الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة الحديث الحادي والثمانون بعد المائتين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة المساقات ان يكون للرجل الشجر نخل او عنب او فواكه اي نوع من انواع الفواكه من انواع الشجر ويسلمها لشخص يتولى سقيها
والقيام عليها والعناية بها وله جزء مما يخرج من ثمرتها هذه المساقات من السقي لان اكثر ما فيها سقي الشجر شجر موجود يسقى  والمزارعة ان يكون للرجل ارض صالحة للزراعة
فيسلمها لشخص يزرعها وله جزء من الخارج منها حسب ما يتفقان عليه في هذا الجزء مأخوذة من الزرع لان العامل سيتولى زراعة العرض. الارض بيضاء صالحة للزراعة والعامل يتولى زراعتها وله جزء مما يخرج منها
حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر خيبر بلد زراعية صالحة للزراعة تربتها سيدة وفيها ماء كثير وكان يسكنها
قبائل من اليهود وفي السنة السابعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية غزا خيبر ففتحها الله جل وعلا له وللمؤمنين وصالح اهلها فاذا فتحت عنوة او صلحا
حسب ما يصطلحون عليه او عنوة تكون للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته رأى ان الارض الزراعية اذا تولاها من يجيد الزراعة اثمرت وانتجت واذا تولاها من لا يجيد الزراعة
يكون ثمرتها اقل ونفعها اقل وربما فسدت الارض بكثرة الماء او نحو ذلك هذه ناحية الناحية الثانية ان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مشغولون بالجهاد في سبيل الله
والدعوة الى الله وتعلم العلم وتعليمه فما احب النبي صلى الله عليه وسلم ان يشغلهم للزراعة فاتفق مع اليهود الذين هم سكان خيبر على ان يتولوا الزراعة فيها ولهم الشطر
لهم من الثمرة النصف اتفقوا على هذا فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون وينتجون ولهم النصف مقابل عملهم وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف الاخر من النتاج مقابل ملك الاصول
لان الارض والشجر ملك للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين القاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقوا في خلافة في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فلما تولى عمر رضي الله عنه
واعز الله الاسلام والمسلمين وصاروا ليسوا في حاجة الى اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بان لا يجتمع دينامي في جزيرة العرب وعملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم
اجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر الى الشام امرهم بالجلاء والخروج من خيبر وكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كما قال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من سمر او زرع الثمر مثل ثمر النخل والعنب وغيره والزرع معروف زراعة القمح والشعير والذرة وغيرها من الزروع هذا الحديث واضح جلي
ثابت في الصحيحين وفي غيرهما بعض العلماء او جمهور العلماء رحمهم الله قالوا هذه اجارة والاجارة لا بد ان تكون معلومة العمل معلوم  الاجرة التي يأخذها العامل معلومة قالوا هذا الحديث
ورد على خلاف الاصول المتفق عليها المعروفة وتفاوتوا رحمهم الله في الاخذ به او عدم الاخذ به والاخذ باحاديث وعمومات اخر  الامام احمد رحمه الله وجمع من الصحابة والتابعين وائمة الحديث
اخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا اصل من الاصول ولا يعرض على الاصول التي اصلها الفقهاء رحمهم الله وانما يعتبر هو اصلا بنفسه وهو بما انه من كلامه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فهو كذلك يوافق عليه العقل ولا يخالف الامور الاخرى التي اتفق عليها مثل المضاربة المضاربة اتفق عليها في الجملة ان الرجل يعطي الاخر مبلغ من المال يتاجر به ورأس المال نصاحبه
وما يقسم الله من ربح يكون لهذا نسبة ولهذا نسبة حسب ما يتفقون عليه يقول للعامل الرضع او الثلاث او النصف او يكون له الثلثان حسب نوع المتاجرة من حيث المخاطرة وعدم المخاطرة ومن حيث التعب وعدم التعب. ومن حيث الاحتياج الى الاسفار ونحو ذلك
وهذه شبيهة بها صاحب الدراهم الذي يدفعها للعامل الساعي مثل صاحب الارض عنده ارض يملكها لكن ما يستطيع الزراعة اما انه مشغول عنها بما هو اهم منها او لا يجيب
فيعطيها لمن يستثمرها والمزارع مثل المظارب العامل عنده قدرة على العمل والزراعة والانتاج لكن ما عنده ارض ما يملك اخذت سلبت الارض من يده بسبب الكفر ومعصية الله جل وعلا
والله جل وعلا يمهل للفاجر والعاصي لعله ان يرجع ويتوب ويندم ويستغفر يستجيب لدعوة الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فلما لم يستجيبوا عاقبهم الله جل وعلا امهلهم الله جل وعلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة الى
السنة السابعة مع معرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بان القرآن نزل من الله وانه رسول وان اباءهم واجدادهم السابقين جاءوا الى هذه الجهة للمدينة ولخيبر ينتظرون مبعث النبي
فلما بعث واتاهم بما يعرفون كفروا به عاقبهم الله جل وعلا واستلم ما في ايديهم وجعله غنيمة للمسلمين فمن المسلمين من صار له ارض الغنيمة ما يستطيع زراعتها ما تعودوا الزراعة وما يعرف
فيسلمها لمن هو يجيد الزراعة بقسط من ما يخرج منها مثل المضاربة التجارية في في الدراهم والدنانير سوا سوا هذا عنده دراهم وما يستطيع التجارة والظرب في الارض والاسفار ونحو ذلك
وذاك عنده قدرة على العمل والحركة والسفر واستجلاب البضائع لكن ما عنده مال فيتفق عن هذا من الشركات الاسلامية الواضحة الجلية وتعتبر هذه مشروعيتها من محاسن الاسلام ومن باب التعاون
على الانتاج والعمل فهي جارية على الاصول وحديثها اصل بنفسه والاحاديث الاخرى التي تنهى عن تأجير الارض ونحو ذلك. هذه اذا كان في التأجير غرر وجهالة مثل ما سياتينا كانوا يؤجرون الارض
على ما يخرج في مواطن معينة لكل رب المال مثلا ما يخرج حول البركة وعلى السواقي وعلى الانهار والباقية كل العامل ربما لا تمكن من وصول الماء اليه هذي فيها جهالة وقد ينتج هذا ولا ينتج هذا لكن اذا كان بنسبة معينة فهذا لا جهالة ولا غرر ان اتى
الله بشيء اقتسموه وان لم يقسم الله شيئا فالخسارة على الجميع يستوون ولا يقال ان احدهما يظهر بشيء والاخر لا يظفر لا كلاهما مستوي ما دام اتفقوا على النسبة وحسب
المجهود الذي سيؤديه العامل احيانا يكون المجهود الذي يؤديه العامل كثير. فيحتاج الى ان يأخذ الثلثين وصاحب المال يأخذ الثلث او يكون النصف والنصف او يكون الثلثان لصاحب المال والثلث للعامل لان العمل ايسر
وقد يكون الربع ورأس المال باق لصاحبه فهي جارية على الاصول وتحترس وتعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية وكثيرا ما يحصل هذا مثلا الانسان يكون عنده شيء لا يستطيع تحريكه والآخر يستطيع الحركة والعمل لكن ما عنده شيء
هاي الشريكان في العمل ايا كان نوعه مثلا زراعة او صناعة او بنا  تجارة استيراد بضائع ونحو ذلك كل هذا سائر مثلا يكون اناس يستطيعون العمل والبنيان والانتاج لكن ما عندهم منة ولا عندهم آآ دراهم يستطيعون يقيمون
البنيان فيأخذون الاموال من من يملك الاموال ويقيمون فيها العمارات والمصانع ونحو ذلك. وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما يتفقون عليه  وسيأتي الخلاف بين العلما رحمهم الله
في اجازة هذا من عدم اجازته الصواب مع من معه الدليل   ما يخرج منها الشطر يطلق على معاني منها النصف وهو المراد هنا الشاطر يطلق على النصح سعد رضي الله عنه لما اراد ان يوصي
استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يوصي بماله؟ قال لا قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير والشطر النصف نعم من ثمر بالثاء المثلثة
مثلثة يعني ثلاث نقط ثاء مثلثة يعني ثلاث نقط التي هي الثاء وليست التاء التاء تسمى مثناة والثاء مثلثة والباء الموحدة يعني نقطة واحدة. نعم عام لثمر النخل والكرم وغيرهما
الثمر عام في كل شجر يثمر شجر النخل وشجر الكرم الذي هو العنب وغيرها من الاشجار كان يكون اشجار برتقال اشجار تفاح وغيرها من الاشجار  المعنى الاجمالي بلدة خيبرة بلدة زراعية كان يسكنها طائفة من اليهود
فلما فرضنا انهم جاؤوا جاء ابائهم من الشام ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم  لان عندهم في كتبهم انه يبعث صلى الله عليه وسلم في مكة ويهاجر الى المدينة
نعم فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة في السنة السابعة بعد صلح الحديبية جعلها الله غنيمة للمسلمين وقسم اراضيها ومزارعها بين الغانمين. وكانوا مشتغلين عن الحراسة والزراعة بالجهاد في سبيل
لله والدعوة الى الله تعالى وكان يهود خيبر ابصر منهم بامور الفلاحة ايضا لطول معاناتهم وخبرتهم فيها لهذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم اهلها السابقين على زراعة الارض وسقي الشجر ويكون لهم
مما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم وللمسلمين النصف الاخر لكونهم اصحاب الاصل وما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه
حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجلاهم عن بلدة خيبر. اجلاهم اخرجهم من خيبر الى الشام امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان
فلا يجوز للمسلم ان يدخل جزيرة العرب مشرك او كافر او اي نوع من انواع الكفر يدخلهم جزيرة العرب. استثنى العلماء رحمهم الله ما كان هناك من ضرورة ضرورة ملحة لمصلحة المسلمين
قالوا هذه تقدر بقدرها اما استجلاب مثلا السائقين والخدم والعمال ونحوهم الكفار فهذا لا يجوز وهو مخالف لما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وانما على المسلم اذا اراد ان يستجرب ان يستجلب من اخوانه المسلمين
ولا يستجلب كفار يدخلهم في جزيرة العرب وبلادنا هذه اعزها الله بطاعته في جزيرة العرب وهي جزيرة العرب فلا يجوز ادخال الكفار فيها الا لضرورة  ما يستفاد من الحديث اولا جواز المزارعة والمساقاة بجزء مما يخرج من الزرع والثمر
صريح هذا في جواز المساقات والمزارعة لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على هذا يسقون الشجر والنخيل ولهم جزء من ثمنها ويزرعون الحبوب ونحوها بجزء من الخارج
ويجوز ان تجمع المساقات والمزارعة وان تكون مزارعة فقط او مساقاة فقط ويجوز ان يكون النسبة في المساقات دون النسبة في المزارعة او اكثر. حسب المجهود الذي سيؤديه العامل مثلا يقال
المساقات المجهود الذي يؤديه العامل نشيط وسهل فله مثلا عشرين في المئة من الثمرة بينما الزراعة العامل سيؤدي مجهود اكثر ويعمل استمرار يكون اجرته مثلا خمسين بالمئة او اربعين بالمئة او غير ذلك. نعم
ثانيا ظاهر الاحاديث انه لا يشترط ان يكون البذل من رب الارض. وهو الصحيح خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه بعض العلماء يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض المالك
والحديث ظاهر في انه لا يشترط لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع اهل خيبر على ان يعطيهم البذر او ان يدفع المسلمون البذر وانما هم يتولون الزراعة ثم يأتي الخالص من النبي صلى الله عليه
وسلم فيحرص نصيب المسلمين ويدع نصيب العاملين فيها الثالث انه اذا علم نصيب العامل اغنى عن ذكر نصيب صاحب الارض او الشجر لانه بينهما يعني اذا ذكر نصيب العامل يكفي
اذا قيل للعامل الثلث معلوم ان الثلثين يكونان لرب الارض اذا قيل لصاحب لصاحب العمل النصف يكون لصاحب الارض النصف الاخر اذا قيل للعامل الثلثان مثلا لانه يحتاج الى مجهود وعمل كثير
يقول لصاحب الارض الثلث وهكذا  رابعا جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في بستان واحد باي ساقيه على الشجر بان يساقيه على الشجر بجزء معلوم وزراعة الارض بجزء معلوم يعني يقول مثلا تسقي الشجر
ولك عشرون في المئة من الثمرة مثلا وتجرع ولك خمسون في المئة من الثمرة  المزارعة تحتاج الى مجهود اكثر بخلاف المساقات فهو يطلق الماء عليها ويكفي نعم خامسا جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع
وذلك من انواع المعاملات يجوز معاملة الكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في اصع من شعير اخذها لاهله عليه الصلاة والسلام
فالتعامل مع الكفار على ضوء تعاليم الشريعة الاسلامية ما نتعامل معهم على ما يريدون لانهم هم لا يحرمون حراما ولا يهتمون بالتحريم والتحليل ما حل باليد فهو عندهم حلال سواء كان من ربا او غيره ما يبالون
وانما يجب ان نتعامل معهم نحن على ضوء الشريعة الاسلامية. ما يجوزه الشرع نتعامل وما يمنعه الشرع نمنع ولو اراد اباحته. مثلا هم يقولون يتعاملون بالربا. فلا يجوز لنا نتعامل معهم بالربا حتى ولو كانوا كفار. ولو ارادوا
وان يعطوننا اياه ما نأخذه ونأخذ الربا منهم وانما نعاملهم معاملة صحيحة شرعية ولا يجوز للمسلم ان يتعامل فيما حرم الله ويقول هكذا الشركات او هكذا البنوك او هكذا تعامل الناس لا
يجب ان يكون تعامل المسلمين على ضوء الشريعة الاسلامية لا يخرج عنها  اختلاف العلماء في المساقات والمزارعة تقدم ان طائفة من العلماء يرون ان المساقات والمزارعة جاءتا على خلاف الاصل والقياس
لهذا اختلف العلماء في حكمهما مع ورود النص فيهما. يقول على خلاف الاصل لانها مساقاة والمزارعة ايجارة والاجارة يجب ان تكون الاجرة معلومة واذا سلمت الارض مثلا لمن يزرعها ما يدرى كم يأخذ ولا يدرى كم يكون لك
نعم نقول لا يدرى لكنكم اتفقتم على شيء معين حسن ما يخرج منها الاتفاق على شيء معروف. نعم فاما المساقات فذهب ابو حنيفة الى انها لا تجوز بحال. لانها اجارة بثمرة لم تخلق. او بثمرة مجهولة
فهي رادعة الى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها او راجعة الى جهالة العوض وكلاهما ممنوع دل عليها الحديث الحديث صريح في جوازها فلا ينظر الى قول كونها مثلا ثمرة معدومة او نحو ذلك ويسعى
الحصول عليها ويأخذ نصيبه ويترك لصاحب الارض نصيبه. نعم وعمدته في رد النص فيها مخالفتها للاصول وذهب الظاهرية الى انها لا تجوز الا في النخل خاصة لورود الخبر فيها. كهذا الحديث مثلا قالوا هذا
خلاف الاصول لكن نقصرها على ما ورد فيها. ما نرد الحديث وانما نقصر الحديث على ما ورد فيه فقط. نقول له ان يساقي على النخل بان اكثر ما في خيبر النخل
فنقول المساقات على النخل جائزة وما عداها فلا نعم وذهب الشافعي الى جوازها في النخل والكرم خاصة لشرم العنب وعلى المشاقات في النخل والعنب. جائزة وما عداها فلا لان هذه الطريقة خلاف الاصول فنقتصرها
على ما اورد فيها وما يماثلها؟ ورد في النخل والعنب والكرم مثل النخل لكونه تجب فيه الزكاة. نعم لاشتراكهما في كثير من الاحكام ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده
وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم الى سائر الشجر المقصود المنتفع به بناء منهم على ان هذا الحكم الثابت في هذا الخبر انما جاء على خلاف الاصل فلا يتعدى به محل النس. فلا فلا يتعدى به محل النس
وذهب الامام احمد الى جوازها في كل ما له ثمن مأكول بل الحق كثير من اصحابه ما له ورق اوزار منتفع به مقصود وذهب مالك الى جوازها في كل ما له اصل ثابت كالشجر
دون الزراعة قال لان الشجر معلوم وواضح بخلاف الزراعة الذي يزرع فما يدرى ماذا يخرج منه  فهي رخصة عنده عامة في كل ذلك والحق الحديث ورد بالثمر وهو عام في كل ثمر. ومن خصصه فعليه الدليل
ولان هذين العقدين من عقود يعني عقد المساقات وعقد المزارعة  ولان هذين العقدين من عقود المشاركة التي جاءت على الاصل المقيس فهي معلومة العمل والجزاء عليه وتقدم ان رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للاصول دعوة باطلة
لان الحديث هو الاصل في الاحكام فكيف يمكن لاحد يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبيح لنفسه رد كلامه لاصل يدعيه وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده لم ينسخ ولم يغير حكم الله فيه
ما نسح لانه استمر العمل  بالاتفاق الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم الى خلافة عمر رضي الله عنه ولو كان منسوخ لظهر النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
وقد استمر العمل في هذا حتى خلافة عمر فدل على انه لم ينسخ. نعم واختلفوا في المزارعة فذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي الى عدم جوازها ودليلهم على ذلك احاديث رويت عن رافع بن خديج رضي الله عنه منها كنا نخابر على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم وذكر ان بعض عمومته اتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كنا عن امر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع يقول رافع ابن خديجة رضي الله عنه
كنا نخابر يعني نكاري على الزروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته اتاه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا
يعني نهى الرسول عن شيء كنا نعمله ونستفيد منه لكن طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لنا يعني حتى لو كان لنا نفع في هذا المخابرة مثلا ونتركها لطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها ولا يكره بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج رضي الله عنه يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها متفق عليهما ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن قراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات والجداول واشياء من الزرع فيهلك وهذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا. ولذلك زدر عنه. فاما شيء معلوم مضمون
فلا بأس به هذا طريق  من الفاظ الحديث المروي عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه سئل عن قراء الارض بالذهب والفضة قال لا بأس به لان هذا شيء معلوم يستأجر هذه الارض سنة او سنتين بالف او بالفين او اكثر او اقل هذا شيء معلوم
يقول انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الماذيانات لفظ عجمي والمراد بها الانهار الكبيرة يعني السواقي الواسعة العظيمة والجداول السواقي الصغيرة الظعيفة
قالوا قبل ان يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا ما على هذا النهر من هنا الى اسفل الارظ هذا لرب الارض والباقي يكون للعامل او يقول مثلا ما على هذا النهر وهذه الجداول هذا للعامل. والباقي يكون لرب الارض
هذا فيه جهالة وغرر لانها قد تنتج هذه التي على الماذيانات والجداول نظرا لكون الماء متوفر عندها وبها صباح مساء فتجود والاخرى يكون الماء فيها ضعيف قليل لا يقل فيكون في جهالة
ينتج بعض ولا ينتج البعض الاخر لكن اذا كان بنسبة معينة فهم مشتركون ان انتجت كثير اشتركوا في الربح وان قل النتاج اشتركوا في الخسارة ما في جهالة ولا غرر على احد. لانهم مستويين
الريال مثلا بينهم. لهذا كذا ولهذا كذا حسب النسبة  وكذلك صح عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه
هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التعاون والتفاهم يقول اجراء ارضك انت وانتج فيها ما تستطيع اعطى لاخيك المسلم يزرعها  وما روى احمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه ايضا قال كنا نقابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليحدثها اخاه والا فليدعها  يعني لا يتفق مع اخر على ان له هذا القسم وللاخر هذا القسم. لان في هذا جهالة. نعم
وهذه الاحاديث تؤيد اصلهم الذي استندوا عليه في الحرمة وهو ان المزارعة من نوع الاجارة والادارة لابد ان يكون الاجر فيها معلوم لانها كالثمن والمزارعات عوضها مجهول فتحرم ولا تصح
وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى جوازها وانها من العقود الصحيحة الثابتة وسبق الامام احمد الى القول بجوازها طائفة من الصحابة عملوا بها منهم علي ابن ابي طالب وسعد ابن مالك وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم
كما سبقه طائفة كبيرة من ائمة التابعين منهم عمر ابن عبدالعزيز والقاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وابن سيرين سعيد ابن المسيب وطاووس والزهري وعبد الرحمن بن ابي ليلى رحمهم الله جميعا
كما وافق الامام فقهاء المحدثين ومنهم ابو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحبا ابي حنيفة واسحاق ابن راهويه وابو بكر ابن ابي شيبة وسفيان الثوري والامام البخاري وابو داوود رحمهم الله
يعني  على مذهب الامام احمد الذي قال به قال به اناس قبله وبعده ومثله ومن هو من هم اعلى منه من الصحابة رضي الله عنهم. ومن التابعين ومن ائمة الحديث ومن
حدث الفقهاء  ومن المحدثين المتأخرين ابن المنذر وابن خزيمة وابن شريح والخطابي كما ذهب الى بعد الامام احمد رحمه الله نعم عندما ذهب الى هذا القول من ذوي المذاهب المستقلة الظاهرية واصحاب ابي حنيفة
قال النووي رحمه الله وهو الراجح المختار والمسلمون في جميع الامصار والاعصار جارون على العمل بالمزارعة قد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة واجاد وتابع الامام احمد على جوازها فقهاء الحنابلة المحققون منهم والمقلدون
وتمسك هؤلاء بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر. فانها قضية مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل ولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه عن خيبر في خلافته وبهذا يتحقق
انها لم تنسخ ولم تبدل اما احاديث رافع ابن خديج رضي الله عنه الذي استدل بها المانعون فقد تكلم فيها العلماء وذلك لاضطرابها وتلونها فانه تارة يروي المنع عن عمومته وتارة اخرى عن رافع ابن ظهير وثالثة عن سماعه هو ثم يروي النهي عن قراء الارض
وحينا ينهى عن الجعل عن الجعل ورابعة عن الثلث والربع والطعام المسمى. وبهذا حصل الاضطراب وشك فيها وشك فيها قال الامام احمد رحمه الله حديث رافع الوان وضروب وقد جاء على اشكال متعددة. نعم. وقد
الصحابة ولم يعلم به عبدالله ابن عمر الا في خلافة معاوية فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونه وعلى فرض انسجام انسجامها وصحة الاخذ بها. فقد اجاب العلماء عنها وعن حديث جابر باجوبة مقنعة
واحسنها الجمع بينها وبين احاديث خيبر وذلك بان تحمل احاديث النهي عن المزارعة على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة وصار فيها شبه من الميسر والمغالبات. يعني كان يقول في المزارعة مثلا
ما تنتج هذه الارض لصاحب الارض واللي تنتج الارض الاخرى يكون للعامل. فقد تنتج واحدة والثانية ما تنتج. او يعتني العامل بما هو له ولا يعتني بما هو لصاحبه. وهكذا
فيكون فيها جهالة وقرار فهذه المنهي عنها. اما ان يكون بنسبة معينة لهما لكل واحد منهما فلا جهالة ولا غرض ارى في هذا نعم وهو حمل وجيه بل قد سرح بذلك في بعض طرق احاديثه
ولهذا قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله ان من تأمل حديث رافعة بن خديج وجمع طرقه وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم
ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك امر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فانه قال كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه
وفي لفظ له كان الناس يؤجلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات واقبال الجداول واشياء جاع من الزرع وقوله ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه
واما بشيء معلوم مضمون فلا بأس وهذا من ابين ما في حديث رافع واصحه وما فيها من مجمل او مطلق او مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين متفق عليه لفظا وحكما
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله وقال الليث ابن سعد الذي نهى عنه رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اذا نظر اذا نظر اليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز لما فيه من المخاطرة
وقال ابن المنذر قد قد جاءت اخبار رافع بعلل تدل على ان النهي كان لتلك العلل كان لتلك العلا قال فربما انتجت هذه ولم تنتج هذا فهذه علة من علل النهي انه نهي عن هذا لاجل هذا
اما اذا كان النتاج لهم كلهم على نسبة معينة فهذا لا جهالة ولا وقرار. نعم قال الخطابي رحمه الله انما صار هؤلاء ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى ظاهر الحديث من رواية رافع
ابن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها احمد رحمه الله ثم قال الخطابي ايضا والمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى عليه الشريكان جائزة اذا كانت الحصص معلومة الحصص مع الامة. يعني كل له حصته. هذا له الربع وهذا له ثلاثة الارباع. هذا له النصف وهذا له
هذا له الثلث وهذا له الثلثان. وهكذا اذا كانت الحصص معلومة فلا جهالة. نعم اذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة. يعني كأن يشترط احدهما على الاخر شرطا جائر معدوم هذا ما ما ليس فيه شرط جائر
وهي عمل المسلمين في بلدان الاسلام واقطار الارض شرقها وغربها لا اعلم اني رأيت او سمعت اهل بلد او من نواحي الارض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل به ثم قال الخطابي رحمه الله عن حديث رافع في الاجارة بالماديانات واقبال الجداول قال
وقد اعلمك رافع في هذا الحديث ان المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وانه كان من عادتهم ان يشترطوا شروطا فاسدة وان يستثنوا من الزرع على ما على السواق والجداول فيكون خاصا
المال والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز ان تكون مجهولة وقد يسلم على ما على السواك ويهلك سائر الزرع. فيبقى المزارع لا شيء له. فيبقى المزارع لا شيء لا شيء له
وهذا ظرر وخطر واذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة وهذا وذاك سواء واصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة فكيف يجوز ان يصيح الفرع ويبطل الاصل
انتهى كلام الخطابي رحمه الله وهو توجيه جليل بلفظ قليل وقال شيخ الاسلام والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كلاء الارض بالمعنى العام اذا اذا اشترط
ولرب الارض منها زرع مكان بعينه والامر في ذلك كما قال الليث ابن سعد فقد بين ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء اذا نظر فيه ذو بصيرة
بالحلال والحرام علم انه حرام وبهذا تبين ان المزارعة والمساقاة عقدان صحيح ان جائزان. وان القول بجوازهما هو مذهب جمهور الامة سلفا وخلف وانه عمل المسلمين قديما وحديثا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل انوي الحج لكن ظروف عملي قد لا تسمح لي في المبيت في مزدلفة اول ما جيت بمنى واقول الحج له اركان لابد من الاتيان بها
وله واجبات يؤتى بها فاذا لم يستطع المرء الاتيان بها جبره دم وله سنن يستحب الاتيان بها فان لم يستطع او لم يأت بها فلا شيء عليه ولا يلزم هديه
فمثلا من الاركان نية الدخول في النسك وهذا ركن لا بد منه الوقوف بعرفة ركن لا بد منه طواف الافاضة ركن لابد منه السعي ركن لابد منه. وهذه والحمد لله متيسرة
الواجبات مثل المبيت بمنى. والمبيت بمزدلفة. ورمي الجمار والاحرام من الميقات المعتبر له ونحو ذلك. هذه اذا امكن الاتيان بها فالحمد لله. واذا لم يمكن الاتيان بها فيجبره دم هذا يذبح في مكة لفقراء الحرم يسمى هدي جبران فاذا لم يستطع الهدي
فيصوم عشرة ايام ولا بأس عليه ان شاء الله يقول السائل والدي يدعو غير الله ويذبح للقبور. هل يجوز لي ان اصلي خلفه ام لا؟ وهل هو معذور بالجهل ويقال عنه مسلم
او مشرك هذا شرك اكبر الذبح للقبور والتقرب الى اصحابها بشيء من انواع العبادة كالذبح او الصلاة او الطواف بها تقربا اليها هذا شرك اكبر مخرج من الملة ومن يفعل هذا كافر والعياذ بالله والكافر لا يصح لك ان تصلي خلفه مهما كان
وانما عليك ان ترفق بابيك وتدعوه الى الله جل وعلا وتبين له انه اذا مات على هذا الفعل والعياذ بالله تعالى الكفر ان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمشرك حابط عمله حتى وان صلى وصام وزعم انه مسلم لان الله جل وعلا يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من
وهذا شرك اكبر فترفق بابيك وادعه الى الله جل وعلا ولا تصلي خلفه وهو يفعل هذا الفعل يقول ما حكم الجلوس على الركبتين اثناء الصلاة من دون اي عذر الجلوس على الركبتين
اذا كان مثلا وظع ركبتيه على الارض ورفع عقبيه وجلس عليهما في حال التشهد الاول مثلا او التشهد الاخير او في الجلوس بين السجدتين. وهذا يسمى الاقعاء. الاقعاء الجائز. هذا جائز
ولا بأس به ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهناك اقعا ممنوع الذي هو شبيه باقعاء الكلب وهو ان يجعل اليتيه على الارض وينصب رجليه ويجعل بطون قدميه الى الارض ويرفع ركبتيه ويجعل يديه على الارض يتكئ عليهما. هذا
الممنوع الذي هو مثل اقعاء الكلب مقعدة على الارض ركبتيه مرفوعتان وبطون قدميه على الارض ويديه على الارض بطحهما على الارض فهذا الاقعام شبيه باقعاء الكلب وهو الممنوع واما الجلوس على العقبين يعني يجعل بطون اصابع رجليه الى الارض
وينصب رجليه ويجلس على العقبين على مؤخرة القدمين يجلس عليهما هذا الاقعاء الجائز الذي يصح ان يجلسه احيانا في التشهد الاول والاخير وفي الجلوس بين السجدتين يقول اتفقت انا واحد من الناس بان نشتري سيارة بالاجل ويكون ذلك باسم واحد منا ثم
بيعها ونقتسم المال ونقوم بالتعاون بتسديد الاقساط فما الحكم شراء السيارة باسم واحد وهي مشتركة بين الاثنين هذا لا بأس به ولكن شراء السيارة بثمن مؤجل ثم بيعها لتأخذ الثمن حاضر
هذا يسمى التورق وهو ينهى عنه كثير من العلماء قالوا لانه ربما كان وسيلة الى الربا يعني انت ما لك غرض بالسيارة وانما اخذت السيارة من اجل ان تأخذ قيمتها دراهم فانت اشتريت السيارة مثلا من المعرظ بمئة
مقسطة ثم خرجت بها وبعتها بثمانين نقبا واخذت الثمانين قالوا هذا حيلة الى ان تأخذ ثمانين الف مثلا بمئة الف تسجل عليك مقسطة فهذه مسألة التورق ولا ينبغي للانسان ان يعملها. واجازها بعض العلماء
اما من حيث التشكيل باسم واحد والاتفاق على التشديد معا ونحو ذلك فهذا لا بأس به يقول اردت العمرة وعند الاحرام قلت لبيك عمرة عن نفسي وقبل بداية الطواف اردت ان تكون العمرة لابي
فنويت ذلك هل هذا صحيح النية عند الدخول في النسك فانت دخلت بالنسك بنية الحج او العمرة عنك ثم عدلت بعد هذا قبل الطواف فالعمرة تكون عنك لا عن ابيك
لانه ما يسوغ اذا دخلت في العبادة بنية ما عنك ان تصرفها بعد قبل ان تتمها لغيرك وانما النية عند الدخول في النسك نويت ان تكون العمرة عنك فهي عنك
واذا اردت ان تعتمر عن ابيك فيكون عند الدخول في النسك عند الاحرام يقول هل هناك دعاء مخصوص؟ مخصوص عند الالتزام وما فضل الالتزام الملتزم هو ما بين الحجر الاسود والباب
باب الكعبة او ما بين الحجر الاسود ومدخل الحجر من جهة الباب ويستحب هذا عند القدوم. عند اول ما يقدم المرء الى مكة او عند السفر استحبابا فيلصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما احب من خيري الدنيا والاخرة
ولا احفظ انه ورد فيه دعاء مخصوص للالتزام وانما يسأل الله ما احب من خيري الدنيا والاخرة   يقول ما توجيهكم لمن اصيب بمرض خبيث ارجو الدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين وان يفك اسراهم ويشفي مرضاهم. المسلم يضرع الى الله جل وعلا دائما وابدا
في جميع احواله ويحمد الله جل وعلا على الشر والخير ويصبر ويحتسب على الظر والمصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير
ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له. وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لاحد الا المؤمن فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على الخير والنعم والصحة والعافية والعطاء
ويصبر ويحتسب ما يصيبه من مرض او فقر او حاجة او فقد عضو او فقد او نحو ذلك يكون دائما متعلق بالله جل وعلا في السراء والظراء وهو على خير ان شاء
الله ويحمد الله جل وعلا على ذلك وقد تكون هذه المصيبة التي يراها الواحد منا مصيبة عليه قد تكون نعمة الله جل وعلا جعل لعبده منزلة في الدار الاخرة قد لا يناله الا بالصبر
منزلة عالية ما ينالها بعمله وانما ينالها بالمصائب التي يصبها الله جل وعلا على عبده فيصبر والله جل وعلا اثنى على الصابرين وقال جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب
وكلما صبر العبد على المصيبة وعلى البلية وعلى المرض فذلك خير له ثواب له عند الله جل وعلا اذا صبر واحتسب فيرضى المؤمن بما يصيبه ولا بأس ان يتخذ العلاج او يبحث عن الادوية المناسبة
