رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض ليذكر فيه شيئا من الاحاديث  الواردة في الفرائض في قسمة التركات ونصيب كل وارث
والفرائض ما وكل الله قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل وانما تولاها بنفسه جل وعلا وفيها الايتان في صدر سورة النساء والاية الاخيرة التي ختم بها سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
والاية الرابعة او جزء منها واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هذه جمعت هذه الايات الثلاث جمعت احكام الفرائض بالجملة جماعتها ما بقي منها الا التعصيب او بعض التعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها
فما بقي فلاولى رجل ذكر والفرائض حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها وذكر انها اول علم يفقد في الارض حتى انه ليوشك ان يسير الراتب كذا وكذا يبحث عن من يقسم له فريضة فلا يجد
فينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها وان يتعلمها ويتقن مسائلها وهي محدودة والحمد لله. ومحصورة وليست متشعبة والخلاف فيها قليل  لان جلها منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا. وما نص عليه في كتاب الله فلا اشكال فيه. والحمد لله
يقرأ الفرائض جمع فريضة جمع فريضة بمعنى مفروضة والمفروض المقدر يعني فرائض جمع فريضة فريضة او فريضة او فريضة تجمع على فرائض بمعنى شيء  يعني فرضه الله قدره الله. نعم
لان الفرد التقدير وكأن اسمها يطلق على معان متعددة منها التقدير لقوله تعالى نصيبا مفروضا نعم فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى نصيبا مفروضا. اي مقدرا معلوما وتعريفها شرعا العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. وتعريفها شرعا تعريف الفرائظ ليس المراد بها
الزكاة او فرائض الصلاة. واذا قيل الفرائض فالمراد بها العلم بقسمة المواريث اعطاء كل ذي حق حقه. نعم والاصل فيها الكتاب لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الايتين والاصل فيها الكتاب
والسنة الكتاب في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. والاية بعدها في سورة النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هذه ايتان شملت جل احكام الفرائض والاية الثالثة في اخر
اخر سورة النساء قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الاية هذه ثلاث ايات جمعت احكام المواريث. نعم والسنة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الذي معنا الان سيأتي ان شاء الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. الحديث نعم واجماع الامة على احكامها في الجملة واجماع الامة على احكامها في الجملة على احكام الامة مجمعة على قسمة المواريث على ما فرظ الله جل وعلا وان وجد
بسيط في بعض المسائل وفي بعض الانصبة وفي التعدد مثلا في من يأخذ الثلثين هل البنتان والاختان تأخذن يأخذن الثلثين امن يشترط ان يكون البنات ثلاث واما الاخوات فقدر نص عليه انه يأخذ الثلثين الاختان فاكثر
نعم يعني فيه خلاف بسيط منصوص عليه في مواطنه اختلف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولما كانت الاموال وقسمتها محط الاطماع وكان الميراث في معظم الاحيان لضعفاء وقاصرين تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة مفصلة حتى لا
فيها مجال للاراء والاهواء. هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى قد يقول قائل لما تولى الله اه جل وعلا قسمة المواريث مع ان الله جل وعلا وكل الى نبيه صلى الله عليه
بيان انصب الزكاة. وما يجب وما يخرج منه الزكاة وكل الى نبيه صلى الله عليه عليه وسلم بيان اركان الصلاة واحكام الصيام وغير ذلك من الامور وكلها الله جل وعلا الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبينها للامة. الفرائض تولاها جل وعلا بذاته
لم؟ يقول لان الاموال محط الانظار ومطمع الاطماع. يحرص عليها الناس ويريدونها والغالب ان المواريث لمن؟ لامرأة او طفل قاصر او صغير ونحو ذلك ليك فالله جل وعلا بينها حتى لا يطمع فيها طامع. لانها منصوص عليها في كتاب الله
كما حيث جاءت امرأة سعد ابن الربيع رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة سعد قالت يا رسول الله ان سعد استشهد معك في احد وان عم البنتين اخذ
وانهما لا ينكحان الا بما فهما في امس الحاجة الى المال للنفقة وللزواج والعم اخذ سلمانه كله لانه قال هذي صغيرة ولا تحتاج الى مال. واخذ المال فانزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم نصيب البنتين وما بقي وبين
جل وعلا ذلك في كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عم البنتين وقال اعطي البنتين  واعطى الزوجة الثمن. وما بقي فهو لك بدال من يأخذ المال كله اخذ منه الثلثان واخذ منه الثمن
والباقي يأخذه هو تعصيبا لانها ابقته الفروض. نعم  وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها. واشار اليها بقوله تعالى لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فهذه قسمة عادلة مبينة على مقتضى المصالح العامة. والاشارة الى شيء مما فهم من العدل
والقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا وتدبر كتاب الله مع الاوضاع البشرية بهداية ونور. يبين شيئا من اسرار الله الحكيمة بعد قسمة الحكيم الخبير يأتي دعاة التجديد من المستغربين ليغيروا حكم الله تعالى هذا رد على من
على قسمة الجبار جل جلاله. فهو اعلم بمصالح عباده. وبين احكام الدين وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ثم يأتي
صغار الافكار والعلوم والاراذل فيعترظون على قسمة الله جل وعلا ما اعطى هذا كذا ولما اعطى كذا وهو جل وعلا اعلم بمصالح عباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير نعم الله تعالى ويبدلوا قسمته بعد ان تمت كلماته
وعدلا زاعمين انها اعدل واحسن من احكام الله. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والحق ان هؤلاء المهووسين جهلوا القوانين السماوية والاوضاع الارضية فنعقوا بما لم يسمعوا وهم في نقيقهم بين بين امرأة احست بمركب نقصها فارادت ان تخرج
على شريعة الله وبين منظرف يريد التزيين بالالحاد والزندقة وبين ناعق بما لا يسمع ان هو الا دعاء ونداء فهم لا يعقلون وهذا العلم علم شريف جليل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في احاديث منها
حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وقد يراد بالفرائض هنا الاحكام العامة وقد افرده العلماء بالتصانيف الكثيرة من النظم والنثر واطالوا الكلام عليه ويكفي في تعلمه
علماء السنة رحمة الله عليهم خدموا الفرائض والفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة والمتوسطة ومن فما هو نظم لانه اسهل واسرع للحفظ. ومنها ما هو نثر. نعم ويكفي في تعلم احكامه فهم الايات الثلاث من سورة النساء. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الاتي
وقد احاطت بامهات مسائله ولم يخرج عنها الا النادر وسنرد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام لتكمل الفائدة في هذا الكتاب فيغني عن المطولات وللارث اسباب ثلاثة. الاول النسب وهي القرابة لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم او
هنا ببعض اسباب الميراث النسب والنكاح والولاء. لا سبب غير هذه مجمع فمثلا شخص اسلم على يد شخص ليس سببا لوراثه منه. الجار لا يرثه من ميراث جاره وهكذا فهذه الاسباب هي التي اجمع عليها وهي
والولاء والنسب. نعم. والنسب هو القرابة. والنكاح هو عقد زوجية الصحيح هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم النكاح لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الاية الثالث الولاء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب
واما غير هذه الثلاثة فلا تكون سببا للارث على المشهور عند العلماء. فمتى وجد شيء من هذه الثلاثة؟ حصلت توارث بين الطرفين حتى في الولاء على الصحيح. وللارث موانع اذا قوله حتى في الولاء يعني من الطرفين
بان القرابة من الطرفين يتوارثان الاثنان والزوجية من الطرفين كذلك. الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. والولاء من واحد يقول حتى في الولاء من الطرفين على الصحيح على القول الاخر ويرجحه
المعلم رحمه الله ان المعتق يرث المعتق اذا لم يوجد له وارث سواه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل لا وارث له اعطى ما له لعتيقه
نعم وللارث موانع اذا وجدت او وجد شيء منها قد توجد اسباب الارث لكن يوجد موانع. والسبب موجود لكن المانع موجود فيمنع الميراث. وان كان السبب موجود مثل موانع الارث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين. قد يكون مثلا هذا الرجل مات
وله ابن لكن ابنه كافر. فهل يرثه؟ في نسب في قرابة. لكن وجد مانع من توريث الابن وهو اختلاف الدين. الابن قتل اباه. فهل يرثه لا يعامل بنقيض قصده لانه قتله ليظفر بالمال فيعامل بنقيظ قصده مثلا
الابن رقيق والاب حر. خلف الاب مالا والابن رقيق. مملوك لزيد من الناس. فهل يرث الرقيق؟ لا ما يرث. لانه منورة اخذه السيد. لانه لا يبقى له شيء هو. وانما يأخذه سيده. وسيده يأخذ
قال فكأننا ورثنا اجنبي. فلذا الرقيق لا يرث. نعم  وللارث موانع اذا وجدت او وجد شيء منها امتنع الارث وان وجد سببه لان الاشياء لا تتم الا اجتماع شروطها وانتفاء موانعها. وموانع الارث ثلاثة الاول القتل. فمن قتل
او تسبب لقتله بغير حق فلا يرثه ولو بغير قصد. من باب ولو بغير قصد لانه قد يتظاهر المرء انه قتل بغير قصد وهو قاصد. فسدا لهذا الباب حتى وان كان بغير قصد فانه
يرث يحرم من الميراث لانه تسبب في قتل مورثه. بخلاف اذا قتله بحق فانه يرثه. فمثلا ثلاثة اخوة احدهم اعتدى على الاخر فقتله. من بقي؟ بقي اثنان من الاخوة الثلاثة فالاخ الثالث يطالب القاتل بالقصاص
يقول هذا اخوي قتل اخي كذلك انا اطالبه بالقصاص. فمن حقه ان يقتل اخاه قصاصا ويأخذ ماله ميراثا. لان انه قتله قصاصا بحق  يقول قتل اخي فانا اطالبه حتى لا يتعدى الاخوة الاخرون في قتل اخوانهم. اطالب بالقصاص
فيمكن منه ويقال اقتل اخاك هذا. لانه قتل قتله بحق ويأخذ ما له ميرا نعم. من باب من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه في حق العامد ومن باب سد الذرائع في حق غيره غير العامد من باب سد رائع لانه قد يتظاهر المرء انه غير عامد
فاذا به عامد ولا ندري عما في قلبه. فسدا للذرائع ما يورث القاتل الا ان كان قاتلا بحق نعم لحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه
السلام عليكم في الموطأ وغيره نعم الثاني الرق فلا يرث العبد قريبه لانه ولكان لسيده فيعطي يأخذ المال ويعطيه اجنبي. فالرقيق لا يرث. نعم وكذلك المملوك لا يورث لانه لا يملك اذ ان الملوك لا يورث لانه لا مال له هو وما
بين يديه من المال لسيده. نعم الثالث اختلاف الدين. ويأتي بيانه في حديث اسامة رضي الله عنه ان شاء الله تعالى. خلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم استثنى بعظ العلما رحمهم الله توريث الكافر اذا اسلم قبل قسمة
ترغيبا له في الاسلام. وسيأتي هذا ان شاء الله. يعني اذا مات الرجل وله اقارب مسلمون وغير مسلمين. فغير المسلم نقول اذا اسلمت قبل ان تقسم التركة نجعل لك فيها نصيب. فهذا ترغيب له في الاسلام لعله يسلم طمعا في المال
فيورث لاجل رغبة في ادخاله في الدين الاسلامي. نعم  الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين اهل
فرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها يقول عليه الصلاة والسلام يعني صاحب الفريضة اعطوه فريضته اعطينا صاحب الفريضة فريضته هلك هالك عن زوج واقارب اخرين. اخوة واخوات مثلا
الزوج فريضته وهي النصف. ما بقي لاولى رجل ذكر. هلك هالك عن ام الام صاحبة فرض. نعطي الام فرظها وما بقي للعصبة الحقوا الفرائض باهلها يعني اعطوا اصحاب الفرائض ما فرض الله لهم وما بقي فلاولى رجل
ذكر ينظر في اقرب العصبة يعطى اياها ان كانوا متساوين اشتركوا فيه وان كان احدهم اقرب من الاخر او اقوى منه اعطي القوي الاقرب   وفي رواية اخرى اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله يعني اقسموها على ضوء
قسمة الله جل وعلا. لا تزيد فيها ولا تنقص. فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر بمعنى الرواية الاولى اقسموها على كتاب الله لا تزيدوا فيها اولا تنقص فان بقي شيء بعد القسمة يعطى لاولى رجل ذكر
نعم المعنى الاجمالي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة ان يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية. كما اراد الله تعالى فيعطى اصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع
الثمن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة واردة في كتاب الله وهي الثلثان الثلاث والسدس. والنصف والربع والثمن. او تقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. والنصف ونصفه ونصف نصفه او تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه. والثمن وضعف
وضعف ضعفه وهما ستة الثلثان والثلث والسدس النصف والربع والثمن هذه الفروض الواردة في كتاب الله تعالى. اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي. تأخذه الام احيانا. واحيانا يأخذه
الجد. نعم. فما بقي بعدها فانه يعطى الى من هو اقرب الى الميت من الرجال لانهم الاصل في التعصيب فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت كما يأتي بيانهم قريبا بعد بيان اصحاب الفروض ان شاء الله تعالى
نعم خلاصة عن الارث وكيفيته مستقاة من القرآن الكريم ومن هذا الحديث الجليل بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى على توريثهم وقدر فروضهم حتى اذا علمنا ما
ذكرنا الذين يأخذون ما ابقت الفروض وهم العصبات الميراث بين اصحاب الفروض والعصبة. ولا يعطى عاصم حتى يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فيبدأ باصحاب الفروض اول. يعطون فرظهم في كتاب الله وما بقي يكون
عاصف واحيانا يسقط العاصم واحيانا لا يسقط ما تستغرق الفروض مع وجوده ما تستغرق الفروض التركة يبقى نصيبه ضروري. مثل الابن والاب والجد. هؤلاء ما يمكن ان استاذ عريقة الفروض التركة لابد وان يبقى لهم اذا وجدوا مع الورثة. نعم
فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلث والثلث والسدس ولكل فرض صاحبه او اصحابه. قد يكون صاحب الفرض واحد وقد يكون صاحب الفرظ مجموعة مثل اصحاب النصف اصحاب النصف كلهم افراد ما
اشترك في النصف اثنان لان النصف يأخذه  الزوج وتأخذه البنت. وتأخذه بنت الابن وتأخذه الاخت الشقيقة وتأخذه الاخت لاب. والنصف فرض خمسة افراد. الزوج الانثى من الاولاد الى اخره. قول الرحمي رحمه الله في الرحبية
فالنصف اهله خمسة وكلهم افراد ما يجتمع في النصف اثنان. نعم. اولا النصف ويكون للبنت ولبنت الابن وان نزل لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن بنت اما فرض للبنت فبنت الابن اذا لم تكن البنت موجودة تحل
محلها نعم وهذا التوريث بالاجماع بشرط الا يكون معهن غيرهن من الاولاد. اذا لم يكن معهن غيرهن اذا كان معهن من ما يأخذن ما تأخذ البنت ولا بنت الابن النصف. نعم. وهو النصف فرض الزوج ايضا
بشرط الا يكون للزوجة ولد من ذكر او انثى. لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فاذا كان للزوجة ولد سواء من هذا الزوج الوارث لها او من زوج قبله. فانه
الزوج من النصح الى الربع. سواء كان هذا الولد ذكر او انثى. فالولد في باب يشمل الذكر والانثى. لقوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ حظ الانثيين. فباب الفرائظ ما يقال ولد الا ولد الام. يقال ولد الام الذي هو الاخ من الام
لانه يستوي فيه الذكر والانثى. واما غيرهم فيقال ابن او اخ للذكر ويقال بنت واخت للانثى وهكذا. نعم وهو فرض الاخت الشقيقة وان لم توجد فالاخت لاب مع عدم الفرع الوارث
لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهذه الاية التي في اخر سورة النساء. نعم. وهذه في ولد الابوين او لاب بالاجماع. باجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم
ثانيا الربع ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث. والزوجة او الزوجات وتكون واحدة وتكون اثنتين وتكون ثلاث ويكن اربع لهن الرضا بشرط عدم الولد والزوج يأخذ الربع بشرط وجود الولد ذكرا
او انثى نعم لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وهو اي الربع فرض الزوجة فاكثر مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع من ما تركتم ان لم يكن لكم ولد
الزوجة او الزوجات يأخذن الربع مع عدم الفرع الوارث للمتوفى. اذا لم يوجد له فرع وارد سواء كان ذكر او انثى او من ولده لصلبه او ولد اولاد بنيه. نعم
ثالثا الثمن للزوجة فاكثر مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني الزوجة او الزوجات قد تكون الزوجة واحدة مع وجود الفرع اردت اخذ الثمن. زوجتان يأخذن الثمن. ثلاث زوجات يأخذن الثمن. اربع زوجات يأخذن الثمن مع
الفرع الوارث مع عدم الفرع الوارث يأخذن الرضاع. نعم رابعا الثلثان للبنتين ولبنتي الابن اذا لم يعصبن. اذا لم يكن معهن اخوهن بالنسبة للبنات وبنات الابن اذا لم يكن معهن اخوهن او اخوانهن او ابن عمهن الذي في
حاجتهم. نعم ودليل توريثهما الثلثين حديث امرأة سعد ابن الربيع حين جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ مالهما. طريقة
هذا في صدر الاسلام قبل ان تنزل الفرائض. لما مات سعد رضي الله عنه شهيدا في احد. جاء اخوه واخذ ماله لانهم في الجاهلية كان الميراث للاقوى للكبير لمن يحمي الذمار ويأخذ الغنيمة كما يقولون
يقولون كيف نورث اطفال صغار او بنات او نساء؟ لا هذولا ما لهم نصيب في الميراث؟ وهذا الجور والظلم هذا لاحق بالميراث من غيرهم. والله جل وعلا جعل لهم حقهم وبينه سبحانه في كتابه
وقالت هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان الا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك
عليه الصلاة والسلام لا يشرع من نفسه وانما وعد المرأة قال يقضي الله في ذلك. ننتظر ما يأتينا من الله جل وعلا. نعم ونزلت اية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما الذي اخذ المال كله دعاه. نعم
فقال اعت ابن تي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه ابو داوود وصححه الترمذي فتكون المسألة من اربعة وعشرين لان فيها ثمن وثلثان. الثلثان من ثلاثة ممكن. لكن ليس لها ثمن
الثلثان تخرج من ستة لكن ليس لها زمن  الثمن يخرج من من ثمانية لكن ليس لها ثلثان قد تسألها ثلثان ولكن ليس لها ثمن. الاثنى عشر لها ثلثان لكن ليس لها ثمن
وانما يجتمع الثلثان والثمن في عصر اربعة وعشرين المسألة من اربعة وعشرين لابنتي سعد رضي الله عنه الثلثان وهما ستة عشر ولزوجة سعد الثمن ثلاثة مع ستة عشر كم يصير
تسعة عشر. كم باقي من اربعة وعشرين؟ بقي خمسة. يأخذها العم تعصيبا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. اعطوا اصحاب الفروض فروضهم. واصحاب الفروض البنات لهن ثلثان
والزوجة لها اثم لوجود الفرع الوارث بقي بعد الثمن والثلثين خمسة من اربعة وعشرين. نعم  وتأخذان الثلثين بالقياس على الاختين المنصوص عليهما في قوله تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلث
مما ترك والبنتان وبنتا الابن اولى بالثلثين من الاختين. وان ميراث البنتين للثلثين ثابت في حديث سعد هذا وبالقياس على الاختين اذا كانت الاختان يأخذن الثلثين فمن باب او لا تأخذه البنتان لانهما اقرب. نعم
واما الثلاث من البنات وبنات الابن فلهن الثلثان بنشر قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والثلثان فرض الاختين الشقيقتين فاكثر. وفي حال فقدهما يكون للاختين لاب فاكثر. لقوله تعالى
فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وباجماع العلماء والمراد بالاثنتين بنتا الابوين وبنتا الاب وقاسوا اه يأخذنه الشقائق من تاني او اكثر فان لم توجد الشقائق اخذنه الاخوات لاب. نعم
اما الاخوات لام فلهن الثلث مهما كثرن اذا كانت واحدة لها سدس واذا كنا اثنتين فاكثر فلهن الثلث سواء كانوا ذكور واناث او ذكور فقط او اناث فقط لاولاد الام الثلث اذا جادوا عن واحد. نعم. وقاسوا ما زاد على الاختين عليهما
خامسا الثلث فرض الام مع عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الاخوة ودليل الشرط الاول قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فمعناه انه اذا كان له
فلا تأخذ الام الثلث. وانما تأخذه اذا لم يكن له ولد. نعم ودليل الشرط الثاني قوله تعالى فان لم يكن له اخوة فلامه السدس. فدل على انه اذا كان له اخوة
الام لا تأخذ الثلث وانما تأخذ السدس  فان لم يكن له اخوة      وان كان له اخوة فلامه السدس. وان كان له اخوة فلامه السدس كتابة آآ يا تحريف  فان كان له اخوة فلامه السدس. في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. فان كان له اخوة صحوها فان
كان له اخوة فلامه السدس. نعم لقوله تعالى  صحيحة  وهو فرض الاخوة لام من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم وانثاهم لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث هذا في الاخوة لام اولاد الام ذكور او اناث. نعم واجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت ولد الام. نعم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
وله اخ او اخت من ام  سادسا السدس فرض الام مع وجود الورثة من الاولاد او وجود الجمع من الاخوة والاخوات لقوله قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد الى قوله فان كان له
قوة فلامه السدس نعم هذه صحيحة فان كان له اخوة فالامه السدس عدلوا تلك على ضوء هذه نعم وللجدة او الجدة وان علونا بمحض الامومة. وكذا من ادلى منهن باب وارث
وقد والجدات اذا تعددت الجدات فان كانت منزلتهن واحدة اشتركن واكثر ما يجتمع ثلاث جدات فان كانت احداهن من الاخرى اخذت السدس وسقطت البعد. فمثلا اذا كانت ام ام وام ابيت
فتأخذ ام الام السدس لانها اقرب. واذا كانت ام اب مثلا ومعها ام ام فتأخذ السدس ام الاب لانها اقرب فاذا تساوينا ام ام  وام ام اب وام ابي اب
ثلاث يعني واحدة من قبل الام واثنتان من قبل الاب ام ابي الاب وام ام اب يشترك الثلاث في السدس نعم وقد ورد في ارثهن اثار وشرط ارثهن عدم الام
ويشتركن اذا تساوين ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت وهو فرض ولد الام الواحد. ذكرا كان او انثى باجماع العلماء لقوله تعالى وان ان كان رجل يورث كلالة او امرأة يورث كلالة يعني ليس له ولد ولا والد. الكلالة من ليس
فله ولد موجود وليس له والد. فهذا الذي يرثه الاخ لام. واما اذا كان له ولد فالولد ذكرا كان او انثى يحجب ولد الام وكذلك الاب واباؤه يحجبون ولد الام
اذا ما يرث ولد الام الا في الكلالة. والكلالة من ليس له والد ولا ولد حتى البنت تحجب ولد الام  لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
وله اخ او اخت المراد من الام وهي قراءة ابن مسعود وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما يقرؤونها وان كان رجل سورة كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام. فلكل واحد منهما السدس
نعم وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما وهو اي السدس فرض بنت الابن مع بنت الصلب باجماع العلماء لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن
قال  تقضي فيهما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري بنت الابن مع وجود البنت التي اقرب منها اذا اخذت البنت النصف فبنت الابن
تأخذ السدس تكملة الثلثين. لان الله جعل للبنات الثلثين. البنت القربى اخذت النصف ماذا بقي من الثلثين؟ بقي السدس فتأخذه بنت الابن سواء كانت واحدة او اكثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم
وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن بنت الابن وان نزلت اذا لم يوجد من هو اقرب منها تأخذ النصف. البنت التي تأتي انزل منها تأخذ السدس تكملة الثلثين
نعم ومثل بنت الابن مع البنت الاخت لاب مع الاخت مع الشقيقة قياسا عليها كذلك اذا الشقيقة تأخذ النصف  والشقيقتان يأخذن الثلثين اذا لم يوجد الا شقيقة واحدة اخذت النصف. وجد معها اخت لاب
الاخت لاب تكمل الاخت الشقيقة فتأخذ بقية فرظ الاختين. سواء كانت واحدة او اكثر فيعطين السدس الثلثين لان الله جل وعلا جعل للاختين الثلثان فاكثر الاختان فاكثر ياخذن الثلثين. ما وجد الا واحدة شقيقة فتأخذ النصف. لان الله فرض لها النصف. وجد اخوات لاب
معها فيأخذن السدس تكملة الثلثين مثل بنت الابن مع البنت فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت. الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلث مع الاخت الشقيقة. نعم والسدس للاب او للجد عند عدم الاب. ومع وجود الفرع الوارث. مع الفرع الوارث يأخذ الاب السدس. ما وجد
اب يأخذ السدس الجد. نعم هذه هي الحروب الستة المذكورة في القرآن الكريم. وهؤلاء هم اصحابها وكيفية اخذهم لها. نعم هذه كيفية اخذهم لهذه الفروض. بقي موظوع التأصيل في الاسبوع القادم ان شاء الله. والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                     يقول السائل هل تجزئ البقرة التي يريد يزيد عمرها عن سنتين عن سبعة اشخاص في الاضحية ايهما افضل
الاشتراك مع سبعة اشخاص في الاضحية في بقرة؟ ام ان يضحي بشاة من المعز او الغنم  البقرة في الاضحية تجزي عن سبعة بشرط ان تكون تم لها سنتان فاكثر والبدنة البعير
يجزي عن سبعة كذلك بشرط ان يكون تم له خمس سنين والماعز يجزي عن واحد تم لها سنة والظأن عن واحد يشترط ان يكون تم لها ستة اشهر. هذه اسنان الاضحية
والماعز والظاهر عن واحد والبقرة والبدنة البعير عن عن سبعة كل واحد منها عن سبعة والسبع البقرة او سبع البدنة يجزي عن واحد لكن ان الشاة من الله او الماعز افضل من سبع البدنة او سبع البقرة
تقول هل يجوز لامرأة ان تسافر من مسرى الى مكة برا مع ابنها الاكبر عمره اثنا عشر ونصف عمره احدى عشر ونصف والذين لم يبلغا الحلم الحلم وهل يجزئان عن المحرم البالغ؟ يجوز هذا لان ما دام معها
اثنان من اولادها واحد عمره اثنا عشر سنة وزيادة والثاني احدى عشر سنة واشهر الواحد منهما يكفي محرما والحمد لله لانه اوشك البلوغ وقد يبلغ وهو ابن عشر سنين      يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ وكم مرة ترفع
يستحب رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة الاربع استحبابا وجوبا  يقول في حديث امرأة ابن سعد ابن الربيع اه ما معنى قوله لا ينكحان الا بمال على هذا ان المرأة هي التي تدفع المهر وتجهز الزواج عكس ما نراه اليوم. لا يا اخي المهر
يدفعه الرجل وهذا هو المعروف في صدر الاسلام الى يومنا هذا بين المسلمين. وانما المرأة اذا صار عندها مال وصارت ذات مال يرغب فيها. واذا كانت فقيرة والزوج فقير قد لا يرغب الزوج في فقيرة مثله. يبحث عن من يمكن تساعده في اموره. وقد تحتاج الى
بعض المال لتكاليف الزواج او مثلا الاستعداد لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تنكح المرأة لاربع. وذكر منها لمالها. يعني كثير من الازواج يحرصون على نكاح
مرأة ذات المال. ليستعينوا بمالها او على الاقل تكفي نفسها اذا كانت ذات مال تحتاج الى شيء من الزوج. واذا كانت فقيرة والزوج فقير فالزوج الفقير مثلا اذا تيسر له زوجة تكافي نفسها او تساعده في بعظ الامور يحرص عليها
وليس معنى هذا ان ان المرأة في صدر الاسلام تدفع المهر لا وانما المهر في صدر الاسلام على الزوج هو الذي يدفعه كما نص الله جل وعلا عليه في كتابه العزيز
يقول مات رجل وهو مشرك وترك مالا واوصى لاخيه المسلم. فهل يحل له ان يأخذه؟ نعم. اذا اوصى قاله بوصية يصح كذلك ما لو اوصى المسلم لاخيه مثلا اليهودي او
نصراني ترغيبا له في الاسلام وتأليفا له. قال اعطوا اخي كذا وصية. فالوصية غير الفريضة. الله جل او على ما فرض للكافر في مال المسلم شيء لكن اذا وصى المسلم
الكافر حتى ولو وصى لجاره او لزميله او نحو ذلك يصح لان باب الوصية غير باب الفرض المقدر    يقول وقفت ارضا لبناء مركز اسلامي على نظر عمر احد وقام عمر ببناء المركز وفتح
وفتح والحمد لله فهل لي الان ان اغير الوقف تكون تحت نظر اولادي انت اذا وقفت شيئا ما معناه انك اخرجته من ملكك لله تعالى. فليس لك به التصرف الناظر من حقك ان تعينه اول الامر. فان
اذا اردت عزله فلا تملك ذلك وانما يملك الحاكم الشرعي عزله اذا اساء. واما اذا لم يسيء فهو من غيره. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

