الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السادس والسبعون من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير رحمه الله تعالى
وهو المجلس الحادي عشر في تفسير سورة المائدة نبدأ على بركة الله تعالى. حيث كنا قد وقفنا على الاية الرابعة والتسعين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد
تنالوا ايديكم رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين السادس من شهر رجب عام ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
القراءة مع الدكتور احمد الهواري احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. يا ايها الذين امنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تنالو ايديكم ما حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد
فجزاء مثل ما قتل من النعم منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدد ذلك صيام فمن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام عن ابن عباس قوله ليبلونكم الله بشيء من تناله ايديكم ورماحكم قال هو الضعيف من الصيد وصغيره
حتى لو شاءوا اذا تناولوه بايديهم فنهاهم الله ان يقربوه. وقال مجاهد تنال ايديكم يعني صغار الصيد وفراخه ولما حكم يعني كباره؟ قال مقاتل ابن حيان انزلت الذي لا يجب في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم
لم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني انه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم فان يتمكنون من اخذه بالايدي
سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره. كما قال تعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. وقوله ها هنا فمن اعتاد بعد ذلك قال
وغيره يعني بعد هذا الاعلان والانذار والتقدم فله عذاب اليم لمخالفته امر الله وشرعه. قال الله قال تعالى ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا اين انتم حرم؟ وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الاحرام ونهى عن تعاطيه ونهي عن تعاطيه فيه. وانما يتناول من حيث المعنى المأكول وما
منه ومن غيره فاما غير المأكول من حيوانات البرد فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها ايضا. ولا يستثنى من ذلك الا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عاشت يوم
المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدائة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس خمس
من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحدائة والعقرب والفأرة والكلب العقور. اخرجه رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر مثله قال ايوب. فقلت لنا دخل الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك واحمد من الحق بالكلب العقول الذئب والسبع والنمر والنمر والفهد. لانها اشد ضررا
الله اعلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خمس يقتلن في الحل والحرم المقصود الاشارة الى النوع وليس الى الاسم الغراب والحدى والعقرب والفأر والكلب العقرب واذا نظرت الى الغراب
وكل ما كان من نوعه مما يفسد على الحجاج حجهم من الطيور يلحق به. وهذا هو الصواب وهكذا الحدا التي كانت تخطف والعقرب من الدواب والهوام وكذلك الفارة التي شوف سيدي الطعام الكلب العقور الذي يهجم عليه الناس
وفي هذه الاية ليعلم الله من يخافه بالغيب عجيب الاية هذي يعني ان الله سبحانه وتعالى لما احرموا جعل الصيد كله ها يقفز من حولهم ويمشي معهم   قال بعض مشايخنا
فاذا زادت الفتن زاد البلا  اليوم قد يكون الانسان في خلوة والفتن قريبة منه هذا ابتلاء من الله جل وعلا. ليعلم الله من يخافه بالغيب سرا في خلوته مع نفسه نعم
احسن الله اليكم ومن وقال زيد ابن اسلم وسفيان ابن عيينة الكلب العقول ويشمل هذه السبعة العادية كلها واستأنس من واستأنس من قال بهذا بما روي ان رسول الله صلى الله عليه
لما دعا لعتبة ابن ابي لهب قال لهم اللهم سلط عليه كلبك بالشام فاكله السبع بالزرقاء. قالوا فان قتل ما عداهن فداه كالض والثعلب وهر البرد ونحو ذلك. قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي
وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره وجعل العلة الجامعة كونها لا توكل. وقال ابو حنيفة يقتل المحرم الكلب انه كلب مري فان قاتل غيرهما فداه الا ان يصوم لعليه سبعا الا ان يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الاوزاعي
حسن ابن صالح ابن ابن حي وقال زعفر ابن الهذيل يفدي ما سوى ذلك وان صال عليه. وقال بعض الناس ابن الهذيل النخعي من اقيس واكثر تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله
رأيا في الفقه  وقال بعض الناس المراد بالغراب هنا الابقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الادرع وهو الاسود والاعصم وهو الابيض. لما رواه النسائي عن عامر ابن علي
عن سعيد بن المسيب عن عائشته رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفرس والحادئة والغرب والابقاء والكلب العقور والجمهور على ان المراد به اعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من اطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله لا يقتل المحرم الغراب الا اذا صار عليه واذاه وقال مجاهد بن جابر وطائفة لا
قتله بل يرميه ويروى مثله عن علي يقتل وما دام ان الغراب يقتل القاعدة ايضا من الفوائد اللطيفة ان ما امر الشارع بقتله في الحل والحرم لم يجز اكله ايضا
وبناء على هذا الغراب لا يجوز اكله لا يجوز اكلها والغراب لا يجوز اكله سواء كان ابقع ولا غير ابقع  احسن الله اليك وقد روى هشيم حدثنا يزيد ابن ابي زياد عن عبد الرحمن ابن ابي النعم
عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عما يغتال عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقول والحدائق والسبع العادي رواه ابو داودان احمد ابن حنبل والترمذي عن احمد ابن منيع كلاهما عن هشيم عن هشام وابن ماجة عن عن ابي كريب انتهى الكلام بعدين وابن
راجع عن ابي هريرة للسند الجديد. احسن الله اليك. المفروض يحطون نقطة يعني كلاهما يعني احمد والترمذي عن احمد بن منيع كلاهما عنه شيء بعدين وابن ماجة عن ابي محمد ابن فضيل. كلاهما عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي وهذا حديث حسن. وقوله تعالى ومن قتله من
كن متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد. حدثنا ابن علي عن ايوب قال نبئت عن طاووس انه قال لا يحكم لا يحكم على من اصاب صيدا خطأ انما يحكم على من اصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاغوسه وهو متمسك بظاهر الاية وقال مجاهد ابن جبر المراد
المتعمد هنا القاصد الى قتل الصيد الناس الاحرام فمن المتعمد لقتل الصيد مع ذكر الاحرام فذاك امره اعظم من ان يكفر وقد بطل وقد بطل احرامه ورواه ابن جرير عنه عن من طريق ابن ابي نجيه ابن ابي نجيح وليث ابن ابي سليم وغيرهما عنه
عن وليث ابن ابي سليم غيرهما عنه وهو قول غريب ايضا والذي عليه الجمهور ان العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. نعم. وقال العامد والناس سواء اذا كان العامد والناسي سواء فما بمفهوم ومن قتله منكم متعمدا
المقصود بهذا المفهوم انه لو قال ومن قتله منكم ناسيا فربما يفهم يفهم ان المتعمد ما فيه كفارة ان المتعمد يبطل احرامه كما قاله مجاهد وهذا قول ضعيف اذا ذكر المتعمد والناسي مثله
من باب انه وان تعمد فلا يبطل احرامه. لكن يجب عليه الفدية هذا معنى واذا كان المتعمد يجب عليه الفدية ولا يبطل احرام والناس لا يبطل احرام ولكن لابد من الفدية لانه حصل منه التلف
احسن الله اليكم وقال الزهري دل الكتاب على العامل وجرت السنة على الناس ومعنا هذا ان القرآن دل على وجوب على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه
تأتي السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم واحكام اصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وايضا في قتل الصيد اتلاف فان قتل الصيد اتلاف
مضمون في العمد وفي النسيان. لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير معلوم. يعني لو ان انسان اخطأ كسر الزجاج سيارتك يظمن لكن لا يلام اذا تعمد يظمن ويلام نعم. احسن الله اليكم. وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ بعضهم بالاضافة وقرأ اخرون بعضها فجزاء مثل ما قتل من النعم
فجزاؤه مثل مثل ما قتل من النعم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين مثل ما يعني فيه قراءتان فجزاء مثلي بالاضافة وقرها اخرون ليش؟ بقطع الرضا فجزاء
بدون ضعف نعم احسنت بالتنوين يعني وعلى على كل من القراءتين ها. دليل وعلى كل من قراءتين دليل لما ذهب اليه مالك والشافعي واحمد والجمهور من وجوب الجزاء منه من مثل ما قتله المحرم ان اذا كان له مثل من الحيوان الانسي خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث اوجب القيمة سواء كان للصيد المقتول مثليا او غير
قال وهو مخير ان شاء تصدق بثمنه وان شاء اشترى به هديا والذي حكم به الصحابة في المثل اولى بالاتباع. فانهم حكموا في النعامة ببدنه في بقر الوحشي ببقرة وفي الغزال بعنز وذكر قضايا الصحابة واسانيدهم وذكر قضايا الصحابة واسانيدها مقررا في كتاب الاحكام
واما اذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل الى مكة رواه البيهقي. وقوله تعالى يحكم به لواعد منكم يعني ان يحكم بالجزاء في المثل او بالقيمة في غير مثل عدلات طبعا كلام ابن عباس انه اذا لم يكن الصيد مثليا
ليس له مثيل مثلا فماذا يفعلون مثلا لو صاد ظبا الظب ليس له مثلي  يعني بهايم الانعام ابن عباس يقول ينظر الى ثمنه لو بيع كم ويحمل ثمنه الى مكة
ويتصدق به على فقراء مكة هذا المقصود  احسن الله اليكم. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز ان يكون احد الحكمين على قولين احدهما؟ لا لانه قد يتهم في حكمه على نفسه. وهذا مذهب ما لك. والثاني نعم لعموم الاية وهو
الشافعي واحمد واحتج الاولون بان الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة قال ابن ابي حاتم حدثنا به حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين حدثنا جعفر هو ابن برقان
عن ميمون ابن مهران ان اعرابيا اتى ابا بكر فقال قتلت صيدا وانا محرم فما ترى علي من الجزاء فقال ابو بكر رضي الله عنه لابي لابي ابن كعب وهو جالس
ما ترى فيما قال فقال الاعرابي اتيتك وانت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألك فاذا انت تسأل غيرك فقال ابو بكر وما تنكر؟ يقول الله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم فشاورت صاحبي حتى اذا اتفقنا على امر امرناك به. وهذا اسناد جيد لكنه منقطع بين ميمونة وبين الصديق ومثله يحتمل
فبين له الصديق الحكم برفق وتؤادات لما لم يراه اعرابيا جاهلا. وانما دواء الجهل التعليم فاما اذا كان المعترض منسوبا الى العلم فقد قال ابن جرير حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا الجراح عن المسعود عن عبد الملك ابن عمير عن قبيصة ابن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا اذا صلينا الغداة
اقتدنا رواحنا نتماشى نتحدث قال ما اخطأ ما اخطأ خشائة ما اخطأ خشاة فركب ردعه ميتا. قال فعظمنا عليه ثم قدمنا مكة خرجنا خرجت معه حتى اتينا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقص عليه القصة فقال اذا قال واذا الى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة
كان عبدالرحمن بن عوف فالتفت عمر الى صاحبه فكلمه قال ثم اقبل على الرجل فقال اعند قتلته ام خطأ؟ فقال الرجل لقد تعمدت رميته وما اردت قتله فقال عمر ما اراك الا وقد اشركت بين العمد والخطأ اعمد الى شيئا فاذبحها وتصدق بلحمها واسقيها
واسق ايهابها. نعم. قال فقمنا من عندي فقلت لصاحبي ايها الرجل عظم شعائر الله فما درى امير المؤمنين ما يفتيك اسقموا من السقاية اللي هو ايه. اللي هو الماء. يا سلام. اسقي من السوق
نعم يعني السوق ايهابها لشخص يأخذها ولا تنتفع بها احسن الله اليكم قال قال ايها الرجل عظم شعائر الله فما درى امير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد الى ناقتك فانحرها ففعل ذلك قال قبيصة ولا يذكر الاية من سورة المائدة يحكم به
منكم فبلغ عمر مقالة فبلغ عمر مقالتي. فلم يفجأنا معه فلم يفجأنا منه الا ومعه الدرة الا ومعه الدرة ان اسمه الة للضرب اسم الالات على وزن الفعلة نعم الا ومعه الدرة قال فعلى صاحب فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول اقتلت في الحرم وسفهت في الحكم قال ثم اقبل عليها فقلت يا امير المؤمنين لا
احل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. فقال يا قبيصة ابن جابر اني اراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان وان الشاب قد نحن في تسعة اخلاق حسنة وخلق سيء. فيفسد الخلق السيئة الاخلاق الحسنة فاياك وعثرات الشباب. ورواه شيماء هذه القصة عن عبدالملك بن عمر عن
عن قبيصة بنحوه. ورواها ايضا عن حصين وعن عن الشعبي عن قبيصة بنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن ابي بكر بن عبدالله المزني محمد بن سلمان بنحوه وقال ابن حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا عن منصور عن ابي وائل اخبرني ابن جرير واخبرني اخبرني ابن جرير البجلي قال اصبت ظبي
فقال رجلين من اخوانك فليحكما عليك فاتيت عبدالرحمن وسعدا فحكم علي بتيس اعفر. وقال ابن جرير حدثنا ابن عن طارق قال قال اوطى اربد ظبيا فقتله وهو محرم فاتى عمر ليحكم عليه فقال له
فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذو عدل منكم. وفي هذا دلالة على جوازك من قاتل احد الحكمين كما قاله الشافعي واحمد رحمهما الله اختلفوا هل تسانف الحكومة
في كل ما يصيبه المحرم فيجب ان يحكم به ذوا عدل وان كان قد حكم في مثل الصحابة او يكتفى باحكام الصحابة المتقدمة على قولين مهمة لو علمنا ان الصحابة رظوان الله عليهم
حكموا في قتل شيء من الصيد فهل ينبغي ان ننصب حكمين في زماننا ليحكم فيه برأيهما ام لابد فيه من الاتباع هذه المسألة فيها قولان للفقهاء ليس الغاء لاعتبار فهم السلف
بس عشان تفهم القضية اذا لماذا لهم قولان الذين قالوا يتبع في ذلك هذا ما في اشكال الذين قالوا لا يتبع هل يعني الغوا فهم السلف؟ لا الغوا حكم الصحابة؟ لا
اذا لماذا قالوا ينظر حكمين جديدين قالوا لان الاعراف تختلف الاثمان لا تأترف يعني ما كان في زمنهم رخيصا يمكن في زمنها قال لي يعني في زمنهم الظبي لا يساوي تيس
في زمنا الحين الظبي يمكن اغلى من من عشر التيوس ولا لا لقلة وندرة فهذا الذي جعلهم يقولون بالقول الثاني بس عشان نفهم القضية حتى لا نقولها شوفوا ما اعتبروا لفهم الصحابة لا
هم اعتبروا بس هنا لهم نظرة ثانية نعم على قولين سلام عليكم. فقال الشافعي واحمد واتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا لا يعدل عنه وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه الى عدلين
وقال ابو مالك وابو حنيفة وقال مالك وابو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد في كل فرد فرد سواء وجد فرد فرد بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم ام لا لقوله تعالى يحكم به دواء عدل منكم. وقوله تعالى هدي بالغ
يواصل الى الكعبة والمراد وصوله الى الحرم بان يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكن الحرم وهذا امر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما اي اذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم او لم يكن الصيد المقتول من ذوات الامثال لو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والاطعام والصيام كما هو قول
مالك وابو حنيفة وابي حنيفة ابي يوسف محمد بن الحسن واحد قولي الشافعي والمشهور عن احمد رحمهم الله لظاهر او بانها للتخيير. والقول الاخر ان اهل الترتيب فصورة ذلك ان
فيقوم الصيد المقتول عند مالك فيقوم الصيد المقتول عند مالك وابي حنيفة واصحابه محمد وابراهيم. وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشترى به طعامه فيتصدق به فيصرف لكل امرئ مسكين مد منه
عند الشافعي ومالك والفقهاء والحجاز واختاره ابو نجاري واختاره ابو نجرير. طيب حماد اذا اطلق مع ابراهيم ما المقصود محمد. ايه ابن ابو حنيفة شيخ ابو حنيفة. شيخ ابو حنيفة. حماد بن ابي سليمان
محمد ابن ابي سليمان نعم اذا اطلق مع ابراهيم فانه قرينه وليس المقصود حماد ابن زيد ابن الدرهم ولا حماد ابن سلمة ابن دينار  وهما فقيهان يعني الحمادي حماد ابن زيد ابن درهم
حماد بن سلمة دينار كلاهما فقيها لكن عند الاقتران اذا قرن حماد بابراهيم فالمقصود صاحبه حماد بن ابي سليمان وكان قرينه في الفقه  احسن الله اليكم وقال ابو حنيفة واصحابه يطعم كل مسكين والدين وقوة وهو قول مجاهد وقال احمد مد من حنطة او مدان من غيره فاذا لم فان لم
او قلنا بالتأخير صام عن اطعام كل مسكين يوما وقال ابن جرير وقال اخرون يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه فان الشارع امر كعب بن عجرة ابن عجرة ان يقسم
فرق ان يقسم فرقا بين ستة فرقا ان يقسم فرقا بين ستة او يصوم ثلاثة ايام والفرق ثلاثة ثلاثة اصعب اختلف في مكان هذا نصف مدة ثلاثة اصل يعني نصفه نصف نصف مد يعني
ثلاثة اصع نصف صاع يعني. نعم لان الصعد ستة ستة امداد. نعم احسن الله اليكم اختلفوا في مكان هذا لاطعامه وقال الشافعي مكانه الحرم وهو قول عطاء وقال مالك يطعم في المكان الذي اصاب فيه الصيد او اقرب المكان الى اماكن اليه وقال ابو حنيفة
فان شاء اطعم في الحرم وشاء اطعم في غيره  ذكر اقوال السلف في هذا المقام. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يحيى ابن المغيرة حدثنا جرير عن منصون عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله في قول الله تعالى
قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا عادلا منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة مساكين او عدل ذلك صياما. قال اذا اصاب المحرم الصيد حوكم عليه حكم عليه
فيه جزاؤه من حكم عليه جزاؤه من النعم. فان وجد جزاؤه ذبحه فتصدق به وان لم يجد نظرا ثمنا وثم ثم نظر المعروف الان من نعم احسن الله واذا لم واذا لم يجد نظرة كم ثمن وثم قوم طعاما
ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف كل نصف صاع يوما. قال الله تعالى او كفارة طعام مسكنا او عدل ذلك صياما  قال انما اريد انما اريد بالطعام الصيام. فاذا وجد الطعام وجد جزاه وروى ابن جرير من طريق جريء. ورواه ابن جرير من طريق جرير
كلمة او كفارة طعامه ايضا فيه قراءتان كالاول بالتنوين او كفارة طعامه وبالاضافة او كفارة طعامي والمعنى متقارب. نعم  وقال علي ابن ابي طلحان ابن عباس هديا من بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. فاذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. فان قتل
او نحوه فعليه شاة تذبح بمكة ان لم يجد فيها طعام ستة مساكين فان لم يجد فيها صيام ثلاثة ايام فان قاتل ابلا او نحوه فعليه بقرة. فان لم يجد اطعم مسكينا فان لم يجد صام عشرين يوما وان
قتلوا نعامة او حمار وحشنا ونحوها عليه بدنة من الابل فان لم يزد اطعم ثلاثين مسكينا. فان لم يجد صام ثلاثين يوما رواه ابن ابي حاتم ابن وابن جرير. وزادوا الطعام
مد مد يشبعهم وقال   وقال جابر الجحفي عن عامل الشعبي عطاء ومجاهد او عدل ذلك صياما. قال انما الطعام لمن لا يبلغ الهدي لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وروى ابن جرير عن مجاهد روى ابن جريج. رواه ابن وكذا رواه ابن جريج عن مجاهد الاسباط عن السدي على انها على
وقال في رواية ابراهيم هي على الخيار. وهي رواية ليس عن مجاهد عن ابن عباس. واختار ذلك ابن الجليل رحمه  وقوله لي ذقاب الامر اي اوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه مخالفة عفا الله عما سلف اي في زمن الجاهلية لمن احسن في الاسلام واتبع شرع الله ولم
المعصية ثم قال ومن ادم فانتقم الله منه مسألة ايضا مهمة لو ان رجلا في الجاهلية ذبح وهو محرم ثم ذبح في الاسلام هل يؤمر بالكفارة عن الاثنين هذا قول بعض الفقهاء
واضح طيب وعفا الله عما سلف قال عفا الله عما سلف اذا احسن فيما خلف  اما اذا لم يحسن فيما خلف فيؤاخذ بما سلف وبما خلف وهذا القول من مفردات مذهب الامام احمد
احسن الله اليكم قال ابن جريج قلت يا عطاء ما عفا الله عما سلف؟ قال عما كان في الجاهلية قال قلت وما ومن عاد فانتقم الله منه؟ قال وما عاد في الاسلام فانتقم
الله منه وعليه مع ذلك كفارة. نعم. قال قلت وما عليه مع ذلك الكفارة نعم احسن الله اليكم قال قلت فهل في العود من حد تعلمه؟ قال لا. قال قلت فترى حقا على الامام من يعاقبه؟ قال لا هو ذنب اذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن
رواه ابن جرير وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة قال هو سعيد ابن جبير ابن عطام ثم الجمهور من السلف والخلف على انه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الاولى والثانية الاولى والثانية والثالثة وان تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. طبعا هذه مسألة ايضا مهمة لابد لطلاب العلم
ان ينتبهوا اليها وهي ليس لولي الامر ان يعاقب وان يتدخل في العبادات التي بين العبد وربه بين العبد وربه لا يتدخل الا في سورة واحدة اذا اظهرها وجعلها شعارا
وهي مخالف للسنة فحينئذ يجب منع الشعارات المحدثة والا فالاصل هو وما يتولى هو ما تولى ولذلك لو انه تعمد الصيد وتعمد تعمد ما يغطي راسه اه يغطي راسه يلزمه الكفار. فان تعمد لزمه الكفار
لكن ليس لولي الامر ان يضربه الا اذا جعل ذلك شعارا من شعارات اهل البدع ويجب على ولي الامر زجرهم عن اظهار شعائر البدع  احسن الله اليكم. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال من قتل شيء من الصيد خطأ فهو وهو محرم. يحكم عليه فيه كما قتله. فان قتله عمدا يحكم
كلما قتله مو كما قتله  يحكم عليه فيه كلما يعني لو قتل حمار وحشي يؤمر بان يذبح بدنه طيب ذبح حمارين بدنتين ثلاث ثلاث وهكذا نعم احسن الله اليك نعم
فان قتله عمدا يحكم عليه فيه يحكم عليه فيه مرة واحدة فان عاد فان عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير كان عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدي جميعا عن هشام وابن حسان عن يكرمه عن ابن عباس قال فيمن اصاب صيدا يحكم عليه ثم
ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه. وهكذا قال قال شريح ومجاهد وسائر شريح. شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهيم رواهن ابن جرير ثم اختار القول الاول وقال ابن ابي حاتم حدثنا عباس ابن يزيد العبدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد ابن ابي المعلان حسن البصري ان رجلا
فتجوز عنه ثم عاد فاصاب صيد اخر فنزلت نار من السماء فاحرقته فهو قوله ومن عاد فانتقم الله منه. وقال ابن في قوله والله عزيز ذو انتقام. يقول عز ذكره والله من يعمل في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقى منه. ولا من عقوبة
من اراد عقوبته عقوبته مانع لان الخلق خلقه والامر والامر بيده له العزة والمنعة. واما قوله الانتقام يعني انه ذو انه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته اياه ولله الحمد والمنة
كل ما يحصل في ايام الحج من القتل والقتال وشيء من هذا هذا كله بسبب الذنوب انتقام من الله جل وعلا لما قد يحصل من بعض الحجيج في حرم الله تبارك وتعالى
وهذا امر قد يكون جماعيا وقد يكون فرديا من اشنع وافظع ما رأيت ولا اكاد استطيع ان انساه في عام ثمانية عشر اربع مئة والف من الهجرة يعني حوالي ثمانية وعشرين سنة
كنت في الحج والله يا اخوة منظر من اعجب ما يكون حنا واقفين في اكرمكم الله في الشراء حمامات مزدلفة تعرفون زحام شديد على الحمامات حمامات معدودة والناس بالملايين انا يمكن دوري العاشر تقريبا على الحمام اللي انا واقف عليه
وبين الباب وبيني يعني تقريبا تسع عشر تقريبا ما عديتهم يعني بهذا القدر فجأة الشخص الرابع انغمس ما ندري وين راح والله يا اخوة الناس وخروا يدورون كذا واذا هذا المكان كأنه انخسف
جاءت المطافئ وجاءت كذا وجاء كذا الى الفجر ما حصلوه بعد الفجر حصلوه اذا هو في احد البواليع ميت طيب هو ايش فعل؟ الله اعلم يعني امر امامي والله يا اخوان
طول النهار انا ومعي بعض المشايخ كنا نبكي ترى فظيع الله ينتقم لا تظن الله حليم نعم يعفو نعم يكرم نعم لكن  احسن الله اليكم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة وحرم عليكم صيد البرد ما دمتم حرما واتقوا الله الذين يحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس
شهر الحرم والهدي والقلائل ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم الصلاة على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تفيدون وما تكتمون. قال ابن ابي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير
وغيرهم في قوله تعالى احل لكم صيد البحر يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه وما يتزود به مليحا يابسا وقال ابن عباس في رواية مشهورة عنه صيدهما اخذ منه حيدا حيا وطعامهما ما لفظه ميتا. وهكذا روي عن عن ابي بكر الصديق
وعبدالله بن عمرو ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه عكرمة وابي سلمة ابن عبدالرحمن وابراهيم النخعي والحسن البصري. قال سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابي الصديق رضي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال طعامه كل ما فيه
رواه ابن ابي حاتم وقال ابن وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة عن سماه قال حدثت عن ابن عباس قال ابو بكر الناس فقال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف
قال وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن ابي مجلز عن ابن عباس في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه قال وطعامه ما قذف وقال طعامه ما لفظ من ميته ورواه ابن جرير ايضا وقال سعيد ابن مسيب طعامه ما لفظه حيا او حسر عنه فمات رواه ابن رواه ابن
ابي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن نافع عن عبد الرحمن بن ابي هريرة سأل ابن عمر فقال ان البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة
افنأكلها؟ قال فقال لا تأكلوها؟ فلما رجع عبد الله الى اهله اخذ المصحف فقرأ سورة المعدة فاتى هذه الاية وطعامه متعلق من السيارة فقال اذهب فقل له فليقل فانه طعامه
وهذا هو الصواب ان البحر ما صدته حيا ما وجدته ميتا كله حلال ما لم تظهر عليه علامة النتانة   ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث عن ابي هريرة حدثنا عن حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة في قوله احل لكم الصيد البحري
وطعمه ما لفظه ميتا. وقوله ما تعلم من السيارة اي منفعة وقوت لكم ايها المخاطب وللسيارة وهو جمع سيئات قال عكرمتك علما ان كان يحضر قال عكرمة كل من كان بحضرة البحر وللسيارة السفر. السفر السفر
الظاهر تركت فقره وهكذا اختار ابن جرير ان المراد بالطعام ما مات فيه. قال وقد روي في ذلك خبر وان بعضهم يرويه موقوفا حدثنا السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو
قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال طعامه ما لفظه ميتا
نعم نعم احسن الله اليكم. وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر وطعامه مات فيه او اصطيد منه. وملح وقدد زاد المسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس المجاهد والسدي وغيرهم وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الاية الكريمة. وبما
قال الامام مالك ابن انس عن وهب ابن كيسان عن جابر بن عبدالله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا الجراح ذلك الجيش
فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر. مزودي تمر. فكان مزودي تمر. نعم. قال فكان يقوتنا كل يوم اذا قليلا حتى فاني فلم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهى
حين فنيت. نعم لان الفعل فنية التمرة. نعم. نعم احسن الله اليكم. قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الظرب فاكل منه ذلك الجيش في ثماني عشرة ليلة ثم امر ابو عبيدة بضلعين من اضلاعه فنصب ثم امر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر وفي صحيح مسلم واتى بالزبير عن جابر فهذا على على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم. فاتينا كتاب دابة يقال لها العنبر قال ابو قال قال ابو عبيدة ميتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا
قال فاقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمئة حتى سمنا وقد رأيت وقد رأيتنا نغتلف من وقب عينيه بالقلال الدهن. ويقتطع منه كالثور قال قد اخذ منا ابو عبيدة ثلاث عشر ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وقب عينيه واخذ ضلعا من اضلاعه فاقام
ثم رحل ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحته. وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق اخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله
في بعض روايات هذا الحديث فيه دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل السمك هذي فائدة في احاديث لعلك انك ما تقف عليه. ها؟ ما في احاديث انه اكل؟ ها هذا حديث
البخاري ومسلم بس هذه الرواية في موسى في واد فاكله. نعم وفي بعض روايات مسلمين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة فقال بعضهم فيها هي واقعة فقال بعضهم هي واقعة اخرى وقال بعضهم بل هي قضية واحدة ولكن
اولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثه سرية مع ابي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع ابي عبيدة. والله اعلم وقال مالك عن صفوان ابن سليم. عن سعيد ابن سلمة من
لابن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأ فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الامامان الشافعي واحمد بن حنبل واهل السنن الاربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وغيروه وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد روى الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجه من طرق عن محمد بن سلمة. حدثنا
ابو المهزم هو يزيد ابن سفيان سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل فاستقبلنا رجل جراد
استقبلنا رجل جراد. رجل يعني طائفة. جماعة الجراد لا تطير الا جماعة اصلا يعني احسن الله اليك. فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن فسقط فسقط في ايدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون
في ايدينا فسقط ما يصير فسقط معنا. نعم. فسقط في ايديه ندمنا اما في الشخط في ايدينا صارت تحت ايدينا شفت اللغة العربية الجميلة يعني. نعم. احسن الله اليك قال فسقط في ايدينا فقلنا ما نحن ونحن ما نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر ابو المهزم ضعيف والله اعلم
وقال ابن ماجة حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن عولاتة عن موسى بن محمد بن ابراهيم عن ابيه عن جابر وانس بن مالك
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا على الجراد قال اللهم اهلك كباره واقتل صغاره وافسد بيضه واقطع دابره وخذ بافواهه عما عيشنا وارزقنا انك سميع الدعاء. فقال
يا رسول الله كيف تدعو على جند من اجناد الله وقطع دابرهم وقال ان الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد حدثني من رأى الحوت انثره ابن ماجة وقد روى الشافعي عن هذا الحديث ضعيف جدا
هذا الحديث ضعيف جدا احسن الله اليك. وقد روى الشافعي عن سعيد بن ابي جريج عن عطاء عن ابن عباس انه انكر على من يصيد الجراد في الحرم. طبعا صيد الجراد في الحرم
لا يجوز لان الجراد صيد وهو صيد البر فكيف تصيده ولا يجوز ان تقتله لا عمدا ولا خطأ وان قتلته خطأ فعليك ان تتصدق نعم للمحرم وغيره يا شيخ المحرم وغير
وقد احتج بهذه الليلة الكريمة من لان الصيد ممنوع في الحرم حتى لغير المحرم لكن المحرم ممنوع في داخل الحرم وفي خارج الحرم غير المحرم ممنوع داخل الحرم ليش يسمونه خارج الحرم؟ نعم نعم يعني انت لو احرمت ورحت عرفات
واحد ممن يخدمون الحجاج راح عرفات محرم وانت محرم انت ما يجوز لك وهو يجوز ان يصيد في عرفة عرفات ده خارج الحرم لكن لو جيتوا مزدلفة لا انت ولا هو يصير تصيده
نعم نعم احسن الله اليكم. وقد احتج بهذه الاية الكريمة من ذهب من الفقهاء الى انه تؤكل دواب البحر ولم يستثنى من ذلك شيئا. قد تقدم عن قال طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وابا حماس واهل ما رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي. في رواية ابن ابي ذيب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن
عبد الرحمن ابن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وللنسائي عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح
وقال اخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع واختلفوا فيما سواهما قال قال فقيل سائر ذلك وقيل لا يؤكل وقيل ما اكل ما اكل ما اكل شيء. ما اكل شبهه في البر اكل مثله في البحر. وما لا يؤكل شبهه في
يأكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يأكل من مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر. قوله
حديث بنحو ذلك. فقال فقال ابن مردو حدثنا عبد الباقي هو ابن قانا حدثنا حسين ابن اسحاق الدستوري وعبدالله بن موسى ابن ابي عثمان قال حدثنا حسين ابن نزيه الطحان حدثنا حفص بن وياث عن ابي عن ابن ابي ذر عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه. وما القى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه. ثم رواه من طريق اسماعيل ابن امية ويحيى ابن ابي انيسة عن ابي الزبير عن جابر به وهو منكر
وقد احتج الجمهور من اصحاب مالك والشافعي واحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره وبحديثه الطهور معه الحج ميتة وقد تقدم ايضا. وروى الامام ابو عبد الله الشافعي عبد الرحمن ابن
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الميتتان في الحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة ربنا يقيم له شواهد وروي موقوفا والله اعلم. وقوله حجم عليكم صيد الباري ما دمتم حور مائي في حال احرامكم يحرم الصيد عليكم الصيد يحرم عليكم الاصطياد. ففي
على تحريم ذلك فاذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا اذ اثم وغرم او مخطئا غرم وحرم عليه اكله. لانه في حقه كالميتة. وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين. عند ما لك والشافعي في احد قوليه. وبه يقول وطاول قال
سيمو اه وسالم وابو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم فان اكله او شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثاني في قول اهل العلماء؟ احدهما نعم قال عبد الرزاق عن ابي نبني جوريج عن طائر قال ان ذبحه ثم اكله فكفارة طائفة. والثاني لا جزاء عليه في اكله نص عليه مالك ابن انس
قال ابو عمر ابن عبد البر وعلى هذا مذاهب فقهاء الانصار وجمهور العلماء ثم وجهه ابو عمر بما لو وطأ ثم ثم وطأ قيل اه قبل ان يحد فانما عليه حد واحد
قال ابو حنيفة عليه قيمة ما اكل وقال ابو ثور اذا قتل المحلم الصيد فجزاؤه آآ فعليه جزاؤه حلال اكل ذلك الصيد الا انني اكرهه الذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البحر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. وهذا الحديث سيأتي بيانه وقوله
باباحته القاء الغريب واما الغريب ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال اخرون باباحته الغير قاتل سواء المحرمون المحل والمحلون الى هذا الحديث والله اعلم. واما اذا صاد حلالا واما اذا صاد حلالا حلال صيدا فاهداه الى
يا محرم وقد ذهب ذاهب الى باحة مطلقا ولم يستفسروا بين ان يكون قد صاده من اجله ام لا؟ حكى هذا القول ابو عمر ابن عبدالبر عن عمر ابن الخطاب وابيه وابي هريرة
وكعب الاحبار ومجاهد وعطاء وعطاء في رواية سعيد بن جبير وبه قال الكوفيون قال ابن جرير حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابني بزيع حدثنا بشروبنا المفضل حدثنا سعيد عن قتادة ان سعيد بن المسيب حدثنا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سئل عن لحم صيد صاد وحلال ايأكله
محرم قال فافتاهم باكله ثم لقي عمر ابن الخطاب فاخبره بما كان من امره فقال لو افتيتهم بغير هذا لاوجعت لك رأسك. وقال اخرون لا يجوز اكل الصيد للمحرم ومنعوا من ذلك مطلقا لعمومنا هذه الايات الكريمة وقال عبد الرزاق عن ابن طاوس وعبد الكريم ابن ابي امية عن طاوس عن ابن عباس انه كره
اكل لحم الصيد للمحرم قال هي مبهمة. يعني قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال واخبرني مع عمران الزهري عن ابن عمر انه كان للمحرم ان يأكل من لحم الصيد على كل حال. وقال مع عمر واخبرني ايوب عن نافع عمر مثله. قال ابن ربي قال طاووس وجابر ابن زيد واليه ذهب
واسحاق ابن راعية في رواية وقد روي نحوه عن علي ابن ابي طالب رواه ابن جرير عن من طريق سعيد ابن ابي سعيد ابن عروبة عن على كل حال. وقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راوية في رواية في رواية
الجمهور ان كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم اكله لحديث الصعب ابن ابن جثامة انه اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء وبودان
فرده عليه فلما رأى ما في وجهه من فالمراء ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله كثيرة قالوا فوجهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان هذا انما صاده من اجله فرده لذلك. فاما اذا لم يقصده بالاصطياد فلجوء فانه يجوز له
من حديث ابي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرمه وكان اصحاب محرمين فتوقفوا باكله ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم احد اشار اليها او اعان في قتلها قالوا لقال فكلوا واكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة ايضا في الصحيحين بالفاظ كثيرة. وقال
سعيد ابن منصور وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن حدثنا ابو عمرو ابن ابي عمرو عن المطلب ابن سعد ابن حنطب عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال قال سعيد وانتم حروم
ما لم تصده او يوصد لكم وكذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر ورواه الامام محمد ابن اديس الشافعي رحمه الله او رحمه الله من طريق عمر ابن ابي عمر
له عن مولاه المطلب عن جابر. ثم قال وهذا احسن حديث الرؤية في هذا الباب يا قياس. وقال مالك رضي الله عنه عن عامر بن ابي بكر عن عبدالله عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد قط وجهه بقطيفة بقطيفة ارجوان
ثم اتى ثم اوتي بلحم صيد فقال اصحابه كلوا. فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكلوا انت قال اني لست كاياتكم انما صيد من اجلي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبعد لكم تسوءكم
ان تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حليم يقول تعالى خير من الكثير الحرام الضار كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر والهى. وقال ابو القاسم البغلي في معجمه حدثنا احمد ابن
حدثنا محمد بن شعيب حدثنا معان ابن ابن رفاعة عن ابي عن ابي عبد الملك علي ابن يزيد عن القاسم عن ابي امامة ان ثعلبة ابن حازم الانصاري قال يا رسول الله ادعوا الله ان يرزقني ما لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من
لا تطيقه. فاتقوا الله يا اولي الالباب ايا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة ويتجنبوا الحرام ودعوه اقنعوا بالحلال يكتفوا به لعل تفلحون في الدنيا والاخرة. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبعد لكم دسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم
مما لا فائدة له في السؤال والتنقيب عنها لانها ان ظهرت لهم تلك الامور ربما سألتهم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث ان الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغني احد منكم عن احد لا يبلغني احد عن احد شيئا. اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر
وقال البخاري حدثنا منذر بن الوليد بن عبدالرحمن الجارودي حدثنا حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبة ما سمعت مثلها قط. وقال فيها لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليل ولبكيتم كثيرا. قال فغطى اصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم وجوههم ولهم حنين فقال رجل من ابيه؟ قال فلان فنزلت هذه ها نعم هو المحفوظ انهم يعني يبكون  ما في نسخة ثانية  نشخة نفس النسخة مشكلة يعني
الحاء   فقال رجل من ابيه؟ قال فلان فنزلت هذه الاية لا تسألوا عن اشياء رواه النضر وروح ابن عبادة عن شعبة. وقد روى ابو خليل في غير هذا الموضع ومسلم
واحمد والترمذي والنسائي من طرق من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد وحدثنا سعيد عن قتادة في قوله يا ايها الذين امنوا تسأل عن اشياء تبد لكم تسوءكم الاية. قال حدثنا آآ فحدثنا فحدثنا ان انس بن مالك حدثه ان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى احفوه بالمسألة فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألني اليوم عن شيء الا بينته لكم فاشفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون بين يدي بين يدي امر
تم لمنح بين يدي امر قد حضر فجعلت لالتفت يمينا ولا شمالا الا وجدت كلا لافئا لافا رأسه في ثوبه يبكي فانشأ رجل كان يلاحى فيدعى الى فقال يا نبي الله من ابي قلبك حذافة؟ قال ثم قام عمر او قال فانشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم
رسول ومحمد رسولا عائدا بالله او قال اعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ارى في الخير والشر كاليوم صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط
اخرجه من طريق سعيد الحديث في البخاري في مسلم ولهم خنين بالخاء لا لا خليل معروف هو البكاء البكاء يكون اما الحنين وصف للقلب فهذا خطأ. نعم ولهم خنين نعم
نكمل بعد الاذان ان شاء الله  ورواه معمر عن الزهري عن انس بنحو ذلك وقريبا منه قال الزهري فقالت ام عبدالله بن حذافة ما رأيت ولدا اعاق منك قط اكنت تأمل ان تكون امك قد قارفت ما قارف اهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس. فقال والله لو الحقني بعبد اسود للحقته
وقال ابن جليل ايضا حدث الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا قيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غضبان محمر وجهه حتى جلس على المنبر فقام اليه رجل فقال اين ابي؟ قال في النار فقام اخر فقال من ابي
قال ابوك حذافة فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما ان رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك والله اعلم من اباؤنا. قال فسكن غضبه ونزلت هذه الاية. يا ايها الذين امنوا لا
تسأل عن اشياء تبد لكم تسؤكم. الاية. اسناده جيد. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف منهم اسباط اسباط عن السدي انه قال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم قال غضب رسول
صلى الله عليه وسلم يوما من الايام فقام خطيبا فقال اسألوني فانكم لا تسألوني عن شيء الا ان باتكم به فقام اليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبدالله
وكان يطعن فيه. فقال يا رسول الله من ابي؟ فقال ابوك فلان فدعاه لابيه. فقام له عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال يا رسول الله من رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالاسلام دينا وبالقرآن اماما. فلم يزل به حتى رضي
يومئذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. طبعا الحديث كل حديث فيه تقبيل القدم لم يثبت حديث ثابت هذا لكن هذا مرسل وهذه اللفظة غير ثابتة. حديث له شواهد    ثم قال البخاري وحدثنا فضل ابن سعد حدثنا ابو النظر حدثنا ابو خويثة ابو خيثمة حدثنا ابو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى
صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقوم الراء فيقول الرجل من ابي ويقول الرجل تضل ناقته الى ناقته فانزل الله فيهم هذه الاية يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء
تسوءكم حتى فرغ من الاية كلها. تفرج في البخاري وقال الامام احمد حدثنا منصور بن وردان الاسدي حدثنا علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن ابي البختري هو سعيد بن هو سعيد بن فيروز عن علي قال لما نزلت هذه الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت
فقالوا وفي كل عام فسكت قال ثم قالوا افي كل عام؟ فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. فانزل الله ويا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبعد لكم تسوءكم الاية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من طريق منصور ابن وردان به وقال الترمذي وغريب من هذا
البخاري يقول ابو المختري لم يدرك علي وقال ابن جرير حدثنا ابو هريرة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابراهيم المسلم الهجري الهجري الهجري عن ابي عياض عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فقال رجلنا في كل عام
رسول الله فاعرض عنه حتى عاد مرتين او ثلاثة. فقال من السائل فقال فلان؟ فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لو جبت ولو وجبت عليكم بساء ما اطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبعد
اليكم تسوءكم حتى ختم الاية ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين ابن واقد عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة وقال فقام محصن الاسدي. وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محصن
وهو يشبه وابراهيم ابن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير ايضا حدثني زكريا ابن يحيى عن ابان المصري حدثنا ابو زيد عن عبد الرحمن ابن زيد ابو زيد عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي الغمر. حدثنا ابن مطيع معاوية ابن يحيى عن صفالة ابن
قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كتب عليكم الحج فقام رجل من الاعرابي فقال افي كل لا من قال فظل فخلق كلام رسول الله فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسكت واغضب واستغضب ومكث طويلا ثم تكلم فقال من السائل؟ فقال الاعرابي انا ذا فقال ويحك ما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لك فارتم. الا انه انما اهلك الذين من قبلكم ائمة الحرج
والله لو اني احللت لكم جميع ما في الارض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال فانزل الله عن دينه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم الى اخر لا. في اسناده ضعف. وظاهر الاية النهي عن
قال عن الاشياء التي اذا علم بها التي اذا علم بها الشخص ساءته فالاولى الاعراض عنها وتركها وتركها. وما احسن الحديث الذي رواه الامام احمد حيث قال حجاج قال سمعت اسرائيل ابن يونس عن عن الوليد بن ابي هاشم مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لاصحابه لا يبلغني احد لا يبلغني احد عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم انا سليم الصدر الحديث وقد رواه ابو داوود والترمذي من حديث اسرائيل قال ابو داوود عن الوليد وقال الترمذي عن اسرائيل
عن الوليد ابن ابي هاشم ابن ابي هاشم. ثم قال الترمذي وغريب من هذا الوجه. وقوله تعالى وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. ايوة ان تسألوا عن هذه الاشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم
ثم قال عفا الله عنها. اي عما كان قبل ذلك اي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور حليم وقيل المراد بقوله وان تسألوا عنها حين نزل القرآن جبد لكم اي اذا تسأل عن اشياء تستأنفون السؤال عنها
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديدا او تضيق. وقد ورد في الحديث اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم فيحرم قوموا من اجل مسألته ولكن اذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن تبيانها تبين لكم حينئذ لاحتياجكم عليها. عفا الله عنها اي ما لم يذكره في كتابه فقد فهو مما
فاسكتوا وانتم معنا كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم. فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. وفي الحديث الصحيح ايضا ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها
اه ثم قال تعالى اي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فاجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها يا كافرين اي بسببها اي بينت اي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لانهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد وانما سألوا على وجه الاستهزاء والعناد
هذا وجه اخر عند الانسان لا يسأل سؤالا لا يترتب عليه علم عمل وفائدة وانما يسأل ما يترتب عليه عمل يعني مثلا لما يأتيك انسان يقول لك ايش لون السماء الثانية؟ الثالثة انت ايش تستفيد
لونه ازرق لونه اخضر ايش تستفيد؟ ولا شيء هذا بس مثل ما يقولون تضييع الوقت يجيك انسان يقول لك شنو كان لون كلب اصحاب الكهف؟ انت وش استفدت لونه اسود احمر شو استفدت
هذا كلام وجيه جدا انما يسأل الانسان ما يتعلق به عمل ما يتعلق به عمل   احسن الله اليكم وقال الاوفي عن ابن عباس قوله يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن
في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل من بني اسد فقال يا رسول الله يا في كل عام فاغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديد
فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبته لو وجبت ما استطعتم واذا لك اثرتم فاتركوني ما تركتكم واذا امرتكم بشيء فافعلوه واذا نهيتكم عن شيء فانتهى فانزل فانزل هذه فانزل هذه الاية؟ نعم
يجوز فانزل فانزل انزل يعني الله وانزل يعني هذه الاية. نعم احسن الله اليك فانزل هذه الاية نهاهم ان يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فاصبح بها
نهى الله عن ذلك وقال لا تسأل عن اشياء نزل القرآن فيها بتغليظ سائكم ذلك ولكن انتظروا فاذا نزل القرآن فانكم لا تسألون عن شيء الا وجدتم بينه رواه ابن جرير. وقال علي ابن ابي طلحان ابن عباس يا ايها الذين امنوا
قال لما نزلت اية الحج نادى النبي صلى الله نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا ايها الناس ان الله قد عليكم الحج فحجوا فقالوا يا رسول الله عاما واحدا ام كل عام؟ فقال لا بل عاما واحدا ولو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت لك اثرتم. ثم قال الله
الا يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن قوله ثم اصبح بها كافرين رواه بن جرير. وقال مجاهد عن ابن عباس لا تسألوا عن قال هي البحيرات هي البحيرة والوصيلة والسائبة واللحام. الا ترى انه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا. قال واما كلمته
فقال انهم كانوا يسألون عن لا يدفنوه عن ذلك. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبح بها الكافرين. رواه ابن جرير. كل هذا صحيح ان الاية عامة لا تسأل عن اشياء
ليش الاية الفلانية ما نزلت؟ ليش المعجزة ما كانت كذا وكانت كذا؟ هذي كلها ما ورائها فوائد  السلام عليكم. يعني كلمة رحمها الله ان المراد من هذا نهي عن عن سؤال وقوع الايات كما سألت قريش ان يجري لهم انهارا وان يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك
مسألة اليهود ان ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى وما منعنا ان نرسل بالاية الا ان كذب بها الاولون او اتينا ثمود الناقة بصيرة فظلموا بها سنرسل الولاية الى تخويف. وقال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لانها اذا جاءت
ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو اننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت اشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. بركة احسنت نكمل ان شاء الله بعد الصلاة
مباشرة ما شاء الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد
