وهل يوجد والدان غير الفين؟ نعم الوالد والوالدة قد يحجبان بوصف اقارب قد يحكمون بوصف او بشخص وقالوا هذه الاية ليست منسوخة وانما هي خاصة والدين غير الوارثين. قد يكون الوالد مثلا
فلا يرث فيوصي له ولده بمال يشتري نفسه من سيده ليعتق وقد يكون الوالد كافر غير وارث لابنه المسلم فمن باب البر والاحسان والتلطف مع الوالد وان كان كافرا يوصي له بشيء من المال تضررا
والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسط اليهم. وصفيه ام المؤمنين رضي الله عنها اوصت لاخ لها يهودي. فالوصية تجوز لغير المسلم
وكذلك الاقارب قد يكون محجوب بشخص وقد يحكم بوصف بوصف رق او كفر وبشخص مثلا محجوم منه واقرب منه فليصاحب المال الذي دنا اجله ان يوصي لهذا القريب بشيء من المال. له ان يفعل ذلك ولا يلزمه
فقيل منسوخة وقيل خاصة الوالدين والاقارب غير الوارثين والنسخ ما يحسن ان يصار اليه الا اذا تعين ولزم لأن النسخ معناه رفع حكم الاية اطلاقا. ولا ينبغي ان يشار اليه الا اذا
كتب النص او شيء نقل عن بحيث انه ما يتأتى فيه الا هذا. وكذلك التخصيص ما يحصل تخصيص الاية بحكم لم يرد تخصيصها وانما اتى بعض المفسرين رحمهم الله بكلام حسن في هذا
فقال الاية هذه عامة. قبل فرض المواريث ثم عين الله جل وعلا اية المواريث فبينت ميراث الوالدين والاقارب وبقيت هذه الاية مخصصة مبينة في اية المواريث في بل ليس بوارث ولا نقول الا هذه الاية
مخصصة لتلك او منسوخة بتلك وانما اية المواريث بينت حكم الوارث وبقي حكم من لم يرث فهو مشغول بهذه الاية فالأجداد يصلون والد فالجد هي لم يكن وارث يمكن ان يوصى له بشيء. والجدة
غير الوارثة يمكن ان يوصى لها بشيء والعجبان من قبل الام غير وارثين ابو الام وابو ابيه ابو الام وابوه وابو ابيه وغيرهم يمكن ان يوصى بشيء فتكون الاية هذه غير منسوخة
اننا وضحت اية المواريث بعض ما تضمنته وبقي اشياء وامور واحكام لم تضمن رعاية المواريث فتكون مدلول عليه وبهذه الاية الكريمة كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين
بشر الخير بالمال الكثير وبعضهم حدده قال بسبع مئة دينار بخمس مئة دينار وسبعين دينار بستين دينار وهذا تخصيص المخصص وانما لكل زمان وميلاد عرفها وقد ويكون الف ريال مثلا في زمن ما خير كثير. وقد يكون شيئا
يسيرا في بعض الازمنة والامتنة. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوصية والمراد الوصية التي يجب على الانسان ان يوصي بها كأن يكون مثلا عليه غير مربوط مكتوب وغير موثق بشهود
خشية ان يذهب على صاحبه لا يستطيع اثباته تلهم عليه فيكون الحساب يوم القيامة. فيوصي به ليتحلل منه في الدنيا قد يكون عنده وديعة لا يعلم عنها الورثة ويباغته الموت فيقتسم
هذه الوديعة وليست لهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مت ليلة بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيقول ذلك الا وقد كتبت وصيتي. وكتبها رضي الله عنه وهو في حدود العشرين. وتوفي فوق بقى لنا سنة الوصية وكتالتها لا تقرب العجل. بعض الناس يكره ان يوصي وهو نشيط او شاب او كذا يقول اخشى ان اتفاءل على نفسي بدنو الاجل لا يا اخي الوصية
اتقرب اجلا ولا تباعده؟ والوصية الواجبة التي يجب على المرء ان يوصي بها اما ما لا يجب عليه فهو في حل منها ان شاء اوصى وان شاء تركه ثم ان الوصية لا تصح لوارث لقول
صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ليعرف ولا ينبغي للفقير وهم ماله قليل ان يوصي وانما يترك ما يترك لورثته فهم احق الناس به
فان كان موسرا فتحدد الوصية بالثلث اذا اقل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال اتاني النبي صلى الله عليه وسلم
يعود لي من مرض الم به مكة. فقلت يا رسول الله انه قد بلغ لي الوجع ما ترى. يعني وشدة المرض قد تكون سببا من اسباب دنو الاجل وعلامة من علامات قرب الموت. وهو عمل مال
انا اوصيكم له؟ قال لا في رواية اخرى بالثلثين؟ قال لا. قلتم الشطر النصف؟ قال لا قلتم الثلث قال الثلث والثلث كثير. انك ان ترى اللي يرى ورثتك اغنيها خير
من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فاحق الناس بذلك هم ورثتك فالوصية تكون في الثلث فاقل وهذه صدقة تصدق الله جل وعلا بها على عبده عند دنو اجله تكون زيادة في حسنات
ونهى الله جل وعلا عن الجور في الوصية وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة ستين سنة فاذا كان عند الموت جار في وصيته وعمل بعمل اهل النار فكان من اهلها والعياذ بالله
وينبغي للمسلم ان يحرص على كتابة الوصية والاشهاد عليها ليريح من بعده. لانها اذا كانت الوصية غير مكتوبة فقد يصعب اثباتها وقد ينسى الشاهد وقد يكون بعد ايضا وقد يموت قبل اثباتها. فتذهب ان يحرص المرء
وعلى الوصية ولتكن وصيته لكتابة طالب علم يعرف ما الواجب على المرء نحو ماله ولا يتخبط في ماله عن جهل فيضر نفسه ويضر الاخرين وربما سبب الشحن والكراهية والعداوة بين الاقارب. اشتملت هذه الاية الكريمة على الامر
وصيتي للوالدين والاقربين. وقد كان ذلك واجبا قبل نزول اية المواريث. فلما نزلت اية الفرائض فسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فيضة من الله تعالى. يأخذها اهلها حتما من غير وصية
ولهذا جاء في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. وعن ابن عباس يقول قائل قتل عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا من وصية كتب الوصية وكتب
التعنيف. والوصية المؤنث. فالجواب يقال قال يلزم التعنيف تعريف الفعل اذا لم يفصل بين الفعل والفعل فاعلي فاصل. وكان التعنيف حقيقيا. وهنا المؤنث ليس لحقيقي الوصية. لان المؤنث الحقيقي ما له فرج
المؤنث المجازي ما لفظه مؤلف وليس له فرج. كالوصية والشمس وغير ذلك من المعنفات مثلا من غير الحياء والاحياء ووجود فاصل بين الفعل والفاعل المعنف المجازي قتل عليك عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا
اه كل هذه فاصلة بين الفعل والفاعل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وتعالى في قوله الوصية للوالدين والاقربين نسختها هذه الاية للرجال نصيب مما مما ترك الاذان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا
والعجب من الرازي كيف حكى عن ابي مسلم الاصفهاني ان هذه الاية غير منسوخة وانما هي مفسرة باية المواريث ومعناه كذب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
قال وهو قول اكثر الاكثر المفسرين المعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال انها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر. لان اية المواريث انما رفع
حكم بعض افراد مما دل عليه عموم اية الوصاية. ولماذا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يبيت ليلتين يعني اذا كان عنده شيء يوصف
بسم الله. فيجب عليه ذلك. واما اذا لم يكن عنده شيء يوصي به فلا يلزم ان يكتب الوصية. والوصية وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة
وقد تكون مكروهة. تتأتى عليها جميع الاحكام الشرعية. الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة. الوجوب اذا كان عنده شيء يوصي به امانة وديعة دين وليس موثق فيجب عليه ان يوصي به. الحرمة
حرام عليه ان يوصي بشيء من المال لبناء كنيسة. او لشراء خمر. او لكتابة التوراة والانجيل. المنسوخين وغير ذلك من الاشياء المحرمة او يوصي ان يبنى على قبره مسجد. الاشياء
هذه محرمة. والمستحبة اذا كان عنده مال كثير وله اقارب فقراء فيستحب له ان يوصي لهم بشيء ولا يجوز المباحة اذا كان ما له كثير وله اقارب اغنياء لكن اراد ان يوصي لهم فلا حرج عليه يعتبر هذا مباح ولا يعتبر مستحب لانهم ليسوا في
حاجة الكراهية كان يوصي بمال من اجل كتاب الشعر او نحو ذلك من الامور التي لا يتقرب بها الى الله جل وعلا. فيقال هذا الشيء مكروه ولا يسوي محرم نعم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
ما حق امرئ مسلم يبيت مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مررت ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي
وقوله تعالى وسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حدود دون العشرين توفي صلى الله رضي الله عنه وعمره فوق الثمانين. فقوله تعالى ان ترك خيرا اي
قال قاله ابن عباس ومجاهد ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال او كثر ومنهم من قال انما توصي اذا ترك مالا كثيرا قيل لعلي رضي الله عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك ثلاث مئة دينار او اربع مئة
فهو لم يوصي قال ليس بشيء انما قال الله ان ترك خيرا اذا تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك اذا لم يترك مالا كثيرا فيحصل ان يتركه لورثته ولا يوصي بشيء
منه وانما الوصية لمن ترك خيرا يعني مع الكثير فيه سعة. ثم قال جل وعلا فمن بدل بعد ما سمعه فانما اسمه على الذي لا يبدلونه ان الله عليم. فمن بدله بدله ضميره
تذكر والمتقدم الوصية وان المراد والله اعلم الظمير يعود الى المفهوم من الوصية وهو الايصال. فمن بدل الاوصاء الذي حصل فانما اثمه عليه. فمن بدله بعدما سمع فانما اسمه على الذين يبدلونه. لما كان في الوصية يتجرأ
عليها على تغييرها لان قد يكون الرجل اوصى لرجل او رجلين مثلا زاراه في المستشفى. ثم علم انه مات. يستطيع ان يتحكما في الوصية. يقول قال لنا كذا وقال لنا كذا. وهو خلاف الواقع
لما كان لمن لا يستحق الميراث. قد تكفيره الموصى لهم الاوصية يستكثرونه يقول اوصى على هم الثلث والثلث ملايين مثلا يكفي يعطون الربع الخمس نقول الربع نقول الخمس يقول السدس بما نعطيهم الثلث؟ فهو يتجرأ عليه
قيادة والنقص لان المتكلم بهذا غالبا اذا تكلم به مات فالاوصية الذي عنده شهادة بالوصية يتحكمون في هذا يقول قال لنا كذا وقال لنا كذا فوهبهم الله جل وعلا وخوبهم. وقال فمن بدله بدل الوصية بعدما
سمعها سمع الوصية لزيد بالف ريال. قال لا نقول الف ريال يقسم بين كلهم اقارب كلهم كذا لما يكون له زيد هو ادرى حينما اوصى لزيد الى زايد له فضل عليها ومعروف او لكونه فقير او ليعرف اخلاصه او يعرف ايمانه بالله ونحو ذلك ما اعطاه
فالاوصياء يقولون نجعل هكذا اوصى بمال كثير اه احذفون بعظه ويجحدون بعظه. اوصى بمال قليل يزيدونه. بدلهم يعني مش فيه زيادة او نقص او نقل من جهة الى جهة او من شخص الى شخص
فانما اثمه على الذي يبدلونه. يبلغه الاجر بوصيته قد يقول موسي مثلا وعمريا ما عندي احد انا اود اوصي للفقراء لكن اخشى عليها من التبديل. فيقال له اوصي والولية الطيبة. والله يأجرك على ذلك. والعاثم من
وانت بحسب نيتك قد يقول قائل احب ان اوصي لكن اخشى من الورثة يصول بينهم نزاع بين والاقارب نزاع. ثم تحمل عنها الاثم هذا الذي يحصل من النزاع بسبب وصيتي. يقول لا
يا اخي انت اوصلوا العدل بالمعروف. والامر الى الله جل وعلا فيما بعد. راحة وصيتك لعب بها ادي السماء والصوت اجرك ثابت عند الله جل وعلا. والاوصي والوصي الذي بدل او غير هو الاثم
يقول اوصي ايمان للفقراء او للمساجد او للمجاهدين في سبيل الله اوصوا في عقار اخشى ان يتلاعب به فيترك الوصية فيقال له او ولو النية الطيبة الحسنة واجرك ثابت عند الله جل وعلا
والاثم على المغير المبدل. انتهى بريء من الاثم باذن الله. اذا نويت ان الطيبة فين بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين اما الموصي اذا اوصى بالقسط والعدل والانصاف والمعروف فليس عليه شيء من الاثم. ما
قال فلان سيأثم بوصيته لانه توعد بها. قل لا ما دام انه اوصى بالعبد عدن والمعروف فاجره على الله والاثم على المتلاعب. والمبجل والمغير ومن بدله بعد ما سمعوا فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع
عليم. فيها وعظ. وارشاد للموصي وللوصي وللوصى اليه. وللورثة فيها ترغيب وترهيب. بشارة وتخويف من اوصى بالمعروف والعدل فالله جل وعلا سامع لوصيته يبشر بالخير عليم جل وعلا بنيته يقال فلان اوصى وصيته ونية
طيبة لكن الاوصية تلاعب يقول الله سميع عليم سميع واوصى به الموصي بالنية الطيبة. عليم بنيته فاجره عند الله. الاوصياء المتلاعبون الله جل وعلا سميع بما يصدر منهم منك الامن و
محاولة لتبديل وتحريف الوصية عليم بما في ضمائرهم ونياتهم. يعاقبهم على ذلك لا تخفى عليه خافية. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة ازر اخرى فبعض الناس يظن انه ذات لوعب بالوصية وحرفت وغيرت ان الموصي
او ان الموصي ربما يكون اثم. لان ورثته او صيائه تلاعبوا بالوصية نعم ليس مئات ولا محروم من الاجر فالله جل وعلا سميع لما صدر منه يعطيه عليه ويعليم يثوره على قدر نيته انما الاعمال بالنيات. المتلاعبون
يقال لهم الله سميع عليم. يسمع ما يصدر منكم من تلاعب وعليم قل بما في قلوبكم من الغش والخيانة والخداع وسوء المعاملة لاصحاب للموصى قال لهم ان الله سميع عليم
هذه الاية الكريمة تجعل الانسان عند الوصية عند حضوره وصية زيد او عمرو يتوقف. ما يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص. يخاف من الاثم. يخاف من الوعيد. المؤمن عنده حذر. وخوف من الوعيد
يقول لا ما اتدخل ما اقول شيء لان الله جل وعلا يقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم على الذين يبدلونه. ان الله عليم ما ادخل نقول لا يا اخي اذا سمعت جلف خطأ
مقصود او غير مقصود. او اثم من الموصي فادخل لا تتركه يخطأ انت طالب علم وتعرف وهو يريد ان يوصي بوصايا مبنية على عاطفة من عنده. ما يقره على الشرع. او
مكروهة لا تقف مكتوف الايدي. تقول ما اتعرض له دعه او تراه يريد عمدا الاثم يتجنب الحق ويعمل بالاثم. ويريد ان يشهدك او يطلب منك السادة او الشهادة لا تقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم على الذين يبدلونه انا ما تعرض الرجل لوصيته نعم
يقول ان صحوا وعظه يقول الله جل وعلا فمن خاف ان يوصي جنفا او عصق اسمع فاصلح بينهم فلا اثم عليه فمن خاف الموصل جلس قالوا ان جلف الخطأ وقد يكون غير مقصود
يعني لجهله وعدم علمه بالاحكام الشرعية وصى بهذه الوصية وما قصد المعاملة وما قصد تغيير حكم الله لكن هذا الذي وصله اليه عقله وادراكه وما قصد مخالفة صريحة هذا جلف والاخر يعرف لكنه يريد ان يخالف
سوف يتحيل على الميراث الذي جعله الله جل وعلا. كأن يكون لا يرثه الا بنت مثلا يقول البنت تاخذ النصف. والباقي لابناء العم الا قاعد مثلا يوصي لابن بنته بمبلغ من اجل يصير لامه
زيادة فيه رافعة. يوصي بشيء الوارث نتيجة يعدل فمن خاف ويوصي جنفا او اثما فاصلح فحابينهم. وفي حال حياته قبل موته يبين له ذلك وينصحه فاذا مات فيحسن ان يتدخل بين الورثة والموصى لهم لتعديل
قيل الوصية على وفق الشرع بالاصلاح والمعروف. فيدخل بينهم ويحثهم على المعروف وعلى الخير وان يورثكم اوصى بهذه الوصية نتيجة والا ما قصد مخالفة الشرع فانتم عدلوها على وفق الشرع واللي وصي لهم
بغير حق ولن يتنازلون عن بعض الشيء. وهكذا يدخل في المعرض اصلاح بين الطرفين حسب ما تمليه الشريعة الاسلامية. هذا لا يعتبر تدخل ولا يعتبر تبديل انما هو اصلاح والله جل وعلا عالم بالنيات والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. واحد يدخل بين الناس لاجل يفسد ما بينهم هذا متوعد. واحد يدخل بين الناس ليصلح ما بينهم من فساد. هذا
موعودنا الاجر والثواب العظيم من الله جل وعلا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فلن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم. فلا اثم عليه
لا يأثم بهذا وله الاجر عند الله جل وعلا. ان الله غفور رحيم. فقد يكون تدخله بين شخصين او بين طائفتين او بين جماعتين سبب لمغفرة ذنوبه تغفر ذنوبه بهذا الاصلاح الذي دخل فيه. اقرأه
وقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين ان الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها او نقص في ذلك الكتمان لها بطريق الاول فانما اثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وقع اجر الميت على الله
تعلق بالاثم الذين بدلوا ان الله سميع عليم. اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموسى اليهم وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما قال ابن عباس رضي الله عنه
الخطأ وهذا يشمل انواع الخطأ كلها. بان زادوا وارثا بواسطة او بواسطة او وسيلة كما اذ وصى لابن بنته ليزيدها او نحو ذلك. اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوته شفقته
من غير تبصر او متعمدا اثما في ذلك فللوصي والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الامور بها
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة اذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله ان الاعمال من خواتيم قد يكون عمله حسن
لكن عند الوصية يغير ويبدل ويحرم ويزيد هذا وينقص هذا فيختم له والعياذ بالله سيء عمله يقول ما رضي بقسوة الله يكون عنده شيء من الاعتراض على ما اعطاه الله جل وعلا فيعتذر على هذا ويغير يقول يعطى فلان او بيع المثل او يكتب مبايع
بانه باع على بنته او باع على ابنه كذا وكذا كذا واستلم المبلغ ونحو ذلك. وهكذا هذه من الوصايا التي تكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. وان الرجل ليعمل بعمل اهل اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ابو هريرة
اقرأ اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الاية. لان الله جل وعلا قال باع بعد ايتي المواليد تلك الله فلا يجوز للمسلم ان يتعدى حدود الله ويحسن بالمسلم اذا اراد ان يوصي
ان يستشير طالب علم يذكر له ما في نفسه يعرضها عليه فيبين له الجائز فيكتبه وما لا يجوز يتركه طالب العلم يكون على مصيره وعلى علم من احكام الشريعة والانسان
انا المسلم الذي لم يدرك هذا قد يخفى عليه وقد يوصي بمخالفة الشريعة عن غير قصد منه وانما نتيجة عدم علمه وعدم ادراكه للاحكام الشرعية. فما ينبغي للانسان ان يتخبط في ما له هكذا كيف
وتوليه عليه نفسه وانما ينظر ما يجوز له فيعمله وما لا يجوز له فيجتنبه ويتركه ولا يختم له بسيء عمله والعياذ بالله. فتكون وصيته هذه سبب لدخوله النار. ولا يلزم من هذا ان يكون خالد مخلد في النار
يعني يدخل النار تمحيصا لما حصل منه من من الجور والحيف والظلم. وان كان مآله اذا مات على التوحيد ما له الى الجنة. لان المسلم لا يخلد في النار بكبيرة من الكبائر
ما دام دون الشرك واما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره كما قال تعالى ان الله لا ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
