والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف
سيورد تحت هذا الباب بعض الاحاديث الواردة في الربا  والصرف والربا كما تقدم لنا لغة الزيادة كما في قوله جل وعلا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني في لغة العرب قالوا ربا
هذا الشيء بمعنى زاد   وفي الاصطلاح هو زيادة في شيء مخصوص ليس في كل شيء بل هو زيادة في اشياء مخصوصة. التي هي الاموال الربوية الاموال التي يدخلها الربا. الاموال الربوية يتجنب فيها
ربا الفضل او ربا النسيئة. ربا الفضل الذي هو الزيادة. درهم بدرهمين قم بصاعين. هذا ربا فضل. ربا نسيئة شيء مقدم وشيء مؤخر. وان تساويا مثلا يبيع عليه صاعا ردي
بصاع جيد مؤجل ان يكون المرء في حاجة الى طعام الى تمر مثلا فيأخذ من صاحبه صاعا من التمر متوسط الحال او ردي. بصاع مؤجل يعني ما في زيادة لكن فيه اجل
فهذا يسمى ربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة   والاجماع ممن يعتد بقوله على تحريم الربا وقد ورد تحريمه في الكتاب والسنة واجماع علماء المسلمين  في الكتاب العزيز قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين فذروه. ودل على ان ترك الربا شرط لصحة الايمان. فمن لم يترك الربا ففي ايمانه شك  والسنة الاحاديث التي سترد في التحذير منه. وهي قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل
الربا وموكله وشاهديه وكاتبه كله الخمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم  والاجماع من علماء المسلمين على ان الربا محرم الربا والصرف العنوان الربا عرفناه لغة واصطلاحا. والصرف في اللغة التصريف وهو التحريك
والتصويت شرف صار له صوت كما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماوات العلى صعد حتى سمع صريف الاقلام والتصريف التصويت. لانه غالبا من اراد يصرف ذهب في فضة يكون لها حركة ولها صوت
هذا لغة واصطلاحا هو مبادلة عملة بعملة. نقد بنقد ذهب بذهب او فظة بفظة او ذهب بفضة او فظة بذهب هذا هو الصرف يعني يصرف هذا النقد بنقد اخر   الربا والصرف
نعم الحديث  الحديث السبعون بعد المائتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والفضة بالفضة لمن
والبر بالبدر من الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء هذا الحديث يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين وله قصة وهو انه سمع
اثنين يريدان الصرف شخص يريد ان يصرف عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. احد العشرة المبشرين بالجنة فاتفقا على الصرف فقال طلحة حتى يحضر خازني في الغابة. اخذ النقد الذي مع صاحبه وقال حتى يحضر خازني
يعني امير الصندوق من عنده الدراهم في الغابة خارج المدينة يقول انا اخذ منك الان واعطيك اذا حضر وكان عمر رضي الله عنه يسمع. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون احدا على المنكر. سواء كان
او جاهلا ينبهونه فقال عمر رضي الله عنه لطلحة ومن معه سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول الذهب بالفضة ربا الا هاء وهاء. الذهب بالفظة او الذهب بالورق
والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء يعني هاء وهاء يعني يدا بيد نقدا بنقد يعني تأخذ وتعطي ما يصلح ان تصرف وتقول اعطني الجنيهات او اعطني الدولارات او اعطني الريالات
واعطيك العوظ غدا مثلا اعطيك الجنيهات التي عندي لانها في الصندوق ومفتاح الصندوق مع فلان يحضر غدا مثلا. اعطيك اياها غدا لا لابد يدا بيد. حاضر بحاضر ما يصلح التعجيل. يعني سواء كان الصرف بذهب بفظة
او ذهب بذهب او فضة بفضة او بيع ربوي شعير بشعير او شعير بحنطة او تمر ببر. او بر بتمر كله لابد اذا اتحد الجيش كان جنسا واحدا فيشترط فيه شرطان
وهما التساوي والقبض في المجلس فان كان جنسا بجنس ذهب بفظة. ما يلزم التساوي. تمر  بر بشعير ما يلزم التساوي؟ لانه ما هذا ما يستوي مع هذا لكن يلزم فيه
القبض في المجلس باع صاع بر بصاع بر يلزم ان يكون يدا بيد ومستويان باع بر بشعير لا بأس اني يدفع صاحب الشعير ثلاثة اصابع ويدفع صاحب البرصاع. لان هذا يمتاز عن هذا
لكن يلزم ان يكون يدا بيد. ما يقول اعطني صاع بر الان واعطيك غدا صاع ونصف من البر او اعطني صاع بر من الان الان واعطيك صاعين من الشعير غدا. لا
لابد ان يكون يدا بيد. فاذا اتحد الجنس فيلزم شرطان وهو التساوي والقبض واذا اختلف الجيش فيلزم ان يكون يدا بيد واذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
هذا في غير النقد مع المطعوم. النقد مع المطعوم يجوز فيه الاجل ولا يلزم التساوي. مثل اشترى صاع بر بثلاثة ريالات مثلا يأخذ البر ويقول له الدراهم احضرها غدا مثلا
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في اصع من شعير اخذها صلى الله عليه وسلم لاهله. فاخذ صلى الله عليه وسلم اصعب من شعير ما كان عنده نقب
واليهودي ما موافق على ان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بدون قيمة وبدون رهن. قال اعطني رهن والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود لبيان الجواز والا فالصحابة رضي الله عنهم يسارعون
في اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده. لكن الرسول يشرع للامة مع وجود من ممكن ان يشتري منه وبدون رهن اشترى من اليهودي اصع من الشعير ورهنه عليه الصلاة والسلام
درعة لانه ما كان عنده نقد وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي بقيمة من شعير سددها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
فاذا كان احدهما نقد والاخر عوض فلا بأس في التأجيل والزيادة كذلك اما طعام بطعام ان كان من جنس واحد فيشترط القبض والتساوي وان كان من جنس شايمي فلا يلزم التساوي وانما يلزم القبض في المجلس
قريب الا هاء وهاء. فيهما لغات اشهرها المد. وفتح الهمزة فيهما ومعناه التقابض المعنى الاجمالي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية البيع الصحيح بين هذه الانواع التي يجري فيها الربا
وهو انه من بين هذه الانواع التي يجري فيها الرواء لان فيه انواع لا يجري فيها الربا ما يجري فيها الربا ولو تفاوضت مثلا سيارة بسيارة مثلا ما فيها ربا. سيارة بسيارتين ارض باربعين مثلا وزيادة
بيت ببيتين وزيادة. مثلا هذه امور لا يجري فيها الربا. وانما الربا في اشياء مخصوصة فهو كما تقدم لنا في الفقه آآ اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا هل هي الطعم والوزن
والكيل ام هو الوزن والكيل فقط وبالنسبة للنقد آآ الثمانية او الوزن نعم وهو انه من باع ذهبا بفضة او بالعكس فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد والا لما صح العقد
لان هذه مصارفة يشترط لدوام صحتها التقابض اشترط لصحتها التقابظ. فمثلا لو اشترى ذهب من صاحب المحل بالف ريال وقال له احضر لك الالف غدا ما صح البيع هذا لازم يستلم الذهب ويسلم
القيمة على طول مؤخر ما يصح  كما ان من باع برا ببر او شعيرا بشعير فلابد من التقابض بينهما في مجلس العقد لما بين هذه من علة الربا المفسدة للعقد. اذا حصل التفرق قبل القبض
علة الربا المفسدة للعقد اذا خولفت. اما اذا كانت علة الربا موجودة بينهم وطبقوا فيه المطلوب من يد بيد وعن التساوي في الجنس الواحد فهذا لا يفسد العقد مثلا اخر. صعبر بصاعين من الشعير. هذا لا يفسد العقل. العقل صحيح
ما يستفاد من الحديث اولا تحريم بيع الذهب بالفضة او العكس وفساده اذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد وهذه هي المصادفة. تحريم هذا اذا لم يحصل تقابل. اما اذا حصل التقابض فلا
تحريمها حينئذ تصرف دولار بريال بريال درهم بريال دينار بريال لا بأس بشرط ان يكون يدا بيد. ما يصلح فيه التأجيل. ما تقول مثلا اعطني ريال بخمسين جنيه اسلمك اياها مثلا غدا او بعد غد او اسلمك اياها في مصر او اسلمك اياها
الشام لا لابد ان يكون يدا بيد. اذا لم يكن هناك تسليم فخذها على سبيل القرظ مثلا الحل انت تريد ريال هنا وليس معك جنيه تقول له مثلا اقرضني قرضا
ولا تشتري منه ريال بجنيهات سلمها في مصر وانما تقول اقرضني. فمثلا اقرضك صاحبك مئة ريال قضيت بها حاجتك حينما وصلتما الى بلدكما ما عندك ريال تسدد. عندك عملة البلد. تقول له مثلا عندي لك مئة ريال
وهذه جنيهات او دولارات او دراهم او اي عملة مثلا تتفقا على الصرف  صرف الريال بالعملة الموجودة ثم تدفعه. هذا يصح يعني تتصارفان شيء بالذمة وشيء باليد ذمة في ذمة ما يصح
يعني دين بدين ما يصح تقبض مثلا والتسليم بعد هذا ما يصح الا على سبيل القرظ على سبيل القرض. تقول انا في حاجة الى مئة ريال يا اخي يعطيك مئة ريال قرضا
فاذا ذهبتما الى بلادكما مثلا قلت له عندي لك مئة ريال وانت الان في هذه البلاد ما تريد ريال كم نقدر مئة ريال بعملة البلد جنيه او درهم او دينار او نحو ذلك. تتفقا على السعر ثم تدفع له
البلد الذي انتم فيه. لا حرج في هذا. نعم ثانيا تحريم بيع البر بالبر او الشعير بالشعير وفساده اذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد يعني تحريم بيع البر بالبر لا مطلقا
يجوز لكن يحرم اذا لم يحصل تقابل اذا قلت له مثلا اعطني صعبر او اعطني صاع من الارص او اعطني صاع من الذرة واعطيك صاعا او صاع ونصف بعد شهر
هذا حرام  اذا كان بر ببر او بر بذرة او ذرة بشعير لابد من القبض في المجلس بخلاف ما اذا اشتريت منه صاع من البر بثلاثة ريالات مثلا تدفعها غدا او بعد غد لا حرج في هذا. لان هذا نقد
اما ربوي بربوي غير النقد فيشترط فيه القبض في المجلس  ثالثا صحة العقد اذا حصل القبض في المصارفة او بيع البر بالبر او الشعير بالشعير في مجلس العقد صحة العقد اولا بين تحريم العقد اذا اختلف. اما اذا كان يدا بيد
فالعقد حينئذ صحيح اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رابعا يراد بمجلس العقد مكان التبايع سواء اكنا جالسين ام ماشيين ام راكبين بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بين الناس
يراد بمجلس العقد مثلا مكان التبايع تبايعا وهما في السيارة. هذا مجلس العقد تبايع وهما في الطائرة هذا مجلس العقد تبايعا وهما في السوق هذا مجلس العقد. تبايعا وهما يمشيان
ما في جلوس. هذا مجلس العقد تبايع وهما مستلقيان في مكان ما هذا مجلس العقد. فمجلس العقد ما هو؟ ليس شرط ان يكون في الدكان او في المؤسسة. او في المحل
او في البقالة مجلس العقد هو المكان الذي يحصل فيه التبايع ولو في الطائرة وهما في الطائرة يلزم ان يكون التسليم مثلا يكون يدا بيد دراهم مثلا بجنيهات راهب مثلا بدون وراء دولارات وهكذا يكون يدا بيد في مجلس العقد. ما يقول نبرم العقد الان فاذا نزل
الطائرة سدت اعطني اللي معك وانا اسلمك اذا وصلت الى المحل لا. لابد ان يكون يدا بيد. والعقد قبل التسليم باطل وغير صحيح ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا. بحسب العرف مثلا
التفرق ويختلف باختلاف البلاد والاحوال مثلا اذا كانوا في السيارة مثلا ونزل من السيارة وابعد عنها قليلا يعتبر تفرغ. اذا كان في المجلس مثلا قام من المجلس وخرج ولو انه داخل عالدار فيعتبر تفرق. وهكذا
وستأتي ان شاء الله بقية الاحاديث الواردة في الربا والصرف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين              يقول السائل اشتري من صاحب المحل بثمن معين ويكون معي عملة قيمتها اكثر من من الثمن المتفق عليه
اليه واعطيه العملة على ان يرد الي الباقي فهل في هذا محظور او هو من البيع والصرف المنهي عنه اذا اشتريت شيئا ما ولو كان مما يجري فيه الربا بقيمة
وكان معك من العملة قيمة اكثر مثلا اشتريت منه قطعة ذهب بمئة ريال فما كان معك مئة ريال معك خمس مئة ريال اعطيته خمس مئة ريال اخذ المئة التي له واعطاك اربع مئة
الزائدة لا بأس. ان هذا بيع في مجلس العقد استلام وتسليم  يقول هل يجوز ان اشتري من التاجر ذهبا بقيمة مؤجلة؟ لمدة سنة او شهر مثلا وذلك بالعملة بقية الموجودة حاليا؟ لا ما يجوز ان تشتري ذهب
بفظة بدراهم مثلا او تشتري دراهم بذهب في مدة مؤجلة لا لان الذهب بالفضة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التأجيل يعني ما يجوز ان تشتري دولارات بريالات تسلم احدها بعد فترة. لا
الصرف يلزم فيه القبض في المجلس انحصر القبر في المجلس فالصرف صحيح. ما حصل فهو غلط ولا يجوز. ومحرم مثلا ان تشتري منه جنيه. جنيه مثلا معروف قيمته مثلا ثلاث مئة ريال
فانت اشتريته منه مثلا بثلاث مئة وخمسين ريال على ان يكون التسليم بعد ستة اشهر او اقل او اكثر لا محرم ولا يجوز. لان ذهب بفضة حتى وان كان بالورق ما يجوز الا يدا بيد. لان الوقت
تمثل ما هي عوضا عنه وبدلا عنه والمقصود الورقة هذه ما تساوي شيء لكنها هي هذه الورقة مثلا فيها خمس مئة ريال معروف ياخذ قيمة قيمته خمس مئة ريال. هي لكونها تمثل خمس مئة ريال ساوت
بكونها ورقة هكذا ما لها قيمة. لكن للرصيد المرصود لها صارت تساوي خمس مئة ريال الدولارات مثلا تجد هذا دولار مئة دولار وهذا دولار واحد ويمكن حجم الورقة واحد لكن لكون هذا يمثل خمس مئة
مئة دولار وهذا يمثل دولار واحد مثله مثلا الريال وخمس مئة ريال ومئة ريال وخمسين ريال وهكذا بحسب ما تمثله فلا يجوز ان تبيع مثلا ريال سعودي ورق بدولار امريكي او جنيه مصري او درهم
او دينار او غيره مؤجل بعضه ببعض. يجوز التفاضل فيه مثلا لكن يحرم التأجيل    يقول هل يجوز ان اعتمر عن الحي العاجز عن الحضور الى بيت الله الحرام ولدي جد وجدة
عاجزان تماما فهل استطيع ان اعتمر عنهما؟ نقول الميت تعتمر عنه متى شئت  والحي تعتمر عنه لكن بشرط ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة  يعلم عن احرامك قبل ان تحرم
لان هذا من اعمال القرب التي اشترط فيها النية فلابد ان ينوي هذا قبل ان تدخل في النسك. يعلم يوافق على هذا قبل ان تدخل في النسك. لان هذا من اعمال القرب التي يشترط فيها النية. فمثلا
فرق بين سداد الدين الذي على ابيك او على اخيك وبين سداد الزكاة التي على ابيك او على اخيك مثلا ترى ان والدك مقصر شيء في الزكاة فتحب ان البراءة لذمة ابيك تخرج بنية الزكاة عن ابيك ما يصح. حتى يعلم وينوي هذا
اما ابوه اذا كان دين ابوك مطالب بمئة ريال وتخشى لو ذهب صاحب المئة الى ابيك وطالبه والح عليه اتعبه مثلا واحرجه وربما رفض ابوك ان يسلم فانت تريد براءة ذمة ابيك بدون ان تحرجه فدفعت المئة التي
على ابيك لزيد سدادا فهذا يصح لان هذا سداد دين ما يحتاج الى نية بخلاف القرب التي يتقرب بها الى الله جل وعلا فهو يحتاج الى نية مثل تغسيل الميت
وتغسيل النجاسة مثلا تغسيل الميت لابد من نية. ما يصح ان يغسله كافر  لو كان الميت مثلا مات في بلاد الكفار وما عنده احد من المسلمين لا بد ان ينقل الى بلاد المسلمين
ولا يجوز ان يتولى تغسيله الكفار. لانهم ليسوا من اهل النية والقرب ولو كان فغسل جميع بدنه ما يصح عن التغسيل. لانه لا بد من نية لكن لو نزل مطر على ارض
فيها نجاسة نزل فيه عليها مطر وغسلها طهرت لان ازالة النجاسة ما يحتاج الى نية يزيلها المسلم والكافر والماء اذا جرى على الارض ازال النجاسة ولو لم يكن معه احد ينوي
فهناك افعال لا تحتاج الى نية. وهناك افعال تحتاج الى نية. فما يحتاج الى نية لا بد ان يكون ممن تصح منه النية والقربى من مسلم وقد يموت المسلم مثلا في بلاد الكفار فما يكون عنده مسلمين. ما يصح ان يتولى تغسيله كفار. لانهم ليسوا من
اهل القرب  يقول رجل قال لزوجته في حالة شجار وخصام وخصام بينهما بعد ان شتمته يا فاجرة فما ما حكم قوله هل يعتبر قذفا ام لا المسلم محاسب ومسؤول عن كل ما ينطق به
واللسان كما يقال سلاح ذو حدين اذا نطق في الخير فيثاب عليه صاحبه واذا نطق في الشر يحاسب عنه صاحبه وينبغي للمسلم ان يجعل قول الله جل وعلا نصب عينيه
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد في حفظ لسانه  لا يوقعه في المهالك فكلمة في اللسان تفرق بين الاب وابنه بين الاخ واخيه بين الزوج وزوجته فيحاسب الانسان نفسه في النطق ولا يقول الا خيرا
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الامة من اللسان فيما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن رضي الله عنه لما سأله عن شعائر الاسلام قال الا واخبره عليه الصلاة والسلام قال له الا ادلك على ملاك هذا كله
والشيء الذي تملك به امورك كلها قال نعم. بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا واشار عليه الصلاة والسلام الى نفسه. احفظ لسانك لسانك هو الذي يرفعك الدرجات العلى او يوقعك في الحظير
ومعاذ رضي الله عنه استغرب هذا قال يا رسول الله واما لمؤاخذون بما نتكلم به يعني الكلام الذي ننطق به نؤاخذ به قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك امك يا معاذ بمعنى فقدتك
وهذه كلمة تأتي على اللسان بغير ان يقصد فيها الدعاء عليه ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ويقول عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله
له بها رضاه الى يوم يلقاه وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه  وفي حديث اخر يهوي بها في النار سبعين خريفا
مسافة سبعين سنة في النار والعياذ بالله يجب على المسلم ان يحفظ لسانه وان يتحكم به ولا يأذن له في الكلام الا بالخير. او في المباح الذي لا ضرر فيه. ويتجنب الظرر
ثم ان الرجل يتميز بعض الرجال عن بعض في ساعة الغضب اشاعة الرضا الانسان يتحكم في نفسه لكن في ساعة الغظب يتميز الرجل الفل من الرجل السهل الظعيف في ساعة الغضب العاقل يتحكم بلسانه حتى وان غضب
والنبي صلى الله عليه وسلم من دعاء كلمة الحق اسأل كلمة الحق في الغضب والرضا يعني يوفق لكلمة الحق سواء كان غاضب او راضي فالرجال يتميز بعظهم عن بعظ عند الغظب. بعظ الناس اذا غظب
اهلك نفسه وضر نفسه وربما طلق وربما لعن من لا يستحق اللعن فتعود اللعنة عليه وبعض الناس يتحكم في نفسه في الغضب مثل الرضا او اكثر يسيطر على نفسه ويحفظ ما يقول. وبهذا يتميز الرجال بعظهم عن بعظ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل القوي والفذ والذي ينبغي ان يشار اليه بالبنان الذي يملك نفسه عند الغضب. ما هو بالرجل القوي الذي يصرع واحد او اثنين او ثلاثة يطرحهم؟ لا
القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يقول الا حق ثم ان الرجل اذا شتم زوجته لا تقلق بالشتم الذي هو دون الطلاق. قوله يا فاجرة او يا خسيسة او يا قبيحة او نحو ذلك. هذه لا
فتطلق بها لكنها كلمة ذميمة اذا طالبت بحقها في هذه الكلمة تستحق ان تأخذ حقها لان هذا قول يا فاجرة قذف معروف الفاجرة التي هي تقع في المحرمات والمنهي عنها
من الفجور وهو الفسق فاذا طالبت بحقها فمن حقها لكن الكلمة يا فاجرة مثلا ونحوها لا يقع بها طلاق اذا لم ينوي بها الطلاق والطلاق عند الغضب كما قرر العلماء رحمهم الله له ثلاث حالات
الغضب له ثلاث حالات حالة يكون المرء مدرك ما يقول فهو مؤاخذ بكل ما يتكلم به  وحالة يكون بين بين خلاف وحالة يكون لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول ولا يفكر هذا ما يحاسب على ما يقول لانه ما يدري ماذا يقول
يقول ما حكم الحوالات مثلا اعطيت المحول ريالات السعودية من اجل تحويلها الى بلد اخرى بعملة البلد والاخرى او بسعودي حيث ان الحوالات لا يتم استلامها يدا بيد قرر بعض العلماء رحمهم الله ان التحويل يقوم مقام النقد يدا بيد لانه اذا كان
دفعت المبلغ على اساس انه يستلم من هناك فلا بأس بهذا لان هذا يقوم مقام النقد. وبالوسائل الحديثة ممكن ان يستلم من المحل الاخر في اقصى الدنيا وانت لا تزال عند صاحب المحل
اعتبره العلماء رحمهم الله انه من نوع يدا بيد  يقول ان والده اقترب من البنك بفائدة بناء على فتوى ثم تبين له ان هذه الفتوى خطأ  هل ازوج اخي اولا او اقترض لسداد هذا الدين؟ خوفا على والدي
يجب التخلص من الدين الذي اخذ بفائدة التخلص منه والتوبة الى الله جل وعلا. والندم على ما فرط منه. والعزم على ان لا يعود. فاذا تاب فالمسلم من الذنب مهما عظم وكبر فالله جل وعلا جواد كريم. يتوب على من تاب. لكن لا يسوف
ويرج ويؤخر التوبة يبادر بالتوبة الى الله والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له
او الايات فهو يحث عباده جل وعلا على التوبة فاذا تاب العبد من الذنب فالله جل وعلا يتوب عليه وقال جل وعلا في اخر ايات الربا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
فالتائب من الذنب كما ورد كمن لا ذنب له. فعلى المسلم ان يبادر بالتوبة الى الله جل وعلا لا ييأس من رحمة الله. والله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب
يقول عندنا في البلاد نقوم بتبديل جمل كبير بجمل صغير بزيادة المال على الصغير او خروف بتيس بزيادة زيادة على احدهما فهل هذا يعتبر ربا لا لا يدخله الربا حيوان بحيوان حي
ما يدخله الربا بخلاف لحم بلحم فهذا يدخله الربا  يقول ما حكم بلع الريق بالنسبة للصائم؟ هل يفسد الصوم؟ علما بانه يتجمع تلقائيا في الفم باستمرار وخاصة في  بلع الريق لا يفطر الصائم
ويكره جمع الريق وبلعه والاولى للانسان ان لا يهتم بريقه او يتابعه او يحبسه لانه اذا حبسه تجمع يكون كما لو كان غير صائم موضوع الريق موضوع الريق يتركه على حاله كما لو كان غير صائم
يقول ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك شراء سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز. حتى يحصل الاتفاق على احدهما مثلا اذا جاء الى صاحب المعرض او المؤسسة يقول هذه ان اردتها بالاجرة
الشهر بكذا وان اردتها بالتمليك فهي بكذا على ان تسدد في كل شهر كذا ما يصح ان يتفرقا على هذا القول حتى يتفقا على احدهما اما ان يقال هذه بكذا تسدد شهريا كذا. ان كملت الاقساط
كاملة تملكت السيارة والا فالاقساط التي تسلمها اجرة وتعود السيارة للمؤسسة هذا لا يجوز لان هذا في جهالة وفي غرر ولم يتفقا على شيء معين وقد يسدد قيمة السيارة ان القسط الاخير مثلا يعجز عنه فيأخذون السيارات منه
بل لا بد ان يتفقا على تأجير او بيع بالاقساط يقول هل صلاة المرأة في بيتها افضل ام في المسجد الحرام صلاة المرأة في بيتها افضل في جميع الاماكن سواء كانت في مكة
او في المدينة او في غيرها من بلاد المسلمين وصلاتها في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يعني المرأة اذا رغبت ان تذهب الى المسجد
قالت لاجل ان تسمع الدرس او المحاضرة او الندوة تستفيد وتذهب متسترة وفي حالة حسنة يعني ساترة لنفسها. ولابسة ثيابا معتادة. ليست ثياب ذميمة ولا ثياب ملفتة للنظر لان كلا الاثنين ملفت للنظر. فتلبس لبسه لا تلفت النظر
هذه لا ينبغي ان تمنع من الذهاب. ما دامت تريد الخير لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن. لو صلت في بيتها افضل اذا صلت في بيتها مثلا في المسجد الحرام اذا صلت في بيتها افضل وتأتي للطواف في اوقات لا يكثر
فيه الرجال مثلا فهذا خير لها وافضل لكن اذا رغبت المجيء الى المسجد ان كانت في حالة غير ملفتة للنظر فالاولى الا تمنع ولا اينبغي منعها؟ اما اذا كانت في حالة ملفتة للنظر فعلى وليها من اب او زوج
او اخ او عم او خال يمنعها يمنعها من الاتيان الى المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها في اخر عهد عصر الصحابة لو رأى النبي صلى الله عليه ما صنع النساء لمنعهن المسجد
لو رأى ما صنع النسا هذا في عصر الصحابة لمنعهن المسجد. فلا يجوز للمرأة ان تأتي بثياب زينة او مظهرة لمحاسن او مظهرة لشيء من جسدها بل تستر جميع بدنها. وتكون ثيابها ثيابا عادية
غير ملفتة للنظر لا لجمالها ولا لقبحها لانها قد تكون رديئة مثلا فلا يجوز للمسلم ان لهذا المسجد للمسجد او المسجد الحرام او غيره بثياب رديئة. لان الانظار تتبعها ولا بثياب جميلة وحسنة ملفتة للنظر لجمالها لان الانظار تتبعها وانما تأتي بثياب عادية غير
وملفتة للنظر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن احتفلت في رواية وليخرجن تفلات يعني في ذئاب عادية. ثياب غير ملفتة للنظر
يقول اذا اقرض رجل تمرا لشخص ثم رد المقترض فما الحكم؟ وكيف يردها بالميزان ام بالكيد  اذا اقترض منه قمح مثلا قرضا فلا يجوز ان يعيد اليه تمرا او شعيرا ما لا يباع به نسيئة لا يجوز ان يسدده من النوع الثاني
وانما اقترض منه قمح يسدد قمح او يسدد ريالات مثلا يقول انت تطالبني بمئة صاع من البر وانا ما تيسر لي هذا كنت اتوقع انني ازرع لكن ما زرعت او زرعت ولا طلع الزرع. كما ينبغي اريد ان ادفع لك قيمة المئة الصاع
فاشتراها منه بدراهم ودفع له الدراهم في الحال مثل ما ذكرنا قريبا في الصرف اما ان يكون عندي لك مئة صاع اريد ان ادفع لك عندي لك مئة صاع من البر اريد ان ادفع لك ثلاث مئة صاع من الشعير. نقول ما يجوز
او مئة وخمسين صاع من التمر لا يجوز. لان ما لا يباع به نسيئة لا يجوز السداد منه في المؤجل يقول هل القمح والبر نوع واحد ام نوعان  القمح والبر جنس واحد
لان انواع البر كثيرة متعددة مثل التمر كله جنس واحد وان اختلفت قيمه غلاؤه عند الناس فهو جنس واحد اذا بيع بعضه ببعض يلزم فيه القبض في المجلس والتساوي يقول رجل طلق امرأته وهي حامل ثم رادعها في العدة فماذا عليه علما انه لم يشهد على الرجعة
اذا طلقها وهي حامل فهي لا تزال في عدتها حتى تضع الحمل فاذا راجعها وكان الطلاق طلقة واحدة او طلقتان فله ان يراجعها ما دامت في العدة والعدة تتفاوت قد تكون العدة ربع ساعة
وقد لا يكون للمرأة عدة وقد تكون ربع ساعة وقد تكون العدة سنة والطلاق الرجعي اذا راجع وهي في العدة صحا ولو بدون رضا الزوجة لكن عليه ان يشهد خشية ان يتكرر الطلاق
ثم يقع في طلاق ثلاث مثلا يكمل ثم يراجع بعد هذا وهو لا يصح الرجعة لانه اذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والعدة قد تكون ربع ساعة مثلا طلقها وهي حامل
ثم وضعت الحمل بعد عشر دقائق خرجت من العدة وقد ورد ان الزبير رضي الله عنه مسكته زوجته وهو يريد الصلاة تطالبه بالطلاق وطلقها ليتخلص ويذهب ليصلي فلما رجع من المسجد يريد مراجعتها واذا هي قد وضعته واصبحت يصح ان تكون في ذمة رجل اخر
اذا وضعت خرجت من العدة واذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس هناك رجعة ولا عدة يعني ليس هناك رجعة بدون خيارها لانه لا عدة لها وانما يعتد عليها اذا طلقها قبل الدخول والخلوة
وليس لها عدة لكن يصح ان يعقد عليها يقول هل للعمرة طواف وداع؟ لمن هو ليس من اهل البلد  طواف الوداع محل خلاف رحمهم الله عند العلماء للعمرة بعض العلماء يرى ان طواف الوداع يجب للعمرة كما يجب في الحج
وبعض العلماء يرى ان طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة وعند الجميع فيما اعلم انه ليس فيه هدي في ترك طواف الوداع في العمرة. بينما هو اذا ترك
طواف الوداع في الحج فعليه هدي وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا فيحسن من المعتمر ان يحافظ عليه ولا يتساهل فيه  يقول لو وضعت من امرأة اكثر من خمس رضعات
فماذا تكون هل تلك المرأة واذا تزوج زوجها من امرأة اخرى وانجبت اولاد بنين وبنات. فما حكم علاقتي بهم؟ نعم. انت تكون ابنا لهذه الزوجة المرأة التي ارضعتك. سواء واخ لاولادها سواء كانوا من هذا الزوج او من غيره. وتكون ابن
لهذا الرجل واخا لاولاده من هذه الزوجة او من غيرها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
