لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال
امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه المدن جمع بدنة وهي الابل المهداة للبيت الحرام وان اتصدق بلحمها. يعني ان لحمها يكون صدقة لانه اهداها لبيت الله
فلحمها صدقة ونحرها على اسم الله جل وعلا عبادة وهي جمعت بين العبادة بالذبح لله جل وعلا وبين الصدقة التي ينتفع بها الفقراء والمساكين المجاورون لبيت الله الحرام وان اتصدق بلحمها وجلودها. كذلك
لا يباع منها شيء بل يتصدق بها واجلتها الجلال هو الذي يوضع على البدنة على البعير يقيها الشمس او يكون كالفراش للراكب اذا ركبت وهذه الاجلة تبع لها وهي اخرجها المرء
لله جل وعلا فلا يستعيذ منها شيئا لا يستعيذ منها شيء الا انه له ان يأكل مثل غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة يعني قطعة لحم صغيرة
وطبخت فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها واكل منها وكأنه اكل من جميع بدنه والا اعطي الجزار منها شيئا لا اعطي الجزار الذي يذبحها ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة عليه الصلاة والسلام
ووكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من المئة لانه عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة هو قارن عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة والقارن يكفيه شاة او سبع بدنة
وهو عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فلا احد من الخلق اتقى لله جل وعلا من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اتقى الخلق لله
سوى اخشاهم له عليه الصلاة والسلام وان لا اعطي الجزار منها شيئا على سبيل الاجرة الجزار الذي تولى تقطيع اللحم وان لم النحر فقد نحرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه
لكن الجزار تولى التقطيع فلا يعطى اجرة تقطيعه منها وانما ان اعطي على سبيل الصدقة اذا كان فقير او اعطي على سبيل الهدية اذا كان غني فيصح لان هذه البدن التي هي تطوع
يؤكل منها ويهدى ويتصدق فاذا كان الجزار فقيرا واعطي لفقره قال العلماء بشرط الا يكون في ذلك محاباة له من اجل ان يخفض الاجرة ويكون كانه على سبيل المعاوضة وهو يخفض الاجرة لاجل يعطى لحم. او يعطى لحم لاجل يخفف الاجرة
فهذا لا يجوز وحينئذ لا يصح ان يعطى وانما يعطى اجرته كاملة. ثم ان كان فقيرا اعطي لفقره. وان اعطي هدية فلا بأس لان هدي التطوع وهدي التمتع وهدي القران حكمه
حكم الاضحية يؤكل منها ويتصدق ويهدى لكن لا يعطى الجزار منها على سبيل المعاوضة وان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته
اذا كمل وزع وقطع اللحم اعطيناهما يستحق اجرة من عندنا. فلا لحما مقابل عمله فمثلا هذا يحصل كثير عند بعض الاخوة مثلا يأتي بالشاة حية ويقول للفقير مثلا اعطيك اياها اذبحها وهي لك
هذا ما يجوز لانه كانه اعطاه اياها او جزءا منها مقابل ذبحها لانه لو كانت الشاة هذه عند باب بيته ويريد ان يذبحها ويدخلها للبيت هل يذبحها هذا الرجل المر بدونه شيء؟ لا
ولابد يريد اجرة فهذا الذي مثلا في المجزرة يقول لاخيه الفقير اذبحها وهي لك لا ما يصح منه هذا يجب ان يعطيه اجرة الذبح ثم ان شاء اعطاها اياها وان شاء اعطاه بعظها
وان شاء اشرك معه غيره وهكذا المهم انه لا يقول اذبحها وهي لك اما ان ذبحها هو تولى ذبحها وتقطيعها ثم اعطاها الفقير فحسن ويتنبه لهذا لان هذا قد يقع فيه بعض الناس
والفقير يستحي يقول اعطني اجرة الذبح لانه سيعطيه اياها وهو صار فيه محاباة ومجاملة من اجل ان يعطيها اياه ما طلب اجرة. والا لو كانت لغيره لطلب اجرة مثل    الغريب
جمع بدنة وتقدم تعريفها وضبطها وهي ما يهدى للبيت من الابل وقد يطلق على البقر كذلك. لان البقر يقال لها بدنة  والبدن بالجمع فيها لغتان. فيها لغتان بدن وبدن وتسكين الدال او ضمها
مدن ضمتين وبودن اللهم احنا سكون وهي جمع بدنة  ادلتها المفرد جل بضم الميم وجمعه جلال بكسرها وادلة جمع الجمع هذي ثلاثة الفاظ جول وجلال واجلة ذل مفرد يعني الذي يوضع على البعير
واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة يقال لها جيلال جمع الجمع اجلة جمع الجمع يعني جلال وجلال وجلال يقال اجلة  والجن هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه الا يعطي الجزار منها شيئا اي من لحمها عوضا عن جزارته. عوضا عن جزارته واما اذا اعطي لفقره او
هدية فلا بأس  والجزارة اطراف البعير الوزارة الجزارة اطراف البعير ثم نقلت الى اجرة الجزار لانه كان في الغالب ان الجزار يأخذ الاطراف اطراف الشاة تكفيه اجرة ياخذ الراس مثلا والكرعان ونحوها تكفيه اجرة. فهذه الجزارة. نعم
والجزارة اطراف البعير كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت الى ما يأخذه الجزار من الاجرة. لانه كان يأخذ تلك الاطراف عن اجرته المعنى الاجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع
ومعه هديه وقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقد ساق هديا وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم
فاجتمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي من اليمن مئة بدنة واشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه معه في هديه الذي هو مئة من الابل
من الابن من المعلوم انها تكفي عن سبع مئة حاج قارن او متمتع. نعم فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة
وامر علي رضي الله عنه ان يقوم على نهر الباقي وان يتصدق بلحمها اللي على جواز التوكيل في نحر الهدي وتوليه مع قدرة صاحبه على القيام به فهو عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة
ولعل في هذا ايحاء واشعار بعمره صلى الله عليه وسلم. لانه حينما نحر كان عمره ثلاث وستون سنة عليه الصلاة والسلام الا اشهر ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي دل على جواز التوكيل
في نحر الهدي وان كان المهدي قادرا على التولي بنفسه  ولكونها قدمت لله تعالى فلم يحب صلى الله عليه وسلم استرجاع شيء منها يعني ما احب ان يسترجع شيء منها والا مثل الاجلة ما لها علاقة فيها. لو استرجعها المرء مثلا هي له
لانه اهدى البدنة فلو استرجع الاجلة او الرحل الذي يكون عليها او الرشن او المقود ونحو ذلك فلا بأس بهذا  ولذا امره امره بالتصدق بلحمها وجلودها واجلتها الجنود وان كانت لا تؤكل
فهي يتصدق بها او ينتفع بها يعني لا حرج على المرء ان ينتفع بجلد اضحيته او جلد هديه اذا كان هذه تمتع او قران او تطوع اما هدي الجبران فلا ينتفع منها صاحبها بشيء اطلاقا
لانها جبران لما حصل منه من نقص. فلا يأخذ منها شيئا  وبما انها صدقة للفقراء والمساكين وليس لمهديها حق التصرف بها او بشيء منها على طريق المعاوضة؟ يعني على طريق المعارضة ما يصلح ان يبيع منها شيء
او يعطي منها احدا شيئا من اجل ان يخدمه بشيء لا وانما على سبيل الهدية او الصدقة او ان يأكل منها صاحبها  فقد نهاه ان يعطي جازرها منها معاوضة له على عمله
وانما وعده ان يعطيه اجرته من غير لحمها وجلودها واجلتها ما يؤخذ من الحديث اولا مشروعية الهدي وانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدي ما يتقيد او
كونوا في الحج فقط. بل في الحج والعمرة وبدونهما. المرء مثلا يكون في مكانة في بلده فيرسل هدي مع صاحبه. او يكلف صاحبه في مكة مثلا يقول اشر لي هدي واذبحه
وليس متقيدا في ايام العيد مثلا ثلاثة ايام بعده في كل وقت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة الحديبية في غير وقت الحج واهدى والمرء مثلا احب ان يهدي في مكة سواء كان ساكن في مكة او جاء من بعيد او ارسل الهدي وهو في مكانه كلاهما مشروع لان الذبح
عبادة لله جل وعلا. الذبح على اسم اللا عبادة. والصدقة باللحم على فقراء الحرم عبادة لله جل وعلا قال جمعت بين عبادتين يحبهما الله جل وعلا. قل ان صلاتي ونسكي ذبحي
صلاتي قرن الله جل وعلا الذبح  الصلاة قل ان صلاتي ونسكي ذبحي لله. لا شريك له الذبح عبادة سواء كان في مكة او في غيرها لكن اذا كان اهداء لبيت الله فهو افضل
والصدقة بلحمه عبادة لله جل وعلا ونفع للفقراء  ثانيا الافضل كونه كثيرا عظيم النفع ولا يعتبر اسراف لان هذا العبادة لا اسراف فيها التقرب الى الله جل وعلا لا اشراف فيه
فابو بكر رضي الله عنه لما تصدق لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة ذهب ابو بكر وجاء بكل ماله صدقة لله ما قال له اشرفت او تجاوزت الحد؟ لا
والنبي صلى الله عليه وسلم شرع بان القارن عليه هدي شاة واحدة او سبع بدنة وهو عليه الصلاة والسلام اهدى مئة بدنة. فلا اسراف في هذا وعمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة
فلا اشراف في العبادة. وانما الاسراف المنهي عنه في المباحات التجاوز الحد واي درهم او ريال صرف في معصية فهو اسراف وحرام الصرف المعصية وان قل لا يجوز والاسراف في المباحات منهي عنه
ولا اسراف في الطاعات فقير مثلا تصدقت عليه بريال صدقة تصدقت عليه بألف ريال صدقة ولا يقال اشرفت او كثرت رأيت حاجته او انه مدين واعطيته مئة الف وانت قادر فلا يقال اشرفت
فلا اسراف في الطاعة فيما بذل لوجه الله لا اسراف فيه  الافضل كونه كسيرا عظيم النفع. فقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ثالثا ان يتصدق بها وبما يتبعها من جلود واجلة
والافضل ان يتصدق بها وبما يتبعها ولا يأخذ منها شيئا ولا يبيع منها شيء. اما البيع فلا يجوز واما الاخذ فكما تقدم ان كان هدي تمتع او هذه قران او هدي تطوع
فله ان يأخذ منها ولا يتجاوز يأخذ الثلث واما اذا كان هدي جبران فلا يأخذ منها شيئا مطلقا  وله ان يأكل من هدي من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فاقل
رابعا الا يعطي جازرها شيئا منها على وجه المعاوضة؟ قال هنا على وجه المعارضة اما اذا اعطاه على وجه الصدقة او وجه الهدية فلا بأس بل يتصدق عليه ويهدي اليه منها
قال ابن دقيق العيد رحمه الله والذي يخشى منه في هذا ان تقع المسامحة في الاجرة لاجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود الى المعاوضة في نفس الامر وكذا اذا قال له اذبحها بريال مثلا وهي لك مثلا
ومن المعروف عادة ان مثلها لا يذبح بريال ولا بخمسة مثلا فلا يجوز بل لابد ان يعطيه اجرته كاملة غير منقوصة ثم ان شاء تصدق عليه وان شاء منع  قال البغوي رحمه الله
اما اذا اعطى اجرته كاملة ثم تصدق عليه اذا كان فقيرا فلا بأس خامسا جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه مع انه ذبأ نحر ما نحر منها. نعم
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
زياد ابن جبير من ثقات التابعين رحمه الله تتلمذ على ابن عباس رضي الله عنهما قال رأت تلمذ على ابن عمر قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها
مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومعه هذا زياد ابن جبير على رجل قد اناخ البدنة البعير  يريد ان ينحرها فقال له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ابعثها
قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ارشده رضي الله عنه الى السنة هو قد اناخ بعيره يريد ان يذبحه او ينحره وهناك فرق بين الذبح والنحر النحر للبدنة للبعير
والذبح للبقرة والشاة ونحوها والنحر يكون من اسفل الرقبة والذبح يكون من اعلى الرقبة مما يلي الرأس ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لو ذبح البعير من اعلى مثلا من عند طرف رقبته من عند رأسه
هذا يسمى ذبح صح. لكن الافضل ان ينحره من اسفل الرقبة مما يلي اليدين والشاة والبقرة تذبح. يعني تذبح من طرف الحلق مما يلي الرأس ولو ذبحها من اسفل نحرها مما يلي اليدين صحة فلا بأس
يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ينحرها فقال ابعثها يعني دعها تقوم اثرها خلها ثائرة قائمة قياما يعني واقفة مقيدة مقيدة اي معقولة يدها اليسرى قال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
السنة عند ذبح البدنة ان يريخها ثم يعقل يدها اليسرى ثم يقيمها يبعثها قياما ثم ينحرها من اسفل الرقبة مما يلي الصدر واليدين قالوا هذا اسهل لذبحها ونحرها وازهاق روحها. يعني تخرج الروح بسرعة وسهولة
بخلاف ما اذا كانت مقيدة مناخة فانها تتأخر كثيرا في خروج روحها ويكون في هذا مشقة على الحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قتلتم احسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح
ذبيحته راحة البدنة في الذبح ان تنحر نحرا قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه السنة لكن لو اناخها وقيدها ونحرها هكذا صحا. لا بأس وقد يكون ذبحها نحرها وهي باركة افضل احيانا
لما اذا كان المرء لا يستطيع نحرها بالقوة والتمكن منها فنقول له انخها وقيدها وانحرها لانه اذا كان لا يستطيع نحرها بقوة لان الغرض من قيامها وعقلها وكونها واقفة اراحتها
فاذا كانت راحتها في خلاف ذلك فله هذا. لان المرء اذا كان ما عنده من القدرة الكافية ربما احتاج الى قاطعنيها ثلاث واربع وخمس فأعذبها بهذا لكن مثل المجيد للنحر
يطعنها طعنة واحدة وتكفيها وتتحرك وترفس ثم تبرك. تسقط فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبتني انا سقطت يعني انها منحورة وهي واقفة فاذا كانت نحرها وهي واقفة تعذيب لها بسبب عدم جودة الناحر
فنقول لها انخشها وانحرها معقولة واذا كان يستطيع نحرها على السنة وهي واقفة فهذا افضل سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من هذا انه يستحب لمن كان له لمن كان عنده علم
ان يبينه حتى وان كان الفاعل فعل فعلا جائزا لكن خلاف اولى امنه الخلاف ولا تلزمه به فمثلا انسان عنده علم في شيء ما واخر ما عنده رأيت شخصا مثلا
كبر تكبيرة الاحرام وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا فعله جائز لكن اذا سلم قلت له يا اخي لو استفتحت بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد يقول لك قائل هل هو يجب عليه الاستفتاح اقول لا ما يجب عليه لكني انا ارشده للسنة ان اخذ بها فالحمد لله وان وان لم يأخذ بها فلا اثم عليه
فهذا ارشد ابن عمر رضي الله عنهما ارشد الناحر الى السنة مع ان نحره لبدنته وهي باردة جائز والحمد لله فلا يقال لا تعلم او لا تنكر الا على من ارتكب محرم او مكروه
اما من فعل جائز فلا تتعرض له لا فعل جائز لكني ابين له ما هو افضل  المعنى الاجمالي السنة في البقر والغنم وغيرها ما عدا الابل وغيرها كالطيور والحيوانات الصغار والظبا ونحوها كلها
اذبح ذبحا. نعم ذبحها من الحلق مضطجعة على جانبها الايسر ومستقبلة القبلة هذه السنة ولو ذبحت لغير استقبال القبلة صح لكن تقبيلها للقبلة افضل. وتكون على جنبها الايسر يعني تجعل يدها اليسرى تحت رقبتها افضل
واما الابل فالسنة نحرها في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى. لان الندبة هي اسفل الرقبة لان في هذا راحة لها بسرعة ازهاق روحها ولهذا لان البدن لقوتها تتأخر في ازهاق في زهاق الروح
فاذا كانت واقفة معقولة يدها اليسرى يكون اسرع لها ولذا لما مر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على رجل يريد نحر بدنة مناخة قال ابعثها قياما مقيدة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
الذي نهج ادب القرآن في نحرها بقوله فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت والسقوط لا يكون الا من قيام. وجبت بمعنى سقطت. اذا وجبت جنوبها يعني سقطت  ما يؤخذ من الحديث
سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحر الابل قائمة مقيدة لان بالرفق بالحيوان حتى عند  وحتى عند قتل الادمي قصاصا فينجز في قتله ولا يعذب فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
وتشير الى ذلك الاية الكريمة التي سبق ذكرها. فاذا وجبت جنوبها نعم وقد اخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صواف قياما. صوافا يعني قياما يعني قائمة صافية. صافة قوائمها الثلاث معقولة يدها
اليسرى قال سفيان بن عيينة رحمه الله الصواف بالتشديد جمع صافة اي مصطفة في قيامها مصطفة في قيامه على قوائمها الثلاث وفي قراءة صوافنا نعم ثانيا كراهة ذبحها باركة لان فيه تطويلا في ازهاق روحها
ثالثا عادة الناس الان نحرها باركة معقولة فاذا كانوا غير قادرين على نحرها قائمة ويخشى من عدم التمكن من احسان ذبحها وتطعينها بما يعذبها ولا يريحها فالاحسن ان تكون باركة حسب القدرة والمستطاع
رابعا رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه حتى في حال ازهاق ارواحه حتى في ازهاق الروح يحسن اليه  وبمثل هذه الاحكام الرحيمة والحنان العظيم يعلم انه دين عطف وشفقة لا دين وحشة وعسف
لا دين وحشية وعسف وعسر وعسف فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون حال الذين لا يعلمون ولا يعرفون تعاليم الاسلام يقولون الاسلام في وحشية في كذا في كذا ينسبونه الى اشياء هو بريء منها
وما فيه من احكام وزواجر كلها لمصلحة الفرد والمجتمع قطع يد السارق رحمة بالسارق ورحمة بصاحب المال رحمة بالجميع لان سارق اذا هم بالسرقة وعرف انه ان سرق قطعت يده
ماذا يعمل؟ يسرق العاقل ما يسرق فيسلم هو من القطع. ويسلم صاحب المال ويسلم له ماله والله جل وعلا سمى القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يعني هذا الشرع سبب للحياة
في البلاد وفي بلادنا خاصة والحمد لله التي تطبق فيها احكام الشريعة وينفذ فيها القصاص وتنفذ فيها الحدود على المجرمين تجد القتل فيها قليل والتعدي قليل لان المرأة اذا هم بقتل شخص ما
عرف انه ان قتله سيقتل به توقف عن القتل فسلم هو وسلم صاحبه الذي يراد قتله. سلم الاثنان واذا عرف انه لن يقتص منه سارع في القتل فقتل هذا وقتل هذا وقتل هذا والنتيجة انه يحبس
وربما يحبس شهرا او شهرين ويحصل امر ما ثم يخرج ويكون ازهق عددا من الارواح والنتيجة انه حبس اياما ثم خرج يسفك الدماء واذا علم انه سيقتص منه لا محالة حينئذ يتوقف
فاذا سمى الله جل وعلا القصاص حياة لانه سبب تشريع القصاص سبب للحياة والحمد لله وانما الوحشية والهمجية هي التعدي بغير حق والظلم وقتل الامم وقتل الافراد والجماعات بغير حق
زور وبهتان وعدوان وتلصيق تهم لا اصل له ولا حقيقة لها من اجل ان يبرروا ما يريدون من سفك الدماء والعياذ بالله كما يفعل باخواننا المسلمين في كثير من اقطار العالم
يتعدون عليهم ويقتلونهم رجالا ونساء واطفالا الصاق تهم هم برءاء منها ولو قتل شخص من الكفار او اشخاص لاقاموا الدنيا ولا اقعدوها في ازهاق ارواح بريئة وهكذا وهكذا يقولون وهم اعداء مجرمون
فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون ابرياء بني ادم في عقر دارهم لعلهم يفقهون  باب الغسل للمحرم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن مخرمة
اختلفا بالابواء وقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين
ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ووضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للانسان يصب عليه الماء
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا ما اريك بعدها ابدا. لا اماريك لا لا اماريك بعدها ابدا
هذا الحديث باب الغسل للمحرم المحرم قد يجب عليه الغسل وقد يستحب له الغسل يجب عليه الغسل مثلا اذا احتلم محرم من المعلوم ما يحل له ان يقع في جنابة باختياره
لكنه احتلم فوجب عليه الغسل يستحب له الغسل عند دخول مكة شرفها الله اذا جاء محرم من بعيد لا يستحب له الغسل مثلا احرم من ميقات اهل المدينة واخذ يسير في الطريق قرابة
عشرة ايام فاذا وصل حدود مكة واراد الدخول يستحب له ان يغتسل ليدخل مكة اذا كان عند احد المواقيت القريبة ونوى فاغتسل للاحرام ونوى بغسله هذا للاحرام ولدخول مكة  لانه يغتسل من الميقات ويحرم ويدخل مكة بعد نصف ساعة او ساعة
وقد يستحب له الغسل وقد يجب اذا استحب له الغسل او وجب عليه الغسل كيف يغسل رأسه الخلاف في المسائل العلمية وارد والنقاش بين طلبة العلم وارد ولا يلوم بعضهم بعضا
ولا يلزم بعضهم بعضا برأيه الا اذا جاء بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان الصحابيان رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة
صحابيان اختلف قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وكان افقه المحرم يغسل رأسه فقال المسور المحرم مأمور بان يبقى على شعثه وعلى غبرته ويبتعد عن الترفه والاستمتاع بشيء من الطيبات يمنع منه
فقاش رضي الله عنه على هذا ان المحرم لا يغسل رأسه يبقى يترك رأسه على غبرته وعلى شعثته فتنازع ابن عباس رضي الله عنهما كأنه ما حفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم او حفظ لكن ما اراد ان
يأتي به من نفسه المشور رضي الله عنه قاس قياس ودل على ان النقاش بالقياس والتأمل وارد ولا بأس به فاذا اختلف الاثنان فيحكما غيرهما من هو اعلم منهما ودل على ابن ان ابن عباس رضي الله عنهما عنده علم
فارسل عبد الله ابن حنين  الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم  يسأله كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه
انا اقول ان ابن عباس عنده علم لان سؤال ابن عباس رضي الله عنه سؤال العالم على المسترشد ما ارسل يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ لا
قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ كان ابن عباس عنده يقين على ان الرسول يغسل رأسه لكن ما هي الصفة واراد ان تأتي الصفة من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه
ومن الصدف المباركة ان المسؤول جاءه السائل وهو يغسل رأسه وجده بين قرنين القرنين هما العمودان على جانبي البئر ووضع عليهما ابو ايوب رضي الله عنه ثوبا يستره عمن حوله
ويستحب للمرء التستر حتى وان كان خاليا او لا يراه احد. فان كان يراه احد وجب عليه الستر فجاء السائل الى ابي ايوب وهو قد وضع ثوبا على قرنين عمودين على جانبي البئر
قائما يغتسل وقال السلام عليكم. دل على انه يجوز السلام على من يتوضأ او يغتسل ما لم يكن يستنجي اذا كان يقضي حاجته او يستنجي فلا لانه اذا كان مباشر للنجاسة فلا ينبغي لك ان تسلم عليه لانك تضطره الى ان يرد السلام وهو يكره له في هذه الحال
اما انسان يغتسل سلموا عليه وخاصة انه في غير مكان قضاء الحاجة بين عمودين على جانبي البئر فسلم عليه فقال من؟ قال انا فلان انما ارسلني اليك ابن عباس ودل على ان المرء اذا ارسل من قبل اثنين
وذكر اشهرهما هلا يا باشا ما يلزمني يقول انا مرسل من قبل فلان وفلان وفلان الى اخره. قال انا مرسل اليك من قبل ابن عباس. يسألك كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه
ابو ايوب رضي الله عنه قال في الثوب الذي يستره هكذا فاطأه ورفع رأسه فصار عبدالله بن حنين يرى رأس ابي ايوب ولا يرى سائر بدنه فوضع يديه على رأسه واقبل بهما وادبر. اقبل بهما الاقبال هكذا
يعني وضعهما فوق الناصية ثم اقبل بهما الى الامام والجبهة ثم ادبر بهما الى مؤخرة الرأس ولم يقل انه ادخل اصابعه في رأسه لان هذا عرضة لان يقطع شيئا من الشعر. وانما مسح هكذا
يغسل ظاهرة فقال هكذا فاراه تطبيقا عمليا فذهب المرسل الى من ارسله واخبرهما بما قال ابو ايوب رضي الله عنه الاعتراف بالحق فضيلة والاعتراف لاهل العلم بالعلم فضيلة وقال عبد المشهر بن محرمة لا اماريك بعد هذا يكفيني هذا
يعني طرف انه هو المخطئ وان ابن عباس رضي الله عنه هو المصيب. وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه هما عنده علم والمشوار رضي الله عنه اراد ان يقيس قياس
ودل على جواز النقاش بين طالبي العلم وان كان احدهما قياسا والاخر بدليل انه لا بأس نقاش والاخ والرد والتفاهم ثم قبول الحق مع ايهما كان  القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر
البكرة التي يمتع بها الرشا والدلو والقرنان العمودان على جانبي البئر. البئر عمودان هكذا ويوضع عليهما خشبة معترظة والخشبة هذه يكون فيها المكره التي يسحب بها الدلو الغريب الابواء بفاتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودة
موضع بين مكة والمدينة. اختلفا في الابواء حالة كونهما محرمين انهم توجهوا من المدينة الى مكة والابواب معروفة الى الان تعرف الابواء بجوار مستورة كان الطريق يمر بها فاختلفوا فيه وهم في الابواء
هل يغتسل المحرم او لا يغتسل فوجد ابا ايوب رضي الله عنه يغتسل وهو محرم  موضع بين مكة والمدينة يقع شرقي قرية مستورة بنحو ثلاث كيلومترات وسيل الابواء ومستورة واحدة
يعني سيلهما يسيل في واد واحد الى البحر. الى البحر الاحمر وما تزال الابواء معروفة بهذا الاسم حتى الان القرنان بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وتمد بينهما خشبة تعلق عليها الباب
او يجر عليها المستقي الحبل. اذا لم يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الان القامة  وامنه يعني الثوب ليري الرسول رأسه من ورائه اي لا اجادلك المعنى الاجمالي اختلف عبدالله بن عباس والمخرمة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم
في جواز غسل المحرم رأسه فذهب المسور الى المنع خشية سقوط الشعر من اثر الغسل ولان في الغسل ترفها. وينبغي للمحرم ان يكون اشعث اغبر وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى الجواز استصحابا للاصل
وهو الاباحة الا بدليل وهذا هو الفقه. يعني ما يمنع المرء الا بدليل. الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا شيء ورد فيه الدليل بالمنع يمتنع  وارسل عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو في طريق مكة ليسأله فوجده عبدالله بن حنين
من تسهيل الله وتبينه الاحكام لخلقه يغتسل عند فم البئر ومستترا بثوب وهو محرم فسلم عليه واخبره انه رسول ابن عباس ليسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
ومن حسن تعليم ابي ايوب رضي الله عنه واجتهاده في تقرير العلم ارخى الثوب وابرز رأسه وامر انسانا عنده ان يصب الماء على رأسه فصب عليه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر
وقال لعبدالله بن حنين هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فلما جاء الرسول واخبرهما بتصويب ما رآه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكان رائدهم الحق
وكان رائدهم الحق وبغيتهم الصواب رجع المسور رضي الله عنه واعترف بالفضل لصاحبه فقال لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك  ما يؤخذ من الحديث اولا جواز غسل المحرم رأسه. ويستوي فيه ان يكون ترفها
جواز غسل المحرم رأسه ويستوي فيه ان يكون ترفها او تنظفا او تبردا او عن جنابة سواء كان للاضافة او للتبرد او للترفه او عن جنابة. نعم ثانيا جواز امرار اليد على معلوم انه عن جنابة يعني احتلام
جواز امرار اليد على شعر الرأس بالغسل اذا لم ينتف شعرا ويسقط ثالثا وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها والرجوع الى من يظن عنده العلم بها
اللهم حينما اختلفها ارسل الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. نعم رابعا قبول الخبر الواحد في المسائل الدينية وان العمل به سائق شائع عند الصحابة رضي الله عنهم ما احتاج الى ان يسأل خمسة او عشرة من اصحاب رسول الله لما سأل
ابا ايوب رضي الله عنه افادهما وقفا عند قوله ورضيا به  خامسا الرجوع الى النصوص الشرعية عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عندها يكون القياس والاجتهاد عند عدم الدليل. اما اذا وجد الدليل فلا ينظر الى ما سواه
والدليل ما في كتاب الله جل وعلا او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواز السلام على المتطهر في وضوء او غسل ومحادثته عند الحاجة لان كونه خاطبه وهو يغتسل افضل بكثير من لو انتظر حتى يخرج لاجل ان يريه الواقعة
يريهما يريد نعم استحباب التستر وقت الغسل فان خاف من ينظر اليه وجب يعني لا يجوز للمسلم ان يكشف عن عورته بمحظر من احد ويستحب له التستر حتى وان كان خاليا
ان كان خاليا يستحب له ولا يجب وان كان بمرأى من الناس فيجب عليه التستر جواز الاستعانة في الطهارة بالغير. جواز الاستعانة بالغير لان ابا ايوب رضي الله عنه استعان بهذا الرجل الذي يصب عليه من بعد من من وراء الستر
يعني هذا الرجل يصب على ابي ايوب الماء وبينه وبين ابي ايوب الثوب. يصب على رأسه  سؤال ابن عباس رضي الله عنهما ابا ايوب رضي الله عنه يفيد ان عنده علما نقليا عن غسل المحرم
وان ابا ايوب رضي الله عنه يعرف ذلك فقد سأله عن كيفية الغسل لا عن اصله قال شيخ الاسلام رحمه الله ويستحب الغسل للاحرام ولو كانت المحرمة نفساء او حائضا
الغسل للاحرام كلام شيخ الاسلام رحمه الله يعني عند ارادة الاحرام يستحب استحبابا ان يغتسل حتى وان كانت المرأة حائض فيستحب لها ان تغتسل. حتى وان كانت نفساء يستحب لها ان تغتسل. وان كان
اغتسال لا يطهرها لكن تخفيفا هذا عند الاحرام وهذا غير المسؤول عنه لان المختلف فيه بين الصحابيين هو الاغتسال للمحرم بعد احرامه اما قبل الاحرام فهذا مستحب وان احتاج المحرم الى التنظيف كتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. هذا كله
يحسن ان يفعله المرء قبل قبل الاحرام خشية ان يحتاج اليه بعد الاحرام. والا فليس اخذهما سنة لا يقال يسن ان يفعل هذا. نقول ان كنت تخشى ان تحتاج الى هذا بعد الاحرام فخذه قبل الاحرام
واما اذا كانت كنت لا تحتاج الى هذا فلا يستحب لك اخذه حينئذ ولا يقال ان هذا سنة وهذا ليس من خصائص الاحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع للجمعة والعيد على هذا الوجه
والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من الغسل من اجل الاحرام وانما هو الغسل اثناء الاحرام وهو الذي فعله ابو ايوب رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول الحاج الذي افسد حجه بعد الاحرام لو رجع الى البلاد ثم احرم بالحج مرة ثانية وجاء وادى النسك فما حكمه وما الحكمة في امضاء الحج الفاسد المرء اذا احرم
في نسك وفاشد نسكه لا يجوز له التحلل بمجرد فساد النسك وانما يجب عليه المضي في هذا النسك الفاسد ويجب عليه قضاؤه الا في سورة واحدة التي مرت معنا امس
اذا احرم بنسك وفسد نسكه. ثم حصر فله ان يتحلل للاحصار ثم اذا مسح له وسمح له بالدخول فله ان يحرم ويدخل ويقضي نسكه الفاسد اما النسك اذا فسد ما يقال يخرج منه
اذا احرم بنسك ثم فسد. ما نقول له اخرج منه وعد الى اهلك. لا. يجب عليه ان يمضي فيه. وان يفعل ما يفعل الحجاج مع ان نسكه فاسد ويقضي بدنه
يسأل عن التعزية بعد الدفن ووقوف اهل الميت صفا واحدا وتعزيتهم التعزية واردة قبل الدفن او بعده ووقوف اهل الميت صفا واحدا لا بأس بهذا لان فيه تسهيل للمعازين وتسهيل للمعزين كذلك
اذا صفوا صفا واحدا اسهل لهم ولمن اراد ان يعزيهم يقول هل يجوز استرجاع الادلة والجنود ام لا  اذا كان هذا الهدي هدي تطوع فله ان يستعيذ الاجلة. وله ان يستفيد من الجنود لانه له ان يستفيد من هديه
مثل غيره واما اذا كانت واجبة بنذر او جبران او نحو ذلك فلا يجوز ان يستعيذ منها شيء لا من جنودها ولا غيره يسأل عن قضية رظاع ويعقبها زواج يقول ان اخاه رضع
من ام امه وهو يريد ان يتزوج ببنت خالة اذا كان هذا الذي يريد الزواج ما رضع من امه ولا رضع من امرأة خاله والبنت التي يريد ان يتزوجها بنت خاله لم ترضى من ام ابيها
ولم ترضى من ام هذا الرجل الذي يريد زواجها فيصح له ان يتزوجها. حتى وان كان اخوه الذي اكبر منه او اصغر منه رضع من ام امه او رضع من امرأة خاله. لان المهم في الرجل الذي يريد
زواج والبنت الزوجة هؤلاء ليس بينهما رظاء لم يرظعا من جدتهما ولم يرظع احدهما من ام الاخر
