نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح  كتاب النكاح  النكاح في اللغة الظم يقال تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض وتداخلت
وهو يطلق على الوطء وعلى عقد النكاح قيل هو حقيقة في الوطء وما جازوا في العقد وقيل يطلق عليهما معا. وقيل حقيقة في العقد وقد يطلق على الوطأ والنكاح الوارد
في كتاب الله جل وعلا يراد به العقد الا اية في قوله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا يراد بها الوطأ  تحل له نعم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
والنكاح من سنن المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من اراد التبتل والعزوبة عن النكاح نهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وبين ان النكاح من سنته وانه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. ويصلي ويرقد
يتزوج النساء. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني  والنكاح كما تقدم السائل امس تتأتى عليه الاحكام الخمسة  قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما
وقد يكون مباحا خمسة متى يكون واجبا  اذا قدر على الزواج وكان يخاف على نفسه الوقوع في المحرم نقول يجب عليك ان تتزوج لان عنده القدرة ويخاف على نفسه. الوقوع في الاثم الوقوع في الزنا
يستحب متى اذا كان عنده قدرة وله رغبة  ولا يخاف على نفسه الوقوع في الاثم. يعرف من نفسه انه لن يقع باذن الله في الزنا هنا يستحب له استحباب  يكون مباحا
اذا كان لا رغبة له في النساء وانما اراد ان يتزوج من اجل الخدمة واحتسابا ليقوم بنفقة المرأة وهنا الزواج في حقه مباح اذا تزوج فالزواج في حقه مباح لانه لا رغبة له في النسا ولا يعمل ان يولد له
متى يكون محرما؟ اذا كان في بلاد الكفار فيحرم عليه حينئذ الزواج الا في حال الظرورة القصوى فيتزوج من غيرهم متى يكون مكروها اذا كان له رغبة في الزواج وعنده قدرة
لكنه ما يخاف  يكون مكروها اذا كان لا رغبة له في النساء لا رغبة له في المساء وتزوج امرأة ترغب في الرجال ويكره له ان يتزوج هذه المرأة خشية ان يضطرها الى الوقوع في الحرام. لانه لا يستطيع اعفافها
او تزوج ثانية او ثالثة او رابعة وهو لا يستطيع العدل. لا من على نفسه الحيف والجور ويكره في حقه حينئذ وهو بحسب الاحوال يجب ويستحب ويباح ويكره ويحرم  ومشروعية الزواج
والنكاح ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين على انه يشرع الزواج وانه افضل من التبتل للعبادة لمن له رغبة فيه لمن له رغبة فيه ومن له رغبة في الزواج فزواجه افضل من تركه مع الرغبة وتبتله للعبادة
وذلك لما يحصل في الزواج من المصالح العظيمة فيه اعفاف الرجل وفيه اعفاف المرأة وفيه طلب النسل والذرية وفيه حفظ المجتمع من الفساد وفيه القيام بنفقة المرأة وما تحتاج اليه
وغير ذلك من المصالح العظيمة   النكاح حقيقته لغة الوطء. ويطلق مجازا على العقد من اطلاق المسبب على السبب وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد الا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فالمراد فالمراد به الوطؤ. الحديث السابع والتسعون بعد المئتين   الحديث السابع والتسعون بعد المائتين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب
لانهم في الغالب  لديهم الشهوة والقدرة والرغبة في الزواج ويخشى على الشاب من الفتنة فخاطب صلى الله عليه وسلم الشباب. وان كان غيرهم يدخل معهم يا معشر الشباب يعني يا جماعة الشباب يا ايها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
مؤنة الزواج وليست القدرة على الوطئ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم ووجه لمن لديه القدرة لمن لديه القدرة على الوطء لكن هل لديه الباءة القدرة على تكاليف الزواج
يقول من استطاع منكم الباءة اي من كان عنده القدرة على تكاليف الزواج ويستطيع ذلك فليتزوج ولما؟ قال عليه الصلاة والسلام لان فانه اغض للبصر المرء اذا تزوج وطيب خاطره بزوجته. غظ بصره عن نساء العالمين. ما ينظر اليهن لانه قد طابه
فانه اغض للبصر. واحصن للفرج والبصر قد يكون قائدا للفرج على ما ما لا يجوز فاذا صرح طرفه يمينا وشمالا ربما وقع على ما يدعوه ويرغبه في الفاحشة فاذا تزوج وكان عنده زوجة تغيظنيه غظ بصره. فاذا غظ بصره حفظ فرجه باذن الله
ومن لم يستطع ما عنده القدرة على تكاليف الزواج وله الرغبة في الزواج ماذا يفعل بين له النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الذي يفيده ويستفيد منه. قال فعليه بالصوم
فانه له وجاء. الوجاء هو قطع الخصيتين او ربهما ثم تنعدم الشهوة باذن الله والصوم يغذي العروق ويقوي البدن تتحرك الشهوة عقب ذلك فاذا صام المرء يؤتى وضعفت رغبته في النساء
هذا من ناحية من ناحية ثانية ان الصائم في عبادة من حين يدخل في الصوم حتى يفطر وهو في عبادة والعبادة كلما طال زمنها كان لها اثر على القلب والتوجه الى الله جل وعلا واصلاح النية
فلذا يكون في الصوم منعا حسيا ومنعا معنويا تعلق الصائم بربه يمنعه من الوقوع في الحرام وجوعه وعطشه يمنعه من الوقوع في الحرام واذا اجتمعا كان امنع  فانه له وجاء
قد يقول قائل لو خرج شهوته هذه بالاستمناء بيده ولا يقع في الحرام الشديد. نقول هذا محرم كذلك. هذا حرام لانه يكون كانه ينكح فوق نفسه والعياذ بالله لانه ينكح نفسه. فاستمناؤه بيده كانه ينكح يده
والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ابتغى وراء ذلك يعني طلب غير هذا الذي هو الزوجة او الاب. فاولئك هم العادون يعني عادي
متجاوزا واقع في الحرام فهو اثم في هذا وانما عليه ثم ان هذا لا يطيب خاطره. ويضر به ظررا كبيرا لانه يتعب بدنه ولا يكفيه يكثر الظرر بهذا. وانما العلاج الصحيح هو العلاج النبوي. فعليه
صوم فانه له وجاء  الغريب  الغريب معشر الشباب المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف الباقة فيها لغات اشهرها بالمد والهاء للنكاح من المباءة وهي المنزل الوبائة المنزل تبوأ نزل نعم
للملازمة نعم للملازمة بينهما لان من تزوج امرأة بوأها منزلا فعليه بالصوم قيل انه من قبيل اغراء الغائب وسهل وسهل ذلك فيه ان المغرى به تقدم ذكره في قوله من استطاع منكم الباءة فصار كالحاضر
وقيل ان الباء زائدة ويكون معنى الحديث الخبر لا الامر الوجاء بكسر الواو والمد هو رب عروق الخصيتين حتى تنفدخ فتذهب بذهابهما شهوة الجماع وكذلك الصوم فهو مضعف لشهوة الجماع
ومن هنا تكون بينهما المشابهة يعني ان الصوم والوجاء كل واحد منهما يضعف الشهوة والرغبة في الجماع. نعم المعنى الاجمالي بما ان التحسن والتعفف واجب وضدهما محرم وهو ات من قبل شدة
هو مع ضعف الايمان والشباب اشد شهوة خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لهم الى طريق العفاف وذلك ان من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج لان الزواج يغض البصر
من نظر المحرم ويحصن الفرض عن الفواحش واغرى من لم يستطع منهم مؤونة النكاح وهو تائق اليه بالصوم ففيه الاجر وقمع شهوة الجماع واضعافها بترك الطعام والشراب. فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ
مع الشيطان صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فاذا ضعفت الدم ضعف تسلط الشيطان على العبد  فالصوم يكثر الشهوة كالوجاء للبيضتين اللتين تصلحان تصلحان المنية فتهيج الشهوة
ما يؤخذ من الحديث اولا حث الشباب القاد حث الشباب القادر على مؤونة النكاح المهر والنفقة حثه على النكاح لانه مظنة بقوة وشدة الشهوة ثانيا قال شيخ الاسلام رحمه الله واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤونة وليس هو القدرة على الوطء
فان الخطاب انما جاء للقادر على الوطء. ولذا امر من لم يستطع بالصوم فانه له وجاء ثالثا من المعنى الذي قطب لاجله الشباب يكون الامر بالنكاح لكل مستطيع لمؤونته وقد غلبته الشهوة من
الكهول والشيوخ  رابعا التعليل في ذلك انه اغض للبصر واحسن للفرج عن المحرمات خامسا اغراء من لم يستطع معونة النكاح بالصوم لانه يضعف الشهوة لان الشهوة تكون من الاكل فتركه يضعفها
سادسا قال شيخ الاسلام رحمه الله ومن لا مال له هل يستحب له ان يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الامام احمد رحمه الله وغيره. وقد قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
هل يقترض ويتزوج او يصبر؟ نقول اذا كانت شهوته قوية ويخشى على نفسه فالاولى له ان يقترض ويتزوج واذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الاثم فلا محظور حينئذ من تأخير الزواج وقد امره الله جل
وعلى ابو الصبر في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول رجل تغاضب مع زوجته وغضب عليها وقال لها ما قال عليه مراجعة المحكمة في موضوع الطلاق       يقول السائل لو ان شخصا صلى بثيابه وعليها مني وهو عالم بذلك ولم يغسله فهل يؤثر ذلك على صلاته
صلاته صحيحة. لان المنيا طاهر. ليس بنجس وان كان خروجه موجب الا الغسل فتقول عائشة رضي الله عنها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا واوضحه
بالماء رطبا فاذا كان رطب رواحته في المال تذهب ليذهب اثره. ولزوجته. واذا كان يابسا فركته وزال. فدل هذا على طهارته بخلاف ما يخرج من الذكر او من الفرج بالنسبة للرجل والمرأة فانه كله نجس سوى المني
فانه طاهر لان منه يخلق. الولد باذن الله ويقول البعض يتحرج من القرب من زوجته حال هيضتها ولا ينام بجوارها لاعتقاده بعد بعدم جواز ذلك حتى انه لا يأكل من طبخها ايام حيضها. فما حكم هذا التصرف؟ المحرم على
الزوج من زوجته حال حيضها هو الوطأ في الفرج وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتشر فيباشرني وانا حائط الحائض يباشرها زوجها ويستمتع منها بما شاء غير الايلاج في الفرج هذا محرم
واما عرق الحائض وملامسة بدنها فهو طاهر ولا يؤثر ولا يجوز للمرء ان يغلو في هذا حتى انه كما قال السائل لا يأكل من طبخها ولا يمسها ولا ايقاربه يدها ولها شيئا من بدنها ما دامت حائض. هذا اسراف مجاوزة للحج وفي هذا شبه باليهود
لان اليهود هم الذين يعتزلون الحائض اعتزازا كاملا. وهم يغلون ويتجاوزون والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطأ الوطأ في الفرض وله ان يستمتع منها فيما دون الفرج
يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن في صلاة الفجر اذانا واحدا ام اذانين    للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان للفجر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعكم
اذان بلال من سحوركم فان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم يقول الراوي وكان ابن ام مكتوم اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت ويقول في رواية انه ما كان بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا
سمى النبي صلى الله عليه وسلم اذان بلال بالعين مع انه لم يكن بينه وبين اذان ابن امه يكتمل شيء يسير ينزل بلال ويصعد ابن ام مكتوم فيستحب اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر
لان الفجر وقت النوم والغفلة وغلبة النوم على الناس فالمؤذن الاول ينبههم على قرب طلوع الفجر ليقوم النائم وليوتر من لم يوتر وليتهيأ للصلاة من كان على جنابة ونحو ذلك
ثم يكون المؤذن الاخر الذي يعلن بطلوع الفجر من اجل ان يتوقف من اراد الصيام في الاكل والشرب وسائر المفطرات والتخاذ مؤذنين اولى. ويكفي واحد بحيث انه يعلم هل هو يؤذن قبل الفجر
او يؤذن عند طلوع الفجر بان لا يقع الناس في شك فلا ينبغي اذا كان واحد ان يؤذن احيانا قبل الفجر واحيانا يؤذن على طلوع الفجر لا لان هذا يوهم الناس
فيكون على وتيرة واحدة اما ان يؤذن عند طلوع الفجر حتى يتوقف من اراد الصيام عن الاكل والشرب او يكون اذانه قبل الفجر فلا يتوقف من اراد الصيام عن السحور والاكل والشرب
ويقول ما حكم قول الصلاة خير من النوم؟ وفي اي اذان تكون؟ قول الصلاة خير خير من النوم هذا يسمى التثويب. وهو وارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لما اذا اذنت للفجر فقل حي على الصلاة حي فقل بعد الحوعلتين الصلاة خير من النوم وهذه تقال لاذان الفجر. سواء كان اذان الفجر قبل الفجر بقليل او على طلوع الفجر
لان الناس في هذه الحالة غالبهم نيام بينادون بهذا النداء الصلاة خير من النوم  ويقول هل لصلاة الجمعة راتبة؟ وما حكم الاذان الاول يصلح مع الاذان الاول ومع الاذان الثاني. اذا علم ان المؤذن يؤذن على حالة واحدة
يقول الصلاة خير من النوم. واذا كان مثلا فيه مؤذنان فاتخذها الاول كفى ان اتخذها الثاني كفى المهم ان ينادى الناس بهذا النداء    ويقول هل لصلاة الجمعة راتبة  الجمعة ليس لها راتبة قبلها. وانما راتبتها بعدها ركعتان او اربع. ويستحب
ان يصلي ما تيسر له. قبل الجمعة لكن ليس لها راتبة. كالرواتب الاخرى تقول اذا اذنبت المرأة وهي حائض سواء عن مداعبة زوج او احتلام هل يلزمها غسل الجنابة ام يكفيها بعد
الغسل من الحيض. اذا كان عليها غسل من جماع قبل الحوض. او حصل منها فانزال في اثناء الحوض فيستحب لها الاغتسال قبل طهرها. لا تنتظر وقتها طهرها لانه قد يطول والاغتسال يخفف لانه اذا كان عليها مثلا موجبان
الاغتسال فاغتسلت عن الموجب الاول خفف ولا يلزم هذا لا يجب وانما يستحب. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء ان تغتسل عند الاحرام ويقول هل يجوز لبذل الاستمناء بيد زوجته في ايام عادتها الشهرية؟ يجوز له ان يستمتع
زوجته بما شاء لان استغناءه بيد زوجته يختلف عن استمناعه بيده. فهو اذا استمنع بيده فهو ناكح واما اذا استمنى بيد زوجته فهو جائز له ذلك لان له الاستمتاع من زوجته
بما احل الله له غير ما حرم عليه وهو اتيانها في حال الحيض  يقول انا من المقيمين في خارج مكة اديت العمرة في شهر شوال فهل علي فدية من المقيمين خارج مكة
واعتمر في شوال هذا يعتبر متمتع وعليه هدي التمتع. الا ان كان من خارج مكة قريب منها ويعتبر من حاضر المسجد الحرام. كمن هو مثلا في التنعيم او في الشرائع
مما حول مكة ولم يكن داخل الحرم فهذا لا يجب عليه هدي اذا تمتع في اشهر الحج  يقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في العيدين؟ وهل يصح لنا ان نخالف في جميع صلواتنا
من الامور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطريق يعتبر سنة يخالف فيها الطريق وما لم يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق لا نخالفه ومثلا الصلوات الخمس ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب ويخرج من باب
كان طريقه واحد وانما كان طريقه صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد يخالف الطريق ونخالف الطريق في صلاة العيد ونحوها. ولا نخالفه في الصلوات الخمس يقول هل على المسلم من بأس اذا تزوج على زوجته ببكر
ليس الا من من اجل المتعة الجنسية كونه يجب يحبني لكونه يحب النساء ولو دعت عليه زوجاته الاولى هل يستجاب لها لا بأس على الرجل ان يتزوج زوجة اخرى ثانية
وثالثة ورابعة حتى لو لم ترضى زوجته الاولى او زوجاته اوليات له لكن الواجب عليه ان يعدل واذا دعت عليه زوجته اذا تزوج عليها وعدل بالنسبة لها فلا يقبل دعاؤها
عليه لانه لم يظلمها ويقول دعاؤها عليه دعاء اثم والمسلم يستجاب له ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم المرء اذا دعا على من لا يستحق ان يدعى عليه لا يستجاب له. لان دعاءه هذا اثم
وانما يستجاب دعاء المظلوم ومن له حق على هذا الرجل او هذه المرأة في شيء ما بدأ فيستجاب له باذن الله. لان الله جل وعلا يقول يرفع دعوة المظلوم ويقول بعزتي وجلالي
لانصرنك ولو بعد حين يقول اذا قدم المسافر الى بلده وقد اخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء ثم وصل قبل وقت العشاء فهل يصليها فور وصوله؟ ام ينتظر حتى يدخل وقت العشاء
اذا جمع المسافر جمع تأخير المغرب والعشاء ثم وصل اهله قبل خروج وقت صلاة المغرب فيجب عليه ان يصلي المغرب ولا يؤخرها لانه انتهى حقه في الجمع ووصوله الى اهله
فيصلي المغرب فاذا حان وقت العشاء صلى العشاء مع الجماعة. وكذلك اذا وصل قبل العصر مثلا وهو قد اخر الظهر ليجمعها مع العصر فان عليه ان يصلي الظهر اذا وصل لانه في وقت
فوقت الظهر يمتد الى دخول وقت العصر ووقت المغرب يمتد الى وقت دخول الى دخول وقت العشاء فيجب على من وصل وهو لا يزال في الوقت ان يصلي الصلاة الاولى لانه لا يزال في وقتها. بخلاف ما اذا وصل في وقت العشاء
فله ان يؤخر المغرب حتى يصليها في المسجد مثلا ثم يصلي العشاء مع الامام يقول هل يلزم لغسل الجنابة الترتيب والموالاة مثلا؟ لو ان المرء غسل جسمه العلوي مع رأسه في الليل وبقية جسمه
في الصباح لاي ظروف لا هي لزم الترتيب ولا الموالاة الوضوء ولا في الاغتسال عن الجنابة عن الحدث الاكبر وانما يلزم الترتيب والموالاة في الحدث الاصغر يعني عند الغدو يجب ان يرتب كما امره الله
ويجب ان يكون خصمه للعضو مواليا لغسل الذي قبله فلا يفصل بينهما بخلاف الغسل عن الجنابة او عن حدث اكبر فلا يلزم فيه ترتيب ولا مقالات يقول هل تعدد الزواج لا بد ان ينال الرضا من الزوجة الاولى
وكيف اذا تزوج الرجل ولم ينل الرضا من الزوجة الاولى خوفا من ان يقع في الزنا لا يلزم من اراد التعدد ان توافق على تعدده الزوجة الاولى او زوجات وانهن في الغالب لن يوافقن. هذا هو الغالب
ولا يلزمه ان يطلب منهن الموافقة والرضا له ان يتزوج الزواج الذي اباحه الله له. وعليه ان يعدل يجب عليه ان يعدل. فان خاف على نفسه عدم العدل فلا يجوز له حينئذ ان يتزوج
تعدد  يقول الرجل الذي قطعت خصيتيه هل يجوز للمرأة الاجنبية اذا كان يعمل لديها ان تكتشف امامه ويخلو بها لكونه معدوم الشهوة؟ ام يجب ان تحتجب عنه اذا كان لا شهوة له في النساء اطلاقا
الا يجب على المرأة ان تحتجب عنه لان الله جل وعلا سماه من ممن لا يحتجب عنه ومن غير اولي القربة. يعني لا شهوة له ولا رغبة له في النساء. فلا تحتجب المرأة عنه
يقول ما رأي فضيلتكم في من يفتي بجواز الجمع بين اكثر من اربعة نساء مستدلا بقوله تعالى في وصف الملائكة اولي اجنحة مثنى وثلاثى ورباع. ومن المعلوم ان للملائكة اجنحة
تصل الى ستمائة جناح هذا الاستدلال في اباحة النساء باجنحة الملائكة هذا استدلال خاطئ الله جل وعلا يقول في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثاء ورباع وفسر هذا من
اعلم الخلق بكتاب الله جل وعلا الشرف بان امر من اسلم وتحته عشر نسوة ان يمسك اربعا ويصرح باقيهن وامر من اسلم وتحته ست نسوة بان يمسك اربعا ويصرح اثنتين
وامر من اسلم وتحته خمس نسوة عن يوسف اربعا ويطلع ويصرح واحدة وتفسير كتاب الله جل وعلا ليس بالعقل ولا بقياس شيء بعيد على شيء بعيد مع الفارق والله جل وعلا يقول مثنى اي اثنتين وثلاث
او اربع ينكح اربع ولا يجوز لك ان تزود على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الاية الكريمة للامة يقول فليحرموا على العنين ان يتزود لا لا يحرم على العلميين ولا على فاقد الشهوة ان يتزوج لان الزواج
فيه مصالح متعددة ليس في المصلحة محصورة على الجماع فقط واننا مصالح متعددة اولا هو في حاجة الى الخدمة  هو في حال الاحتساب مثلا يتزوج امرأة ان ينفق عليها. وليقوم على شؤونها وليتولى امرها. فهو مأجور بهذا
وما يحتاج الى من يأنس به والمرأة تأنس به ويستأنس كل واحد منهما بالاخر وان لم يحصل جماع فيقول مباح الزواج بالنسبة للعلمين وفاقم الشهوة ذكرناه واحدا من الاقسام الخمسة وهو المباح
الا اذا ترتب عليه حرمان المرأة من رجل يطيب خاطرها وتحجر عليها هذا فيعتبر في حقه مكروه لانه منع المرأة من حقها وربما يأثم وقوعها في المحرم اذا اضطرها الى ذلك
يقول هل من طلق طلاق البائن يجوز له ان يتزوج المرأة بعد الطلاق البائن؟ ام لابد ان تتزوج؟ هي زوجا اخر الطلاق نوعان طلاق رجعي وطلاق بائن الطلاق الرجعي المرأة في عصبته
ان مات قبلها ورثته وان ماتت قبله ورثها وله ان يسترجعها الى عصمته بدون رضاها هذا الطلاق الرجعي كامل طلقها طلقة واحدة وراجعها قبل الخروج من العدة هذا يعتبر طلاق الرجعي متى ما شاء ارجعها الى عصمته بدون رضاها
ولو اراد مثلا جاء معها فيعتبر ذلك رجعة وان لم يتكلم ولهذا قال العلماء يستحب للمرأة في حالة طلاق الرجعي ان تبقى مع زوجها مع مطلقها وتتجمل له وتتهيأ له وتخدمه لعله يشتاق
اليها فيجامعها فتكون ترك رجعة لانها في حكم الزوجات الا انها لا قسم لها. في حال الطلاق الرجعي لا قسم لها ثم الطلاق الدائم نوعان بينونة كبرى وبينونة صغرى بينونة كبرى هي التي لا تحل لصوتها مطلقا
وهي التي حصل بينها وبين زوجها اللعان لا تحل له ابدا او لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهي التي طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها الغير. ما يكفي العقد في هذه الحال
ومينونة صغرى اذا طلقها على عوظ طلقة واحدة او خالعها على عوض. هذه بينونة صغرى يصح ان يعقد عليها في هذه العدة ولا يصح ان يسترجعها لانها بانت منه كذلك اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين وخرجت من العدة
فتعتبر بانت منه بينونة صغرى والمينونة الصغرى هي التي تصح له بالعقد. تحل له بالعقد بينونة صغرى وهي التي طلقت او خلعت على عوظ او طلقت على عوظ دون السلف
او خرجت من العدة هذه بينونة صغرى تحل له بعقد بينونة الكبرى وهي التي لاعن منها هذه لا تحل له محال او لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي التي طلقها ثلاثا. فلا تحل له
وتنكح زوجا غيره. ويقعها الغير فلا يكفي العقد حينئذ. ولابد ان يكون النكاح هذا نكاح رغبة. لا نكاح تحليل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل التيس المستعان
فيحرم على المرء ان ينكح المرأة من اجل ان يحللها لزوجها. فلا يجوز له ذلك. بعض الناس يجهل يظن انه يفعل خير مثلا اذا حرمت الزوجة على زوجها بسبب الطلاق قال اتزوجها لاجل ان تعود
الى زوجها ويطلقها. يقول يحرم عليك ذلك يقول اثناء تناول اثناء تناولي السحور اذن الفجر وتوقفت من تناول السحور قبل انتهاء الاذان فعل صيامي لهذا اليوم صحيح ثيابك صحيح ان شاء الله
ان الاصل معك وهو الليل والمؤذنون بعضهم او غالبهم يؤذن قبل الفجر بشيء يسير احتياطا فاذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بشيء قليل احتياطا فحتى لو اكلت وهو يؤذن حتى ينطوي الاذان
حتى تتأكد من طلوع الفجر اما اذا كان قد عرف ان المؤذن هذا لا يؤذن حتى يرى الفجر فلا يجوز للمرء ان يأكل بعد اذانه. لان الاكل والشرب لمن اراد الصيام منوط بطلوع الفجر لا بالاذان
وقد يؤذن المؤذن قبل الفجر فلا يمتنع من اراد الصيام من الاكل والشرب وقد يؤذن المؤذن عند طلوع الفجر. فيجب على من اراد الصيام ان يمتنع عن الاكل والشرب واذا جهل الحال فالاصل ان معك الاصل وهو الاباحة وهو انها معك الليل. فلا حرج عليك ان شاء الله
يقول هل يجوز الزواج وتوجد نية الطلاق بعد اربع او خمس سنين في بلد غير بلدي اولا ما ينبغي للانسان ان يقدم على الزواج وفي نيته الطلاق يقدم على الزواج على نية امساكها
ثم اذا ما راقت له له ان يطلق ولا حرج عليه والحمد لله واما الاقدام على الزواج مع نية الطلاق فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا يجوز له
ويشبه هذا بحال المتعة يقول مثلا انا اتزوج ما دمت هنا فاذا اردت السفر الى بلادي شرحتها وهذا يرى بعض العلماء انه لا يجوز. وانه قرين او شبيه بالمتعة والمتعة محرمة بالكتاب والسنة والاجماع
وبعض العلماء يقول لا تؤثر هذه النية. لانها لا تلزم فقد يتزوج بنية الطلاق ثم تروق له زوجة ويمسكها الى اخر حياته والاولى للانسان ان اذا اقبل على الزواج ان يكون بنية امساك الزوجة
لان في الزواج بنية الطلاق في غش للزوجة وفي خديعة لاهلها وذويها. لو قلت لاهلها مثلا ان اريد ان اتزوج ابنتكم خمس سنوات او اربع سنوات. او قلت لهم عشرين سنة
على اني بعد العشرين طلقها قالوا لا ما نزوجك وزوجت على ان هذا زوجتك وانت وياها ما شاء الله لكن نزوجك على انك بعد سنة او بعد خمس سنوات او كذا تطلقها لا
فلا ينبغي استشعار هذه النية ثم اذا استشعرها هل يكون الزواج صحيح؟ او غير صحيح؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله الله  يقول انا رضعت من زوجة عمي كثيرا وصرت اخا لاولاد عمي من الرضاعة
وعمي توفي وتزوجت زوجة عمي رجلا اخر فما حكم اولاده اذا رضعت من زوجة عمك فتقول اخا لاولاد هذه الزوجة من الرضاعة من الابوين واخا لاولادي عمك من زوجة اخرى
من الاب من الرضاعة واخ لاولاد زوجة عمك هذه التي روعت منها من زوج اخر المسؤول عنها اخلهم من الرضاعة من الام الرضاعة كالنسب تكون اخوة من الابوين وتكون اخوة من الاب فقط
وتقول اخوة من الام فقط فاذا رضعت من هذه المرأة من لبن هذا الرجل كنت لاولادهما معا اخا من الرضاعة من الابوين. لان ابوه ابوك من الرضاعة وامه امك من الرضاعة
واخا لاولاد الرجل من زوجة اخرى اخ لهم من الرضاعة من الاب لما ابوك من الرضاعة ابوهم وامهم ليست امك لا من الرضاعة ولا من النسب وتكون اخا لاولاد هذه الزوجة من زوج اخر بعدما توفي عنها عمك وطلقها وتزوج زوجا اخر وانجبت
تقول لاخا لاولاد هذا الزوج من هذه الزوجة التي رضعت منها اخلهم من الرضاعة من الام. ولا تكونوا اخا لاولاد الزوج الاخر من اخرى لانهم اجانب عنك لن ترضى من لبن ابيهم ولا من لبن امهم
الرضاعة مثل النسب تكون اخوة من الرضاعة من الابوين اخوة من الرضاعة من الاب اخوة ومن الرضاعة من الام يقول هل الطواف عن الغير يجوز هذا محله خلاف بين العلماء رحمهم الله
بعض العلماء يرى انه يجوز ان يطوف عن غيره قالوا لان الطواف جزء من الحج والحج وارد عن الغير وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز الطواف عن الغيب لانه لم يرد
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا طاف عن احد يحج عنه حجا كاملا صحيح. لكن يطوف عنه فقط هذا لم يرد وما كان محل خلاف فالاولى للانسان ان يعمله لنفسه ويدعو لمن احب يدعو
يدعو لاولاده يدعو لاخوانه المسلمين  هلك هالك او زوجة مطلقة طلاقا يعني بائع وثلاثة اولاد بنت وابنين المال للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين والمطلقة هذه خلعة لا ترث لانها دائنة
ولم يكن متهم بحرمانها من الميراث لانها هي التي بذلت ورغبت في الطلاق. قالت طلقني على الف  فطلقها على الف فمات من الغد ما ترثه بخلاف ما اذا كان متهم بحرمانها من الميراث فقد ترث وان كانت قد خرجت من العدة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
