والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. موالية موالية. ولكل وجعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم. والذين عقدوا
ايمانكم فاتوهم نصيبهم. ان الله كان على كل شيء شهيدا هذه الاية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
من الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدوا ايمانكم فاتوهم. فاتوهم نصيبهم. ان الله كان على
كل شيء شهيدا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون لكل من الرجال والنساء جعلنا موالي جعلنا له موالي يلونه   قسمنا بينكم بمقتضى الحكمة والعدل وما الله جل وعلا به اعلم
فلا يتبع المرء نفسه ما اعطي للغير  وكل اعطاه الله جل وعلا حقه   والموالي يطلق على السيد ويطلق على الرقيق  ويطلق على ابن العم  والاقارب من الرجال   ويطلق على الجار
ويطلق على من كان بينه وبين شخص اخر معاهدة ومناصرة يعني على النصير والمعاهد    اني خفت الموالي من ورائي. يعني ما لي من يتولى بعد الوفاة  لكل جعلنا وارث لكل من الرجال والنساء جعلنا له موالي يلونه
ويأخذون ميراثه على حسب ما قسم الله جل وعلا والقسمة بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وليست ارتجالية او عفوية وانما هي بمقتضى الحكمة فلا ينبغي للمرء ان يتبع نفسه شيئا منها بالاعتراض
او بالقول او التمني او الاقتراح الله جل وعلا جعل ذلك بمقتضى حكمته وعدله واطلاعه سبحانه  مما ترك الوالدان والاقربون  مما ترك الوالدان والاقربون. الوالدان والاقربون يصح ان يكون هو التارك
مما ورثه وتركه وخلفه الوالدان والاقربون ويصح ان يكون هم الوارثون الاول مورث والثاني مورثون  ولكل جعلنا مما ترك. ولكل جعلنا موالي مما ترك من هم انهم الوالدان والاقربون   يعني يصح كما قال المفسرون رحمهم الله ان يكون الوالي الوالدان والاقربون
او موروثا ولكل جعلنا موالي مما ورثه الوالدان والاقربون  ولكل جعلنا موالي ورثة ورثة هم الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم ورد في السنة العقد عقدان عقد في الجاهلية كانوا يتعاقدون
فيقول ترثني وارثك   انا وانت سوا  ما لي لك وما عليك علي. وهكذا    والعقد الاخر هو ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار  ومن حكمته صلى الله عليه وسلم ان المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم تركوا اموالهم
وممتلكاتهم واهليهم وهاجروا الى الله والى رسوله بالمدينة. ولا مال لهم ولا احد يتولاهم فاخى صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري ولعله والله اعلم ليفطن له وليرعى شؤونه ولينتبه له
لان الانصاري مستقر في بلده وداره وماله. والمهاجر ما عنده شيء من هذا  وربما اصابته فاقة او حاجة او نحو ذلك ما احد يعلم عنه فاخوه الانصاري ينتبه له. اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار
مهاجري يرث الانصاري دون قرابته وهذا يسمى عقد لانه عقد مؤاخاة. وذاك عقد معاهدة وكلاها واردة. وقائمة  والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فاتوهم نصيبهم ما تعاقدتم عليه يأخذ نصيبه من الميراث
السدس  فاتوهم نصيبهم اعطوهم ما تعاقدتم عليه من الميراث. وهذا في صدر الاسلام المهاجري الانصاري دون قرابته. ثم نسخ الله جل وعلا ذلك  ويرث من له عهد مع اخر بمقدار السدس. والباقي لقرابته
وعلى هذا تكون الاية منسوخة والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم نسخت. بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم هؤلاء ببعض   وقيل انها ليست بمنسوخة. بل هي محكمة واولو الارحام ليست ناسخة لهذه الاية. وهذه الاية محكمة والذين عقدت ايمانهم
فاتوهم نصيبهم من المناصرة والنصح والموالاة غير الميراث فتكون حينئذ غير منسوخة وعلى الذين عقدت ايمانكم فلا تخلفوا ما تعاقدتم واياهم عليه من المناصرة والنصح وغير ذلك من الامور اما المال فلا
المعلم واليه  والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم الذي تعاقدتم عليه من الميراث هذا على ان الاية منسوخة لانه كان في توارث في صدر الاسلام ثم نسخ هذا بقوله واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. وقيل الاية ليست منسوخة وانما هي محكمة واولو الارحام في هذه
والذين عقدت ايمانكم في هذه الاية ليس لهم ميراث وانما لهم النصرة والنصح    ما يتطلبه العهد دون الميراث فاتوهم نصيبهم من المناصحة وغيرها ان الله كان على كل شيء شهيدا. فهو مطلع جل وعلا على احوال عباده
لا تخفى علي خافية شهيد يعني يرى ويسمع تصرفاتهم وجميع احوالهم  شهيد عليهم في اعمالهم في الدنيا وينبئهم بها في الدار الاخرة لانهم مطلع عليهم جل وعلا ولا تخفى عليه خافية. وفي هذه هذا الجزء من الاية ترغيب
وهذا من بلاغة القرآن ان اللفظ يكون فيه الترغيب وفيه الترهيب. الترغيب لمن تصرف تصرف الحسن  بان تصرفك هذا  الله جل وعلا مطلع عليه يثيبك عليه فينشط المؤمن لمراقبة الله جل وعلا والاهتمام بحسن العمل
وفيه تحذير وتخويف ممن يسيء التصرف. انتبه فان الله جل وعلا مطلع عليك ولو اظهرت حسن تصرفك امام الناس وانت في سيء التصرف فالله جل وعلا مطلع عليك لا تخفى عليه خافية من امرك
ان الله كان على كل شيء صغير او كبير حقير او عظيم ظاهر او خفي وهو لا تخفى عليه خافية جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور  وقد اخرج البخاري رحمه الله
وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي ورثة والذين عقدت ايمانكم قال المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم
فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصرة والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث وله ان يوصي له يعني كان اول يرثه ثم منع من الميراث واجيزت الوصية
وقيل هذه في التبني كانوا في الجاهلية وفي صدر الاسلام اذا تبنى المرء امرأ له ان يجعل ميراثه له يورثه ويعطيه ما له لانه تبناه وليس له ثم نسخ هذا
وجعل له الوصية ان شاء والميراث يكون لقرابة الرجل من الوالدين والاقربين وفي قوله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم قراءتان عقدت وعقدت بتشديد القاف على نية التكثير يعني والاهتمام والقوة الاحكام
وقوله تعالى ولكل جعلنا موالي اي ورثة. وعن ابن عباس في رواية اي عصبة. وقال ابن جرير والعرب سمي ابن عصبة يعني ليس المراد عموم الورثة وانما المراد العصب على ما قاله صلى الله عليه واله
الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. هذا في العصبة. نعم. قال ابن والعرب تسمي ابن العم مولى. كما قال الفضل ابن عباس مهلا بني عمنا مهلا موالينا. لا يظهر لا
بيننا ما كان مدفونا قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والاقربون من تركة والديه واقربيه من الميراث فتأويل الكلام كلكم ايها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه واقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقلت ايمانكم
فاتوهم نصيبهم اي والذين تحالفتم اي والذين تحالفتم بالايمان المؤكدة انتم وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الايمان المغلظة ان الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات  وقد كان هذا في جزاء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وامروا ان يوفوا ان يوفوا من عقدوا ولا ينسوا بعد نزول الاية
في بعد نزول هذه الاية معاقبة قال البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواري قال ورثه والذين عقدت ايمانكم  كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرين الانصاري دون ذوي رحمه للاخوة التي هم التي اخى النبي صلى الله
عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواري نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له وروى ابن ابي حاتم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قوله والذين عقدت ايمانكم الاية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرون
الانصاري دون ذوي رحمة بالاخوة التي اخى. التي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل مما ترك الوالدان والاقربون نسخت ثم قال فقد اعطى الانصار رحمة الله ورضوان الله عليهم ورحمهم المثل الاعلى في
استجابة لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين وقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبدالرحمن بن عوف واحد الانصار فاخذ بيده الانصاري وقال يا الرحمن هذا ما لي اقسمه بيني وبينك. وعندي زوجتان انظر ايها
هما احظى عندك افارقها اطلقها فتعتد فتتزوجها انت. يريد ان يشاركه في كل شيء. فقال عبدالرحمن رضي الله عنه وارضاه. بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوق يدل على السوق رضي الله عنه فباع واشترى حتى كان من اغنى الصحابة واكثرهم مالا رضي الله عنه
الله والا فقد جاء الى المدينة وليس معه شيء لكن الله جل وعلا وفقه في البيع والشراء وكلما اجتمع عنده المال الكثير قاسم نفسه اخرج نصفه لله وابقى نصفه. فاذا به بين في وقت قصير واذا هو عاد كما
كان واكثر والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وكان حلف وكان حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة وما يسرني ان لي حمرا
نعم واني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة وقال محمد ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن داوود ابن الحصين قال كنت اقرأ على ام سعد بنت الربيع مع ابنها مع ابن ابنها موسى ابن سعد وكان يتيما في حجر ابي بكر فقرأت عليها والذين عاقدت
فقالت لا ولكن والذين عقدت ايمانكم قالت انما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن حين ابى ان يسلم يسلم فحدث ابو بكر الا الا يورثه. فلما اسلم حين حمل على الاسلام حمل على الاسلام بالسيف. امر الله
ان يورثه نصيبه والصحيح الاول وان هذا كان في ابتداء الاسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك. وان كان ابو بكر رضي الله عنه عنه لما تأخر اسلام ابنه عبدالرحمن غضب عليه وحلف ان لا يرثه ولا يورثه
ثمان عبد الرحمن رضي الله عنه اسلم فيما بعد وحسن اسلامه وانزل الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي يعني يرث المرء قرابة فليس له ان يتصرف في ميراثه. فالميراث والتصرف فيه من قبل الله تبارك وتعالى. يعني ما يجوز للمرأة
يقول ابني فلان لا يرث او اخي فلان لا يرث او نحو ذلك او ورثوا هذا وامنعوا هذا. لان الله جل وعلا تولى بذاته قسمة الميراث. لم يكل هذا مقرب ولا لنبي مرسل. كما انه لا يجوز للمرء ان يوصي وصية يقصد بها الاضرار
الاضرار بالورثة او تفضيل ما لا من لا يستحق يعطي من لا يستحق وانما جعل الله جل وعلا له مقدار وهو الثلث فاقل يتصرف فيه في الوجوه الشرعية ويحرم عليه ان يتصرف فيه في الحرام
فالميراث الله جل وعلا هو الذي تولاه والاضرار بالوصية كما قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر وقد يعمل الرجل العمل الصالح ستين سنة فاذا كان في اخر عمره جار في الوصية فاستحق النار والعياذ
ويحرم على المسلم ان يتصرف تصرفا فيه اظرار. يعني مثلا كان يريد ان يعطي بنت ويحرم الاخرين فيوصي لابن بنته مثلا او يوصي لشخص يؤول هذا المال الى من اراد. يتحيل عليه بصرف المال له وهو لا يستحق
وجعل الله جل وعلا مقدار الثلث يتصرف فيه المرء ولا ما زاد عن الثلث لا بد من اجازة الورثة اذا كان في غير وارث وان كان لوارث حتى وان كان اقل من الثلث فلا بد من اجازة الورثة
وان كانوا قد امروا ان يوفوا بالعهود والعقود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك وهذا نص في الرد على من ذهب الى بالحلف اليوم كما هو مذهب ابي حنيفة واصحابه. ورواية عن احمد بن حنبل والصحيح قول الجمهور مالك والشافعي واحمد في المشهور عن
ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موانئ مما ترك الوالدان والاقربون اي ورثة من قراباته من ابويه عندها بعض اتباع ابي حنيفة رحمة الله على الجميع ان التوارث بالموالاة باقي يعني اذا صار الرجل ما له وريث قريب يجعل له حليف يقول هذا وريثي وانا ارثه. يتعاقدان ما
والصحيح ان هذا نسخ في الاسلام ولم يكن باقيا  نعم ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون اي ورثة من قرابات من قراباته من ابويه واقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما
لاولى رجل ذكر ان يقسموا الفرائض يعني الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له الربع. وهذا هؤلاء لهم الثلثان ويشتركون في الثلث او ليكونوا له السدس او يشتركون في الثمن الحقوا الفرائض باهل
يعني اعطوا كل صاحب فرض فرظة. وما بقي فلاولى رجل ذكر يعني اقرب واحد من العصبة يكون له الميراث. هلك هالك عن اختي شقيقة مثلا وعم شقيق وعم  يقول الاخت الشقيقة لها النصف فرضها في كتاب الله جل وعلا. والباقي لاولى رجل ذكر. عندنا عم
شقيق وعم لاب ايهم اولى؟ العم الشقيق. عندنا ابن عم شقيق وابن عم لاب. الاولى ابن العم الشقيق عما لاب وابن عم شقيق. الاولى العم لاب وهكذا. الحقوا الفرائض باهلها
فما بقي فلاولى رجل ذكر وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم شملت هذه اكثر القسم الذي هو التعصيب. لان الفرض لان قسمة الميراث فرض وتعصيب والفرظ في كتاب الله جل وعلا مبين والتعصيب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحقوا
فرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم اي اقسموا الميراث على اصحاب الفرائض الذين ذكرهم الله في اياتي الفرائض فما بقي بعد ذلك فاعطوه للعصبة. ايتين ايتين الاية الحادية عشرة والثانية عشرة. شملت الفرائض. نعم
فما بقي بعد ذلك فاعطوه للعصبة وقوله والذين عقدت ايمانكم اي قبل نزول هذه الاية فاتوهم نصيبهم اي من الميراث فايما فايما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل ان هذه الاية نسخت الحلف في
مستقبل وحكم الحلف الماضي ثلاثة فصغت الحلف في المستقبل يعني لا تحالف في الاسلام وما كان من تحالف من قبل ما كان عليه لم يزده الاسلام الا قوة كما قال صلى الله عليه وسلم
وحكم الحلف الماضي ايضا فلا توارث به. كما قال ابن عباس فاتوهم نصيبهم قال من النصرة والنصيحة والرفادة. وقال سعيد ابن جبير فاتوهم نصيبهم اي اي من الميراث. وقد اختار ابن جرير ان المراد بقوله فاتوهم نصيبهم اي من النصرة والنصيحة والمعونة. لا
ان المراد فاتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الاية منسوخة ولا ان ذلك كان حكما ثم نسخ. بل انما دلت الاية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكمة لا منسوخة فهي محكمة. فهي محكمة لا منسوخة
وهذا الذي قال فيه نظر فان من اذا كان فاتوهم نصيبهم بالنصرة والتأييد وغير ذلك فهي محكمة. واتوه من نصيبهم يعني مما تعاقدتم عليه من الميراث فهي منسوخة بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض
فان من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنه ما كان على الارث كما حاكاه غير واحد من السلف. وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الارض الانصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك فكيف يقولون ان هذه الاية محكمة غير منسوخة والله اعلم
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
