رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث بعد الثلاث مئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنة له على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق هذا الحديث الاحاديث المتفق عليها
فقد رواه البخاري ومسلم واهل السنة يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشرار  نهى عن نكاح الشرار ونكاح الشغار
كان ساريا في الجاهلية يزوج الرجل ابنته للشخص الذي قد ترغبه وقد لا ترغبوا على ان يزوجه الاخر ابنته وكل واحد منهما يجعل موليته كأنها صداق للاخرى والمستفيدون هم الاباء
والزوجات غير مستفيدات شيئا كأنها جعلت سلعة او قيمة كل واحدة جعلت قيمة لبضع الاخرى وذلك محرم لما يترتب عليه من المفاسد فالاصل في الزواج انه مبني على الرضا وقناعة
كل واحد من الزوجين بالاخر لتدوم العشرة بينهما والمودة والالفة ويتعاونان على تربية الاولاد فاذا كانت احدى الزوجتين كل واحدة تشعر منهما انها جعلت بمثابة مهر للاخرى المستفيد منها انه الاباء او الاولياء
وهن لم يستفدن شيئا ولم يكرمن بظهور امثالهن وكأنها جعلت سلعة وغرضا لاستمتاع وليها وسمي نكاح الشغار لانه يقال شغل الكلب في اللغة اذا رفع رجله ليبول فكأن كل واحد منهما كأنه يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى ارفع
رجل ابنتك لا تجامع بنتي حتى اجامع بنتك ويطلق الشغار على الخلو يقال شغل المكان وشغلت الوظيفة يعني ليس فيها شيء ليس فيها احد والصغار شاغر من العوظ من المهر الذي جعله الله جل وعلا صداقا
ونحلة وكرامة للمرأة وسمي بهذا الاسم شغار تكريها له ولتنفر منه النفوس الطيبة تنفر عن هذا الوصف فيعطي ابنته من اجل ان يعطيها الاخر ابنته  وقد ورد تفسير الشغار في الحديث
ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما شباب وورد في بعض التفاسير او اخته او على ان يزوجه الاخر اخته. وليس بينهما صداق واختلف في هذا التفسير للشغار اهو من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم
امن تفسير ابن عمر رضي الله عنهما ام من تفسير نافع مولى ابن عمر ام من تفسير مالك رحمهم الله اختلف في هذا هل هو من تفسير مالك؟ او نافع او ابن عمر
او من اصل الحديث والاكثر من العلماء يقول انه من تفسير نافع ان نافع فسره فسر الشغار هذا التفسير والعلماء رحمهم الله متفقون على ان هذا الفعل لا يجوز وهل يبطل به النكاح ام لا
منهم من قال لا يبطل به النكاح ويفرظ للمرأة مهر مثلها وهو ابو حنيفة ومن قال بقوله وفرق بعضهم بين ان يكون قبل الدخول العلم بهذا قبل الدخول او بعده
قال فان كان بعد الدخول فيمكن ان يصحح  المهر المثل وان كان قبل الدخول في فرق بينهما على انه باطل وهو من سيجات الجاهلية ونهي عنه في الاسلام لما فيه من القبح
والكراهية نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار  اما اذا كان النكاح برضا وقناعة من كل واحد من الزوجين وفرض لكل واحدة مهر مثلها فلا كراهة في هذا
اذا كان هذا رغب ان يزوج ابنته او اخته لهذا الرجل وهي رغبت في والاخر رغب ان يزوج ابنته او اخته بهذا الرجل وهي رغبت فيه كذلك فلا كراهة حينئذ ولا شغار بشرط ان يدفع كل واحد منهما لزوج
زوجته مهرا مثلها ولا تكونوا مرغمة على الزواج بهذا الرجل. وانما كان هذا الزواج عن قناعة فلا كراهة حينئذ   الشغال بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة اصله في اللغة الرفع فاخذ منه صورة هذا النكاح لرفع كل واحد من الوليين عن موليته لصاحبه بلا صداق بلا صداق
ولا نفع يعود عليها المعنى الاجمالي الاصل في عقد النكاح انه لا يتم الا بصداق للمرأة يقابل ما تبذله من بضعها ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي الذي يظلم به الاولياء
اذ يزوجونهن بلا صداق يعود نفعه عليهن. وانما يبذلونهن بما يرضي رغبات وشهواتهم ويقدمونهن الى الازواج على ان يزوجوهم مولياتهم بلا صداقة فهذا ظلم وتصرف في اضلاعهن بغير ما انزل الله. المراد بالبضع الفرج. نعم
وما كان كذلك فهو محرم باطل ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن نكاح الشغار والنهي والنهي يقتضي الفساد فهو غير صحيح يعني لا يصح وانما اذا اريد تصحيحه ممكن ان يصحح قناعة
كل واحدة من الزوجتين ودفع مهر مثلها. نعم ثانيا ان العلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق المسمى ومن صداق المثل واشار اليه بقوله وليس بينهما صداق ثالثا وجوب النصح للمولية فلا يجوز تزويجها بغير كفء لغرض الولي ومقصده. هذا
واجب من النصح لموليته الا يزوجها الا بمن ترضاه فلا يزوجها لشخص من اجل ان يستفيد هو منه من ما له او عمله لديه او نحو ذلك لانها هي صاحبة العلاقة والواجب عليه ان ينصح لها كما
ينصح لنفسه فلا يزوجها من لا ترضاه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم استشارة النسا واخذ رضاهن قبل العقد عليهن وقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني
من ابن اخيه ليرفع بي من خصيصته واني لا اريده فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها جعل الامر اليها. فقالت اجزت ما اجاز ابي. لكن اردت ان يعرف
نساء انه ليس للاباء عليهن سلطان فهي ارادت ان تعلم النساء بان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر الولي على ان يزوج بالشخص الذي لا ترضاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لها
رابعا بما انهم جعلوا العلة في ابطال هذا النكاح هي خلوه من فانه يجوز ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته بصداق غير قليل مع الكفاءة بين الزوجين والرضا منهما
نعم اذا حصل الرضا بين الزوجين ومعه المثل فلا مانع ان يزوج هذا وهذا يزوج هذا لانه ما يرغب كل واحد منهما بصاحبه فلا حرج. نعم خامسا قوله والشقار ان يزوج الرجل الى اخره. قال ابن حجر رحمه الله اختلفت الروايات
عن مالك في من ينسب اليه تفسير الشقار الاكثر لم ينسبوه لاحد وبهذا قال الشافعي رحمه الله فقد قال لا ادري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر رضي الله عنهما او عن نافع او عن ما لك رحمهما الله وجعله بعضهم من تفسير نافع
وليس خاصا بالابنة بل كل مولية. وقال القرطبي ليس خاصا بالبنت يشمل البنت اخت واه العمة وبنت العم ونحو ذلك من ممن هي مولية لهذا الرجل يعني هو وليها. فهو كما يزوج ابنته. يزوج اخته. يزوج بنت اخيه. يزوج عمته
فكان هو اقرب الاولياء اليها بان ولاية النكاح بالقرب كالعصبة. الا بين الاب والابن فالاب اولى بتزويج البنت ثم الجد ثم الابن ثم الاخ وهكذا وقال القرطبي رحمه الله تفسير الشقار صحيح موافق لما ذكر اهل اللغة
فان كان مرفوعا فهو المقصود. وان كان من قول الصحابي فمقبول ايضا. لانه اعلم بالمقال وافقه بالحال ويقول القرطبي رحمه الله في تفسيره ان هذا التفسير للشغار ان كان صادر عن النبي صلى الله
عليه وسلم فلا كلام لاحد فيه وان لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن او انما كان عن الصحابي فكذلك فعلى العين والرأس. لان الصحابة رضي الله او عنهم افقه الامة. لانهم اخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهم اعلم
بالاحوال واكثر فقها من غيرهم رضي الله عنهم  سادسا اجمع العلماء على تحريم هذا النكاح واختلفوا في بطلانه. اجمعوا على تحريمه لانه منهي ثم مع التحريم اهو باطل او غير باطل هذا الخلاف فيه
الخلاف هل هو باطل؟ لا يمكن تصحيحه ام هو محرم ويمكن تصحيحه؟ نعم فعند ابي حنيفة رحمه الله ان النكاح يصح ويفرض لها مهر مثلها يعني محرم والنكاح صحيح يعني يأثم الولي بهذا الفعل والنكاح صحيح ويفرظ لها مهر
مثلها. نعم. وعند الشافعي واحمد رحمهما الله ان النكاح غير صحيح لان النهي يقتضي الفساد وحكي في الجامع رواية عن الامام احمد رحمه الله بطلانه ولو مع صداق ولو مع الصداق الرواية الاخرى انه باطل ولو مع الصداق. لانه ربما يجعل الصداق حيلة. والمرأة لا ترغب
في زوجها والاخرى لا ترغب في زوجها. وانما اجبرتا وجعل الصداق تحليلا انه يكون حينئذ باطل حتى ولو جعل لكل واحدة منهما سباق. نعم وحكي في الجامع رواية عن الامام احمد رحمه الله بطلانه ولو مع صداق اختارها الخرقي
لعموم ما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن الصغار والنهي يقتضي الفساد. نعم ومثله في مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه
ولان ابا داود رحمه الله جعل التفسير وهو قوله وليس بينهما صداق من كلام نافع واختار هذا القول العلامة الاثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له في الانكحة الباطلة والله اعلم
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله له رسالة في الانكحة الباطلة وذكر منها نكاح الشغار وكان معمولا به في بعض البوادي لغلبة الجهل والا فمن عنده شيء من الوعي والادراك لا يقر مثل هذا الزواج لان البنت لا يصح ان تكون مهرا لبنت
وانما لكل واحدة استقلالها وكل واحدة تختار وترغب في زوجها او لا ترغب فيه. لها الخيار ولا تكره على رجل لا تريده وانما تكره عليه من اجل مصلحة ابيها او مصلحة اخيها او احد اقربائها
لا مصلحة لها في ذلك فلهذا رأى كثير من العلماء بطلانه حتى لو كان هناك صداق. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل هل يجوز لزوجتي ان تكشف على اخي وهذه عادة في قريتنا وعندما امنعها لا احد يكلمني ولا ينظر الي ولا يرد علي السلام. فما الحكم والجواب لا يجوز لزوجتك ان تكشف وجهها لاخيك ولا
ابن اخيك ولا لعمك ولا لخالك. لانهم كلهم اجانب وانما تكشف لابيك سواء كان او جدك من قبل ابيك او من قبل امك ولابنائك اذا كان لك ابناء من غيرها مثلا فهم محارم لها اباء الزوج
وابناؤه محارم ومن عداهم من اقارب الزوج فليسوا بمحارم بل الخطر منهم اشد وافظع لانها لانه قد يخلو بها وقد يدخل البيت من غير نكير على انها مثلا زوجة عمه او
زوجة اخيه انه دخل على بيت عمه او بيت اخيه ثم اذا خلا رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما. فما ظنك باثنين خلايا الشيطان ثالثهم والعياذ بالله فاكثر ما يقع الشر والفساد والزنا عند كثرة المخالطة وعدم الاحتجاب
لانه اذا دخل عليها وخاطبها بلطف ولين فرقت له وظحك لها وظحكت له نزغ الشيطان بينهما وجرأ احدهما على الاخر. فوقع المنكر وخاصة اذا كانوا امنين ما يأتيهم احد ولا يطلع عليهم احد من الناس ويعلمون ان صاحب البيت مثلا في دوام لا ينتهي الا في وقت
وانه يمكن ان يعملوا ما يعملوا بدون علمه وبدون علم احد فقريب الزوج اشد خطرا من الاباعد وعليك اخي ان تمنع زوجتك من الخلوة باقاربك. غير المحارم وان تكشف لهم
ولو عارضك اهل القرية فانت على الحق. وهم على الباطل والمؤمن لا يضره اذا حاربه الناس من اجل حق تمسك به. الله جل وعلا سمى ابراهيم عليه السلام امة. فهو امة وحدة عليه الصلاة والسلام بانه ما كان
على الحق في في بعض الاوقات سوى زوجته سارة رضي الله عنها  فلا يظير المسلم ان يكون على الحق والناس على الباطل ولابد ان يرجعوا ويتراجعوا لا بد ان ينصره الله جل وعلا عليهم ويظهر لهم ان الحق معه
سيكون ممن احيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستجيب لما يدعوك اليه الناس من الباطل وتترك ما انت عليه من الحق خشية ان ان يتركك الناس اذا كانوا يتركونك من اجل تمسكك بالسنة فلا يضيرك بل هذا عز لك
وخير لك ساقه الله اليك   يقول في قريتنا شخص لا يصلي ولكنه هو يخطب يوم الجمعة. لانه لا احد يستطيع ان اخطب غيره. وكلما قدمت له النصيحة لا يستمع اليها. ولكن يخطب وينصرف
فلا يصلي مع الناس هذا فاجر والعياذ بالله ولا يصح المستمع الى خطبته  يخطب الناس ويحثهم على الخير ثم ينصرف عن الصلاة هذا مجنون حتى مروءة ما عنده مروءة  فلا يصح مثل هذا ان يتولى خطبة الجمعة. وانما يتولى خطبة الجمعة امثل القوم واحسنهم
وخطبة الجمعة ليست باصابة والحمد لله اذا فقه المرء المطلوب. المطلوب الحمد لله والثناء عليه جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة اية بل النصيحة للمسلمين هذه اركان الخطبة
قد يقولها المرء في دقيقتين وينزل ويصلي الجمعة فامام الصلاة الذي يصلي بالناس صالح لان يكون خطيب جمعة ما يلزم ان يقف طويلا ليخطب الناس وانما عليكم ان يفقه احدكم خطبة الجمعة وما يجب لها فهي
سهلة اذا قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اوصيكم ايها الاخوة بتقوى الله والمحافظة على طاعته ويقرأ اية من كتاب الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ان الله خبير بما تعملون تمت الخطبة وارفعوا امركم للجهة التي تتولى شؤون المساجد والصلاة لتكلف من يصلي بكم ولو من قرية حولكم
يقول السائل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضادع اذا كان الابن في اللغة العربية يشمل الذكر وهل نفهم من هذا الحديث انه خاص بالذكور
لا هذا ليس خاصا بالذكور. وانما في الروايات مروا اولادكم بالصلاة لسبع يشمل الذكر والانثى كلمة اولاد يشمل الذكر والانثى كلمة ابناء للذكور كلمة بنات للاناث والحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وقد يكون ورد في بعض الروايات مروا ابناءكم فالرواية
فيها العموم تفسر رواية ابناءكم وكل الذكر والانثى كلهم مأمورون بالصلاة لسبأ يقول السائل انا من ال البيت واريد ان اعتمد واتصدق واهدي ثوابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لي يوم
اولا العمل الصالح اذا عمله المرء ما ورد اهداء ثوابه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الوارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة السلام عليه. عليه الصلاة والسلام
حسن المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ان نصلي ونهدي ثواب صلاتنا للنبي او نتصدق ونهدي ثواب صدقتنا للنبي صلى الله عليه وسلم او نحج او نعتمر ونهدي ثواب حجنا او عمرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كل يعمله
للنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجره لانه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على كل خير فما من مسلم يعمل عملا يبتغي به وجه الله الا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل اجره
لان عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. ومن الذي دلنا على الخير؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم التوقيف فعل الصحابة رضي الله عنهم ما كان الصحابة رضي الله عنهم يهدون الى النبي صلى الله عليه
وسلم ثواب اعمالهم ما كانوا يتصدقون ويهدون ثواب الصدقة للنبي ولا يحجون ويهدون ثواب حجهم للنبي ما ورد هذا والعبادات توقيفية نتوقف على ما ورد في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه
وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وكلمة ان يتقرب المرء الى الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يشفع له هذا خطأ لان الشفاعة بيد الله جل وعلا ليست الشفاعة بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الله جل وعلا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم
في ان يشفع لمن رظي الله عنه يقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ويقول جل وعلا ولا يشفعون الا لمن ارتضى فيحرم علينا ان نتقرب الى مخلوق ايا كان
لاجل ان يشفع لنا وانما نتقرب الى الله ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضى الله عنا ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا اردت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه
واطع ربك والله جل وعلا يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم والشفاعة لا تطلب من الشافع. وانما تطلب من الله ولا تقل مثل لافراطك ولدك الذي مات صغيرا اشفع لي عند الله. يا فلان
اشفع لي عند الله نطلب من الله جل وعلا الا يحرمك من شفاعة افراطك يقول اللهم لا تحرمني شفاعة افراطي اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
يقول اللهم شفع في انبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم لا تحرمني من دعوات اخواني المسلمين وهكذا فالطلب من الله جل وعلا وحده يقول هل يجوز لو جعل الصداق لكل واحدة
اذا كان عن قناعة كل واحدة قنعت بزوجها ودفع لها مهر مثلها فلا شيء في هذا انه لا محظور ولا ظرر ما دامت رضيت بهذا الرجل ودفع لها مهر مثلها فلا شيء في هذا
لانها ما جعلت كل واحدة مهر للاخرى وانما كل واحدة اعطيت مهر مثلها ورجع اليها في زوجها هل ترضى او لا ترضاه فان رضيته فالامر اليها يقول هل يجوز للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث
الهجر انواع هجر من اجل معصية فهذا نعم تهجر صاحب المعصية لعله يتوب او يستحي او يندم على ما فرط منه وابتعد عن المعصية هذا لا يحدد بحد يعني تاجره حتى يتوب
حتى يترك ما هو عليه من الفسق من الضلال مثلا شخص لا يصلي ونصحته وكررت عليهم نصيحة فلم يقبل تهجره ولا تكلمه حتى يتوب ثلاثة ايام او ثلاثين يوما او ثلاث سنين او ثلاثين سنة
الذي لا ينبغي ان يهجر فوق ثلاثة ايام اذا كان لغرض دنيوي بينك وبينه مناجعة في امر من الامور. فهجرته في مبايعة او نحو ذلك فهجرته لا ينبغي ان تهجره فوق ثلاثة ايام
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الافضل من الاثنين هو الذي يبدأ بالسلام على صاحبه لرفع الهجر يقول قال الصوم يوم تطوع بمكة بمئة الف يوم
الاعمال الصالحة  في الاوقات الفاضلة وفي الاماكن الفاضلة ورد ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف بمئة الف صلاة فيما سواه لكن هل سائر الاعمال مضاعفة؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله
وهل السيئة بمائة الف سيئة الجواب لا السيئة بسيئة لكن قد تكون عقوبة السيئة بمكة اعظم من عقوبة نفس السيئة اعلنت بعيدة عن مكة لان المرأة اذا كان في بيت الله الحرام وبجوار الكعبة شرفها الله وفي مكان فاضل
وفي زمان فاضل قد تكون العقوبة اشد واما من حيث العدد فالله جل وعلا بعدله وحكمته لا يضاعف السيئات انما يضاعف الحسنات برحمته وفضله واحسانه. فمضاعفة الحسنات كرم وجود من الله
والله جل وعلا اهل للجود والكرم ومضاعفة السيئات ينافي العدل. والله جل وعلا عدل لا يظلم الناس شيئا ولا ان الناس انفسهم يظلمون يقول هل يجب للمسلم ان يختم القرآن
ولا يعمل به هل يجب للمسلم ان يختم القرآن ولم يعمل به ما يجوز للمسلم ان يترك العمل بالقرآن سواء قرأه وختمه او لم يقرأه المسلم مأمور بان يتقيد بتعاليم القرآن وان لم يقرأ منه الا الشيء اليسير
فمن الناس والعياذ بالله من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه وكيف ذلك؟ لانه يقرأ الا لعنة الله على الظالمين ثم يظلم  وفي القرآن لعن الكذابين ويكذب فيجب على المسلم ان يتقيد بتعاليم القرآن. ويأخذ بها ويحرص عليها ويعض عليها بالنواجذ
ولا يجوز له ان يترك تعلم القرآن او يترك حفظه او يترك قراءته يقول خشية الا اعمل به نقول اقرأه واعمل به. اجتهد في العمل والقرآن يقول هل تجوز الصلاة اقتداء بمن ارتكب الكبيرة مثل اكل الربا ونحوه
هذا لا يخلو ان كان لا يوجد من تصلي خلفه ان هذا  الصلاة خلفه من اجل فعله لبعض الكبائر اما اذا وجد اخيار وصلحاء فلا يجوز للمسلم ان يصلي خلف الفاسق
الواقع في الكبائر وهو يجد ممدوحة عن ذلك يقول في بعض بلدان المسلمين يجتمع الناس لزيارة قبور الصالحين. يطلبون منهم التبرك والمدد وسؤالي هل يجوز الذهاب الى ذلك المكان بالنسبة للبائع والمشتري؟ او ما الى ذلك مع انه لا يعتقد
التبرك لذلك المكان او الزمان ومقصوده العمل فقط اولا يجب على المسلم اذا رأى من الناس الوقوع في المنكر وترك الحق ان يدعو الى الله ويرغب بالتمسك بالهدي الصحيح ولا يترك الناس ويقول لا يقبلون مني او انا لا اعرف
يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا اذا كان يستطيع فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اظعف الايمان. فاذا غير بلسانه ولم يستجب له تبرأ ذمته
واذا كان لا يستطيع التغيير باليد ولا باللسان يخاف على نفسه فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض اهله ولا يجوز له ان يخالط اصحاب المنكر لانه اذا حصل عذاب او انتقام من الله جل وعلا شملهم ومن معهم
فليحذر المسلم ان تقع عليه عقوبة الله جل وعلا لكونه يجالس الظلمة او يجالس المنحرفين عن الصراط المستقيم  ولا يخالطهم من اجل البيع او الشراء او المكسب المادي ويقول انا لا ارضى بفعلهم ويخالطهم بل عليه ان
ذلك     يقول اذا وضع المسلم جهاز كاشف الدخان في داخل المطبخ هل عليه حرج اذا وضع جهاز كاشف الدخان داخل المطبخ فهل في هذا حرج ما في حرج والله اعلم لانه ما يترتب عليه
لان هذا الجهاز يمكن يصوت اذا حصل دخان اه زائد او اشعار حريق او نحو ذلك فلا بأس تبي هذا يقول المرأة التي حاضت في الحج قبل طواف الافاضة اذا خافت فوات الركب حلها ان تضع حفاظات وتطوف
هل على المرأة التي حاضت في الحج قبل طواف الافاضة اذا خافت الرفقة ان تضع حفاظة وتطوف بالبيت اولا اذا كان مكانها قريب فلا حرج عليها ان تذهب وهي على احرامها لم تتحلل التحلل الكامل
قل فاذا طهرت عادت واذا كان مكانها بعيد فتشرح وضعها عند ارادة سفر رفقتها لطالب علم يجتهد لها في وقته يقول هل الذي يعمل في الحرم ويسكن في الحل من الحدود
يلزمه العمرة  اولا اذا كان المقصود السؤال عن عمرة الاسلام عمرة في العمر مرة اهل الحرم ومن حوله محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول يجب عليهم عمرة
خلال العمر مرة وبعض العلماء يرى انه لا يجب عليهم لان العمرة هي زيارة مكة والمسجد الحرام والقريبون من الحرم يزوروه كلما شاؤوا والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجب عليهم عمرة في العمر مرة ام لا
واما ان كان السؤال هل يجب عليه عمرة كلما دخل الى الحرم؟ وهو ساكن في التنعيم او في الشرائع او في والجهات القريبة من مكة فلا يجب عليه وانما اذا اراد العمرة احرم من مكانه ودخل مكة وطاف وسعى وتحمل. وان اراد الصلاة في
مسجد الحرام او الطواف سيدخل بدون عمرة ويطوف ويصلي ويعود الى اهله يقول هل الذي لا يصلي يؤكل من اكله ويزار في بيته وما نصيحتكم  الذي لا يصلي الواجب ان يستتاب
فان تاب والا قتل لانه ما يجوز ان يبقى بين المسلمين شخص لا يصلي الا ان كان يهودي او نصراني دخل البلاد بامان فهو على امانه واما اذا كان هو ممن يدعي الاسلام ولا يصلي
فلا يقر ولا يبقى لا يقال هذا رجل مثلا بين المسلمين لا يصلي اما مسلم يصلي واما مرتد عن الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل والاصل انه لا يكون بين المسلمين شخص لا يصلي
وجد يجب ان ينظر في امره من اقربائه اناصح فان استجاب فالحمد لله والا يهجر ويرفع امره الى الولاية والولاية والتوبة فان تاب فالحمد لله وان ابى فيقتل ولا يبقى بين المسلمين
شخص لا يصلي واذا رفض الصلاة فلا تؤخذ ذبيحته ولا يجوز ان تبقى معه زوجته المسلمة لانه في تركه الصلاة متعمدا يعتبر مرتدا عن الاسلام والعياذ بالله والمرتد عن الاسلام لا تؤكل ذبيحته
ولا يجوز ان تبقى معه زوجته ولا يجوز له لا يجوز لها ان تمكنه من نفسها ما دام تاركا للصلاة ولا بأس بزيارته اذا كان لدعوته وترغيبه في الخير ومناصحته
في الزيارة شيء واكل ذبيحته شيء اخر النبي صلى الله عليه وسلم زار الشاب اليهودي المريض شاب يهودي مريض علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم فوقبة فقيل هو مريض
فزاره النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ودعاه الى الاسلام الشاب اليهودي رفع طرفه الى ابيه وكان عند رأسه وقال له ابوه اطع ابا القاسم انه يعرف ان في طاعته محمد صلى الله عليه وسلم سعادة للولد عظيمة
اطع ابا القاسم فشهد الولد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم مات وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جهزوا اخاكم وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه من النار بي
وبركة زيارة صلى الله عليه وسلم كلمة من النار باذن الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم اخا للصحابة رضي الله عنهم فزيارة المرتد والفاسق والفاجر من اجل دعوته الى الله جل وعلا وترغيبه بالخير هذا حسن
لكن لا تكرر الزيارة من باب الاستئناس به والفه ومحبته لا بل اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله احب هذا الرجل بانه مطيع لله تبغظ الاخر لانه فاسق وفاجر وعاصي
يقول هل تقضى صلاة الضحى اذا كان الانسان مواظبا عليها نعم اذا كان المرء مواظب على صلاة الظحى فانشغل عنها بامر من الامور لا يستحب له ان يقضيها لانه كما ورد في الحديث احب العمل الى الله اذوبه
والنبي صلى الله عليه وسلم روى راتبة الظهر بعد العصر دخل على ام سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين وقالت له يا رسول الله صليت ركعتين لم تكن تصليها من قبل
بعد العصر وقت نهي فقال تلك سنة الظهر انشغلت عنهما بوفد كذا وقواها صلى الله عليه وسلم لانه انشغل عنهما وهو مداوم عليهما عليه الصلاة والسلام فاذا كان الرجل من عادته المداومة على الوتر
ثم نام عنه ولم يستيقظ فيستحب له ان يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء ويقضيه شفعا لا وترا واذا كان مواظب على ركعتين قبل الظهر او اربع ركعات قبل الظهر
فانشغل عنهما ودخل المسجد وايضا الامام يصلي ويدخل مع الامام ثم بعد السلام يصلي راتبة الظهر بعدها ثم يقضي الراتبة التي قبل الظهر يقضيها بعد الصلاة وهكذا اذا كان المسلم مواظب على عمل ما فانشغل عنه بامر من الامور وما احب ان
فهي قضية
