رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثل الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا
جزء وفي لفظ الا يدا بيده. وفي لفظ الا وزنا بوزن بمثل سواء ام بسواء هذا الحديث والحديث الثاني من احاديث باب الربا والصرف انا بي سعيد الخدري رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا  يعني اذا اشتري الذهب بذهب فلا بد ان يكون مثلا بمثل يعني وزنا بمزج سواء بسواء
يدا بيد فمثلا اذا اشترى حلي الذهب بجمعات ذهب لابد ان يكون وزنا ما يصح ان يقول هذا الذهب المشغول مثلا بثلاثة جنيهات فذاك يكاسره ويقول لا الا بجنيهين بجنيهين ونصف ونحو ذلك
هذا لا بد ان يوزن هذا بهذا سواء بسواء والا فلا يصح لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني من حيث الوزن وان اختلف الشكل فلا بأس ولا تشفوا بعضها على بعض. يعني لا يزيد بعضها على بعض
لا يزيد الذهب المسبوك على ذهب مشغول مثلا يقال هذه الزيادة مقابل الصنعة مقابل العمل ولا تبيعوا الورق بالورق الورق هو الفضة لا تبيعوا الفضة بالفضة. فمثلا لو اراد ان يشتري قلادة
فضة او سوار من فضة او خاتم من فضة ما يجوز ان يشتريه بالدراهم الا وزنا بوزن يوزن الريال مقابلها الفضة ولا يصح ان يأخذ مثلا خاتم الفضة الذي وزنه مثلا ثلاثة اريل
يأخذه بعشرة اريل هذا محرم فظة بفظة ما يصح الا ان يكون سواء بسواء اذا اخذ مثلا خاتم الفضة الذي وزنه مثلا عشرة جرام اشتراه مثلا بذهب بربع جنيه او نصف جنيه او بجنيه كامل او نحو ذلك فلا بأس الا انه انشرط ان يكون يدا بيد. واما
التفاضل بين الذهب والفضة فلا بأس وانما المحرم التفاضل بين الفظة بالفظة والذهب بالذهب فشراء خاتم الذهب الفضة مثلا شراء خاتم الفضة بريالات هذا ما يصح ويحرم الا ان يكون وزنا بوزن
يخرج الريالات التي هي الفضة ويزنها بالخاتم سواء بسواء. ولا يصح ان يشتري خاتم الفضة مثلا بعشرة اريل ورق او بخمسة عشر ريال او بسبعة اريل او باقل او اكثر ما يصح. لان الورق هذا يمثل فظة
فاذا اشتري به فضة لابد ان يكون وزنا بوزن يدا بيد والا فيكون ربا ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها
غائبا بناجز. مثلا المرأة تأتي الى صاحب الذهب تقول بكم هذه القلادة؟ يقول مثلا بالف ريال تقول اعطني اياها وان شاء الله غدا احظر لك الالف. هذا ما يجوز محرم
لابد ان تدفع الالف وتأخذ. فاذا لم يكن معها تقول دعها عندك. اذا حضرت غدا يتم البيع ومعي الدراهم  فما يصح ان يتم البيع على شيء ليس بحاضر شراء الذهب
في دراهم يشترط فيه شرط واحد وهو القبض في المجلس ولا يشترط الوزن ولا السواء اشترى الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان الوزن هذا وزن هذا والقبض في المجلس شراء الفضة بالفضة
يشترط فيه شرطان الوزن بالوزن يكون انسوي من حيث الوزن وان يكون القبض في المجلس وفي لفظ الا يدا بيد يعني لا تبيع غائبا بناجز وفي لفظ من الفاظ الحديث الا يدا بيد وهما بمعنى
لا يصح ان يباع حاضر بغائب بل يلزم ان يكون يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن يعني متساويات في الوزن. هذا خمسة جرام وهذا خمسة جرام. هذا مئة جرام وهذا مئة جرام
سواء بسواء ولا يجوز ان يقال هذا مئة جرام وهذا ثمانين جرام والنقص مقابل الصنعة او نقص مقابل ان هذا جديد وهذا قديم لا الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. كل هذه تأكيدات من
صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الربا والربا شأنه عظيم كما تقدم هو محاربة لله ولرسوله وتوعد الله جل وعلا المرابين بما لم يتوعد به غيرهم في قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون
الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله
اذا تاب المسلم من الربا فالله جل وعلا يتوب عليه ولا يلزمه اعادة الشيء اذا لم يكن يعرف صاحبه فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد الى الربا بعد الموعظة
وبعد البيان فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق قد يكون حسيا بان يذهب الله المال ويخسر صاحبه ويفلس كما هو الحال عند كثير من المرابين
تجده مثلا في المساء يبيع ويشتري بالاف الدراهم وبالملايين ونحوها مثلا فاذا به بين يوم واخر اذا هو مفلس ليس عنده شيء واذا هو سجين عليه اموال كثيرة ما يستطيع ان يسددها
هذا محق حسي وهو كثير الثاني المحق المعنوي والعياذ بالله وهو افظع واشد ينمو المال ويكثر عند صاحبه. لكن يكون عونا له على على المعصية والعياذ بالله. ولا يعينه على طاعة الله
ينمي فيه نفسه واولاده على المال الحرام ويقول عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به فالمحق المعنوي اشد والعياذ بالله بانه يكون عونا لصاحبه على الاثم
تجده يبذل الاموال الطائلة في معصية الله. ولا يبذل الشيء اليسير في طاعة الله. بخلا فما يبذله في المعصية يحاسب عنه داخلا وخارجا. يعذب عليه داخلا حيث دخل عليه من الحرام
ويعذب عليه خارجا حيث اخرجه في سبيل الشيطان والعياذ بالله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة اذا اذا تصدق بها المسلم تقبلها الله جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فينميها للمسلم كما ينبي يربي المسلم في
حتى تكون كالجبل العظيم. قد يتصدق بالتمرة او بالتمرتين او بالريال او بالقرش او نحو ذلك فينميه الله جل وعلا له الى يوم القيامة فيقدم عليه واذا هو كالجبل العظيم وهو شيء يسير
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ذروه اتركوه شر وخسارة وهلاك
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين فدعوه معناه اذا لم تدع الربا ما تم ايمانكم ما انتم مؤمنين فان لم تفعلوا ما امتثلتم
ولا تركتم الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اخرج للمحاربة. خذ سلاحك واخرج لتحارب الله ورسوله ومن حارب الله ورسوله فهو مغلوب اذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم بعد المحاربة يقول جل وعلا فان تبتم باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر. فان
تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تأخذ اكثر مما اعطيت فهذه الاحاديث تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه للامة بالابتعاد عن الربا حتى وان كان في شيء يسير
حتى وان كان في تمرة او تمرتين وحكى وحتى ان كان في شيء سهل مثلا فهو محرم وشأن الربا عظيم وان سهل  وهذه الاشياء المذكورة مثلا الذهب والفضة والتمر والبر والشعير
كلها تمثيل للامة بالجنس والنوع ما كان جنسا بجنس فيلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي وان كان نوعا جنس وان كان نوع الجنس فيلزم فيه التساوي والقبض في المجلس
هو الفضة مضروبة او غير مضروبة الورق هو الفضة يعني سواء كانت هذه الفضة دراهم مثل الريال مثلا او غير مضروبة يعني سبيكة فضة قطعة من الفضة  ولا تجفوا بعضها على بعض
بضم اوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء. كلمة المعجمة يعني اللي فيها النقط نعم بدل السين ليست شين وانما هي شين. نعم. اي لا تفضلوا بعضها على بعض وهو رباعي من اشفا
من اشف والشف بالكسر والشف الكسر. نعم والشف بالكسر الزيادة. ويطلق على النقص ايضا فهو من الاضداد يعني تشف بمعنى لا تزيد بعضها على بعض او بمعناه لا تنقص بعضها عن بعض
نعم المعنى الاجمالي وكلمة من الاضداد يعني اللي يستعمل في الظدين يستعمل في الشيئين المختلفين مثل باع يطلق على البائع وعلى المشتري. ومثل مشتري يطلق على البائع وعلى المشتري. نعم
المعنى الاجمالي في هذا الحديث الشريف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة. الحديث السابق في ربا النسيئة الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء يعني يدا بيد. وهذا الحديث فيه
النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني يشتري صاعا من التمر بصاع ونصف مثلا من التمر هذا ربا فضل ربا النسيئة مثلا يشتري صاعا من التمر بثلاثة اعصا من الشعير مثلا بعد
خمسة اشهر او اقل او اكثر. يعني شيء حاضر وشيء مؤجل  فهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب سواء اكان مضروبين ام غير مضروبين الا اذا تماثلا وزنا بوزن قروبين مثل المضروب الجنيه مثلا وغير المضروب السبيكة سميكة الذهب نعم
وان يحصل التقابض فيهما في مجلس العقد. اذ لا يجوز بيع احدهما حاضرا والاخر غائبا كما نهى عن بيع الفضة بالفضة سواء اكانت مضروبة ام غير مطلوبة الا ان تكون متماثلة وزنا بوزن
ان يتقابضا بمجلس العقد فلا يجوز زيادة احدهما عن الاخر. ولا التفرق قبل التقابض ما يستفاد من الحديث اولا النهي عن بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة سواء اكانت مضروبة ام غير مضروبة ام مختلفة
ما لم تكن متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن. معيارها الشرعي الذهب والفظة ما هو؟ الوزن لان انه ليس مما يكال وانما هو مما يوزن  وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد
ثانيا النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد ثالثا التماثل والتقابض بمجلس العقد مشروط بين جميع الاموال الربوية ويأتي بيان ما يجمعها ان شاء الله التماثل والتقابظ بمجلس العقد مشروط بين جميع الاموال الربوية. يعني ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر
حديد بحديث على قول ان علة الربا الوزن مثلا آآ حبوب  اه فاصوليا اه غيرها مثلا من الحبوب حب الرشاد حب اه حبة السوداء جميع الحبوب مثلا لابد فيما بينها بنوع واحد يكون
وزنا بوزن يدا بيد. اما اذا اختلفت صنف بصنف شكل جنس بجنس. فلا يشترط فيها ان القبض في المجلس مثلا باع صاع من البر بصاع من الحبة السوداء مثلا هذا يجوز فيه التفاضل صاع من البر بنصف الصاع من الحبة السوداء مثلا لكن يلزم ان يكون القبض
في المجلس رابعا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في رجل يداين الناس كل مئة بمئة واربعين ويجعل سلفا على حرير هذا هو عين الربا الذي انزل فيه القرآن. هذا جواب شيخ الاسلام شيخ الاسلام رحمه الله سئل
عن رجل يداين الناس يعطي المئة بمئة واربعين ويجعلها على شكل سلف يعني سلم بحرير سلا بحريم. ثم اذا حل العجل باع عليه حريرا اخر لاجل ان يسدده اذا كان لا يستطيع ويأتي تصويرها ان شاء الله اباحها. لكن نستكمل كلام شيخ الاسلام رحمه الله. نعم
هذا هو عين هذا هو عين الربا الذي انزل فيه القرآن. وذكر انه لا يستحق الا ما اعطاهم او نظيره اما الزيادة فلا يستحق شيئا منها اما ما قبضه بتأول فيعفى عنه
واما ما بقي في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا سورة هذا لان هذه شبيهة بالقصة التي حصلت بين زيد ابن ارقم وام ولده في بيع الغلام يعني مسألة العينة. هذا الذي سئل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال رجل يداين الناس
كل مئة بمئة واربعين ويجعل سلفا على حرير يعني يتحيل يجعلها صورة بيع وشراء مثلا التاجر يشتري حريرا من الفقير مؤجل انتبه التاجر يشتري الحرير من الفقير. الفقير ما عنده حرير ولا عنده دراهم ولا عنده زراعة ولا عنده شيء
يشتري منه حرير بحيث حيكون حسابه المئة مئة واربعين مثلا يشتري منه الحرير الذي يساوي مئة  مثلا يشتريه بسبعين يشتريه منه بسبعين ريال ثم يدفع له السبعين ويسجل عليه كذا وكذا حرير
بينما الحرير يساوي الان مثلا مئة مئة وعشرة. لكن اشتريه بسبعين لاجل انه بيدفع له ها الدراهم اشتراه منه على انه يسلم الحرير مثلا في محرم اخذ الفقير السبعين ريال عن الحرير
وانفقها على نفسه جاء محرم قال له اعطني  الحرير الذي اشتريت منك انا مشتري منك عشرة كيلو حرير  عطنا اياه قال ما عندي شيء قال اذا هذا حريص ابيع عليك الان
بمئة وعشرين مثلا الى محرمة الجاية فيأخذ الفقير الحرير من التاجر اشتراه بمئة وعشرين ثم ان الفقير يرد الحرير على التاجر ويقول هذا الذي اشتريت مني سلفا العام الماضي الان اصبح عندي حرير. خذ الحرير الذي لك عندي
فعاد الفقير اول اخذ سبعين ريال سبعين ريال قيمتها بالنسبة له مئة وعشرة مثلا ثم اشترى الحرير هذا مرة اخرى هذا الفقير بمئة وخمسين. لاجل يسدد التاجر فاصبح على الفقير مئة وخمسين ريال
وهما جاء في يده الا سبعين وانما الثمانين هذه بعظها ربح السنة الاولى وبعظها ربح السنة الثانية وكل ما حلت الدين وهو ولا يجد سداد يتضاعف وهكذا هذا حيلة اشبه ما يكون بحيل اليهود
لان الفقير اخذ في الاول سبعين وسجل عليه ما قيمته مثلا مئة وعشرة او مئة وعشرين ثم اشترى حرير مثلا قيمته مثلا مئة وعشرة او مئة وعشرين ثم سجل عليه بمئة وخمسين
فتضاعف هذا الدين الذي في ذمة الفقير وهو لم يستلم سوى السبعين الاولى. وكل سنة يزاد عليه مثلها وهكذا سئل عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في جواب مطول لكن المؤلف رحمه الله اختصره لان هذه في الفتاوى في
آآ ابواب الربا  قال هذا هو الربا الذي انزل فيه القرآن وهذا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لام ولد زيد ابن ارقم اخبري زيد لانه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب
انظر الى قوة الجواب العلمي الشرعي اخبري زيد زيد مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء رضي الله عنهم لكن تقول عائشة ان لم يتم من هذه المعاملة معنى ابطل جهاده
جهاده الذي جاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل  وذلك انها ان ام ولده باعت عليه غلاما لها بثمانمائة درهم الى العطاء  فاصبح الغلام مثلا بيد زيد  وفي ذمته لامرأته كم؟ ثمانمائة درهم
جيد ما لا حاجة به الى الغلام. لانه فقير. ما عنده شيء باع الغلام على امرأته على ام ولده بست مئة درهم اخذها ماذا اخذ زيد ست مئة درهم. كم الذي في ذمته الان
ثمانمئة درهم فكأنه اخذ ست مئة درهم حاضرة بثمان مئة درهم الى العطاء ام المؤمنين رضي الله عنها فقيهة الصحابيات رضي الله عنهن لاحظت هذا لان هذه جاءت على سبيل الاخبار تخبر ام المؤمنين بانها باعت غلاما لها لزيد باعته عليه بثمان مئة
الدرهم وانها اشترته من زيد بست مئة درهم نقدا فانكرت عليها رضي الله عنها فقالت اذا لم اخذ الا حقي؟ قالت نعم. هذا هو الواجب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
فله ما سلف وامره الى الله وهذه مثلها تحيلات بعض اللي يعملون يشتغلون بالمداينات مثلا يبيع الشيء ثم يشتريه والفقير يأخذ هذه الدراهم القليلة ليكون في ذمته المبلغ الكبير. وما دخل عليه شيء. وسواء كان السلم من مثل هذه الصورة بحرير مثلا
او بسكر مثلا او بقهوة او بهيل او بقماش او دوبلين او كذا كما يفعل بعض اصحاب المحلات يبيعها ثم يشتريها ويبقى الفقير في ذمته دراهم اكثر مما اخذ وهذا
محرم لانه تحيل على الربا وقد يكون اعظم اثما من الربا لان المرابي يأخذ الربا وهو يعلم انه محرم مثلا وربما ندم وتاب لانه قد يلوم نفسه قد يوبخ نفسه
قد يستحي ان يذكره لاحد من الاخيار يلومه فيكون عنده شيء من الحياء والخوف بينما المتحيل والعياذ بالله ما يبالي. يقول هذا بيع وشراء هذا ما في شي هذا كذا
مثل صاحب البدعة والعياذ بالله مع صاحب المعصية صاحب المعصية حري ان يتوب ويندم ويستغفر لانه يشعر انه اساء وانه عمل شيئا منكر فضميره وما عنده من بقية ايمان مثلا يؤنبه ويلومه. كيف تقدم على هذه المعصية؟ اما تخاف الله
بينما صاحب المعصية والعياذ صاحب البدعة والعياذ بالله يتبجح بها ويرى انها قربة وانها طاعة وانه يطيع الله وفي هذا وهو يعصي الله ورسوله  الحيل قد يكون اسمها اشد من اسم ما لو اتى المرء المنكر عيان
واذا فعل المرء شيئا من ذلك فيقول شيخ الاسلام رحمه الله ما قبضه من قبل وانتهى فلهما سلف وامره الى الله واما ما كان باق في الذمم فلا يجوز له ان يأخذ الا رأس ماله. كما مثلنا في القصة الاولى صاحب الحرير مثلا
ما يأخذ الا ما اعطاه الذي هو سبعين ريال والزيادة كل هذه يقول هذا نص بان ما كان في الذمم لا يجوز للمرء ان يأخذه وما كان قد قبضه وانتهى فامره الى الله
اختلاف العلماء اجمع العلماء على تحريم التفاضل والنساء في جنس واحد من الاجناس التي نص عليها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين. فمن زاد او ازداد هذا فقد اربأ. رواه مسلم فهو نص في منع التفاضل في في الجنس الواحد من هذه الاعيان المذكورة
هذا نص في الجنس الواحد لا يتفاضل ويفضل بعضها على بعض واما ما كان اجناسا ففي حديث اخر فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد واما منع النسيئة فيستفاد من مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر بن الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء  ويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الاخر نساء لبقية حديث عبادة
فاذا اختلفت هذه الانواع فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وكل هذا مجمع عليه عند العلماء الا في الشعير مع البر. فقد رأى بعضهم انهما جنس واحد. والصحيح انه
جنسان يقول ويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الاخر بالجنس الاخر نساء لبقية حديث عبادة. ولا يجوز ولا يجوز بيعه وليس يجوز لانه ما يجوز بيعها نساء الجنس الاخر لحديث عبادة ابن الصامت المتقدم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سواء بسواء عين بعين فمن زاد او آآ  الا اذا جعلنا بدل مساء مثلا تفاضلا لانه بالمسا ما يجوز بيع جنس بجنس
وانما الذي يجوز التفاضل بين الجنس والجنس واما نوعي الجنس الواحد فلا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الاخر مساء يعني ولا يجوز لانهم ما يجوز بيع التمر بالشعير مثلا مساء النسا هو المؤجل
وقد ذهبت الظاهرية الى ان الربا لا يتعدى هذه الاجناس الستة لنفيهم القياس الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث يقولون الربا في هذه الاصناف الستة فقط. وما عداها فلا ربا فيه. لانها ما وردته الحديث
اهل الفقه يقولون له الربا في هذه الستة وفيما شابهها فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بامثلة وما استقصى فمثلا الاطعمة مثل البر بالبر بالشعير والتمر بالتمر والاشياء الدهنيات والبهارات وغيرها مثل بالملح والملح بالملح مثلا وموضوع النقود
سواء كان الذهبا او فضة او غيرها قال الذهب بالذهب والفظة بالفظة فهذه امثلة لما شابها اها نعم واما جمهور العلماء فقد عدوا الحكم الى غيرها من الاشياء واختلفوا في الاشياء الملحقة
تبعا لاختلافهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنساء. كما تقدم لنا في الفقه ان العلة فيها هي علة الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات وقيل الطعم في المطعومات وقيل الكيل والطعم
يعني ثلاثة اوجه في العلة  وقد اتفق العلماء على ان العلة في الذهب والفضة غير العلة في الاربعة الباقية نعم العلة بالذهب والفضة اهي الثمانية ام الوزن قيل الوزن وقيل اذا قيل الوزن دخل معها الحديد والنيكل والنحاس وغيرها من
واذا قيل الثمانية فالمراد ما كان ثمنا ما اتخذ ثمنا للاشياء. نعم وان لكل منهما علة واحدة. ثم اختلفوا في العلة فالرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله في الذهب والفضة كونهما موزني جنس
وفي الاربعة الباقية كونها مكيلة جنس ويلحق بهما ما شابههما في العلة وبهذا القول قال النفعي والزهري والثوري واسحاق والحنفية يعني الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. نعم وعلى هذا يجري الربا في كل موزون او مكيل بيع بجنسه سواء اكان مطعوما كالحبوب والسكر والادهان
غير مطعوم كالحديد والصفر والنحاس والاشنان ونحو ذلك وغير المكيل او الموزون لا وغير المكيل او الموزون لا يدري فيه. وان كان مطعوما كالفواكه المعدودة كالفواكه مثلا والحيوانات ونحوها. نعم
والثياب غير الموزونة مثلا   ويستدلون على ثبوت هذا التعليل عندهم بما رواه احمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين
وما رواه الدارقطني عن ان هذا دل على ان المراد الوزن والكيل قال الدرهم لان هذا وزن والدينار وزن والصاع مكيل نعم وما رواه الدارقطني عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثلا بمثل نوع
واحدا وما قيل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به واعتبر هنا الكيل او الوزن في الجنس الواحد لتحقق العلة وذهب الشافعي رحمه الله الى ان العلة الطعم والجنس والعلة في الذهب والفضة كونهما ثمنين للاشياء
ويختص الحكم بهما والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن قول الشافعي بالذهب والفضة الثمانية وفي الاخريات الطعم يعني معنى هذا يخرج الحديد والنحاس لانها اه لا واذا كانت اه
نعم الحديد والنحاس لانها ليست ثمنا ولا مطعوما ويدخل فيها مثلا الفواكه وغيرها لانها مطعومة ويخرج مثلا الاثنان ونحوه لانه ليس مطعوم نعم والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن معمل ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الطعام
مثلا بمثل قالوا علة الربا الطعم نعم وقد علق الحكم باسم الطعام فدل على فدل على العلة اشتقاقها ووافق الامام مالك رحمه الله الشافعي في النقدين ام غيرهما اما اما غيرهما فالعلة عنده فيه ترجع الى الجنس والادخار والاقتياد
ترجع الى الجنس جنسا بجنس والادخار كونه محفوظ يخرج الفواكه وغيرها والاختيات يخرج مثلا الاشياء غير المأكولة يعني الشيء المأكول المدخر  اذا انطبق عليه هذا فهو ربا واذا لم ينطبق فليس بربا مثلا التفاح
وسائر الفواكه يقول لا ربا فيها لانها ليست مدخرة الامام الشافعي رحمه الله يقول فيها الربا لانها لانها مطعومة الامام احمد في الرواية الاولى عنه يقول ليس فيها ربا لانها ليست مكيلة ولا موزونة
نعم وكذلك ما يصلح الطعام من التوابل ويرون ان الاصناف الاربعة المذكورة في الحديث جاءت للتنبيه على ما في معناها ويجمعها كلها الاتيان والادخار هذا قول الامام مالك رحمه الله الاقتيات يعني كونها تؤكل
والادخار كونها تحفظ بخلاف ما يقتات مثلا كالورق مثلا يؤكل الجرجير والبقدونس وغيرها من الاوراق. قال هذه تؤكل لكن ليست تدخر الفواكه تؤكل لكن ليست تدخر ما تدخر. فهذه لا يدخلها الربا
قول الامام مالك رحمه الله هو آآ اللي فيه التظييق الاشياء الربوية تقليلها لانه يلزم شرطين ان يكون ادخار واقتياد الحديد والنحاس والنيكل الرصاص وغيرها يقول لا ربا فيها هذه لانها ليست
تقتات ولا تدخر البقول والفواكه لا تقتات. وان كانت تقتات لكنها ليست تدخر الامام الشافعي رحمه الله يقول فيها الربا لانها مأكولة كل مطعوم عند الامام الشافعي فهو فيه الربا
عند الامام احمد رحم الله الجميع يقول الوزن ما كان مكيرا او موزونا فيه الربا. مع ان الامام احمد له ثلاث روايات يروى عنه هذا وهذا يعني ما روي عن ان
نعم البر والشعير لانواع الحبوب والتمر لانواع الحلويات كالسكر والعسل والملح لانواع التوابل. التوابل التي تجعل اذا مات مثلا كالحوار ونحوها والزنجبيل والفلفل وغيرها لانها محسنة للطعام وليست آآ جزء منه يعني كبير شيء يسير مع الطعام. نعم
وهناك رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله هي مذهب الامام الشافعي في القديم وقال بها سعيد بن المسيب وهي ان العلة في الاربعة المذكورة في الحديث الطعم والكيل او الوزن
فلا يدري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والبيض والبطيخ كما لا يدري في مقيل او موزون لا يطعم فلا بد من اعتبارين من اعتبار الامرين لان الكيل وحده او الوزن وحده لا يقتضي وجوب المماثلة كما ان
وحده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي فيه وانما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن وبهذا القول تجتمع الاحاديث الواردة في هذه المسألة ويقيد كل حديث منها بالاخر
وقد اختار هذا القول صاحب المغني والشارع عبدالرحمن بن ابي عمر وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اجلس       يقول السائل او السائلة هل يجوز ان اشتري خاتم فضة بعشرين ريال ورق اقول هل يجوز ان اشتري خاتم فضة؟ بعشرين ريال ورق الورق ورق لا يجوز ان تشتري خاتم الفضة
بعشرين ريال او اقل او اكثر لانك لو جمعت عشرين ريال الفضة مثلا وتزنها بالخاتم لصارت اكثر منه بكثير وبيع الفضة بالفضة لان الورق هذا يمثل فضة ليس لذاته لانه لذات ما له قيمة
لكن قيمته بما حفظ له وبما رصد له وبما امن له فظة فلا يجوز ان يشترى خاتم الفظة بدراهم الا وزنا بوزن سواء بسواء هذه السائلة تسأل عما قال لها زوجها
وانتهى ما بيني وبينك ونحو ذلك ولا تقربيني. كل هذه الامور تراجع فيها المحكمة حتى يسمع القاضي من الزوج وزوجته وما دار بينهما وعلى ضوء هذا يفتيهما لان موضوع الطلاق وما دار فيه لا بد ان يسمع من الطرفين
هذا الذي يقول انه في التشهد الاول مع الامام في صلاة المغرب والامام في التشهد الاخير وشك فيه ثم اعاده ثم لما سلم الامام قام ليكمل صلاته لا بأس عليه
لو ما اعاده فليس عليه شيء هل يجوز للمعتمر ان يطوف طواف الوداع ثم يصلي بعد الطواف صلاة الصبح ثم يسافر طواف الوداع في الحج او في العمرة ما يلزم ان يكون بعده مباشرة يسافر
يعني لو طاف طواف الوداع للحج الذي هو واجب مثلا من واجبات الحج ثم جلس بعد طواف الوداع وصلى المغرب او جلس وصلى العشاء او جلس وصلى الصبح فطوافه صحيح ولا يلزم انه عند اخر الشوط يخرج من المسجد. حتى لو خرج من المسجد ثم
حضرت الصلاة وهو لم يسافر فيعود الى المسجد الحرام ويصلي الفريضة ويخرج لسفره. فلا حرج في هذا الحمد لله  يقول انا كنت في بلد ليست ليس فيها من يأخذ زكاة الفطر وهي باقية علي الى الان. ماذا علي؟ فهل
تقضيها فهل قضاؤها واجب  اذا لم يجد احدا يأخذ صدقة الفطر من المسلمين فيدفعها في اقرب البلاد اليه او في ابعد ما ما في حرج الا ان الافظل ان تكون في اقرب. فاذا لم يتيسر له ولم يكن وصى اهله
فمتى ما تيسر له يجب عليه ان يقضيها. لانها في ذمته وتقضى يقول اشتريت خاتم ذهب بمبلغ مئة واربعين ريال. هذا صحيح لا بأس لانه ذهب اشتراه بفظة وبعد يومين عرضته للبيع
فاعطانا النصف من نفس البائع الذي اشتريته منه حتى هذا كذلك لا بأس. اذا باعه على من اشتراه منه وكان مثل هذا البيع كله يدا بيد. فلا بأس بهذا لان الذهب يزيد وينقص
وقد يجوز يكون في الصباح قيمته قيمة الجرام مثلا ثلاثين وفي المساء يرتفع الى اربعين واكثر او ينخفض الى اقل من ذلك ما دام انه يدا بيد فلا بأس بهذا
يقول في الطريق من المدينة الى مكة اذن المغرب فهل يجوز جمع العشاء مع المغرب تقديما وقصرا علما بان بان المسافة كبيرة الى الوصول الى مكة بعد صلاة العشاء يأخذ وقتا كثيرا
لا بأس بالجمع اذا حضر وقت الصلاة التي تجمع معها التي قبلها حتى لو توقعت وصولك قبل وقت الصلاة الاخرى فمثلا انت في الطريق الى مكة وحان وقت صلاة المغرب
ولا تدري تصل مكة قبل العشاء او بعد العشاء. من حقك ان تجمع لانك لا تزال مسافر او مثلا انت متوجه الى اهلك مثلا وقد حان وقت صلاة الظهر وبينك وبين اهلك مسافة. وان لم تكن طويلة لكن لا تدري تصل قبل العصر او بعد العصر. فصليت الظهر ركعتين
وصليت العصر ركعتين جمع تقديم لا بأس عليك. لانه اذا حان وقت الاولى وانت لا تزال في السفر فمن حقك ان تجمع معها التي بعدها ويقول هل يجوز قطع خصلات من الشعر للتحلل للرجال؟ وعدم الحلق؟ وهل يدخل هذا ضمن التقصير في العمرة والحج
الواجب في التحلل بالتقصير ان يعمم التقصير على جميع مجموع الشعر ولا يلزم ان يكون على جميع الشعر يعني كل شعرة وانما على المجموع. فيرى بعض العلماء انه لا يكفي
ان يأخذ من ناحية من الرأس او ناحيتين وانما يعمم والافضل هو الحلق فالحلق افضل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا. وللمقصرين مرة واحدة التحليق افضل واذا قصر فيعمم ولا يلزم ان يأخذ من كل شعرة بعينها وانما يعمم
حسب ما يظهر له  من صامت قظاء رمظان ونامت في الظهر ولم تستيقظ الا الساعة التاسعة ليلا فاذا بها حائض. هل صومها صحيح اذا لم تعلم ان الحيض اتاها قبل المغرب فصومها صحيح
واذا كان من العادة ان يأتيها قبل المغرب مثلا فصومها غير صحيح   ويقول ما هو حكم طواف الوداع في العمرة وفي الحج؟ هل هو ضرورة في العمرة طواف الوداع في العمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوبه. وبعض العلماء
كما يرى عدم وجوبه. وعند من يقول بوجوبه ومن يقول بعدم وجوبه لا يلزم هدي لتركه والافضل للانسان ان يطوف طواف الوداع لانه طاعة وقربة وعبادة لله جل وعلا يثيبه الله جل وعلا عليه
وخروجا من الخلاف  يقول ما حكم العمل في مهنة الصرافة؟ وهل يدخل في الربا  اذا كانت المصارفة على الوجه المشروع فلا بأس بها كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون بالمصارفة يصرف الذهب بفظة والفضة بذهب وهكذا ويبيعون ويشترون
للتجارة ويشترون بالذهب ويشترون بالفضة فلا بأس. انما الخطر على المرء اذا تجاوز الامور الشرعية اذا فعل الحرام هذا هو الخطر عليه. اما اذا كان على الوجه المشروع فقد احل الله جل وعلا البيع وحرم
وما الربا من باع رجل كيلو ذهب مشغول في كيلو ذهب قديم قبضا بقبض لكن بزيادة قيمة التصنيع لا يجوز هذا ما دام ان مع احدهما زيادة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
