر التوبة
هل يزوج او لا؟ الصحيح انه يزوج اذا اظهر التوبة فان المشرك اذا تاب يزوج فكيف بالزاني اذا تاب العبرة بي على الذنب لا يزوج هذا هو الصحيح في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. ما المقصود بالزانية هنا؟ المصر على الزنا
الا زانية الا المصرة على الزنا   سلام عليكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان
ان كنتم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
انكم تشكرون. قال كثير من السلف في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة يعني وانتم محدثون وقال اخرون اذا قمت من النوم الى الصلاة وكلاهما قريب وقال اخرون عند القيام الى الصلاة ولكن هو في حق المحدث على سبيل الايجاب. وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل ان الامر بالوضوء
لصلاة كان واجبا في ابتداء الاسلام ثم نسخ. وقال الامام محمد بن حنبل حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال النبي صلى
صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال اني
اني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم واهل السنن من حديث سفيان الثوري عن ارقام الموقع في سنن ابن ماجة من ابن ماجة من عن سفيان عن بدل علقمة بن مرفد كلاهما عن سفيان بن بريدة به وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن وقال ابن جرير حدثنا محمد بن
اخبارنا زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فاذا بالغ او احدث توضأ ومسح الفضل والطهور والخفين
فقلت ابا عبدالله وشيء شيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فانا اصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة عن اسماعيل ابن توبة عن زياد البكائي به. وقال احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق. حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان الانصاري عن
عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال قلت له ارأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر؟ عمن هو؟ قال حدثته اسماء ابن زيد ابن الخطاب
ان عبد الله ابن حنظلة ابن ابي عامر الغسيل حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر فلما شق عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه ووضع عنه الوضوء. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث
فكان عبد الله يرى فكان عبد الله يرى ان به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات وهكذا رواه ابو داوود عن محمد ابن عوف في الحمص عن احمد ابن خالد الوهبي عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابن حبان عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر ثم قال ابو داوود ورواه ابراهيم بن سعد بن محمد بن اسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الامام احمد وايا ما كان فهو اسناد صحيح
وقد صرح ابن اسحاق باعفيه بالتحديث والسماع من محمد ابن يحيى ابن حبان فزال محذور التدليس لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه مسلم احفظ نحفظ طريقة اذا كان ابن حبان في الاول
وهو صاحب الصحيح او ابن حبان المفسر بالكسر اذا كان محمد ابن يحيى فهو ابن حبان  حفظت الحين؟ صاحب الصحيح. ايه. في الاول وقال ابن حبان وصححه ابن حبان او قال مثلا ابن حبان البستي
اما محمد ابن يحيى فهو ابن حبان  وهذا كله لا بد فيه من الرجوع الى كتاب ايش اه اه كتاب الحافظ اه احمد ابن علي ابن ثابت البغدادي خلاصة تلخيص المشتبه
ينطق بحبان واي ما ينطق بحبة ايهما يطلق بثابت وايهما ينطق بنابت  اي ما ينطق بعلي واي ما ينطق بعلي هذي مرة ثانية لابد من ظبط هذا وهذا لا يمكن ظبطه الا من طريق المشايخ او من طريق هذه الكتب الخاصة
كيف نحب اه اذا قال ابن ابن حبا الصحيح؟ ايوه صاحب الله اليك محمد ابن يحيى ابن محمد ابن يحيى ابن حبان به والله اعلم. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على اسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على السحر
بذلك كما هو مذهب الجمهور وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا زكريا ابن يحيى ابن ابي زائدة حدثنا ازهر عن ابن عون عن ابن سيرين كأن الخلفاء كانوا يتوضأون لكل صلاة
وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود ابن علي الشيباني سمعت كلمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة الاية. وحدثنا بالمثنى حدثنا لو لو ثبت لو ثبت
لان عكرمة الصحيح انه لم يسمع من علي لكن لو ثبت فالمقصود ايش المقصود الاستحباب   حدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير اخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزل ابن سبرة قال رأيت علي صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحم
ثم اتى بما ينفع غسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا غضو من لم يحدث. وحدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثناه شيء عن مغيرة عن ابراهيم ان عليا اكتال من حب
فتوضأ وضوءا في تجوز وقال هذا وضوء من لم يحدث وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا مقالة من جديد ايضا حدثنا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس قال توضأ عمر ابن الخطاب رضوا فيه تجويز فيه تجود خفيفا
تجوز خفيفة فيه تجاوز خفيفا فقال يعني هو الاصل العبارة توظأ عمر ابن الخطاب وظوءا خفيفا فخفيفا صفة للوضوء صفة للوضوء اي نعم لكن جاء علامة معترضة فيه تجوز. نعم احسن الله اليك
وقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا اسناد صحيح. وقال محمد ابن سيرين كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة واما ما رواه ابو داوود الطيارسي عن ابي هلال عن قتادة عن سعد ابن المسيب ان
الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب من حديث سعيد من فهو غريب عن سعيد ابن المسيب عن سعيد ابن المسيب ثم هو محمول على ان من اعتقد وجوبه فهو معتد
واما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عامر بن عامر الانصاري سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قلت
انتم كيف تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري واهل السنن من غير وجه عن عمر ابن عامر به. وقال قال ابن جرير حدثنا ابو سعيد المقدادي حدثنا اسحاق ابن منصور عن هرم عن عن عبد الرحمن بن زياد هو الافريقي عن ابي عن ابي
صيف كيف عن ابي خطيف عن ابي قطيف عن ابي قطيف قطيف عن ابي قطيف عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر
كتب له عشر حسنات ورواه ايضا من حديث عيسى ابن يونس عن الافريقي عن ابي لطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة وهكذا رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث الافريقيين
نحوه وقال الترمذي وهو اسناد ضعيف. وقال ابن جرير وقد قال قوم ان هذه الاية نزلت اعلاما من الله ان الوضوء لا يجب الا عند القيام الى الصلاة دون غيرها
من الاعمال وذلك لانه عليه الصلاة والسلام وكان اذا احدث امتنع من الاعمال كلها حتى يتوضأ حدثنا ابو كريبل حدثنا معاوية بن هشام عن عن سفيان عن جابر رضي الله عنه عن عبدالله بن ابي بكر
عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم عن عبد الله ابن علقمة ابن وقاص عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراق البول نكلمه ولا يكلمه
ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت ايات الرخصة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية رواه ابن ابي حاتم عن محمد ابن مسلم عن عن ابي قريبة عن ابي قريب به نحوه
وهو حديث غريب جدا وجابر وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ضعفوه. انا ترضيت عنه بالغلط منو جابر قلت عن جابر رضي الله عنه  وقال المقصود بجابر هذا من وقال عن ابن يزيد الجافي. ايه
مو صحب نعم لانه قال عن جابر عن عبد الله ابن عمرو ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عبد الله ابن علقمة عن ابيه وفي علقمة ابن وقاص خلاف هل هو صحابي او ليس
نعم احسن الله اليكم. وقال ابو داوود حدثنا مسدد وحدثنا اسماعيل وحدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من
فقدم اليها طعام فقالوا الا نأتيك بوضوء؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة وكذا رواه الترمذي عن احمد ابن ابن منيع والنسائي عن زياد ابن ايوب عن اسماعيل
ابن ايوب عن اسماعيل وهو ابن علية به وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابي بكر ابن ابي شبت عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخلاء ثم انه رجع فاتي بطعام فقيل يا رسول الله الا تتوضأ؟ فقال لم
لم اصلي فاتوضأ وقوله فاغسلوا وجوهكم وقد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى اذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء لان تقدير لان تقدير الكلام اذا قمتم الى
فاغسلوا وجوهكم. لها كما تقول العرب اذا رأيت الامير فقم اي له. وقد ثبت في الصحيحين من من وقد ثبت في الصحيحين حديث الاعمال انما لكل امرئ ما نوى ويستحب قبل غسل الوجه ان يذكر اسم الله تعالى على وضوءه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال لا غضوا لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب ان يغسل كفيه قبل ادخالهما في الاناء. ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلهما قبل ان يغسلها ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده
وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصدع ولا بالغمم الى منتهى اللحين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا وفي النزعة وفي النزعتين والتحذير خلاف. هل هما من الرأس او من الوجه وفي المسترسل من وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض
قولان احدهما انه يجب افاضة الماء عليه لانه تقع به في المواجهة. وروي وروي في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشف فان اللحية من الوجه. وقال مجاهد هي من الوجه طبعا الصحيح من اقوال اهل العلم
ان العذارى اللي هو سماها المصنف بالنزعتين اللي هو البياض اللي بين الاذن وبين منبت الشعر هنا. تشوفه البياض نعم الصحيح ان هذا تابع للوجه هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم
كذلك العنفقة الصحيح انه تابع للوجه وليس اللحية فان كانت العنفقة خفيفة لابد من الغسل ان كانت كثيفة فهي تابعة يجزئ المسح وان كانت المرأة ذات شعر وتزيل شعر اه حاجبها من اعلى اه عفوا جبينها من اعلى اما الحاجب لا يجوز
لابد اذا من غسل المكان الذي ازالت الشعر منه لان الشعر لم يكن معتادا اصلا في هذا المكان. نعم. احسن الله اليكم وقال مجاهد هي من الوجه الا تسمع الى قول العرب في الغلام اذا نبتت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضي ان يخلي لحيته اذا كانت كثة
يا سلام العرب اذا طلع الغلام ايش ها اللحية ايش يقولون عنه؟ طلع وجهه. الناس اليوم يحلقون لحام يخفون وجوههم  انتكست الموازين. لا حول ولا قوة الا بالله وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق بن جامرات عن ابي عن ابي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية
حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبدالرزاق وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري قال ابو داوود حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع حدثنا ابو المليح حدثنا الوليد ابن زوران عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
توضأ اخذ كفا مما فادخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال هكذا امرني به ربي عز وجل. تفرد به ابو داوود وقد روي من هذا هذا الوجه من غير وجه
قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمال ابن عائشة وام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن
الحسن ابن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. اللحية الصحيح من اقوال اهل العلم ان تخليلها سنة وليس بواجب اللحية تخليلها سنة وليس بواجب اه قبلكم صفحة الحديث الذي فيه
روى مسلم عن ابي بكر ابن ابي شيبة  عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار صح يقول في النسخة اللي عندنا مكتوب وقال لما اصلي فاتوضأ؟ هكذا صح لم اصلي فاتوضأ؟ لا هو الصواب لما؟ ااصلي بهمزتين
هكذا في صحيح مسلم وصححوها في صحيح مسلم بهمزتين عندك شنو  الحمد لله زين عندنا بهمزة وحدة اتعبتني هذي نسختك قديمة احسن قديمك احسن لما ااصلي فاتوضأ؟ هذا هو الصواب
ارجع الى حيث كنت وقد ثبت قد ثبت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيره انه كان اذا توضأ ويتمضمض واستنشق فاختلف الائمة
ذلك لهما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب احمد ابن حنبل. رحمه الله وهما مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك. لما ثبت في الحديث الذي رواه اهل السنن وصححه
ابن خزيمة عن رفاعة ابن رافع الرزقي ابن رافع الزرقي بني زريق آآ من الذين سكنوا المدينة قديما من الانصار. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما امرك الله او او يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب
ابي حنيفة او او يجب الاستنشاق دون المضمضة كما في رواية الامام احمد لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلي وفي رواية اذا توضأ احدكم فليجعل في منخره من الماء ثم ينتثر. والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. الصحيح ان المضمضة والاستنشاق واجبتان
لما واجبتان لعلتين الاول انهما من الوجه والثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام امر وقال بالغ بالمضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائم لاحظ الان هذا الامر العجيب وقال من توظأ فليستنثر
وقال فليجعل في منخريه من الماء ثم ليستنثر هذا امر ولا لا اذا هذا الدليل على الوجوب. فان قال قائل فالعينان من الوجه فلما لم يجب غسلهما؟ نقول لعدم الورود
نعم وقد كان ابن عمر يفعل ذلك ونهاه الصحابة رضوان الله عليهم   وقال الامام احمد حدثنا ابو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان ابن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسلم عن النبي عن ابن عباس عن ابن عباس انه توضأ فغسل وجهه ثم اخذ غرفة مما
تمضمض بها واستنثر ثم اخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من
فغسل بها يده اليسرى ثم مسح حرسه ثم اخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله
قال وسلم يعني يتوضأ ورواه البخاري عن محمد ابن عبد الرحيم عن ابي سلمة منصور ابن منصور ابن سلمة الخزاعي به. وقوله واياكم الى المرافق اي مع المرافق مع المرافق
كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم الا ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حروبا كبيرا. وقد روى الحافظ الدرقني وابو بكر البيهقي عن من طريق قاسم بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه ولكن القسم
والله اعلم. ويستحب صورة ادارة الماء كيف يدار الماء على مرفقين؟ له صورتان الاولى انك تأخذ الماء مثلا في كفك اليمنى ثم ترفع به هكذا حتى اذا ظننت انه وصل الى الكتف
هذه السورة الاولى من الادارة واضح الصورة الثانية من الادارة انك تأخذ الماء بيدك اليسرى ثم تديره على اليد كاملا والاول هو المعتمد عند الشافعية  احسن الله اليك  ويستحب للمتوضأ ان يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه. لما لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر المجمر مجبر
كان يجمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمي بنعيم المجمر  عن نوع من المجبر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته
فليفعل وفي صحيح مسلم ابن قتيبة عن خلف ابن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم
يقول تبلغ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طبعا قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هل هو من الحديث او مدرج من قول ابي هريرة رضي الله عنه
فيه قولان لاهل العلم والصواب انه ثابت من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود باطالة الغرة مجاوزة حد الفرض ليبلغ اليقين انك قد جاوزته. وهذا لا يتأتى الا بالشروع في شيء من العضد
وليس المقصود انك تتجاوز العضد الى الكتف    وقوله تعالى فامسحوه وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في هذه الباءة هل هي للالصاق وهو الاظهر او للتبعيض وفيه نظر؟ على قولين ومن الاصوليين من
قال هذا مجمل فليرجع الى في بيانه الى السنة. وقد اصلا اصلا كون البايات للتبعيظ في الاصل مختلف فيه هل الباقيات للتبعيظ او لا جمع من اللغويين انكروا ان يكون الباء ها
يأتي بمعنى التبعيظ  قالوا البالة هذا الحرف له معاني منها الاصاق منها الباب معنى الوسيلة والباب معنى اه الالة لكن يعني ما قالوا بان الباء ياتي التبعيض الا المتأخرين منهم
وانتصر له الشافعية والحنفية  السلام عليكم. وقد ثبت في الصحيحين من طريق ما لك عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبدالله بن زيد بن عاصم انه هو جد عمرو بن يحيى وهو جد عمرو بن يحيى. وكان من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يده مرتين فغسل
لديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بمقدم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي وفي حديث عبد خير
انا لي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى ابو داوود عن معاوية والمقتاد ابن معد كلب في صفة الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي هذه الاحاديث دلالة لمن ذهب الى وجوب تكميل مسح جميع الرأس فما هو مذهب الامام مالك واحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم انها خرجت مخرج البيان
اجمل في القرآن المسح يبدأ بمقدمة الرأس يبلل اصابع يديه بهذه الطريقة يبدأ باصابع يديه هكذا يذهب الى القفا ثم يرجع بعد ذلك ثم يمسح اذنيه. نعم احسن الله اليك
وقال وقال الامام احمد وقد ذهب الحنفية وقد ذهب الحنفية الى وجوب مسح روبع الرأس وهو مقدار الناصية وذهب اصحابنا الى انه انما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك
بل لو مسح بعض شعرة من رأسه بعض شعرة من رأسه اجزاه. لانهم قالوا ان الباني التبعيض فلما قالوا التبعيظ اذا يصح على اي بعظ اما الحنفية قالوا لا البالي للصاق
وهو قول الجمهور طبعا ثم قالوا اي شيء يجزئ حتى يصدق عليه كلمة الرأس قال الربع والربع كثير فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثير والمالكية قالوا اذا اذا زاد عن النصف
فانه يأخذ الاسم والصحيح انه لابد من مسح الرأس كله الا لعارض فيجزئ بعضه ثم يمسح على عمامته او على ثمارها نعم  واحتج فريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما انقضى حاجته قال هل معك ماء؟ فاتيته بمطهرة فغسل كفيه
وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يديه من تحت الجبة. والقى الجبة عن منكبيه. فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فقال لهم اصحاب الامام الامام احمد انما اقتصر على مسح الناصية لانه كمل مسح بقية الرسائل
ونحن نقول بذلك انه يقع عن الموقع كما وردت بذلك احاديث كثيرة وانه كان يمسح على العمامة على الخفين فهذا اولى وليس لكم فيه على جواز الاتصال على مسح الناصية بعد الرأس من غير تكميل على العمامة والله اعلم. ثم اختلفوا في انه هل يجب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو نشور
مذهب الشافعي او او يستحب مسحة مسحة واحدة كما هو مذهب احمد بن حنبل. ومن تبعه على قبرين. فقال عبد الرزاق قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فافرغ على يديه ثلاثا فغسل واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل
يده اليمنى الى المرفق ثلاثة ثم ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل ثم ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوءي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه اخرج
البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا وفي سنن ابي داوود من رواية عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة عن عثمان عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه
واحدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثة وقال ابو داوود حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا الضحاك ابن ابن مخلد ابن ابن مخلد ابن مخلد
مخلد ابن مخلد حدثنا عبد الرحمن ابن وردان حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن حدثني حدثني قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر في الان مضمضة ولا استنشاق. قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثة ثم اغسل رجليه ثلاثا ثم قال
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه. تفرد به ابو داوود ثم قال واحاديث عثمان في في الصحاح تدل على ان
مرة واحدة لم يأتي حديث صحيح في تكرار المسح لم يأتي حديث صحيح في تكرار المس فعلمنا انه لا يكرر  احسن الله اليك. واما الاستدلال بالعمومات توظأ ثلاثا ثلاثا فهذا لا يصح
المقصود توضأ ثلاثا ثلاثا يعني فيما يوصل  ولهذا لما كان المسح الخفين عوضا عن غسل الرجلين لم يمسح الا مرة واحدة وهذا بالاجماع فلما كان المعوظ بالاجماع كان الاصل اولى بالاتفاق
نعم  السلام عليكم. قوله وارجو لكم من الكعبين قرأ وارجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وايديكم قال ابن ابي حازم حدثنا ابو زراة حدثنا ابو سلمة حدثنا وابن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قرأها وارجو لكم. يقول رجعت الى الغسل
ابراهيم الزهري وابراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب كما قاله السلف. ومن ومن ها هنا ذهب من ذهب الى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو قول كما هو مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب بل لو غسل
جميل ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه واجزاه ذلك. لان ليلة اميرة بغسل هذه الاعضاء والواو لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا
منهم من قال الاية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام من الصلاة لانه مأمور به بفاء التعقيب غير مقتضية للترتيب ولم يقل احد من الناس بوجوب غسل وجهه اولا ثم لا
ثم لا يجب الترتيب بعده. بل قال اثنان احدهما بوجوب الترتيب كما هو واقع الاية. والاخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا ولا اذا دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب
بالاجماع حيث لا فارق ومنهم من قال لا نسلم ان الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاس واهل اللغة وبعض الفقهاء ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دلالة على
فيما من شأنه ان يرتب. والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به لفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به
وهذه امر لفظ مسلم خبر ابدأ بما بدأ الله به ولفظ النسائي امر ابدأوا بما بدأ الله فدل الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بما بدأ الله به ودل الامر انه ينبغي لنا نحن ان نبدأ بما بدأ الله به
الحمد لله على وجوب البداءة بما بدأ الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله اعلم. ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في في هذه الاية على هذا الترتيب فقال
قطع النظير عن النظير وادخل الممسوح بين المغسول ان دل على ارادة الترتيب. ومنهم من قال لا لا شك انه استدلال الثاني من اقوى انواع الاستدلال لماذا قطع النظير عن النظير؟ لماذا ادخل الممسوح بين المغسولات
الا لفائدة الترتيب الا لفائدة الترتيب. وهنا وجه اخر في الترتيب وهو ان الذي في اعضاء الوضوء ثلاثة اقسام اسم يغسل ابدا وهو الوجه واليدان وقدمت وقسم يمسح ابدا وهو الرأس
فجاء ذكره بعد وقسم يغسل ان كان مكشوفا كالوجه واليدين ويمسح ان كان مغطى فاخر لذلك ليصح عطفه على الاثنين شفتوا الفايدة هذي  لان كان مكشوفا كالوجه واليدين القدم يغسل
كان مغطى فيمسح كالرأس نعم. احسن الله اليك لا التابعة للرأس قولا واحد  ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الاية على هذا الترتيب فقطع الناظران النظير وادخل الممسوح بين المغسولين دل على دل ذلك على ارادة الترتيب
منهم من قال لا شك انه قد روى ابو داوود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ثم قال هذا
لا يقبل الله الصلاة الا به. قالوا فلا يخلو اما ان يكون يتوضأ مرتبا فيجب الترتيب او يكون يتوضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكر
طبعا حتى نعرف وجه قول ابي حنيفة رحمه الله هو امام من ائمة المسلمين لماذا قال بعدم الترتيب؟ لانه عنده قاعدة اخرى وهي ان الوضوء عنده في الاصل ليس عبادة مستقلة
بل هي عبادة معقولة المعنى ثم ذكر ذلك وقال ارأيت لو ان رجلا اغتسل فغسل رجليه اولا ثم غسل يديه ثم غسل فخذه ثم غسل رأسه ثم غسل بطنه يجزئ؟ قالوا نعم. قال اذا هذا مثله
عرفتم كيف ولكن نقول ان هذا الكلام من حيث قياس صحيح لكن من حيث النص لا يصح   سلام عليكم قالوا فلا يخلو القراءة الاخرى واما القراءة الاخرى وهي قراءة من قرأ وارجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لان
عندهم معطوفة على مسح الرأس وقد روي عن طائفة من السلف فقال ابن الجليل حدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثني ابن علي حدثنا حميد قال قال ونحن عنده يا ابا حمزة ان الحجاج خطبنا بالاهواز ونحن معه فذكر الطوارى فقال اغسلوا وجوهكم وايديكم واسحبوا رؤوسكم وارجلكم فانه ليس في ليس
يوم بني ادم اقرب من خبثه من قدميه الله اكبر نحب فيه او من خبثه نعم. اقرأ من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم وارجلكم نعم. على قراءة الجرح
وقال وكان انس اذا مسح قدميه بل لهما اسناد اسناد صحيح اليه. طبعا المسح له صورتان الصورة الاولى ان يمسح القدم لانه عليهما شيء وحينئذ يكون المسح خفيفا كمسح الرأس
الصورة الثانية ان يكون القدم مكشوفا فحينئذ لا يجزئ الا مسحا  او غسلا   وقال ابن جرير حدثنا علي ابن سهلان حدثنا مؤمن وحدثنا الشيعة لما يحتجون بقراءة الجر ها؟ شتقول لهم؟ قل لهم ما يخالف قراءة الجر من رواها اهل السنة
طيب وقراءة الناس مرة واهل السنة اذا احتجتم بقراءة الجر الذي عندهم احتجوا بقراءة النص فان قراءة الجر هي ثابتة عندنا من طريق من من طريق ابن كثير وابو عمرو وشعبة وحمزة وابو جعفر وخلف
واما قراءة النصب فهي قراءتنا قراءة نافع وقراءة ابن عمر وقراءة ابن عامر وقراءة حفص وقراءة الكسائي ويعقوب  احسن الله اليكم قال حدثنا عاصم الاحول عن انس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا ايضا اسناد صحيح
المقصود نزل القرآن بالمشي يعني على قراءة الجهر. هذا كله تفسير لقراءة الجر  السلام عليكم وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا محمد ابن ميسرة الخرساني عن ابن جرير عن ابن جريجم عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء
غسلتان ومسحتان. وكذا روى روى وكذا روى سعيد بن ابي عروبة عن قتادة وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي عن احدثنا ابو معمر المنقري حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال
عن ابن عباس امسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال هو المسح. نعم. ثم قال وروي عن معان ابن عمر وعلقمة وابي محمد ابن علي والحسن في احدى الروايات وجابر ابن زيد ومجاهد في احدى الروايات نحوه
وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا ايوب وقال رأيت عكرمة يمسح على رجليه وكان قال وكان يقوله وقال ابن حدثني ابو السائب حدثنا ابن ادريس عن داوود ابن ابي هند عن كل ما ثبت عن السلف من المسح على الرجلين
فانه ثابت اذا ثبت عندهم فانه يحمل على امرين اما على قراءة الجر وان القدم كان مغطاة هذا الذي ينبغي ان يحمل عليه. نعم او انه لم يبلغهم قراءة النص
وحدث وقال ابن ابي وخال ابن جرير حدثني ابو السعيد حدثني ابن داوود ابن ابي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي الا ترى ان التيمم الا ترى ان التيمم ان يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحه. وحدثنا ابن ابي زياد حدثنا يزيد اخبار
انا اسماعيل قلت لعامل ان ناسا يقولون ان جبريل نزل بغسل الرجلين. فقال نزل جبريل بالمسح. فهذه اثار غريبة جدا ومحمولة على ان المراد بالمسح والغسل خفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وانما جاءت هذه القراءة بخفض اما على المجاورات وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب
من قريب وكقوله تعالى جحر ضب خرب يعني الاصل الاصل ان يقول جحر ظب خرب طب ليش قالوا خريبين ها باعتبار تناسب الكلام. نعم وكقوله تعالى قوله تعالى سندس خضر واستبرق. نعم. سندس خضر ما قال سندس خضر. ايه. لو كان في غير
القرآن كان يقول سندس خضر صفة والصفة تتبع الموصوف   وهذا بائع شائع في لغة العرب طبعا هذا احد الا وجه في الاية ولا انا عندي وجه اخر احسن من هذا
ليش قال عليهم ثياب سندس خضر جعل الخضر للثياب الملبوسة ليس للسندس كأن المعنى انهم بمجرد ما ان يلبسوه تنقلب الى خضار وهذه صفة خاصة طيب نكمل بعد الاذان  شيخ عاريه وثياب سندس
اذا قلنا استبرخ وتكون مثل سندس استبرق لكن هنا مضمون طبعا هو الان يعني هذا سندس لو كان في غير القرآن خضر واستبرق ها سندس خضر واستبرق. ثياب سندس واستبرق. ايه. لو كان على على اي نعم. لكن هنا قال ويستبرقون على المجاورة
تبع الخضر نعم اي نعم احسن الله اليك ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين اذا كان عليه من خفان قال ابو عبد الله الشافعي رحمه الله ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف
كما وردت به السنة وعلى كل وعلى كل تقدير وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرض لابد منه للاية والاحاديث التي ومن احسن ما يستدل به ما يستدل به على ان المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال اخبرنا ابو علي الروذباري
حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن حمويه العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا ادم وحدثنا شعبة وحدثنا عبد الملك ابن ميسرة. سمعت النزال ابن يحدثنا علي ابن ابي طالب انه صلى الظهر ثم قعد في
حوائج الناس في رحمة الكوفة. حتى حضرت صلاة العصر ثم اوتي بكوز من ماء فاخذ منه حفنة واحدة. فغسل بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم. ثم قال ان اناسا يكرهون الشرب قائما. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال
هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن ادم ببعض معناه. ومن اوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخوف وقد ضل واضل وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد اخطأ ايضا. ومن نقل عن ابي جعفر ابن جرير انه اوجب غسلهما للاحاديث واوجب مسحهما للاية
فلم يحقق مذهبه في ذلك. فانك فلم  ولم يحقق مذهبه في ذلك فان كلامه في تفسيره انما يدل على انه اراد انه يجب دلك الرجلين فيما من دون سائر اعضاء الوضوء. لانهما يليان
الارض والطين وغير ذلك فاوجب دلكهما ليذهب ليذهب ما عليهما. ولكنه عبر عن الدرك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه انه اراد وجوب الجمع غسل الرجلين ومسحهما. فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور. فانه لا معنى للجمع بين المسح والغسل
وان تقدمه او تأخر عليه لاندراجه فيه وانما اراد الرجل ما ذكرته والله اعلم. ثم تأملت كلامه ايضا فاذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله ارجو لكم وارجلكم خفضا على المسح وهو الدلك
ونصبا على الغسل فاوجبهما اخذا بالجمع بين هذه وهذه. الله اكبر واضح انه ما ما يمكن ان يقول ان الاية على قراءة النصب ما تدل على الغسل من عنده ادنى المام بالعربية يفهم ان قراءة النص تدل على على وجوب الغسل
وهو لم ينكر قراءة النص. ابن جرير ما ينكر قراءة النص نعم  ذكر الاحاديث الواردة في غسل الرجلين وانه لابد منه قد تقدم في حديث امير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبدالله بن زيد بن
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه اما مرة واما مرتين او ثلاثة. على اختلاف رواياتهم وفي حديث عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا ابيه وفي الصحيحين من رواية ابي عورة عن ابي بكر عن يوسف ابن ماهك عن ابن ماهك ماهك ماهك ابن ماهك؟ قلنا ماهك يعني تصغير قمر
ماك يعني جمرة فارسية كلمة فارسية   احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر قال تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ
فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن ابي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. وروى الليث ابن سعد عن
حي وتبني ابن شريح عن ابن شريح عن عقبة ابن مسلم عن عبدالله بن الحارث بن جزء انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار
الباقي والحاكم وهذا اسناد صحيح. وقال الامام احمد حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه سمع سعيد بن ابيه درب او او شعيب ابن ابي كرب قال سمعت جابر بن عبدالله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه
يقول ويل للعراقيب من النار محدثنا اسود بن عامر اخبارنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن ابي كرب عن جابر بن عبدالله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للاعقاب من النار. رواه ابن ماجة من عن ابي بكر
عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن سعيد به نحوه وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وغير واحد عن ابي اسحاق السبيعي عن سعيد ابن ابي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه
مثله طبعا هو المشهور سعيد ابن ابي كرم واما من قال شعيب ابن ابي كرب فهو رواية او وجه باسمه   عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قال حدثنا عن ابن يوسف حدثنا عبد الصمد بن عبدالوهاب حدثنا حفص عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضأون لم يصب اعقابه لم يصب اعقابهم المرء فقال ويل للعراقيب من النار. وقال الامام احمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ايوب ابن عتبة عن يحيى ابن ابي كثير
ابي سلمة عن معيقين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. تفرد به احمد. وقال ابن حدثني علي ابن عبد الاعلى حدثنا المحارب عن عن مطرح ابن يزيد هذا وزني مفرح
عن عبيد بن جحر عن علي بن يزيد عن عن القاسم عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل الاعقاب من النار. قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع الا نظرت الا نظرت اليه بقلبه. الا الا نظرت اليه
اذا نظرت اليه يقلب عرقوبيه ينظر اليهما محدثنا ابو خريب حدثنا حسين عن زائدة عن ليث حدثني عبد الرحمن بن سابق عن ابي امامة او عن اخي ابي امامة ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم ابصر قوما يصلون وفي عقب احدهم او كعب احدهم مثل ما وضع مثل موضع الدرهم او موضع الظفر. لم يمسه الماء لم يمسه فقال ويل للاعقاب من النار. قال فجعل الرجل اذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء اعادا. الم يصبه الماء اعاد وضوءه
ووجود الدائرة من هذه الاحاديث ظاهرة وذلك انه لو كان فرض لو كان فرض الرجلين لو كان فرض الرجلين مسحهما او انه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لان المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخوف. وهكذا وجود هذه الدلالة على
الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى وقد روى مسلم في الكلام في يعني دمج غير صحيح ايش عندك في نسختك يا وجه هذه الدلال على الشيعة ها وجه هذه الدلالة على الشيعة الامام
صح؟ ايه. وهكذا وجه على الشيعة الامام الفاعل هو الامام الامام ابو جعفر بين هذا الوجه وانها قوية في الرد على الشيعة. نعم. نعم وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الامام ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عنج
من طريق ابي الزبير عن جابر عن عمار ابن الخطاب ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فاحسن وضوءك حديث واضحة في ان من يترك
موظع ولو موظع ظفر من قدمه انه يجب عليه ان يغسله والا يدخل تحت هذا الوعيد نكتفي بهذا القدر نكمل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم مساكم الله بالخير
