التاسع والثمانون بعد المائتين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق فقال اعرف وجاءها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فان لم تعرف. فان لم تعرف فاستنفذ
فقهها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. واساء فله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها حتى حتى يجدها
تجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب هذا الحديث في اللقطة واللقطة هي الشيء الذي يجده المرء في السوق او في البرية ولا يعلم صاحب
واللقطة ثلاثة انواع نوع لا قيمة له. او قيمته بسيطة لا تتبعه همة اوساط الناس فالحبل والشوط والقطعة البسيطة من القماش او ومثل الايجار والرضا. ونحو ذلك هذه للمرء ان يأخذها وينتفع بها ولا يعرفها
لان قيمتها بسيطة. والغالب ان صاحبها تركها لا يريدها النوع الثاني هو ما له قيمة ولا يستطيع ان ينقذ نفسه كصغار المواشي مثلا وكي الغنم ومثل ذلك الذهب والفضة والامتعة ذات القيمة هذه تلتقط وهي المراد بهذا
وسيأتي حكمها النوع الثالث ما يستطيع انقاذ نفسه ينقذ نفسه اما بقوته البدنية كالابل واما قوته الطيرانية يطير كالطيور. واما بقوته الشرعية السبق والاسراع كالغزال والظبي ونحوه هذه ما تلتقط لان الابل توقظ نفسها
من الوحوش بقوتها والطيور تنقذ نفسها طيران والظبي ونحوه يوقظ نفسه بسرعة الفرار فهذه لا تلتقط لو رآها الانسان فلا يأخذ خذها بل يدعها لانها بامكانها ان تنقذ نفسها حتى يجدها صاحبها
فعن زيد ابن خالد يهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل مبهم والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق الذهب معروف
الورق المراد به الفضة. فقال اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء حبل الذي ربطت فيه. والعفاف الجرم والاناء. او الجلد او القمامة الذي لفت فيه الذي هو الوعاء ثم عرفها سنة قل من ضاع لك
من فقد شيئا ولا تسمها ويكون التعريف في مكان وجدانها وفي اماكن مجامع الناس. وفي البرية في اقرب البلاد اليها. اذا وجد على الخط مثلا بعيد عن البلد في البر
تعرف في اقرب البلاد اليه. فاذا مضت ان جاء صاحبها خلال السنة وعرفها يعني ذكر اوصافها فسلمها اليه. ولا يحتاج الى شهود بانها ملكه اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بكون المرء يعرف اوصافها
ان لم يأتي خلال السنة فاستنفقها. يعني يصح ان تنفقها فاذا انفقتها بعد معرفة هذه الاشياء فان جاء صاحبها بعد ذلك ولو بعد سنتين او ثلاث او خمس جاء مثلا قال ذكر لي انك وجدت لقطة في عام كذا وانا كنت قادم للحج مثلا
ولم يتيسر لي على المجيء للحج الا هذه السنة بعد خمس سنوات مثلا. وذكرت لي انها عندك يقول اذكر اوصافها فان ذكر اوصافها كما كتبت اعطاه اياها ولا يحتاج ان يقول هاتي شهود
فان اخطأ في اوصافها فلا يستحقها. لان هذا هو الفائدة من معرفة اوصافها لاجل ان يستدل بها على صاحبها فمثل الدراهم مثلا يقال فئة كم؟ الدولارات مثلا فئة كم دولار خمسة عشرة
مائة الريالات فئة ريال فئة خمسة فئة عشرة فئة خمسمائة وهكذا والاوصاف والوعاء الذي وضعت فيه مثلا وجلد والا قماش والا اه نايل والا اي شيء يذكر اوصافها والحبل الذي ربطت فيه ان كانت ربطت في حبل نوعه وصفة
فاذا ظبطها باوصافها تعطى اياه ولو بعد سنوات. فان لم يأتي فيملكها لا قيمة فان لم تعرف فاستنفقها تكن وديعة عندك يعني بمثابة الوديعة. والوديعة لها احكام. يعني تكون بمثابة الوديعة لان الوديعة
لو تلفت بدون تعد ولا تفريط لا يظمنها. فاذا تلفت لو حفظتها مثلا مختلفة بدون تعد منك ولا تفريط فلا ضمان عليك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها الي يوما من الدهر يعني ولو طال الزمان. ولو بعد خمس سنوات ولو بعد عشر سنوات. قال انا جئت الى هذه البلاد
وفقدت كذا ثم ذكر لي انك وجدتها وهي صفتها كذا وصفتها كذا فاديها اليه وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ اتركها لا تتعرضها. دعها فان معها حذاءها الذي هو الخف. تمشي
وتقطع المسافات البعيدة ولا خطر عليها. وسقائها ما يخشى عليها ان تموت ظمأ اذا مشت في البرية تصبر عن الماء ايام لانها الثقة المراد بها بطنها الذي عبت فيه الماء
جمعت فيه ما يكفيها لفترة طويلة. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. لا تتعرض لها. لان تعرض لك لها قد يخفيها عن وانما صاحبها يبحث عنها او يتبع اثرها حتى يجدها
سأله عن الشاة فقال خذها. فانما هي لك او لاخيك لاخيك المسلم اي اي شخص غيرك او ما تبقى. هي تتلف ولا تستطيع انقاذ نفسها او تسلط عليها ذئب اكلها. تسلط عليها كلب اكلها
ها فما تستطيع انقاذ نفسها وربما تموت ظمأ تكون في مكان ما ما حولها احد فتموت لانها ما تصبر عن الماء ولا عن الاكل مثل صبر الابل فهذا السائل اتى بانواع يقاس عليها ما شابه
الهمه الله جل وعلا ان يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الانواع الثلاثة مع ان النقطة تكون اشكال والوان ومئات لكن كلها غالبا ترجع الى هذه الثلاث. عين
قد تأخذها يد ظالمة فتخفيها كالذهب والفظة والامتعة مثلا حيوانات قوية وضعيفة وهذه هي المفقودات شيء صامت وهذا ان لم تأخذه ربما اخذته يد ظالمة سارقة فتخفيها حيوانا صغير او كبير. حيوان ينقذ
نفسه او لا ينقذ نفسه. فالذي ينقذ نفسه ويستطيع ان يبقى فبقاؤه وتركه في مكانه اولى. لان اقرب لصاحبها ان يجدها. حيوان لا ينقذ نفسه. ربما دخلت العنز او الشاة في
خربة مثلا وما خرجت وماتت ما وجدت ما ما وجدت اكل وماتت ما تستطيع ان تنقذ نفسها ولا تصبر عن والطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه خذها. لانك اما اخذتها
اخذها غيرك وان لم يأخذها الغير اكلها الذئب ففي هذا الحديث بيان لانواع اللقطة وما الواجب نحوها وهذه في غير لقطة الحرم. اما لقطة الحرم فلها مواضع اخرى ان خشيت عليها السراق فخذها وابحث
عن صاحبها لانه لا يحل اخذها الا لمنشد لا تتملك. والاب اولى لك ان تتركها في مكانها لعل صاحبها ان يعود اليها فيجدها الغريب وكائها بكسر الواو ممدود ممدود ما يربط به الشيء عفاصها بكسر العين المهملة ففاء. وبعد
الفصاد مهملة وهو وعائها ولا يلزم ان يكون بها رباط او يكون بها مثلا لفافة هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لضبط اوصاف هذه اللقطة مثلا فراش تظبط اوصافه مثلا شنطة تظبط اوصافها
نهى ولو نهى ونوعها جلد قماش نايلون وهكذا. يعني كل بحسبها وما يلزم ان يكون فقط غسل الوكاء والعفاص وانما ما تتميز به هذه عن غيرها حتى يمكن الاستدلال بهذه الاوصاف على صاحبها. لان صاحبها
قد لا يستطيع ان يأتي بشهود بان هذه له. مثلا كان معه دراهم في جيبه. والدراهم التي معه كلها سوا فما يمكن ان يحظر شهود ان هذه الدراهم لزايد او لعمرو وانما ما دامت لقطة
ولم يدعها الا هذا فيسأل عنها. ما نوع هذه الدراهم؟ فضة. ذهب اوراق مثلا ما صفة هذه الاوراق مثلا وما هي فئاتها تتميز؟ اذا كان صاحبها عرفها واذا كان غير صاحبها مدعي وليست له
فلا يعرفها فتبقى بيد ملتقطها. نعم. حذاءها بكسر الحاء فبال معجمة يعني بدون نقطة. معجمة هي المنقوتة. حذاء بالذات نعم هو خفها لمتانته وصلابته. خف الابل شبه بالحذاء لان الحذاء يقي
الرجل وخف الابل يقيها اه الشوك والحصى ونحو ذلك سقاءها بكسر السن هو جوفها الذي حد حمل كثيرا من الماء والطعام. لان جوف الابل واسع. وقد تأكل الاكلات مثلا اكلة في مكان واحد
تكفيها لفترة طويلة. ربها هو صاحبها الذي ضاعت منه ربوها يعني صاحبها او مالكها كما قال عبد المطلب انا رب ابلي وللبيت رب يحميه. نعم المعنى الاجمالي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الضال عن ربه من
الذهب والفضة والابل والغنم. فبين له صلى الله عليه وسلم حكم هذه الاشياء لتكون مثالا لاشباهها من الاموال الضائعة فتأخذ حكمها. فقال عن الذهب والفضة اعرف اعرف اعرف وجاء امر امر يعني انت اعرفنا الذي شدت به ووعائها الذي
جعلت في في لتميزها من بين مالك. ولتختبر بعلمك بها من ادعها فان طابق وصفه صفاتها اعطيته اياها والا تبين لك عدم صحة دعواك وامره ان يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه اياها. ويكون التعريف
وفي مجامع الناس كالاسواق. وابواب المساجد والمجتمعات العامة. وفي مجال التقاطها المساجد يعني خارج المساجد. لانه لا يجوز انشاد الضالة سواء كان واجبا لها او او مضيعا لها ما يجوز مثلا في المسجد يقول من ضاع له كذا ولا يجوز ان يقول في المسجد من
خد يا دالي كذا وانما يكون في ابواب المساجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد تقول لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لهذا. ثم اباح له
بعد تعريفها سنة وعدم العثور على صاحبها ان يستنفقها فاذا جاء صاحبها في اي يوم من ايام الدهر اداها اليه. واما ضالة الابل ونحوها مما يمتنع بنفسه فنهاه عن التقاطها. لانها ليست بحاجة الى الحفظ. فلها من طبيعتها حافظ
لان فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع. ولها من اخفافها ما تقطع به المفاسد ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء. ومن جوفها ما تحمل به الغباء. فهي
نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها. واما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان. فامره ان يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع. وبعد اخذها يأتي صاحبها فيأخذها او يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجبها. وتكون
اللقطة بعد التعريف الشرعي. اما اذا لم يعرفها فلا يملكها لانه اذا عرفها فيده يد امينة. فيملك بها اللقطة. اما اذا لم يعرفها فيده يد غاصبة. وحينئذ لا يملكها ولو بعد عشر سنوات. لانه قصر في التعريف
وبعض الناس مثلا يجد اللقطة ويسكت عليها ثم بعد فترة طويلة مثلا فلا يأتيه له لها احد. فيكون هو المفرط في كونه لم يعرفها في وقت وجودها. نعم. ما يستفاد من الحديث اولا
ان من وجد مالا ضائعا عن ربه لا يمتنع من حفظه من حفظ نفسه. واستحب له اخذه بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك والاستحباب هو ارجح الاقوال. يعني في اقوال كثيرة من
العلماء من قال يجب اخذها لان لا تضيع. ومنهم من قال مثلا يحرم اخذها لانه قد لا يأمن نفسه على ومن العلماء من قال تباح يباح اخذها. فارجح الاقوال كما ذكر المؤلف رحمه الله
هو الاستحباب نقول يا اخي وجد دراهم ما تظن ان صاحبها قريب يعود اليها خذها لان لا على صاحبها استحبابا يقول مثلا انا لا امن نفسي عليها او انا ما استطيع ان اقوم بالتعريف
الريف الشرعي نقول اتركها اذا فلا نقول يجب عليك اخذها ولا نقول يحرم عليك فاخذها ولا نقول مباح وانما يستحب يعني تؤجر على اخذها اذا قصدت ايصالها الى صاحبها. فهذا مستحب. ان فعلته فحسن. وان تركتها ففي ذلك سلامة
ثانيا ان يعرف الواجب اها ووعائها وجنسها ليميزها عن ماله وليعرف صفتها فيختبر من ادعى ضياعها منه. فذلك من تمام حفظها وادائها الى ربها. ثالثا اي الريف حسنة في مجامع الناس كابواب المساجد والمحافل والاسواق. المحافل يعني مكان تجمعات الناس
لانه مكان بحث صاحبه مكان بحث مكان بحث لصاحبها ويبلغ الجهات المسئولة عنها كدوائر الشرطة. وفي زماننا يكون في الصحف والاذاعات والتلفاز. اذا كانت لقطة خطيرة. يعني ذات قيمة. ذات قيمة تساوي
في ان يعلن عنها بهذه الاعلانات نعم. رابعا ان لم تعرف في مدة العام جاز له انفاقها وبقي مستعد لاعطاء صاحبها عوضا عوضها مثلها ان كانت مثلية او ان كانت متقومة. فان كانت مثل دراهم ونحوها مثلية. يعطيه نفس
العدد والمبلغ. وان كانت حيوانات مثلا يعطيه القيمة. كم تقدر قيمتها في وقتها تسلمه القيمة. نعم. خامسا فاذا مضى عليها الحول ولم تعرف. ولم تعرف مالكها ملتقطها؟ ملكا قهريا من غير ملكا قهريا يعني
مثل الميراث. الميراث الوارث يملك الميراث ملكا قهريا. ما يقال هل تريد ان فارس من اخيك او من ابيك هل تقبل ميراث ابيك او ميراث اخيك؟ هو يملكه. فان اخذ
له او تبرع به لغيره يعتبر تبرع منه. نعم. وهذا الملك القهري يعني ما ينظر فيه الاختيار ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار كالارث. واذا جاء صاحب بعد الحول فله عوضها او هي بعينها ان كانت موجودة. سادسا
ان جاء صاحبها ولو بعد امد طويل. ووصفها دفعت اليه. ويكفي وصفها بين انه على ان بينة ويكفي وصفها بينة على انها له. فلا يحتاج الى شهود ولا الى يمين
ما يقال احلف انها لك. اذا وصفها وصفا دقيقا وتطابقت الاوصاف تسلم له ولا يحلف. نعم لان وصفها هو بينتها فبينة كل شيء بحسبه. فان البينة ما ابان الحق واظهره يعني سميت البينة بينة لانها تظهر الحق. فكل ما اظهر الحق فيعتبر بينة
ووصفها كاف في ذلك. وهذه قاعدة عامة في كل الاحوال. التي يدعيها احد ولا يكون له فيها منازع. اما اذا كان له منازع فمرد الجميع الى المحكمة. وينظر القاضي في
بينهما فيكتفي بوصفه اياها ويكتفى فيكتفى فيكتفى بوصفه اياها سابعا اما ضالة الابل ونحوها مما يمتنع بقوته او بعدوه بقوته بقوته او بعدوه. عدوه يعني سيره جريانه مثل الغزال. نعم. او بعدوه او بطيرانه
طيرانه مثل الطير يعني وجدت حمام يطير ما تأخذه لان الحمام ينقذ نفسه حتى يأتيه صاحبه فلا يجوز التقاطها لان لها من طبيعتها وتركيب الله اياها ما يحفظها ويمنعها لكن ان وجدت ان وجدت في مهلكة ردت بقصد الانقاذ بقصد الانقاذ لا
يعني مثل لو وجدت ابل شاردة في البرية بعيدة عن الموارد وبعيدة عن كل شيء تشرد وفي اخر الوقت تتلف ولا تجد ماء ولا تجد من ينقذها فبهذه الحال اذا احتسب الرجل وردها
ردها عن شرودها فلا بأس بهذا ولا يعتبر لانه محسن في هذا. نعم ثامنا ان الشاة فالاحسن بعد اخذها ان يعمل فيها الاصلح من اجلها مقدرا قيمة او او بيعها وحفظ ثمنها او القائها مدة التعريف. وتركها بدون اخذها
مريض لها للهلاك. فان جاء صاحبها رجع بها او بقيمتها او ثمنها او ثمنها ان كان قد باعها مثلا وقت وجدانها قد يجد الشاة مثلا فيقال له انظر الاصلح ان تبيعها
او تحفظها مع غنمك او تذبحها وتأكلها مثلا بعد تقدير قيمتها انت تنظر بالاصلح مثلا انسان عنده غنم نقول الاحسن ان تضعها مع غنمك لعل صاحبها يأتي ليس عنده غنم وهو مسافر. وتتعبه وتشغله في الطريق مثلا. فلا بأس عليه ان يذبحها ويأكلها
لا يريد ان يضعها مع غنمه ولا يريد اكلها نقول ادخلها للسوق وبعها لان ابقاءها تتطلب نفقة وقد تنفق عليها اكثر من قيمتها. فبعها واحفظ القيمة. نعم وان لم يأتي فهي لمن وجدها؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين        يقول السائل عندنا في بلادنا عندما يتوفى احد من الناس يعلن عنه اقاربه في سماعات المسجد الخاصة للاذان. ويقولون اسمه واقاربه. ومتى سوف صلى عليه هذا الامر اذا دعت
الحاجة الى ذلك فلعله لا بأس. ولكن لا ينبغي ان اعلانا للناشئ عامة على رؤوس الاشهاد مثلا. لان هذا قد يكون من النعي المنهي عنه. واما اخبار الاقارب والجيران ونحو ذلك. فهذا
حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل او المرأة الذي كان يقوم المسجد قال هلا اذنتموني لما قيل له انه مات قال هلا اذنتموني؟ يعني اخبرتموني؟ وكانهم
اصغر امره او عمرها فلما مات شيعوه ودفنوه ما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هلا اذنتموني انه يستحب يحسن اخبار من يهمه ذلك لاجل الحضور للصلاة عليه. لانه مستحب تكثير المصلين
ها على الميت. يقول السائل ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الاذان والاقامة. وبعد الصلوات. لا بأس فبرفع اليدين في الدعاء بعد الاذان وقبل الاقامة لانه ورد ان بين الدعا
بين الاذان والاقامة لا يرد. ولا بأس برفع اليدين والدعاء بعد النافلة. واما بعد هذا الفريضة فالوارد الاتيان بالذكر المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع يديه بالدعاء ويترك الذكر الذي امر به النبي صلى الله عليه
عليه وسلم. وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. في النافلة غير الفريضة لا بأس ان ترفع الايدي بالدعاء ويكون فرادى لانه ما ورد ان النبي صلى الله الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون ايديهم معه ويؤمنون على دعائه بعد النوافل وانما
مثل القنوت فالقنوت نعم يدعو الامام او الداعي والحاضرون يؤمنون على دعائه. والوارد بعد الفريضة استحبابا ان يستغفر ثلاثا. فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا
يا ذا الجلال والاكرام. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعته. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول لا اله
الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا لا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة
وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان الله والحمدلله والله اكبر هذه الالفاظ الثلاثة يكررها ثلاثا وثلاثين مرة
فتكون بتسع وتسعين. ويقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث الصحيح من قال هذا دبر كل صلاة غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد
وهذه بعد كل فريضة. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب لان الفجر اول النهار والمغرب اول الليل. فيستفتح اول الليل
واول النهار بهذا الذكر العظيم. ويستحب ان يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد الفجر وبعد المغرب ويستحب ان يقرأ اية الكرسي بعد كل فريضة. مرة واحدة ويقرأ سورة الاخلاص قل هو الله احد وسورتي المعوذتين قل اعوذ برب
بالفلق وقل اعوذ برب الناس مرة بعد كل فريضة. وثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر. استحبابا لا وجوب. فينبغي للمصلي المنصرف من صلاته ان يشتغل بهذا الذكر وهذه القراءة الواردة عن النبي صلى الله
عليه وسلم وهذا كله استحبابا ومن ورد عن وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم
من مائة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت حرزه من يومه ذلك ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل قوله
في او زاد عليه. هذه نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. وهي لا نحتاج الى نفقة ولا مؤونة وثوابها عظيم. لانها اشتملت على الذكر والذكر افضل ما يتقرب به المتقرب الى الله
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة غفرت خطاياه وان كانت قناة مثل زبد البحر. فالذكر شأنه عظيم ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وقال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الاية يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فهذه نعم عظيمة وثواب جزيل. ما يحتاج من العبد نفقة
ولا يحتاج كلفة ويأتي بها وهو فيما هو فيه من عمل والمرأة تأتي بها وهي تعمل في بيتها. والرجل يأتي بها هو يعمل في متجره وفي مزرعته وفي طريقه جالس في بيته او
او في مسجده وهكذا لانها ما تشغله. وانما هي الفاظ باللسان واستحظار القلب لابد من استحضار القلب. فيحسن بالمسلم ان يهتم بالذكر وان يكثر منه. ويكرر سواء ما هذا الذي ورد
او غيره مثل لا اله الا الله. مثل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ومثل ان يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد
كلماته سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء سبحان الله وبحمده عدد خلق في الارض سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك. ولا اله الا الله مثل ذلك. والله اكبر مثل ذلك. ولا حول ولا
قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه عظيمة وثوابها جزيل عند الله سبحانه وتعالى يقول السائل ماذا يفعل من فاته هدي التمتع بسبب مرضه؟ ولم يوكل. هل يجوز له ان يذبح الان
يذبحه اذا لم يتمكن من ذبحه لمرض او شيء او شغل ماء فيذبحه ولو فات الوقت لان هذا شيء واجب عليه. فيذبحه ولو فات الوقت. قضاء    يقول السائل اريد ان ارسل زوجتي في السنة القادمة ان شاء الله لاداء فريضة الحج
اي غير انني لا استطيع مصاحبتها لعدم وجود اي شخص امنه على اولادي الصغار. كما ان محارم زوجة الاخرين لا يستطيعون مصاحبتها لاداء فريضة الحج لمرض وغيره. فهل ارسل زوجتي مع رفقة امنة
يقول هل يجوز ان ارسل زوجتي لاداء فريضة الحج مع رفقة امنة. واقول لك ما يجوز ان ترسلها معهم وتبقى انت ان استطعت ان تذهب معها محرما لها فبها. او يذهب معها محرم لها
من اخ او اب او عم او خال او اخ من الرضاعة ونحوهم من المحارم فلا بأس والا ففي هذه الحال لا يجب عليها الحج. لانه لا يجوز لها ان تذهب
هذا وحدها لا يجوز ان تذهب وحدها. لانها مهما كانت الرفقة امنة وخيار قد تنفرد بواحد منهم او ينفرد بها وما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ليس هما وهي ما تستطيع ان تكون مع المجموعة وانما قد تصاحب او ترافق
او تكون في فطنة او ملاحظة واحد منهم. فيختص بها دون غيره. فقد يذهب بها الى كان ما تقولها من سكنها الى الى مكان ما فاذا انفردا معا كان الشيطان ثالثهم
فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله. ما يؤمن عليهما الوقوع في حرام حتى وان كان صالحين كما وجد هذا كثيرا ما يوجد يكون الرجل صالح والمرأة صالحة فينفردان معا فيقعا في الاثم. لانهم صلاحهم
ما استطاع ان يقاوم قوة الشيطان ووسوسته فلا يجب عليها الحج حينئذ اذا لم يتيسر لها محرم. فان تيسر ان تذهب انت معها فحسن والا فلا ترسلها يا اخي لانك لا تدري ماذا يكون. والمرأة ضعيفة وما
شرط المحرم الا للخوف عليها. ولصيانتها. قد تذهب مع واحد منهم لحاجة فيكون الخطر العظيم. فلا يجوز ان تسافر المرأة الا مع محرم. هي اذا سافرت مع ثقات من الاسر
وحجت حجها صحيح. لكن يرى كثير من العلماء انها اثمة بسفرها بدون محرم وحجها صحيح ويمكن ان يجتمع لها الاسم والحج اللهم اذا كانت عجوز كبيرة فقد الامر اسهل اذا كانت عجوز كبيرة ولا تهواها النفوس فقد يكون المسألة اخف
اما اذا كانت ليست بهذه الصفة فيخشى عليها من الخطر ثمان الحج في هذه الحال لا يجب عليها  ويسأل عن امكانية ترك الاولاد لوحدهم في البيت. والسفر مع زوجته للحج. نقول اذا كانوا يستطيعون القيام
انفسهم فيهم من هو عاقل ورشيد وكبار فلا بأس بهذا واما اذا كانوا صغارا لا يستطيعون القيام بانفسهم وانما عليهم خطر بهذا فلا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى
بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فلا يجوز للمسلم ان يحج ويضيع اولاده وانما يرعاهم واذا كان لا يوجد من يتولاهم فهو معذور في هذه الحالة    يقول زوجتي بعد طواف الافاضة والسعي دون الفرج. لانها كانت حائض ولم تطف طواف الافاضة
بل رمت وقصرت فقط. رغم ممانعتها. لا يجوز للانسان ان يرغم زوجته على هذا. وهي اذا كانت مرغمة فليس عليها شيء الزوج في هذه الحال يكون قد تحلل رمى وسعى وطاف وسعى وآآ قصر يقول تحلل
فهي اذا كانت مطاوعة فعليها الفدية. واذا لم تكن مطاوعة فليس عليها شيء يقول السائل اذا رميت النعال في المسجد الحرام الى فهل يجوز اخذها لكونها لا قيمة لها؟ ام لكونها خاصة بالغير فلا يجوز اخذها
يقول اخذ النعال المرمية خارج المسجد في الحرام. واقول اذا كنت تظن ان صاحبها سيبحث عنها فلا تأخذها. ولا يجوز لك ذلك حتى خارج لانه ربما يكون وضعها في مكان فاخرجت من المسجد فيأتي صاحبها يبحث عنها في اقرب مكان
الى مكان وضعه اياها. فلا تأخذها الا اذا كانت آآ من الاشياء التي يعرف ان صاحبها لا يبحث عنها كالاشياء التي هي رخيصة القيمة او هي منوعة من شكلين او
نحو ذلك وممكن ان تأخذ من شكلين لاجل ان تقي نفسك الحرارة وتردها في مكانها يكون احسن  يقول السائل بالنسبة للرواتب هل الاربع ركعات قبل الظهر تعني قبل اذان الظهر ام بعده؟ وهل تكفي فيها اربع ركعات او ضحى
السنن الرواتب كلها بعد دخول الوقت. يعني في سنة الفجر ركعتان بعد طلوع الفجر. وسنة الظهر قبلها اربع ركعات استحبابا ويجوز ركعتان استحبابا فهي بعد دخول وقت صلاة الظهر والراتبة التي بعد الصلاة هذه تكون بعد الصلاة الى خروج الوقت. التي
قبل الصلاة تكون من دخول الوقت الى اقامة الصلاة. واذا فات هذا الوقت فيستحب قضاؤها بعد بعد الصلاة. فمثلا راتبة الظهر قبلها اربع ركعات. متى؟ بعد دخول وقت صلاة الظهر
اقيمت الصلاة وانت لم تصلها او صليت ركعتين ثم اقيمت الصلاة فيستحب ان تقضيها بعد الصلاة واما الراتبة التي بعد الصلاة كراتبة الظهر بعدها. وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها. هذه وقتها الى خروج وقت تلك الصلاة
فمثلا راتبة الظهر بعدها الى وقت دخول صلاة العصر. اذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت صلاة الظهر لانه ليس هناك فاصل بينهما. ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر
كذلك المغرب والعشاء. ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء. فلو صليت راتبة المغرب الان بعدها صح. لانا لا نزال في وقت صلاة المغرب. فبنهاية وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة الظهر. وصلاة العشاء
وهل تكفي فيها اربع ركعات الظحى لا. ركعات الظحى هذه قبل دخول وقت صلاة الظهر. وراتبة في الظهر قبلها بعد دخول وقت صلاة الظهر. يعني المراد في الحديث قبل الظهر يعني قبل الصلاة
وركعتان قبل الفجر مثلا قبل صلاة الفجر. وليس قبل الدخول الوقت يقول السائل ما الحكم في شراء سلعة استهلاكية كسيارة من مؤسسة بنكية ربوية تملكها انت وتدفع ثمنها مقصدا على دفعات شهرية محددة
مسبقا بالايجار الشهري بفائدة. يجوز ان تشتري سيارة ارى او غيرها من بنك ربوي شراء صحيح لا ربا فيه ولا جهالة ولا غرر يعني تعاملك مع البنك الربوي معاملة صحيحة لا بأس عليك
لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى اصة من شعير من يهودي واليهود يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام. والرسول عليه الصلاة والسلام المشرع لامته. فدل على انك اذا تعاملت معاملة ربوية ولو مع اعبد الناس فانت ظالم
وجاهل وواقع في الاثم. ولو تعاملت معاملة شرعية لا جهالة فيها ولا غرر ولو مع افسق الناس فلا حرج عليك. ما دام المعاملتك صحيحة انت مثلا اشتريت هذا البيت مثلا من مرابي او ممن يتعاطى المحرمات او اشتريت السيارة منك
كذا او من كذا لا حرج عليك في هذا لانك تشتري بمالك. ثم شراؤك السيارة بالتقسيط. لا بأس به او بالنقد او بالاجل لا بأس به. كله ما دام الشراء صحيح فلا شيء عليك. والنبي صلى الله
عليه وسلم يشرع لامته والا بامكانه ان يشتري الشعير من احد المسلمين. اشتراه من يهودي وابى اليهودي ان يصبر على النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة الا برهن. حتى رهنه عليه الصلاة والسلام
سلام درعة ما كان عنده نقد يدفعه ورهنه الدرع حتى يحظر القيمة. ومات عليه الصلاة والسلام درعه مرهونة عند يهودي حتى اخذها ابو بكر ودفع قيمة الشعير رضي الله عنه
